مسقط- شؤون عمانية
أصدرت شرطة عمان السلطانية القرار رقم 132 لسنة 2021 بتعدي بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسـوم السلطانــي رقـــم 16/95،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصـادرة بالقـــرار رقم 63/96،
وإلى موافقـة وزارة المـاليـة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٩ مـن صفـــــــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٣ مـن سبتمبـــــر 2024م
الفريق/ حسن بن محسن الشريقي
المفتــش العـام للشرطـة والجمـارك
تعديـلات علـى بعـض أحكـام
اللائحـة التنفيذيـة لقانـون إقامـة الأجانـب
المــادة ( ١ )
يستبدل بالبند (3/ج) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، البند الآتي:
١ – تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام:
تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب من وكيل السفينة السياحية وتحت مسؤوليته لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة سلطنة عمان بقصد السياحة، وتخول حاملها دخول سلطنة عمان والإقامة فيها لمدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام، على أن يتم الدخول خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار التأشيرة.
٢ – تأشيرة زيارة ركاب وملاحي السفن السياحية لمدة شهر واحد:
تمنحها السلطة المختصة بناء على طلب من وكيل السفينة السياحية وتحت مسؤوليته لركاب وملاحي السفن السياحية الراغبين فـي زيارة سلطنة عمان بقصد السياحة، وتخول حاملها دخول سلطنة عمان والإقامة فيها لمدة شهر، على أن يتم الدخول خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إصدار التأشيرة.
المــادة ( ٢ )
يستبدل بالتسلسل (13) من جدول تأشيرات الدخول الواردة فـي أولا من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، التسلسل الآتي:
المــادة ( ٣ )
يلغـــى التسلســـل (12) من جـــدول تأشيـــرات الدخـــول الواردة فـي أولا من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.
