مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعــود بـن حمــود بـــن أحمـــد الحبســـي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي.
استنادا إلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2004، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/2006، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تضاف مادة جديدة برقم (9) مكررا إلى اللائحة التنفـيذية لقانون الحجر الزراعي المشار إليها، نصها الآتي:
المــــادة ( 9 ) مكـــــررا
يجوز للسلطة المختصة قبل إصدار ترخيص الاستيراد التحقق من الممارسات الزراعية ونظم إدارة الصحة النباتية وتحليل المخاطر المطبقة فـي المزارع والمشاتل أو مواقع الإنتاج وتقييمها فـي بلد التصدير أو بلد المنشأ، ويتحمل المستورد أو المصدر أو كلاهما كافة النفقات التي تتحملها السلطة المختصة فـي هذا الشأن.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 23/12/ 1445هـ
الموافـــــق: 30 / 6 / ٢٠٢4م
