مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القرار الوزاري رقم 180 لسنة 2024 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99، وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023،
وإلى القرار الوزاري رقم 51/2023 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي وزارة العمل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي فـي وحدة التفتيش فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه.
المــادة الثانيـــــة
لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار مع أحكام القرار رقم 51/2023 المشار إليه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٠ مـن صفـــــــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٢٥ مـن أغسطس 2024م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــــر العــــــــــــدل والشـــــــــــؤون القانونيــــــــــــة
