مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة العمــــل القـــرار الوزاري رقــم ٤٥٠/٢٠٢٤، بشـأن تحديــد إجــراءات وضوابــط التعامــل
مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.
استنــادا إلــى قانــــــون العمــــــل الصــــــــادر بالمرســـوم السلطــــانــــي رقــــم ٥٣/٢٠٢٣، وإلى القرار الوزاري رقم 90/2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شـأن تحديد إجراءات وضوابـــط التعامــــل مــع منشـــآت القطاع الخـــاص المخالفـــة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغى القرار الوزاري رقم 90/2013 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١ مـن صـفــــــــــــــــــــــر ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ٦ مـن أغسطـــــــــــــس 2024م
د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزيــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــل
إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفــة لأحكـــام قانــون العمــل والقــرارات المنفــذة لـــه
المــادة ( 1 )
يتولـى مأمــورو الضبط القضائــي تحريــر وضبط المخالفات التي تقــع من أصحــاب العمــل والعمال بالمخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفـيذا له.
المــادة ( 2 )
يحمــل المخولــون صفـــة الضبطيــة القضائيــة بطاقـــة تعريف تتضمن بيانــــا بهــذه الصفــــة، وعليهم الكشف عن صفاتهم القانونية عند القيام بالمهام الموكلة إليهم متى ما طلب منهم ذلك.
المــادة ( 3 )
يجــب علـــى المخولــين صفـــة الضبطيـــة القضائيـــة حال ضبطهم المخالفـــة تحريـــر محضـــر يتضمن الآتي:
تاريخ ووقت ومكان فتح المحضر ونوعية المخالفة.
اسم محرر المحضر وتوقيعه.
اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات فـي مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو أحد العاملين لديه.
توقيع صاحب المنشأة، أو من حضر الواقعة من العاملين لديه، وتسليمه نسخة منه، وفـي حالة رفضه التوقيع أو تسلم النسخة يثبت ذلك فـي المحضر.
المــادة ( 4 )
يعــــد مأمـــــورو الضبـــــط القضائــــي مذكــــرة بموضــــوع المخالفـــة تتضمـــن ثبــــوت المخالفــــة، ورفعها إلى مدير الدائرة المختص، أو من يحل محله.
المــادة ( 5 )
يتولى مدير الدائرة المختص أو من يحل محله فـي حال ثبوت المخالفة إيقاف كل أو بعض الخدمات عن المنشأة، والمتمثلة فـي الآتي:
إصدار تراخيص العمل للقوى العاملة غير العمانية.
تجديد ترخيص مزاولة عمل للعامل المخالف.
تعديل بيانات العامل المخالف.
تسجيل بيانات العامل المخالف.
نقل خدمات العامل المخالف.
تسجيل بلاغ ترك العمل على العامل المخالف.
إلغاء بلاغ ترك العمل عن العامل المخالف.
المــادة ( 6 )
يتم رفع إيقاف الخدمات المنصوص عليها فـي المادة (5) من هذا القرار بعد زوال المخالفة وسداد الغرامة المقررة لها إن وجدت، وذلك بقرار من مدير الدائرة المختص أو من يحل محله.