مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات القــرار رقــم ١١٥٢/٢/١٩/٢٠٢٤ – ١٢ بإصدار لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات.
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى لائحة التعامل فـي أجهزة الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 59/2015، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم واعتماد أجهزة الاتصالات المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يلغــى القـــرار رقـــم 59/2015 المشـــار إليـــه، كمــا يلغــى كــل مــا يخالــف اللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صـدر فـي: ١١ مـن محــــــــــــرم ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٧ مـن يوليـــــــــــــو 2024م
ســالــــــم بــــن ناصـــــــــر العوفــــــــي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات
لائحــة تنظيــم واعتمــاد أجهــزة الاتصــالات
الفصـــــل الأول التعريفـــات والأحكـــام العامــــة المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها ذات المعنى المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية المشار إليهما، ويكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – المستــــورد:
أي شركة أو مؤسسة تقوم باستيراد أجهزة الاتصالات إلى سلطنة عمان بقصد الاتجار.
2 – المصنع المحلي:
الشخص الاعتباري الذي يملك سجلا تجاريا فـي سلطنة عمان لمزاولة نشاطي تصنيع وتجميع أجهزة الاتصالات.
3 – التصريـــح:
الموافقـــة الصـــادرة عـــن الهيئـــة لمزاولة نشاط استيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية.
4 – المصرح له:
الشخص الحاصل على التصريح.
5 – المستخــدم:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم أجهزة الاتصالات استخداما شخصيا.
6 – أجهزة الاتصالات المقلدة:
الأجهزة التي يتم تصنيعها كتقليد لأجهزة اتصالات تحمل علامة تجارية معروفة بطريقة غير قانونية.
7 – إذن الإفراج:
الإخطار الموجه من الهيئة إلى الجهات المختصة للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة من خارج سلطنة عمان.
8 – علامة الاعتماد:
علامة يتم وضعها على أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل الهيئة وفقا للمواصفات والمعايير المحددة فـي هذه اللائحة.
9 – التــــداول:
استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو شراء أو ترويج أو نقل أو تخزين أو حيازة أجهزة الاتصالات.
المــادة ( ٢ )
يحظر تداول أجهزة الاتصالات، كأجهزة الاتصالات الراديوية والطرفـية، إلا بعد اعتماد نوعيتها من الهيئة، وتستثنى من ذلك أجهزة الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفـيذي للهيئة، على أن يتم نشر القرار فـي الموقع الإلكتروني للهيئة.
المــادة ( ٣ )
يحظر استيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.
المــادة ( ٤ )
يحظر تداول أجهزة الاتصالات المقلدة.
المــادة ( ٥ )
يحظر إعادة برمجة أي جهاز اتصالات راديوي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المــادة ( ٦ )
يجوز للهيئة سحب عينات من أجهزة الاتصالات من السوق المحلي لإجراء الفحوصات الفنية، وذلك على نفقة مالكها فـي حال ثبتت مخالفته.
الفصــل الثانــي
التصريـــح
المــادة ( ٧ )
يقدم طلب الحصول على التصريح إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسم الوارد فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
المــادة ( ٨ )
تقوم الهيئة بدراسة طلب الحصول على التصريح والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب بمثابة رفضه.
وفـي حال رفض الطلب، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا على أن يتم إخطار مقدم الطلب بذلك.
المــادة ( ٩ )
تصدر الهيئة التصريح لمدة تتراوح من عام واحد إلى ثلاثة أعوام بناء على رغبة مقدم الطلب.
المــادة ( ١٠ )
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض له.
المــادة ( ١١ )
لا يجوز للمصرح له التنازل عن التصريح لأي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة، واستيفاء المتنازل إليه ذات الاشتراطات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
الفـــصل الثالـــث
التزامات المصرح له والمصنع المحلي
المــادة ( ١٢ )
يلتزم المصرح له بالآتي:
1 – تقديم طلب اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إلى الهيئة قبل استيرادها، أو الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل شخص آخر حاصل على شهادة اعتماد النوعية، وفق المادة (24) من هذه اللائحة.
2 – الحصول على إذن الإفراج الجمركي من الهيئة عند استيراد أجهزة الاتصالات.
المــادة ( ١٣ )
يلتزم المصنع المحلي بتقديم طلب إلى الهيئة لاعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بعد تصنيعها وقبل استخدامها أو بيعها أو عرضها.
المــادة ( ١٤ )
يلتزم المصرح له والمصنع المحلي، بالآتي:
1 – تقديم طلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها قبل تخزين أو بيع أو تسلم أو تسليم أو تصدير أو إتلاف أجهزة الاتصالات الراديوية التي تتطلب تراخيص راديوية.
2 – وضع ملصق (علامة الاعتماد) على أجهزة الاتصالات المعتمدة من قبل الهيئة.
3 – موافاة الهيئة بالمعلومات الصحيحة عن خصائص أجهزة الاتصالات ومواصفاتها عند طلبها من الهيئة.
الفصــل الرابــع
إجراءات الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات
المــادة ( ١٥ )
يقدم طلب الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إلى الهيئة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات التي تحددها الهيئة فـي موقعها الإلكتروني، وبعد سداد الرسم الوارد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويجب على مقدم الطلب موافاة الهيئة بأي مستندات تطلبها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطاره بذلك وإلا اعتبر الطلب ملغى.
المــادة ( ١٦ )
تقوم الهيئة بدراسة طلب الحصول على شهادة اعتماد النوعية المنصوص عليه فـي المادة (15) من هذه اللائحة والبت فـيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المــادة ( ١٧ )
يجوز للهيئة، عند دراسة طلب الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات، القيام بأي من الآتي:
1 – الأخذ بالاعتبار شهادات الاعتماد الصادرة عن أي دولة أخرى على أن تكون متوافقة مع لوائح الهيئة.
2 – اعتماد تقارير الفحص الفنية الصادرة عن المختبرات الحاصلة على الاعتماد الدولي فـي مجالات الاتصالات ذات الصلة، والتي تمتلك مرافق فحص معتمدة وفقا للمواصفة (ISO/IEC 17025) فـي مجالات الاتصالات ذات الصلة من جهة اعتماد تعمل عضوا فـي المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC).
3 – إلزام مقدم الطلب فحص أجهزته المراد اعتمادها على نفقته الخاصة، على أن يتم إجراء الفحص لدى الهيئة أو أي جهة أخرى تراها الهيئة مناسبة، وتوفـير العينات المحددة للفحص طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة، وللهيئة حق التصرف فـي العينات دون أن يكون لمقدمها حق المطالبة باسترجاعها بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بنتيجة الفحص.
المــادة ( ١٨ )
تصدر الهيئة شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات لمقدم الطلب لمدة (4) أربعة أعوام، كما تسري ذات المدة على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات الصادرة قبل تطبيق هذا القرار ويبدأ احتساب مدتها من تاريخ صدورها.
المــادة ( ١٩ )
يكون تجديد شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم للهيئة، وذلك قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة وبعد سداد الرسم الوارد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة وإلا اعتبرت شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات ملغاة.
المــادة ( ٢٠ )
للهيئة أن تعدل أو تلغي شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وفـي هذه الحالة يلتزم من صدرت له الشهادة بالتوقف فورا عن التعامل فـي أجهزة الاتصالات لحين الحصول على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات من الهيئة.
المــادة ( ٢١ )
يجوز لكل من صدرت له شهادة اعتماد النوعية أن يتقدم بطلب تعديل شهادته، وذلك فـي الحالات الآتية:
1 – تغيير اسم المصنع.
2 – تغيير اسم الطراز والعلامة التجارية بما لا يغير من الطبيعة الأصلية لجهاز الاتصالات.
3 – إضافة ميزة جديدة لجهاز الاتصالات بما لا يغير من شكل الجهاز وطبيعته الأصلية.
المــادة ( ٢٢ )
يجوز للحاصل على شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات تقديم طلب إلغاء شهادة الاعتماد فـي أي وقت، ولا يجوز له التنازل عن شهادة اعتماد النوعية.
المــادة ( ٢٣ )
لا تعد شهادة اعتماد نوعية أجهزة اتصالات ترخيصا لاستخدام الجهاز.
المــادة ( ٢٤ )
يجوز للمصنع الذي يكون له مركزا فـي سلطنة عمان وصدرت له شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات إصدار شهادة عدم ممانعة من استخدام شهادة اعتماد النوعية الصادرة له إلى أي شركة أخرى فـي سلطنة عمان طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتحمل المصنع الحاصل على شهادة اعتماد النوعية كافة التبعات الفنية والقانونية فـي حال عدم توافق أجهزة الاتصالات مع المعايير واللوائح الصادرة عن الهيئة.
الفصــل الخامــس الإفـــراج الجمركـــي
المــادة ( ٢٥ )
يجب أن يقدم إلى الهيئة طلب إذن الإفراج من الجمارك لكل شحنة أجهزة اتصالات، طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ولا يعد إذن الإفراج ترخيصا باستخدام الجهاز.
المــادة ( ٢٦ )
تصدر الهيئة إذن الإفراج الجمركي، وفقا للآتي:
1 – إذن الإفراج للأغراض التجارية: يصدر هذا الإذن للمستورد، للإفراج عن أجهزة الاتصالات المعتمدة، سواء أكانت معتمدة بصورة منفصلة وتحت مسماه، أو عن طريق شهادة عدم ممانعة من معتمد آخر، بشرط حصوله على تصريح الاستيراد ساري المفعول من قبل الهيئة، وسداده الرسوم الواردة فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
وتستثنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من ســـداد رســـوم إذن الإفراج للأغراض التجارية الواردة فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
2 – إذن الإفراج للاستخدام غير التجاري: يصدر هذا الإذن للمؤسسات العامة والخاصة ولبعض الأفراد (كالأعضاء المسجلين فـي الاتحاد العماني لسباقات الهجن والأعضاء المسجلين فـي الجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي وغيرهم) للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة للأغراض غير التجارية، بعد سداد الرسوم الواردة فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
ولا يجوز لمن صدر له هذا الإذن عرض الأجهزة أو بيعها فـي أسواق سلطنة عمان.
3 – إذن الإفراج المؤقت: يصدر هذا الإذن للإفراج عن أجهزة الاتصالات المستوردة لأغراض مؤقتة كالمعارض أو التجارب أو البحث أو التطوير أو المشاركة فـي فعالية أو بهدف إعادة تصديرها إلى دول أخرى، وذلك بعد سداد الرسوم الواردة فـي الملحق رقم (3) المرفق بهذه اللائحة.
ويجب إعادة تصدير الأجهزة إلى خارج سلطنة عمان فـي مدة زمنية أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ صدور هذا الإذن، قابلة للتجديد، ولا يجوز خلال هذه المدة عرض الأجهزة أو بيعها فـي أسواق سلطنة عمان إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
4 – إذن الإفراج للأفراد: يصدر هذا الإذن للأفراد لبعض أنواع وأجهزة الاتصالات تحددها الهيئة للاستخدام الشخصي، ولا يجوز لمن صدر له هذا الإذن عرض الأجهزة أو بيعها فـي أسواق سلطنة عمان.
الفصـــل الســـادس ضوابط وضع ملصق علامة الاعتماد المــادة ( ٢٧ )
يجب على المصرح له باستيراد أجهزة الاتصالات لأغراض تجارية والمصنع المحلي مراعاة الضوابط الآتية عند تصميم ووضع ملصق اعتماد النوعية (علامة الاعتماد) على أجهزة الاتصالات:
1 – وضع علامة الاعتماد على الغلاف الخارجي لجهاز الاتصالات بطريقة ظاهرة، فإذا تعذر ذلك لصغر حجم الجهاز أو غيره، فـيمكن الاكتفاء بوضع الجزء الأيسر من علامة الاعتماد، فإذا تعذر ذلك فـيمكن وضعها فـي أي من مستندات الجهاز كدليل المستخدم.
2 – تطبيق الملصق الإلكتروني على الأجهزة المعتمدة النوعية لأجهزة الاتصالات التي تدعم وضع الملصق الإلكتروني عليها، شريطة احتواء الملصق على رقم شهادة الاعتماد على أقل تقدير.
3 – طباعة علامة الاعتماد أو وضعها كملصق إذا كانت الطباعة غير ممكنة.
4 – أن تكون علامة الاعتماد ذات خلفـية بيضاء وكتابة سوداء، ويمكن عكس الألوان.
5 – أن يتضمن تصميم ملصق اعتماد النوعية (علامة الاعتماد) البيانات الآتية:
أ – الجزء الأيمن: شعار الهيئة.
ب – الجـــزء الأيســــر (إن قامــــت الهيئـــة بتوفـيــــره): رمـــــز الاستجابــــة السريعــــة (QR Code) لشهادة اعتماد النوعية (مقدم من هيئة تنظيم الاتصالات).
ج – الجزء الأوسط، ويشمل الآتي:
– الاسم: هيئة تنظيم الاتصالات.
– رقم تسجيل المصرح له: (مقدم من هيئة تنظيم الاتصالات).
– رقم الموافقة / اعتماد النوعية: (مقدم من هيئة تنظيم الاتصالات).
6 – أن يتضمن تصميم ملصق اعتماد النوعية (علامة الاعتماد) الشكل الآتي:
Pasted Graphic.pdf ¬
7 – تستثنى الأجهزة الآتية من شرط وضع ملصق اعتماد النوعية (علامة الاعتماد):
أ – الأجهزة التي تستخدم للتطبيقات المتعلقة بالسيارات والتي تكون مجهزة مسبقا فـي السيارات المستوردة.
ب – الأنظمة وبطاقات الواجهة التي تم تركيبها بالفعل فـي كبائن مراكز البيانات قبل استيرادها إلى سلطنة عمان.
ج – جميع المعدات المستوردة للتركيب فـي شبكات الاتصالات العامة للمرخص لهم.
د – أي أجهـــزة أخــرى تقرر الهيئة استثناءها على أن يتم نشر قائمة الأجهزة فـي الموقع الإلكتروني للهيئة.
الفصــل السابــع الجـــزاءات الإداريـــة المــادة ( ٢٨ )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أو جزاء منصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات أو لائحته التنفـيذية أو أي قانون آخر، يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:
1 – إخطار المخالف بالمخالفة وإنذاره بعدم تكرارها.
2 – فرض الغرامات المنصوص عليها فـي الملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، وللهيئة مضاعفتها ضعفـين أو أكثر فـي حالة تكرار المخالفة بما يتناسب مع حجم المخالفة.
3 – التحفظ على الأجهزة المضبوطة، وإلزام المخالف بتصديرها إلى خارج سلطنة عمان أو تدويرها أو إتلافها أو فحصها على نفقته الخاصة.
4 – التصرف فـي الأجهزة المضبوطة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ ضبط الأجهزة.
5 – إلغاء تصريح المخالف.
6 – إلغاء شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات.
الملحـــق رقـــم ( 1 )
فـي شأن رسوم إصدار التصريح
| م | نـــوع الخدمـــة | الرسم
بالريال العماني |
مدة التصريح |
| أولا: | |||
| 1 | إصدار التصريح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال | (50)
خمسون |
(١)
عام واحد |
| 2 | إصدار التصريح للشركات والمؤسسات الأخرى | (500)
خمسمائة |
|
| ثانيا: | |||
| 1 | إصدار التصريح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال | (100)
مائة |
(2)
عامان |
| 2 | إصدار التصريح للشركات والمؤسسات الأخرى | (1000)
ألف |
|
| ثالثا: | |||
| 1 | إصدار التصريح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال | (150)
مائة وخمسون |
(3)
أعوام |
| 2 | إصدار التصريح للشركات والمؤسسات الأخرى | (1500)
ألف وخمسمائة |
الملحــق رقــم ( ٢ )
فـي شأن رسوم شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات
| م | فئة الشركة / المؤسسـة | رسم
دراسة طلب شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بالريال العماني |
رسم
دراسة طلب تعديل شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بالريال العماني |
دراسة
رسم تجديد شهادة اعتماد نوعية أجهزة الاتصالات بالريال العماني |
| 1 | المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة
على بطاقة ريادة الأعمال والحاصلة على التصريح |
(20)
عشرون |
(10)
عشرة |
(20)
عشرون |
| 2 | الشركات والمؤسسات الأخرى الحاصلة على التصريح | (50)
خمسون |
(10)
عشرة |
(50)
خمسون |
| 3 | جميع الشركات والمؤسسات
غير الحاصلة على التصريح |
(200)
مائتان |
(10)
عشرة |
(200)
مائتان |
الملحــق رقــم ( ٣ )
فـي شأن رسوم إصدار إذن الإفراج الجمركي عن أجهزة الاتصالات المستوردة
| م | نـــــــــوع الـخدمــــة | الرســـم
بالريال العماني |
| 1 | إصدار إذن الإفراج الجمركي
عن أجهزة الاتصالات المستوردة للأغراض التجارية |
(5)
خمســـــة |
| 2 | إصدار إذن الإفراج الجمركي المؤقت | (5)
خمســـــة |
| 3 | إصدار إذن الإفراج الجمركي عن أجهزة الاتصالات المستوردة للأغراض غير التجارية | (5)
خمســـــة |
الملحـــق رقــم ( ٤ )
فــي شـــأن الغــرامـــــات الإداريـــــة
| م | المخالفــة | مقـــدار الغرامة
الإدارية بالريال العماني |
| 1 | استيراد أجهزة الاتصالات دون الحصول
على تصريح |
(1000) ألف |
| 2 | التعامل فـي أجهزة ومعدات الاتصالات المقلدة
أو غير معتمدة النوعية فـي سلطنة عمان |
(1000) ألف
(بغض النظر عن عدد الطرازات) |
| 3 | عدم الحصول على إذن الإفراج | (100) مائة
(عن كل شحنة) |
| 4 | تخزين أجهزة الاتصالات الراديوية
التي تتطلب الحصول على ترخيص راديوي قبل الحصول على موافقة الهيئة |
(20) عشرون
(عن كل جهاز) |
| 5 | عدم الالتزام بوضع علامة الاعتماد
أو الملصقات أو تزوير ملصق الاعتماد |
(300) ثلاثمائة
(بغض النظر عن عدد الأجهزة) |
| 6 | بيع أو تسليم أجهزة الاتصالات الراديوية المستوردة أو المخزنة للمستخدم قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الهيئة | (50) خمسون
(عن كل جهاز) |
| 7 | إعادة برمجة أجهزة اتصالات راديوية لمستخدم قبل الحصول على موافقة الهيئة | (100) مائة
(عن كل جهاز) |
