مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية محضة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد عامل؛ وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014، والقرار رقم 256/2015 الخاص بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) وتعديلاته، قضى بمعاقبته بالسجن والإبعاد من البلاد.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي معلومات تفيد وجود إحدى المزارع في الولاية يقوم عمالة وافدة بتصنيع التبغ الممضوغ غير المدخن فيها، تمهيدًا لبيعه وتوزيعه في الأسواق، وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية المتمثلة في الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية لمباشرة إجراءات التفتيش بالمزرعة المذكورة، حيث تم ضبط كميات من المواد الأولية التي تستخدم في صناعة التبغ الممضوغ ، وعليه تم التحرز على المواد المضبوطة وإحالة ملف القضية إلى الادعاء العام، الذي قام بدوره بإحالتها إلى المحكمة المختصة بمحضة، والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول سلع غير مرخص تداولها ومعاقبته بالسجن خمسة أشهر ومصادرة المواد التبغية المضبوطة تمهيدًا لإتلافها للحق العام وإبعاد المتهم من البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة ما لم يكن مطلوبا لأمر آخر.