مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، القرار رقم 129 لسنة 2024، بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها.
استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية المنصوص عليها فـي المادة (23) من قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه من عدد فردي لا يقل عن (9) تسعة أعضاء من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وذلك على النحو الآتي:
1 – طبيب استشاري فأعلى (فـي أي من التخصصات أدناه) رئيســـــــا
2 – (1) طبيب فـي تخصص الجراحة العامة.
3 – (1) طبيب فـي تخصص جراحة الأوعية الدموية.
4 – (1) طبيب فـي تخصص جراحة العمود الفقري.
5 – (1) طبيب فـي تخصص جراحة العظام.
6 – (1) طبيب باطني فـي تخصص القلب.
7 – (1) طبيب باطني فـي تخصص أمراض القفص الصدري.
8 – (1) طبيب فـي تخصص الطب النفسي.
9 – (1) طبيب فـي تخصص الطب المهني – إن وجد – أو فـي أي تخصص طبي آخر.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها قرار من وزير الصحة، على ألا تقل درجـــة نائب رئيس اللجنة وأعضائها عن وظيفة طبيب اختصاصي أول.
ويجـوز للجنة الاستعانــة بمن تراه مناسبـا مــن المختصــين والخبــراء لحضـــور اجتماعاتهــا، دون أن يكون له صوت معدود.
المــادة الثانيـــــة
تتولى لجنة التظلمات الطبية الاختصاصات المعقودة لها فـي قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه.
المــادة الثالـثــــة
يتولـــى وزيـــر الصحــــة تسميــة أمـــين ســـر أو أكثر للجنـــة التظلمــات الطبيــة مـن موظفــــي وزارة الصحة، يختص بالمهام الإدارية، والتحضير والتنسيق لاجتماعاتها، وحفظ وثائقها، والقرارات الصادرة التي تعتمدها اللجنة.
المــادة الرابعــــة
يكون للجنة التظلمات الطبية تحديد طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة بحسب الأحوال، وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات.
ويتولى أمين السر إخطار المتظلم والأطراف ذات العلاقة بالقرارات الصادرة عن اللجنة وموافاتهم بنسخة من القرار، ويكون الإخطار يدويا أو بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها اللجنة، على أن تحفظ صورة من الإخطار فـي ملف التظلم.
المــادة الخامســة
تجتمــــع لجنــــــــة التظلمــــات الطبيــــة بدعـــــوة مــــن رئيـــس اللجنــــــة أو نائبـــه بصفـــة دوريــــة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون انعقـاد اللجنــــة صحيحا بحضور أغلبيــــة أعضائهـا، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، كما يجوز لها عقد اجتماعاتها عن بعد باستخدام تقنيــــــــة الاتصــــال المرئـــــي، وتصــــــدر قراراتهــــــا بأغلبيــــــة أصــــــوات الأعضــــاء الحاضريـــــن، فــإذا تسـاوت الأصـوات رجـح الجانـب الـذي منـه رئيـس الاجتمـاع.
المــادة السادســة
يجب على لجنة التظلمات الطبية إمساك السجلات الآتية:
1 – سجـــل قيــــد التظلمــــات، ويثبت فـيه التظلم بأرقـــام مسلسلـــة حســـب تاريـــخ وروده، والبيانات المتعلقة بالمتظلم.
2 – سجل الاجتماعات، ويثبت فـيه تاريخ اجتماعات نظر التظلم، وملخص القرارات الصادرة فـي كل اجتماع، وتاريخ صدورها، وتاريخ إخطار ذوي الشأن بها.
3 – تقارير الخبراء الذين تم الاستعانة بهم، إن وجدوا.
4 – أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة، على أن يحددها رئيس اللجنة.
وفـي جميع الأحوال، يكون القيد فـي السجلات المشار إليها بمعرفة أمين سر اللجنة.
المــادة السابعـــة
يجوز للمخاطبين بأحكام قانون الحماية الاجتماعية التظلم من قرارات المؤسسات الصحية المرخصـــة مـــن اللجنـــة الطبيـــة إلــى لجنــــة التظلمـــات الطبيـــة خــــلال (60) ستــــين يومــــا مـــن تاريـــخ الإخطـــار، وتتولــى لجنـــــة التظلمــــات الطبيـــة دراســـة الطلـــب بكافــــة مرفقاتــــه، ولها فـي سبيل ذلك استيفاء البيانات والمستندات اللازمة من المتظلم والأطراف ذات العلاقة، على أن تعد ملفا للتظلم مستوفـيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة.
وفـي جميــــع الأحـــــوال، يجــــب على لجنــــة التظلمـــات الطبيـــة البـــت فـي التظلـــم خـــــلال (30) ثلاثــين يومــا من تاريخ تقديمـه.
المــادة الثامنـــــة
يجــــــب على رئيــــس وأعضـــاء لجنــــة التظلمات الطبية إذا كانت لأي منهــم صلـــة بالتظلــم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك فـي محضر خاص يحفظ لدى أمين السر، وتودع صورة منه فـي ملف التظلم.
المــادة التاسعــــة
فـيما عدا الأجهزة العسكرية والأمنية، يجب على الجهات المختصة معاونة لجنة التظلمات الطبية فـي الحصول على كافة المستندات والبيانات والسجلات المرتبطة بموضوع التظلم، كما يجوز لها الاطلاع على الملف الطبي للحالة المعروضة عليها فـي كافة المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة، ولها الاكتفاء بذلك دون الحاجة إلى تقييم الحالة المعروضة حضوريا.
المــادة العاشـــرة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٤ مـن ذي القعــــــدة 1445هـ
الموافـــــق: ٢٢ مـن مايـــــــــــــــــــــو 2024م
د. هلال بن علي بن هلال السبتي
وزيــــــــــــــــــر الصحــــــــــــــــة