إعداد: احمد بن علي الشيزاوي
بحسب قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية، فإنه يجوز ضم مدد الخدمة الفعلية داخل سلطنة عمان أو خارجها، وذلك عن فرع “تأمين كبار السن والعجز والوفاة”.
الفئات المستهدفة
-المؤمن عليه.
-من صرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني.
-العامل لحسابه الخاص ومن في حكمه.
-المتجنس بالجنسية العمانية
-من ردت إليه الجنسية العمانية ممن لم يكن مستحقا المعاش التقاعدي.
الشروط العامة لضم مدد الخدمة
1 – أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية ومسجلا لدى الصندوق عند تقديم الطلب.
2 – ألا يزيد عمر المؤمن عليه على سن كبار السن.
4 – ألا تقل المدة المراد ضمها عن شهر.
5 – أن تكون لدى المؤمن عليه نسخة من عقد عمل معتمد أو أي مستند آخر يثبت قيام علاقة العمل خلال المدة المراد ضمها.
إذا كانت مدة الخدمة المراد ضمها خارج سلطنة عمان، فيجب أن يكون العقد أو المستند مصدّقا.
الأمد القانوني لتقديم الطلب
مدة أقصاها (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون، وخلال مدة أقصاها عام بعد تاريخ العمل بالقانون.
الشروط الإجرائية
1- إذا كانت المدة المطلوب ضمها صرف عنها معاش تقاعدي، فيجب رد جميع المعاشات الشهرية التي صرفت مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة(5.5%) ووقف صرف المعاش من تاريخ تقديم الطلب.
2- أن يكون لدى العاملين لحسابهم الخاص سجل تجاري أو ترخيص مزاولة عمل أو مهنة ساري المفعول خلال تلك المدة.
3- تحسب الاشتراكات وفقا لأجر الاشتراك عند تاريخ تقديم طلب الضم باستثناء الحالات المحددة للعاملين لحسابهم الخاص.
4- يلتزم مقدم الطلب بسداد إجمالي حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات.
يبين الفصل الخامس من اللائحة من خلال المواد 76 إلى 85 أي شروط إجرائية إضافية تخص فئة بعينها.