مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا رقم 127/2024 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المقاصة والتسوية.
استنادا إلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦/٢٠٢٢، وإلى المرسوم السلطاني رقم 20/2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٧٥/٢٠٢٢، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة (١٤) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:
المــادة ( ١٤ )
تقوم الشركة فور تنفـيذ صفقة البيع، بخصم كمية الأوراق المالية المباعة من حساب البائع وتوضع فـي النظام الإلكتروني تحت “حالة فـي حكم البيع منتظر التسوية” ولا يمكن إعادة بيع تلك الأوراق المالية، كما تقوم الشركة فور تنفـيذ صفقة الشراء بإضافة الأوراق المالية فـي حساب المشتري وتوضع فـي النظام الإلكتروني تحت حالة “فـي حكم الشراء منتظر التسويـة، ويمكن بيعها” ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية للمشتري فـي يوم التسوية.
ولا يجوز أن تكون تلك التسوية معلقة على شرط أو أجل، وتكون نهائية وغير قابلة للإلغاء.
المــادة الثانيـــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٦ مـن ذي الحجة 1445هـ
الموافـــــق: ٣ مـن يوليـــــــــــــو 2024م
د. سعيد بن محمـد بن أحمـد الصقــري
رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية
