مسقط- شؤون عمانية
أصدرت جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة القـــرار رقــم ٣٩٠/٢٠٢٤
بإصــدار النظــام الأكاديمـي للدراسـات العليـا لدرجة الماجستير فـي جامعة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 76/2020 بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وإلى نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2021، وإلى موافقة مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير فـي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المرفق.
المــادة الثانيـــــة
يسري النظام الأكاديمـي للدراسات العليـا لـــدرجة الماجستيـــر على كافة الطلبـــة الملتحقـــين بالدراسات العليا فـي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية اعتبارا من العام الأكاديمي 2024/2025م.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٥ مـن محـــــــــــــرم ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١١ مـن يوليــــــــــــــو 2024م
د. محـــــاد بـن سعيـــــد بــن علــــــــي بـاعويــــــن
وزيــــــــــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــــــــل
رئيس مجلس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
النظـام الأكاديمـي للدراســات العليــا
لـدرجة الماجستير فـي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية
الفصــل الأول
التعريفـــات
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الجامعـــــة:
جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.
2 – المجلــــــــس:
مجلس الجامعة.
3 – الرئيــــــس:
رئيس الجامعة.
4 – المجلس الأكاديمي:
المجلس الأكاديمي للجامعة.
5 – مجلس الدراسات العليا:
مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار فـي الجامعة.
6 – النظــــــــام:
النظام الأكاديمي للدراسات العليا لدرجة الماجستير فـي الجامعة.
7 – الفـــــــــــرع:
فرع الجامعة فـي المحافظة أو الولاية.
8 – الكلية التخصصية/الأكاديمية:
الكلية التخصصية أو الأكاديمية التابعة للجامعة، وتطرح عدة برامج أكاديمية تنتمي للكلية التخصصية أو الأكاديمية فـي فرع واحد، ويمكن أن تشرف على البرامج الأكاديمية التي تنتمي لها فـي فروع أخرى.
9 – الكليــــــــة:
الكلية التابعة للجامعة، وتطرح برامج أكاديمية فـي الفرع.
10 – نائب الرئيس:
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار.
11 – مساعد الرئيس:
رئيس الفرع.
12 – نائب مساعد الرئيس:
نائب مساعد الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي والابتكار.
13 – العمــادة:
عمادة الدراسات العليا فـي الجامعة.
14 – العميــــد:
عميد العمادة.
15 – القســـــم:
القسم العلمي الموجود فـي الفرع، أو الكلية التخصصية، أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.
16 – المركــــــز:
مركز القبول والتسجيل فـي الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.
17 – البرنامج:
برامج الدراسات العليا لدرجة الماجستير، وتشتمل على عدد من التخصصات الأكاديمية.
18 – الرسالـة:
الرسالة العلمية التي يتقدم بها الطالب بعد الانتهاء من دراسة المقررات الدراسية لنيل درجة الماجستير.
19 – الامتحان الشامل:
امتحان ذو مستوى أعلى من مستوى امتحانات مقررات الدرجة الجامعية الأولى سواء كان تحريريا أو شفويا أو عمليا.
20 – المشـــروع:
مشروع ذو طابع عملي تجريبي يقوم به الطالب عوضا عن الرسالة أو الامتحان الشامل.
21 – اللجنة الرئيسية:
لجنة الدراسات العليا الموجودة فـي رئاسة الجامعة.
22 – اللجنة الفرعية:
لجنة الدراسات العليا فـي الفرع أو الكلية التخصصية/الأكاديمية.
23 – منسق البرنامج:
عضو هيئة التدريس فـي القسم الذي يتولى التنسيق فـي كل ما يتعلق بمتطلبات البرنامج.
24 – المشرف الرئيس:
عضــــو هيئــــة التدريــــس الـــذي يتولــى الإشـــراف على الطالــــب الملتحـــق بالبرنامــــج عند إعداد الرسالة أو المشروع.
25 – المشرف المساعد:
عضو هيئة التدريس الذي يسهم فـي الإشراف على الطالب مع المشرف الرئيس خلال إعداد الرسالة أو المشروع.
26 – الخطة الدراسية:
خطة استرشادية لمتطلبات التخرج موزعة على عدد من الفصول الدراسية.
27 – خطة متطلبات التخرج:
مجموعة المقررات الدراسية ذات الساعات المعتمدة التي يجب أن يكملها الطالب بنجاح لنيل درجة الماجستير، والمعتمدة من قبل المجلس.
28 – التسجيل:
العملية التي يقوم من خلالها الطالب بتسجيل المقررات الدراسية وفقا للخطة الدراسية.
29 – المقرر الدراسي الاستدراكي:
مقرر دراسي يدرسه الطالب بعد تقدمه لدراسة مجال يختلف عن دراسته السابقة، ويتم تحديده من قبل القسم، ويوافق عليه عميد الكلية أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية.
30 – التفرغ الكلي:
التزام الطالب بالحضور المنتظم فـي الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية، على ألا يقل العبء الدراسي عن (9) تسع ساعات معتمدة.
31 – التفرغ الجزئي:
التــــزام الطالب بالحضور فـي بعض أيام الأسبوع فـي الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية، على ألا يقل العبء الدراسي عن (6) ست ساعات معتمدة.
32 – المقرر الدراسي البديل:
مقرر دراسي يتكافأ فـي المستوى الأكاديمي مع المقرر الدراسي، ويسجل فـيه الطالب بدلا من المقرر الدراسي المعتمد.
33 – العبء الدراسي:
مجموع الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التي يسجـلها الطالب فـي الفصل الدراسي.
34 – المعدل التراكمــي (CGPA):
معدل القيم العددية لتقديــرات جميـــع المقررات الدراسيـــة التـــي درسهـــا الطالـــب نجاحا ورسوبا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل.
35 – الساعات المعتمدة المحولة:
الساعـــات التـــي تمنح للطالب نظير مقــــررات دراسيــــة أتم دراستهـــا فـي مؤسســـات تعليم عال أخرى.
36 – معدل نقاط التقدير:
معدل التحصيل الأكاديمــي للطالــب، ويحســـب مــن خــلال ضــرب القيـــم العدديـــة للتقدير المكتسب لكل مقرر فـي عدد الساعات المعتمدة.
الفصـــل الثانــي
نظـــام الدراســة فـي البرنامــج
المــادة ( 2 )
يصدر الرئيس قرارا بتحديد رسوم الدراسة للبرنامج بناء على اقتراح المجلس الأكاديمي، وموافقة المجلس ووزارة المالية.
المــادة ( 3 )
يصدر الرئيس قرارا بتحديد بداية العام الأكاديمي ونهايته.
ويتكون العام الأكاديمي فـي الجامعة من فصلين دراسيين هما فصــلا الخريــف والربيــع، ويتكــــون كـــل فصل دراســـي مــن (15) خمســة عشر أسبوعـــا تدريسيـــا، و(3) ثلاثـــة أسابيــع للامتحانات النهائية.
ويطرح فصل الصيف اختياريا فـي بعض الفروع أو الكليات التخصصية أو الأكاديمية، ويتكون من (8) ثمانية أسابيع دراسية، و(2) أسبوعين للامتحانات النهائية.
المــادة ( 4 )
تكون الدراسة فـي الجامعة وفقا لنظام الساعات المعتمدة، يحدد فـيه عدد الساعات التدريسية والتعليمية لكل مقرر دراسي، وتحسب بناء عليها التقديرات العددية والمعدلات التراكمية (CGPA)، وغيرها المنصوص عليها فـي هذا النظام.
المــادة ( 5 )
يتم طرح البرنامج بعد موافقة المجلس بناء على توصية المجلس الأكاديمي، ويجوز طرح برنامج مشترك لدرجة الماجستير بين قسمين أو أكثر فـي الكلية أو فـي الكلية التخصصية أو الأكاديمية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأكاديمي بناء على اقتراح رؤساء الأقسام أو عمداء الكليات.
المــادة ( 6 )
يكون لكل برنامج خطة متطلبات تخرج معتمدة من المجلس.
المــادة ( 7 )
تشكل اللجنة الرئيسية بقرار من نائب الرئيس برئاسة العميد، وعضوية كل من:
عميد القبول والتسجيل فـي الجامعة.
عميد الكلية التي تنفذ البرنامج.
نائــــب مساعـــــد الرئيـــس أو مساعـــــد العميــــــد فـــــي الفـــــرع أو الكليـــات التخصصيــــة أو الأكاديميــة التــي تنفــذ البرنامــج.
رئيس قسم تخطيط وتطوير البرنامج فـي الجامعة (عضوا ومقررا).
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها (2) مرتين على الأقل فـي كل فصل دراسي، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضــــاء الحاضريـــن، فإذا تســـاوت الأصوات يرجـــح الجانــب الذي منه رئيــس الاجتمــاع، وفـي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله الأعلى رتبة علمية.
المــادة ( 8 )
تتولى اللجنة الرئيسية القيام بالآتي:
دراســــة السياســــات العامة للدراسات العليا لدرجـــة الماجستيـــر أو تعديلهــا وعرضهـــا على مجلس الدراسات العليا لاعتمادها من المجلس.
دراسة مقترحات طرح البرنامـــج والتخصصــــات الجديدة من الأقســــام، أو الكليـــــات أو الكليات التخصصية أو الأكاديميات، ومسمى الشهادة التي تمنح للطالب الذي يجتاز البرنامج بنجاح، وأسس القبول فـي البرنامج، ورسوم الدراسة، ورفعها للمجلس الأكاديمي.
اقتراح عدد الطلبة المقبولين فـي البرنامج سنويا، ورفعه للمجلس للاعتماد.
مناقشة التعديلات على البرنامج والمقررات الدراسية المحالة من اللجنة الفرعية، واعتمادها من المجلس.
توجيه الأقسام والكليات أو الكليات التخصصية أو الأكاديميات بتقييم البرنامج بصفة دورية، وإعداد التقارير السنوية، ورفعها لمجلس الدراسات العليا.
اعتماد طلبات الالتحاق فـي البرنامج أو الانتقال من فرع لآخر أو من كلية تخصصية أو أكاديمية إلى أخرى، أو تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي فـي البرنامج التي تحال من قبل اللجنة الفرعية.
اقتراح الدليل العام لإعداد الرسائل أو المشاريع، والقواعد المنظمة لها، وطريقة طباعتها وإخراجها وتقديمها، ونماذج تقارير لجنة الحكم عليها، ورفعه للمجلس الأكاديمي للاعتماد.
دراسة المواضيع التي تحال إليها من مجلس الدراسات العليا.
المــادة ( 9 )
تشكل اللجنة الفرعية فـي الفرع أو فـي الكليات التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج بقرار من مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية، برئاسة نائب مساعد الرئيس أو مساعد العميد، وعضوية كل من:
مدير الشؤون الإدارية والمالية.
رئيس المركز فـي الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.
رئيس القسم فـي الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج.
منسق البرنامج.
رئيس قسم البحوث والاستشارات فـي الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج (عضوا ومقررا).
وتجتمع اللجنة الفرعية بناء على دعوة من رئيسها (2) مرتين على الأقل فـي كل فصل دراسي، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وفـي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله الأعلى رتبة علمية.
المــادة ( 10 )
تتولى اللجنة الفرعية القيام بالآتي:
رفع التوصيات اللازمة إلى اللجنة الرئيسية فـي شأن السياسة العامة واللوائح الداخلية لدرجة الماجستير، وأسس القبول، ومسمى الشهادة التي تمنح للطالب الذي يجتاز البرنامج بنجاح، ورسوم الدراسة للبرنامج، وأعداد الطلبة المقترح قبولهم فـي البرنامج.
اقتراح التقويم الأكاديمي السنوي لدرجة الماجستير ورفعه إلى اللجنة الرئيسية.
دراسة الطلبات المقدمة من القسم لطرح برامج وتخصصات جديدة، ورفعها إلى اللجنة الرئيسية لدراستها.
دراسة التعديلات على البرنامج والمقررات الدراسية المقترحة من القسم أو عميد الكلية، ورفعها إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها من المجلس.
التنسيق مع القسم لدراسة الطلبات المقدمة للالتحاق بالبرنامج، أو الانتقال من فرع لآخر أو من كلية تخصصية أو أكاديمية إلى أخرى، أو تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي فـي البرنامج, للتأكد من استيفائها شروط القبول، ورفعها إلى اللجنة الرئيسية للاعتماد.
التوصية بقبول الطلبة فـي غير مجال تخصصهم مع اقتراح المقررات الاستدراكية لاعتمادها من اللجنة الرئيسية.
الموافقة على تشكيل لجان الإشراف، والحكم على الرسائل والمشاريع.
دراسة المواضيع المرتبطة بأخلاقيات البحث العلمي واعتمادها وفق النماذج المعدة لذلك.
النظــر فـيمـــا يحال إليها من موضوعات من مساعد رئيس الفـــرع أو عميـــد الكليــة التخصصية أو الأكاديمية أو من اللجنة الرئيسية.
المــادة ( 11 )
يكون لكل برنامج خطة دراسية تتضمن المقررات المطروحة، موزعة على الفصول الدراسية علــــى أن تكــــون معتمــدة مــن عميـــد الكليــــة أو عميـــد الكليـــــة التخصصيـــــة أو الأكاديميــــة التي تنفذ البرنامج بناء على توصية القسم، ويجوز تعديل الخطة الدراسية بذات الآلية.
المــادة ( 12 )
يكـــــون الحـــــد الأدنـــى لمــــــدة نيــــــل شهـــــادة اجتيـــــاز البرنامـــــج (3) ثلاثــــة فصـــول دراسيـــــة، والحد الأقصى (6) ستة فصول دراسية، ولا تحسب فترة التأجيل وفقا لأحكام هذا النظام ضمن هذه المدة.
المــادة ( 13 )
تكون الدراسة فـي البرنامج بأسلوب المقررات الدراسية والامتحان الشامل أو بأسلوب المقررات الدراسية والرسالة أو بأسلوب المقررات الدراسية والمشروع، ويكون عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب (30) ثلاثين ساعة معتمدة، منها (24) أربع وعشرون ساعة معتمدة للمقررات الدراسية، و(6) ست ساعات معتمدة للرسالة أو للمشروع أو للامتحان الشامل.
المــادة ( 14 )
يجب ألا يقل الحد الأدنى للنجاح فـي أي مقرر دراسي فـي البرنامج عن (2.7)، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (3.0) ليسمح للطالب بالتسجيل للرسالة أو للمشروع أو للامتحان الشامل.
الفصــل الثالـــث
قواعــد القبـــول وانتقــال الطلبــة
وتغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي فـي البرنامج
المــادة ( 15 )
يحــدد المجلس أعداد الطلبة الذين يتـم قبولهــم سنويـــا فـي البرنامــج، بناء على اقتـــراح اللجنة الرئيسية.
المــادة ( 16 )
تتولى العمادة الإعلان عن القبول فـي البرنامج بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل، وتتم إحالة الطلبات إلى اللجنة الفرعية فـي الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية التي تنفذ البرنامج لدراستها فـي ضوء شروط القبول، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الرئيسية للاعتماد.
المــادة ( 17 )
يشترط لقبول الطالب فـي البرنامج ما يأتي:
أن يكــــون حاصـــلا على الدرجـــة الجامعيـــة الأولــــى (البكالوريوس) أو مـــا يعادلهـــا مــــن إحـــدى الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية المعترف بهـــا، بمعدل تراكمي لا يقــــل عن (2.5) بنظام الساعات المعتمدة أو ما يعادله، ويجوز قبول الطالب بأقل من هذا المعدل بشرط توفر خبرة عملية لا تقل عن (2) عامين فـي مجال الحقل المعرفـي.
أن يكون حاصلا على معدل لا يقل عن (6) فـي امتحان (Academic IELTS) أو ما يعادله فـي امتحان (TOEFL) أو ما يعادلهما للبرامج التي تدرس باللغة الإنجليزية، ويعفى الطالب من شرط اللغة إن كانت دراسته فـي المرحلة الجامعية باللغة الإنجليزية.
أن تكون شهادته الجامعية فـي تخصص يؤهله للدراسة فـي البرنامج الذي تقدم للالتحاق به.
أن توافق جهة عمله على الالتحاق بالدراسة إذا كان موظفا.
ألا يكون قد سبق فصله من ذات البرنامج ما لم يمض (2) عامان على ذلك.
أي متطلبات أخرى يتم تحديدها فـي إعلان القبول.
على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين بناء على المعدل الأعلى.
المــادة ( 18 )
يجوز للجنة الرئيسية وبتوصية اللجنة الفرعية أن تشترط لقبول الطالب فـي البرنامج أو فـــــي غيــــر مجــــال تخصصـــه اجتياز عدد من المقررات الاستدراكية فـي مدة لا تزيد علــى (2) فصلين دراسيين، مع مراعاة ما يأتي:
ألا تتجاوز المقررات (18) ثماني عشرة ساعة معتمدة.
ألا يقل معدله التراكمي (CGPA) فـي المقررات الاستدراكية عن (2.5).
لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات الاستدراكية ضمن المدة المحددة للحصول على شهادة اجتياز البرنامج.
لا تدخل المقررات الاستدراكية فـي احتساب المعدل التراكمي (CGPA).
المــادة ( 19 )
ينشئ المركز ملفا للطالب بعد قبوله فـي البرنامج يتضمن كافة بياناته والمستندات المتعلقة به، ويجب الحفاظ على سريتها وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المــادة ( 20 )
لا يجوز قبول الطالب فـي أكثر من برنامج فـي وقت واحد.
المــادة ( 21 )
يجوز لطلبة مؤسســـات التعليـــم العالــي مــن داخل سلطنة عمان أو خارجها التقدم بطلب الانتقال إلى الجامعة عن طريق عمادة القبول والتسجيل وفقا للضوابط الآتية:
أن يكون الطالب مستوفـيا شروط ومعايير الانتقال المعلن عنها من قبل العمادة.
أن يستوفـي الطالب الشروط المعتمدة والمعلنة للقبول فـي البرنامج الذي يرغب فـي الانتقال إليه.
أن يـــــدرس الطالـب ما لا يـــقـل عــــن (50%) خمسيـن بالمائـة مــن الساعـات المعتمـدة فـي البرنامج.
تحتسب للطالب المقررات الدراسية التي حصل فـيها على تقدير لا يقل عن (ب/B) بحسب تصنيف التقديرات المعتمدة فـي الجامعة، بشرط ألا تقل نسبة التشابه فـي المخرجات التعليمية للمقرر الدراسي عن (70%)، ويرصد للطالب تقدير (ت س) (TC) فـي تلك المقررات الدراسية، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي (CGPA).
تقديم ما يثبت إخلاء طرف الطالب من المؤسسة التعليمية المنتقل منها، وما يثبت عدم صدور أي عقوبة تأديبية بحقه متعلقة بالشرف والأمانة أو النزاهة الأكاديمية، وذلك قبل استكمال إجراءات تسجيله فـي البرنامج.
أن يقدم الطالب شهادة صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة تثبت بأنه لا يعمل، أو موافقة جهة العمل إذا كان موظفا.
المــادة ( 22 )
تعتمـــد اللجنــــة الرئيسية طلبــــات انتقال الطلبة مـــن فـــرع لآخــــر أو من كليـــة تخصصيـــة أو أكاديميــــة إلـــى أخرى، وطلبات تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمــي فـي البرنامــج بعد دراستها من اللجنة الفرعية، على أن تتولى العمادة إبلاغ الطالب بالقرار.
المــادة ( 23 )
يجوز للطالب تقديم طلب الانتقال من فرع إلى آخر أو من كلية تخصصية أو أكاديمية إلى أخرى، أو تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي فـي البرنامج قبل بداية التسجيل فـي الفصل الدراسي التالي من خلال عمادة القبول والتسجيل، وذلك على النحو الآتي:
انتقـال الطالب من فرع إلــى آخر أو من كلية تخصصية أو من أكاديمية إلى أخرى فـي ذات البرنامــج أو التخصص الأكاديمي ذاته وفقا للضوابط الآتية:
استيفاء شروط الانتقال المعتمدة والمعلن عنها من قبل العمادة.
توفر مقعد شاغر فـي الفرع الذي يرغب الطالب فـي الانتقال إليه.
أن يتم نقــل الطالــب خـــلال الفصل الدراسي اللاحق لتقديم طلب الانتقال، ويعتمد سجله الأكاديمي كاملا.
أن يتحمـل الطالـب مسؤولية أي تأخير فـي استيفاء متطلبات التخرج فـي المدة الزمنيـة القصـوى المحددة للتخـرج.
هـ – ألا يتم نقل الطالب أكثر من مرة واحدة خلال فترة دراسته فـي الجامعة.
و – إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين، وموافقة جهة العمل بالنسبة للموظفـين.
تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي فـي البرنامج وفقا للضوابط الآتية:
استيفاء شروط التغيير المعتمدة والمعلن عنها من قبل العمادة.
استيفـــــاء متطلبــــات البرنامج أو التخصص الأكاديمـي الـــذي يرغــب الطالـــب فـي الانتقال إليه.
توفر مقعد شاغر فـي البرنامج أو التخصص الأكاديمي الذي يرغب الطالب فـي الانتقال إليه.
يتحمـل الطالـب مسؤولية أي تأخير فـي استيفاء متطلبات التخرج خلال المدة الزمنيـة القصـوى المحددة لذلك.
هـ – إرفاق موافقة جهة الابتعاث بالنسبة للطلبة المبتعثين، وموافقة جهة العمل بالنسبة للموظفـين.
المــادة ( 24 )
تحسب للطالب فـي حالة الموافقة على تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي فـي البرنامج جميع المقررات الدراسية التي درسها ونجح فـيها، والتي تقع ضمن خطته الدراسية الجديدة، وتدخل تقديرات المقررات التي حسبت له فـي حساب المعدل التراكمي (CGPA).
وتظهر جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب سواء نجح أو رسب فـيها فـي برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي (CGPA)، على ألا تزيد مدة الدراسة الكلية فـي كلا البرنامجين أو التخصصين الأكاديميين على الحد الأقصى المنصوص عليه فـي هذا النظام.
المــادة ( 25 )
يحــــق للطالـــب تغيير البرنامـــج أو التخصـــص الأكاديمـــي فـي البرنامـــج مــرة واحدة فقط خلال مدة دراسته فـي الجامعة.
وفـي حالة محدودية الشواغر وتساوي المتقدمين فـي الشروط، تمنح الأولوية للحاصلين على المعدل التراكمي الأعلى (CGPA).
المــادة ( 26 )
مع عدم الإخلال بالبند (2) من المادة (23) من هذا النظام، تسري على الطلبة الراغبين فـي تغيير البرنامج أو التخصص الأكاديمي فـي البرنامج على مستوى ذات الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية الشروط ذاتها.
الفصــل الرابـــع
قواعد التسجيل والامتحانات والتقييم
المــادة ( 27 )
تعلن العمادة بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد التسجيل، وفترة الحذف والإضافة قبل بدء فترة التسجيل بوقت كاف.
المــادة ( 28 )
لا يجوز تسجيل الطالب إلا بعد اجتيازه المقررات الاستدراكية، إن وجدت.
المــادة ( 29 )
يجب على الطالب المقبول التسجيل وفقا لتوجيهات منسق البرنامج، خلال مواعيد التسجيل المعلنة، ووفقا للقواعد المقررة، وفـي حال تأخـــر الطالب عن التسجيل خلال هذه المواعيـــد يجـــوز تسجيله إذا قدم عذرا يقبله مساعـــد الرئيــس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية فـي موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة.
المــادة ( 30 )
يجــــب ألا يقــــل العـــــبء الدراســــي المعتــــاد فـــــي المقــــررات الدراسيـــة للطالــــب المتفـــرغ كليـــــا عن (9) تسع ساعــــات معتمـــــدة، ولا يزيد على (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة فـي الفصل الدراسي إلا فـي حالة كان الطالب مسجلا للرسالة أو المشروع فقط، أما العبء الدراسي للطالب المتفرغ جزئيا فهو (6) ست ساعات معتمدة، وفـي حالة عدم الالتزام بالعبء الدراسي المسموح به يلغى تسجيل الطالب فـي ذلك الفصل الدراسي.
المــادة ( 31 )
يجـــوز للطالـــب حــــذف أو إضافة أي مقرر دراسي خلال الأسبوع الأول مـــن بـــدء الدراســة فـي كــل فصل دراســي بعـــد الحصول على موافقة المرشد الأكاديمي وتوفر المقعد الشاغر للمقرر الدراسي الذي يرغب الطالب فـي إضافته، وأن يكون المقرر الدراسي فـي حــدود العبء الدراسي المسموح به للطالب وضمن خطته الدراسية.
ولا يثبت فـي السجل الأكاديمي للطالب تقدير (منسحب) (س) (W) من المقرر الدراسي الذي تم حذفه.
المــادة ( 32 )
يجــــوز للطالــب التسجيل فـي بعـــض المقررات الدراسية مستمعا، وفـي حــال حضــوره أكثــر من (80%) ثمانين بالمائة من ساعات المقرر الدراسي يسجل له التقدير الرمزي (ع).
المــادة ( 33 )
يقع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية إذا حصل على معدل تراكمي أقل من (3.0).
المــادة ( 34 )
ينذر الطالب الذي يقل معدله التراكمي (CGPA) عن (3.0) من خلال إحدى وسائل التواصل المعتمدة فـي الجامعة، ويمنح فصلا دراسيا واحدا للحصول على المعدل المطلوب، وإلا فإنه يعد منسحبا انسحابا إلزاميا من الجامعة.
المــادة ( 35 )
لا يجوز للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل لأكثر من (9) تسع ساعات معتمدة فـي حال إذا كان متفرغا تفرغا كليا، و(6) ست ساعات معتمدة فـي حال إذا كان متفرغا تفرغا جزئيا.
المــادة ( 36 )
يجب على الطالب إعادة المقرر إذا قل معدله فـيه عن (2.7) بما لا يتجاوز مرتين، ويجــوز لــه فـي حالة وقوعه تحت الملاحظة الأكاديمية أو رسوبه فـي أي مقرر دراسي اختياري أو إجباري أن يستبدل بالمقرر الحالي مقررا دراسيا آخر فـي حالة وجود مقرر دراسي بديل من نفس المستوى الدراسي إن تعذر طرح المقررات الدراسية المطلوب إعادتها، وذلك بناء على توصية رئيس القسم الأكاديمي وموافقة عميد الكلية أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية، وبما لا يزيد على (2) مقررين دراسيين بديلين خلال مدة دراسته فـي الجامعة.
المــادة ( 37 )
يجوز للطالب إعادة أي مقرر دراسي لتحسين الدرجة، وتحتسب له الدرجة التي حصل عليها فـي المقرر المعاد.
المــادة ( 38 )
تظهـر جميع التقديرات التي حصل عليها الطالب فـي جميع المقررات الدراسية المعادة لتحسين المعدل فـي كشف درجاته عند حساب معدل نقاط التقدير، وفـي حال إعادة الطالب المقرر الدراسي الذي رسب فـيه، تسجل له الدرجة الأعلى، على أن يحذف من المعدل التراكمي (CGPA) بأثر رجعي درجة المقرر الدراسي الذي رسب فـيه، ويدرج للطالب الرمز (م) (N) فـــــي خانــــة الملاحظـــات للمقـــــرر الدراســــي الــــذي اجتــــازه الطالـــــب بنجــاح للمــرة الأولـــــى فـي كشـــف العلامــــات.
المــادة ( 39 )
يعـــد حصــــول الطالب علــى معــدل تراكمي لا يقـــل عــن (3.0) شرطـا ضروريـــا لاستمــراره فـي البرنامج.
المــادة ( 40 )
يجوز للطالب الذي يدرس بنظام التفرغ الكلي أو الجزئي تسجيل الرسالة أو المشروع بعد إكمال ما لا يقل عن (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة من المقررات الدراسية بنجاح، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (3.0) بموافقة المرشد الأكاديمي والمشرف الرئيس، ويجوز بعد رفع تقرير مفصل من المرشد الأكاديمي ومنسق البرنامج والمشرف الرئيس السماح للطلبة الذين تقل معدلاتهم التراكمية (CGPA) عن (3.0) بتسجيل الرسالة أو المشروع بموافقة مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية.
المــادة ( 41 )
يرفع القسم اسم الطالب المسجل فـي الامتحان الشامل إلى اللجنة الفرعية للموافقة على عقد الامتحان له، على أن يحدد القسم تاريخ بدء الامتحان ووقته ومكانه وذلك خلال (6) ستة أسابيع من التسجيل، وفـي حالة تغيب الطالب عن الامتحان بدون عذر يقبله مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية يعتبر راسبا فـيه.
ويجوز للطالب الراسب فـي الامتحان الشامل أداء الامتحان مرة أخرى فـي مدة أقصاها فصل دراسي واحد، وفـي حالة رسوبه مرة أخرى يمنح درجة دبلوم الدراسات العليا.
المــادة ( 42 )
يجوز للطالب تأجيل دراسته فـي الجامعة مؤقتا بما لا يتجاوز (2) فصلين دراسيين خلال مدة الدراسة فـي الجامعة، سواء كانا متصلين أم منفصلين بعد موافقة مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية، وتوصية القسم والمركز وذلك بسبب ظروف صحية أو اجتماعية أو أي ظروف قاهرة أخرى، وعلى الطالب أن يرفق بطلب التأجيل الوثائق المطلوبة مشفوعة بموافقة الجهة الممولة للطالب بحسب الأحوال، على أن تحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة فـي كل مستوى دراسي.
ويجوز للطالب التقدم للمركز بطلب تأجيل الدراسة لمدة فصل دراسي إضافـي ثالث وذلك لظروف استثنائية مؤيدة بالمستندات المطلوبة، وبتوصية من رئيس القسم التابع له الطالب على أن يتم البت فـي الطلب من قبل مجلس الفرع أو مجلس الكلية التخصصية أو الأكاديمية، وتحسب مدة التأجيل من المدة القصوى للدراسة فـي كل مستوى دراسي.
المــادة ( 43 )
يخضع الطالب لجلسة توجيه وإرشاد من المرشد الأكاديمي قبل تقديم طلب تأجيل الدراسة، على أن يقدم الطلب فـي موعد أقصاه الأسبوع (10) العاشر من الفصل الدراسي، ويجب البت فـي الطلب خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع (12) الثاني عشر، ويخطر الطالـــب بــــذلك كتابة بأي وسيلة كانــــت من قبل المركز فـي الفـــرع أو الكليـــة التخصصيــة أو الأكاديمية.
وفـي حال الموافقة على تأجيل الدراسة يسجل للطالب تقدير (مؤجل رسميا) (م ر) (OP) فـي أنظمة التسجيل الإلكتروني المعتمدة فـي الجامعة، ويدرج تاريخ التأجيل فـي كشف علامات الطالب، وإذا لم يقم الطالب بعد انقضاء فترة التأجيل بتحديث حالته فـي نظام التسجيل المعتمد فـي الجامعة والتسجيل فـي الفصل الدراسي الذي يلي فترة التأجيل الممنوحة له يلغى قيده فـي الجامعة، ما لم يقم الطالب بمد فترة التأجيل وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (50) من هذا النظام.
المــادة ( 44 )
يجوز للطالب الانسحاب من دراسة أي مقرر دراسي حتى نهاية الأسبوع (8) الثامن من بداية أي من الفصلين الدراسيين الخريف والربيع، وذلك بعد موافقة مدرس المقرر الدراسي والمرشد الأكاديمي، وبمراعاة الآتي:
الانسحاب من (2) مقررين دراسيين بحد أقصى خلال فترة دراسته فـي الجامعة.
ألا يقل عدد الساعات المعتمدة المسجلة للطالب بعد الانسحــــاب عن (9) تسع ساعات معتمدة فـي فصلي الخريف والربيع، و(9) تسع ساعات معتمدة للطالب الواقع تحت الملاحظة الأكاديمية، و(6) ست ساعات للطالب الملتحق بنظام التفرغ الجزئي.
ألا يكون الطالب فـي فصل التخرج أو فـي الفصل الأخير من المستوى المقيد به.
ألا يكون قد ثبت قيامه بالغش فـي المقرر الدراسي الذي يرغب فـي الانسحاب منه.
ألا تزيد نسبة غيابه فـي المقرر الدراسي على (20%) عشرين بالمائة.
ألا يكون قد صدر ضد الطالب عقوبة تأديبية تحرمه من الدخول للامتحان النهائي للمقرر الدراسي.
المــادة ( 45 )
يعد الطالب منسحبا انسحابا اختياريا من الجامعة، فـي أي من الحالات الآتية:
تقديم طلب الانسحاب رسميا معتمدا من قبل المرشــد الأكاديمــي ومشفوعا بموافقة جهة الابتعاث أو الجهة الممولة، بحسب الأحوال.
تقديم ولي أمر الطالب طلب انسحاب رسمي نيابة عن الطالب فـي حال مرضه الشديد، أو إصابتــه بإصابة خطيرة، مشفوعا بالوثائق المؤيدة لذلك.
وفـي حالة الانسحاب، يدون فـي سجل الطالب عبارة انسحاب رسمي (س) (W) مع توثيق تاريخ الانسحاب، كما يسجل تقدير (منسحب) (س) (W) أمام كل مقرر دراسي سجل فـيه، ولم يكمله، ويسـري الانسحاب اعتبارا من تاريخ اعتماده من رئيس المركز، وتطبق على الطالب البنود المنظمة للغياب فـي المقررات الدراسية حتى تاريخ تقديم طلب الانسحاب.
المــادة ( 46 )
يعد الطالب منسحبا انسحابا إلزاميا من الجامعة، فـي أي من الحالات الآتية:
إذا لم يجتز أي مقرر إجباري من المقررات الدراسية لمرتين.
إذا لم يجتز الامتحان الشامل لمرتين.
إذا انخفض معدله التراكمي (CGPA) عن (3.0) ولم يتمكن من رفعه فـي الفصل التالي.
عــدم تمكنــه من إكمــال متطلبات الدراســة فـي المــدة القصـوى المحـددة للدراســة فـي الجامعة.
إذا قررت لجنة الحكم رفض الرسالة أو المشروع.
صدور عقوبة تأديبية ضد الطالب لارتكابه فعلا مخلا بالشرف والأمانة، أو النزاهة الأكاديمية، أو لاعتدائه، أو تهديده للطلبة، أو الموظفـين، أو أعضاء هيئة التدريس فـي الجامعة.
الفصــــل مـــــن الجامعــــة، وعــــلى رئيـس المركــــز إصـــدار إشعــــار بالانسحــاب للطالـب بعـد موافقـة مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية.
ويسجـل للطالـب تقدير (منسحب) (س) (W) لكل مقرر دراسي سجل فـيه، ولم يكمله، ويدون فـي سجل الطالب (انسحاب إلزامي لأسباب تأديبية أو أكاديمية).
المــادة ( 47 )
يعد فـي حكم الانسحاب من الجامعة توفر أي من الحالات الآتية:
إذا لم يقم بتسجيل المقررات الدراسية بعد قبوله فـي الجامعة، وانقضاء فترة التسجيل.
إذا تغيـب عـن حضور جميـع المقـررات الدراسية – بدون إخـطار الجامعة – لأكثـر مـن (20%) عشرين بالمائة من الساعات التدريسية فـي الفصل الدراسي دون عذر مقبول.
إذا تغيب (10) عشرة أيام دراسية متواصلة بدون عذر مقبول.
إذا لم يسجل خلال فترة التسجيل أو الحذف والإضافة لفصل دراسي واحد بدون عذر مقبول.
إذا لم يدفع الرسوم الدراسية.
ويسجل للطالب تقديـر (راسـب) (هـ) (F)، ويدون فـي سجله الأكاديمي عبـارة (منسحب)، وتاريخ الانسحاب.
المــادة ( 48 )
يجــــوز لمجلـــس الفـــرع أو مجلـــس الكلية التخصصيـــة أو الأكاديميـــة إعــــادة قيــــد الطالـــــب بعد الانسحاب لمرة واحدة فقط، وبنـــاء على توصية القســـم والمركــز فـي الحالات المنصـــوص عليها فـي المادتين (45) و(47) من هذا النظام، وفقا للشروط الآتية:
ألا تزيد فترة الانقطاع على (2) فصلين دراسيين (الخريف والربيع)، ويجوز للمجلس الأكاديمي الموافقة على مد هذه الفترة وذلك لظروف مؤيدة بالتقارير اللازمة التي تثبت الحالة وعدم مقدرة الطالب على مواصلة الدراسة خلال فترة الانقطاع، ولا تحتسب هذه الفترة من مدة التأجيل والحد الأقصى للدراسة.
أن يقدم الطالب ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول.
أن يتوفر مقعد شاغر فـي الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية، وفـي حالة محدودية المقاعد تعطى الأولوية لمن أنجز بنجاح عددا أكبر من الساعات المعتمدة.
ألا تزيد الفترة المتبقية لإنهاء البرنامج على الحد الأقصى للدراسة للمستوى والمنصوص عليها فـي هذا النظام.
تقديم موافقة جهة العمل أو الجهة الممولة للطالب عند تقديم طلب إعادة القيد.
تقديم ما يثبت عدم تسجيله لدى الجهات المختصة كباحث عن عمل.
وفـي حال موافقة مجلس الفرع أو مجلس الكلية التخصصية أو الأكاديمية على إعادة قيد الطالــــب يعتمــــد سجله الأكاديمــــي السابق، ويعاد قيده فـي ذات برنامـــج دراستـــه السابــق مع بداية الفصل الدراسي خلال فترة التسجيل والحذف والإضافة، وتعد فتــرة الانقطاع فـي هذه الحالة فترة تأجيل وتحتسب من ضمن الحد الأقصى للدراسة فـي الجامعة.
المــادة ( 49 )
إذا انسحب الطالب من البرنامج بناء على رغبته، ثم أراد الالتحاق به مرة أخرى تطبق عليه شروط الالتحاق فـي تاريخ القبول الجديد.
المــادة ( 50 )
يلتزم الطالب بالحضور فـي المقررات الدراسية التي يسجلها، ومتابعة غيابه عن طريق الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة، وفـي حالة غيابه عن حضور المحاضرات المعلن عنها فـي المقررات الدراسية بعذر أو بدون عذر، وذلك حسب السياسات والضوابط المنظمة لذلك، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
توجيـــــه إنــــذار أول إذا بلغـــت نسبة غيابـــه فـي أي مقـــرر دراسي (10%) عشــرة بالمائــــة من مجموع الساعات التدريسية.
توجيه إنذار ثان إذا بلغت نسبة غيابه (15%) خمسة عشر بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي.
الحرمان من دخول الامتحان النهائي إذا بلغت نسبة غيابه أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعات التدريسية فـي أي فصل دراسي واعتباره راسبا فـي المقرر الدراسي.
ويعد إنذارا كتابيا أي مما يأتي:
إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني للطالب.
الإعلان من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة.
المــادة ( 51 )
يطبق على الطالب فـي حالة غيابه الآتي:
يعتبر الطالب منسحبا من المقرر الدراسي إذا تغيب أكثر من (20%) عشرين بالمائة من مجموع الساعــــات التدريسيــة للمقــــرر الدراســـي بعذر يقبله مساعــــد الرئيـــس أو عميــد الكليـــة التخصصيــة أو الأكاديمية مشفوعــــا بالمستنـــدات المطلوبــة، ويمنح تقدير (منسحب) (س) (W) فـــي السجل الأكاديمــــي، شريطـــة ألا يتجـــاوز عـــــدد المقررات الدراسيـــة المسموح الانسحاب منها وفقا لهذا النظــــام، أمـــا إذا كـــــان الغيـــاب لعــــذر غيــــر مقبـــول، فـــــإن الطالب يحــرم من المقرر الدراســــــــي ويمنــــح تقديــــــر (راسب بسبب الغياب) (هـ غ) (FW) فـي سجله الأكاديمي.
تطبق المعايير المعمول بها فـي الجامعة إذا تغيب (10) عشرة أيام دراسية متواصلة فـي جميع المقررات الدراسية بعذر يقبله مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية مشفوعا بالمستندات المطلوبة، وفـي حال إذا كان الغياب لعذر غير مقبــــول، فإنه يعتبر منسحبا من الجامعة ويمنح تقدير (راسب بسبب الغياب) (هـ غ) (FW) فـي سجله الأكاديمي.
المــادة ( 52 )
لا يحسب ضمن مدة الغيـاب التغيـب بسبب الإضافــة المتأخـرة لأحـد المقررات الدراسية خلال فترة الحذف والإضافة أو المشاركـة المعتمـدة من مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية فـي تمثيل الجامعة داخليــا أو خارجيا.
المــادة ( 53 )
إذا تغيب الطالب عن حضور الامتحانات أو أي نشاط معلن عنه من امتحانات أو أعمال الفصل بعذر، يجب عليــه تقديم هذا العــذر إلى القسم خــلال (3) ثلاثة أيــام عمل من تاريــخ عقد الامتحان أو العمل المكلف به، وفـي حالة قبول العذر يخطر الطالب كتابة عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة من قبـــــل الجامعـــة. ويتم عقــــد امتحــــان أو نشاط تعويضي للطالــب، وإذا تغيــب عن حضــور الامتحان أو النشاط التعويضـي المحـدد يوضـع له (صفر) ويتم إخطاره كتابة بذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة من قبل الجامعة.
المادة (54 )
إذا تغيــــــب الطالــب عن الامتحـــان النهائــي المعلـــن عــن مقـــرر دراسي يوضــــع لـــــه تقديــــر (غير مكتمــــل) (ك) (IC)، وعليــــه أن يقــــدم عذر الغياب إلى المركز خلال مـــدة أقصاهـــا أسبـــوع من تاريخ عقد الامتحان، ويحــال إلى مساعـــد الرئيـــس أو عميــــد الكليــــة التخصصيــــة أو الأكاديمية لاتخـــاذ القـــرار المناســــب بشأنــــه، وإخطار القسم المعني فـي حالــة قبول العــذر من عدمــه، مع إبلاغ الطالب كتابة بذلك بإحدى وسائل التواصل المعتمدة فـي الجامعة.
وفـــــي حالـة عــــدم قبـــول عـــــذر الطالـب عــن الغيــــاب يرصـــد لـه (صفـر) فـــــي الامتحــــان الذي تغيـب عنـه، ويرصـد لــه التقديــر النهائــي للمقــرر الدراسي وفــق مجموع علاماته الفصلية، ويسري هذا الحكم إذا لم يتقدم الطالب بعذره إلى المركز خلال المدة المشار إليها.
المــادة ( 55 )
يعتبر الطالب الذي تغيب بعذر مقبول عن الامتحان النهائي منسحبا من المقرر الدراسي إذا لم يؤد الامتحان التكميلي للمقرر الدراسي خلال المدة المنصوص عليها فـي هذا النظام بسبب عدم زوال العذر، فإذا زال العذر المقبول، ولم يتقدم الطالب لأداء الامتحان التكميلي يرصد له مدرس المقرر الدراسي (صفرا) فـي الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 56 )
تحدد فترة عقد الامتحانات التكميلية للطلبة المتغيبين عن الامتحانات النهائية فـي الفصل السابق، وبأعذار مقبولة من القسم المعني والمركز، بما لا يتجاوز الأسبوع الأول من بداية كل فصل دراسي.
المــادة ( 57 )
يحـدد للطالـب الذي دخل الامتحان النهائي ولم يستطـع إكمالــه بسبب حالة مرضية استوجبت نقله إلى المستشفى موعد جديد خلال فترة الامتحانات التكميلية، وذلك بعد الموافقة على العذر الطبي لليوم الذي لم يكمل خلاله الامتحان، وإذا لم يتقدم الطالب لأداء الامتحان التكميلي يرصد له (صفر) فـي الامتحان النهائي الذي تغيب عنه، ويرصد له التقدير النهائي للمقرر الدراسي وفق مجموع علاماته الفصلية.
المــادة ( 58 )
يعد الطالب مقيدا حضوريا فـي أي امتحان يتقدم له، ولا يعتد بأي عذر يقدمه الطالب بعد تسليم ورقة الامتحان ومغادرة القاعة.
المــادة ( 59 )
يحرم الطالب من مواصلة الامتحان الحضوري أو عن بعد فـي حال ثبوت الغش أو الشروع فـيه، ويعد راسبا فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه بناء على الإجراءات المنظمة لذلك، وفـي حال ثبوت قيام الطالب بالغش مرة ثانية خلال مدة دراسته فـي الجامعة فإنه يمنح تقدير (راسب) (هـ) (F) فـي المقرر الدراسي الذي ضبط الغش فـيه مع حرمانه من التسجيل للفصل الدراسي اللاحق، وفـي حالة تكرار الغش للمرة الثالثة يتم فصله من الجامعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة فـي حال ثبوت الغش فـي أعمال التقييم الأكاديمي الأخرى كالتقاريـــــر الفصليـــــة والنهائيــــة والبحــــوث الأكاديميــــة، والامتحـــان الشامــــل، والرسالــــة أو المشــروع.
المــادة ( 60 )
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي أي مقرر دراسي إلى المركز وفق النموذج والسياسات المعتمدة لذلك خلال مدة أقصاها (2) أسبوعان من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، ويحق للطالب التظلم فـي مقرر دراسي واحد بدون رسوم على أن تستوفى رسوم التظلم بالنسبة للمقررات الدراسية الأخرى وتسترد الرسوم فـي حالة وجود خطأ فـي التقديرات النهائية.
المــادة ( 61 )
يتولى القسم دراسة التظلمات الخاصة بمراجعة التقديرات النهائية للمقررات الدراسية بالتأكد من تصحيح جميع الأسئلة وصحة الجمع والرصد فـي الأنظمة الإلكترونية المعتمدة فـي الجامعة، والبت فـيها خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه، ويعد مضي المدة دون الرد فـي التظلم بمثابة رفضه.
المــادة ( 62 )
تعتمد النتائج النهائية للتظلمات الخاصة بمراجعة التقديرات النهائية للمقررات الدراسية من قبل مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية، ويتم تعديل النتائج فـي النظام الإلكتروني للجامعة فـي مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.
المــادة ( 63 )
يجوز للطالب أن يتقدم بطلب مراجعة تقديره النهائي فـي نتيجة الحكم على الرسالة أو المشروع أو الامتحان الشامل إلى المركز وفق النموذج والسياسات المعتمدة فـي الجامعة لذلك خلال مدة أقصاها (2) أسبوعان من تاريخ إعلان النتيجة النهائية.
المــادة ( 64 )
يشكل نائب الرئيس لجنة برئاسته وعضوية كل من: العميد، وعميدين لكليتين يختارهما، وأستاذين من ذات تخصص الطالب، وممثل من الدائرة القانونية، لمراجعة التظلم على نتيجة الحكم على الرسالة أو المشروع أو الامتحان الشامل والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي الذي يليه.
المــادة ( 65 )
تعتمد النتائج النهائية للتظلمات الخاصة لنتيجة الحكم على الرسالة أو المشروع أو الامتحان الشامــــل مـــن قبل نائب الرئيس، ويتم تعديـــل النتائــج فـــي النظام الإلكترونـــي للجامعـــة فـي مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتماد النتائج النهائية للتظلمات.
المــادة ( 66 )
يكون وصف التقديرات ذات القيمة العددية للمقررات الدراسية، وفقا للجدول الآتي:
التقديـــر | الرمـــز | مدى النسب المئوية | نقاط الدرجة | الوصـــــــف |
امتياز
Excellent |
(أ) A | 95 – 100 | 4.0 | تحقيق أهداف المقرر
بمستــــوى متميــــز |
(أ–) A- | 90 – 94 | 3.7 | ||
جيد جدا
Very good |
(ب+) B+ | 85 – 89 | 3.3 | تحقيق أهداف المقرر
بمستـــــوى متقـــــن |
(ب) B | 80 – 84 | 3.0 | ||
(ب-) B- | 75 – 79 | 2.7 | ||
جيد
Good |
(ج+) C+ | 70 – 74 | 2.3 | تحقيق أهداف المقرر
بمستـــــوى جيــــــد |
(ج) C | 65 – 69 | 2.0 | ||
(ج–) C- | 60 – 64 | 1.7 | ||
مقبول
Fair |
(د+) D+ | 55 – 59 | 1.3 | تحقيق أهداف المقرر
بمستــــوى مــــــــرض |
(د) D | 50 – 54 | 1.0 | ||
راسب
Unsatisfactory |
(هـ) F | أقل من50 | 0.0 | عدم تحقيق أهداف المقرر |
راسب بسبب الغياب
Fail due to absence |
(هـ غ) FW | 0.0 | الإخفاق فـي تلبية متطلبات المواظبة والالتزام بالحضور |
المــادة ( 67 )
تشكــــــل مصطلحــــات التقديــــرات الآتيـــة جـــــزءا من نظام التقـديــرات الكلي فـي الجامعــة، ولكنها لا تحمل قيمـة عـددية:
التقديـــر | الرمـز | الوصـــــــف |
غير مكتمل
Incomplete |
(ك)
IC |
يدرج تقدير (غير مكتمل) فـي حالة الظـروف القاهرة التي تحول دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر فـي الوقت المحدد، مثل: المرض، الحوادث، الظروف العائلية الطارئة، وغيرها
من الحالات المماثلة |
منسحــب
Withdrawn |
(س)
W |
يمنح تقـدير (س) للطالب الذي ينسحب رسميا
من أحد المقررات خلال الفترة المحددة للانسحاب |
الساعات غير المحتسبة
Not calculated |
(غ س (
NC |
يمنح تقـدير (غ س) للطالب فـي المقررات التي درسها سواء نجح أو رسب بها فـي برنامجه أو تخصصه السابق، ولا تقع ضمن خطته الدراسية فـي كشف درجاته بالتقديرات التي حصل عليها، ولا تدخل فـي حساب المعدل التراكمي (CGPA) ولا تحتسب ضمن الساعات المعتمدة |
الساعات المعتمدة المحـولة
Transfer Credit Hours |
(ت س)
TC |
يمنـح تقدير (ت س) للطالب الذي اجتاز بنجاح ساعات معتمــدة من أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتحسب هذه الساعات ضمن مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج فـي برنامج معين، ولكنها لا تحتسب ضمن معدل نقاط التقدير |
ناجح/غير ناجح
Pass/Not Passed |
(ن/غ ن)
P/NP |
يمنح تقدير (ن) (ناجح) أو تقدير (غ ن)
(غير ناجح) للمقرر الذي لا يخضع لنظام التقييــم وفقـــــا لجـدول القيــــاس المنصوص عليـــه فـــــي هذا النظـــــام، وليست لــــه ساعـــات معتمــدة فـي خطط متطلبات التخرج |
مـستمر
In Progress |
(ر )
IP |
يمنح تقدير (ر) لمقرر مثل مشروع ما، أو لمقرر دراسي عملي أو لمقرر دراسي متعـدد الفصول الدراسية، يكون الطالب مسجلا به، لكن المقرر الدراسي لا يزال مستمرا عند رصد التقديرات
أو إصدار كشوف الدرجات |
مؤجل رسميا
Officially Postponed |
(م ر)
OP |
يمنح تقدير (م ر) للمقررات الدراسية التي يكون الطالب مسجلا فـيها بعد حصوله على الموافقة على التأجيل رسميا لذلك الفصل الدراسي |
المقرر المعاد
لغرض تحسين المعدل |
(م)
N |
يدرج للطالب الرمز (م) فـي خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي اجتازه بنجاح للمرة الأولى |
المقرر المعاد
بسبب الرسوب |
(ر س)
R |
يدرج للطالب الرمز (ر س) فـي خانة الملاحظات بكشف العلامات للمقرر الدراسي الذي أعاده بسبب الرسوب |
المــادة ( 68 )
تعد جميع التقديرات نهائية بمجرد اعتمادها من مجلس الفرع أو مجلس الكلية التخصصية أو الأكاديمية ما عدا تقدير غير مكتمل (ك) (IC) وذلك إلى حين استكمال الطالب متطلبات المقرر الدراسي.
المــادة ( 69 )
يجوز للمجلس الأكاديمي منح الطالب الذي أنهى بنجاح دراسة (24) أربع وعشرين ساعة معتمدة من المقررات الدراسية، وبمعدل تراكمي أقل من (3.0) فرصة إعادة (2) مقررين دراسيين إن كان ذلك سيساعد فـي رفع المعدل التراكمي (CGPA) للطالب إلى (3.0)، وذلك فـي الحالات الآتية:
استنفاد الحد الأقصى لعدد مرات إعادة المقررات الدراسية.
استنفاد الفصل الدراسي الممنوح للخروج من الملاحظة الأكاديمية.
الفصـــل الخامـــس
الرسالــــة أو المشـــروع
المــادة ( 70 )
يعين بقرار من اللجنة الفرعية مشرف رئيس على إعداد الرسالة أو المشروع – بناء على اقتراح مجلس القسم – بشرط ألا تقل رتبته العلمية عن أستاذ مساعد من أعضاء هيئة التدريس فـي القسم الذي يدرس فـيه الطالب.
وفـي حال عدم وجود أستاذ مساعد من أعضاء هيئة التدريس فـي القسم أو وجود مانع لدى أي منهم يحول دون قيامه بالإشراف على الرسالة أو المشروع، يجوز تعيين مشرف رئيس على الرسالة أو المشروع من أعضاء هيئة التدريس من خارج الفرع أو من خارج الجامعة، أو من أي من ذوي الخبرة والكفاية العلمية فـي مجال البحث العلمي أو من المتخصصين فـي القطاع الصناعي، على أن تحدد للمشرف الرئيس (٢) ساعتا إشراف معتمدتان لكل طالب تحتسب ضمن ساعاته التدريسية.
المــادة ( 71 )
يجــــوز لمجلـــس القســـم تعيين مشرف مساعــــد مـــن أي قســـم آخـــر حسب طبيعــــة الرسالــــة أو المشروع، بناء على توصية المشرف الرئيس، على أن يكون المشرف الرئيس من القسم الذي يدرس فـيه الطالب، ويحدد للمشرف المساعد ساعة إشراف معتمدة لكل طالب تحتسب ضمن ساعاته التدريسية.
المــادة ( 72 )
فـي حال قيام الطالب بتنفـيذ الرسالة أو المشروع خارج الفرع، يجوز بموافقة اللجنة الفرعية وبتوصيــة القســم أن يشتـرك فـي الإشـــراف مشـــرف واحـــد ممن تنطبق عليهـــم شــروط الإشــــراف المنصـــوص عليهـــا فـي أحكــــام هذا النظام من الجهة التي يجري فـيهـــا الرسالـــة أو المشروع.
المــادة ( 73 )
يقــــدم المشـــرف الرئيس – فـي نهاية كل فصل دراسي – تقريرا مفصـــلا إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب فـي دراسته، وترسل صورة من التقرير إلى مساعد الرئيس أو عميد الكلية التخصصية أو الأكاديمية.
المــادة ( 74 )
يجب على المشرف الرئيس فـي حال انتهاء خدمته من الفرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية لأي سبب من الأسباب أن يقدم تقريرا عن أداء الطالب، وتعين اللجنة الفرعية من يحل محله بناء على اقتراح مجلس القسم.
وفـي حال انتهاء خدمة المشرف الرئيس بعد انقضاء نصف مدة الإشراف أو أكثر، يحفظ اسمه وحقوقه العلمية والمادية كاملة فـي لجنة الإشراف على الرسالة/ المشروع.
المــادة ( 75 )
يجب على كل طالب سبق له التسجيل فـي الرسالة أو المشروع أن يقدم تقريرا عن سير الأداء للمشرف الرئيس حتى يتمكن من الاستمرار فـي التسجيل للرسالة أو للمشروع فـي الفصل الدراسي التالي، ويشتمل التقرير على قسمين، هما: فـي القسم الأول يقدم الطالب موجزا عن أدائه فـي الدراسة، واقتراح خطة عمل توضح ما يتوقع أن ينجزه فـي الفصل الدراسي القادم، أما فـي القسم الثاني فـيبدي المشرف الرئيس ملاحظاته على خطــــة العمــــل، ويقــــدم تقييما شاملا لأداء الطالب موضحــــا فـيــه إن كان أداؤه “مرضيــــا” أو “غير مرض”، ويوقع كل من المشرف الرئيس والطالب على هذا التقرير، وفـي حالة إظهار أي ضعف فـي أداء الطالب، يرفع إلى اللجنة الفرعية لدراسة الأمر وإعطاء التوصيات المناسبة.
المــادة ( 76 )
تعد الرسالة أو المشروع بلغة تدريس البرنامج، ويرفق بها ملخص واضح بذات اللغة ولغة مغايرة (العربية أو الإنجليزية).
المــادة ( 77 )
يجب على الطالب الالتزام بالاشتراطات التي يحددها دليل إخراج الرسالة أو المشروع.
المــادة ( 78 )
تشكـــل لجنــة الحكم على الرسالة أو المشروع بقرار من اللجنة الفرعية بنـــاء على اقتراح من مجلس القسم، ويحدد بالقرار رئيس اللجنة.
ويشتــــرط لتشكيـــل لجنـــة الحكــــم أن يكون الطالــــب قد أنهى جميع المقـــررات الدراسيــة لنيل درجة الماجستير.
المــادة ( 79 )
يشترط فـي لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع ما يأتي:
ألا يقل عدد أعضائها عن (4) أربعة ممن تتوفر فـيهم شروط الإشراف على الرسالة أو المشــــروع، على أن يكــــون المشرف الرئيس أحد أعضائهــــا، وآخر مــــن خـــارج الفــرع أو الكلية التخصصية أو الأكاديمية.
ألا يكون أي من أعضائها من أقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة.
ألا يكون أي من أعضائها من لديه تضارب مصالح مع الطالب.
وتتخذ لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع قراراتها بأغلبية الأعضاء، وتكون مداولاتها سرية، وفـي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
المــادة ( 80 )
تمنح لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما للقراءة من قبول الممتحن الخارجي لتقييم الرسالة أو المشروع، ويحدد رئيس لجنة الحكم موعدا للمناقشة.
المــادة ( 81 )
يتولى رئيس لجنة الحكم على الرسالة أو المشروع إدارة المناقشة، وبعد الانتهاء من المناقشة، يتم التداول، وإعداد تقريـــر يوقع مـــن جميع الأعضاء، على أن يتضـــمن التقريــر إحـــدى التوصيات الآتية، ويبلغ الطالب بها:
إجازة الرسالة أو المشروع، والتوصية بمنح درجة الماجستير.
إجازة الرسالة أو المشروع، والتوصية بمنح درجة الماجستير بعد الأخذ بملاحظات المناقشين، وفـي هذه الحالة يمنـــح الطالب مدة لا تقـــــل عــــن (30) ثلاثــــين يومــــا، ولا تزيــد علـــى (90) تسعـين يومـــا مـــن تاريــــخ المناقشـــة لإجــراء هـــــذه التعديلات، على أن يقدم المناقشـــون بعدها تقريرا فرديــــا إلى رئيس لجنة الحكم علـــى الرسالـــة أو المشروع تؤيد أخـــذ الطالب بالملاحظـــات، ويتولى رئيس لجنة الحكم على الرسالة أو المشــــروع نقـــل هذا التقريـــر مــــع تقريــــر لجنــة الحكـــم على الرسالـــة أو المشــــــروع إلى اللجنة الفرعية.
إعادة مناقشة الرسالة أو المشروع بعد إجراء التعديلات الجوهرية المطلوبة فـيها، وفــــي هــــذه الحالــــة يمنـــح الطالب مــدة لا تزيـــد علــــى (180) مائة وثمانين يومــا من تاريخ المناقشة لإجراء هذه التعديلات.
رفض الرسالة أو المشروع، مع بيان أسباب الرفض، وفـي هذه الحالة يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا.
وتعــــد الرسالـــة مرفوضـــــة فـي حال انقضاء المدة المنصــــوص عليهــــا فـي البنديــــن (2 و3) دون قيام الطالب بإجراء التعديلات المطلوبـــة علــــى الرسالــــة أو المشـــروع أو عــــدم الأخــــذ بملاحظات لجنة الحكم، ويمنح الطالب فـي هذه الحالة شهادة دبلوم الدراسات العليا.
المــادة ( 82 )
يشترط لمنح درجة الماجستير ما يأتي:
اجتياز جميع المقررات الدراسية بعدد (24) أربع وعشرين ساعة معتمدة بنجاح، والمتضمنة فـي الخطة الدراسية بالبرنامج، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (3.0).
اجتياز الامتحان الشامل أو تقديم الرسالة أو المشروع بما يعادل (6) ست ساعات معتمدة، واجتياز مناقشة الرسالة أو المشروع فـي مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ التسجيل، ولا تتجاوز الحد الأقصى للحصول على درجة الماجستير وفقا لأحكام هذا النظام، وفـي حالة عدم الاجتياز يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا.
المــادة ( 83 )
يمنح الطالب شهادة درجة الماجستير بعد إنهاء جميع متطلبات الدرجة.