مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القرار الوزاري رقم 181 / 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20 / 2019 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4 / 94 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى:
يستبدل بنص البند (أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية
المشار إليها، النص الآتي:
” يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، ما عدا الفترة من اليوم الثالث من شهر نوفمبر حتى اليوم الثاني عشر من الشهر ذاته “.
المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 4 / 3 / 1446هـ
الموافق 8 / 9 / 2024 م
