مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2024 بإصدار لائحة تنظيم المقابر.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020،
وإلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم المقابر، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٢٢ مــن شــــــوال ١٤٤٥هـ
المـوافـــق: ١ مــن مايــــــــــو ٢٠٢٤م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
لائحة تنظيم المقابر
الفصـل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي نظام المحافظات المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – المقابــر:
المواقع المخصصــة لدفــن الموتــى، سواء كانــت عامة لدفن موتى المسلمين أو خاصة لدفن الموتى من الملل الأخرى.
2 – الأمراض المعدية أو الوبائية:
الأمراض التي تهدد الصحة العامة والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
المــادة ( ٢ )
يجب المحافظة على حرمة المقابر، وعدم استخدام المقابر فـي غير الغرض المخصص لها.
المــادة ( ٣ )
تتولى البلدية المختصة تخطيط وصيانة المقابر القديمة بما يكفل حماية القبور وحرمتها.
كما تتولى تنظيم مغاسل الموتى التقليدية التي تم إنشاؤها قبل العمل بأحكام هذه اللائحة والإشراف عليها.
الفصل الثاني
إنشاء المقابر وشروط الدفن
المــادة ( ٤ )
تحدد البلدية المختصة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأماكن التي تخصص لإنشاء المقابر، وتتولى البلدية المختصة إنشاءها وتسويرها وإدارتها والمحافظة على حرمتها.
المــادة ( ٥ )
لا يجوز إنشاء أو تعديل أو إصلاح المقابر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية المختصة واستيفاء كافة الاشتراطات والإجراءات التي تقررها وزارة الصحة.
المــادة ( ٦ )
تضع البلدية المختصة سجلا للقبور، مبينا فيه بيانات المتوفى وأي عضو مبتور أو الأجنة أو الجثامين مجهولة الهوية التي تم دفنها.
المــادة ( ٧ )
يجب على البلدية المختصة عند إنشاء المقابرالالتزام بالآتي:
1 – أن تكـــون بعيــدة عــن الحيـــز العمـــراني أو الامتــداد المستقبلــي للمناطـــق السكنيـــة أو السكنيــة التجاريــة أو مجــاري الأوديـــة، ومراعـــاة إحرامــات للمقابـــر تتراوح مساحتها بين (٥٠م٢) خمسين مترا مربعا و(١٠٠م٢) مائة متر مربع.
2 – أن تكون بعيدة عن مواقع ردم النفايات أو مصادر المياه الجوفية.
3 – تسويرها بأسوار لا يقل ارتفاعها عن (2.5م) مترين ونصف المتر وتوفير الحراسة اللازمة لها.
4 – توفير ممـرات للمشـاة بما يكفل تمييز القبور وعدم المشي فوقها.
5 – توفيــر مصــادر للكهربــاء والميــاه ومواقــف للمركبـــات وبمراعــاة الأشخــاص ذوي الإعاقــة.
6 – تخصيص أماكن لدفن مجهولي الهوية، أو الأعضاء المبتورة أو الأجنة، أو الموتى بأمراض معدية أو وبائية.
المــادة ( 8 )
يجب أن تتضمن المقابر العامة المرافق الآتية:
١ – مكتب إداري به مخزن مخصص لحفظ السجلات، ودورات مياه، ومكان خاص لاستراحة العاملين بالمقبرة ومغسلي الموتى.
٢ – أماكن خاصة لغسل الموتى، بحيث تخصص أماكن لغسل جثامين النساء وأخرى لغسل جثامين الرجال، يتوفر بها الآتي:
أ – غرف لغسل وتجهيز الموتى مزودة بالتجهيزات والمعدات اللازمة.
ب – مخزن لحفظ مستلزمات تكفين الموتى.
ج – غرفة انتظار لذوي المتوفى، ومكان مخصص لتأدية صلاة الميت.
٣ – غرفة لغسل وتكفين جثمان المتوفى بالأمراض المعدية أو الوبائية مجهزة وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهة المختصة، ومخزن به كافة المستلزمات اللازمة لذلك ومكان منفصل لتأدية صلاة الميت، وشبكة صرف صحي منفصلة.
المــادة ( 9 )
تتولى البلدية المختصة تحديد الفئات المستفيدة من المقبرة الخاصة.
المــادة ( 10 )
تكون أبعاد القبر فـي المقابر العامة وفقا للأبعاد المحددة فـي الشريعة الإسلامية، وفـي حالة الوفاة بسبب الأمراض المعدية أو الوبائية فيتم حفر القبر وفقا للاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة.
المــادة ( 11 )
لا يجوز إقامـة أي بنـاء داخـل المقابــر أو تخصيـص القبـور أو إقامـة أي إضافات عليها ويجوز تسنيم (رفع) القبر فـي الأماكن الرخوة بحيث لا تزيد على الشبر الذي يتراوح بين (20سم) عشرين سنتيمترا و(25سم) خمسة وعشرين سنتيمترا.
المــادة ( 12 )
يجب عند دفن الموتى فـي المقابر الالتزام بالآتي:
1 – عدم دفن أي عضو مبتور من أعضاء جسم الإنسان، إلا بعد الحصول على تصريح طبي بذلك من الجهة المختصة.
2 – عدم دفن الموتى بسبب الأمراض المعدية أو الوبائية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الصحة وتحت إشرافها.
3 – عدم دفن الموتى من غير المسلمين فـي المقابر العامة.
المــادة ( 13 )
يجب ألا يتجاوز ارتفاع القبر فـي المقابر الخاصة نصف ارتفاع سور المقبرة، مع مراعاة توحيد اتجاه القبور.
المــادة ( 14 )
يشترط لدفن المتوفى من العمانيين فـي المقابر، استيفاء الآتي من ذوي المتوفى:
1 – بطاقة الأحوال المدنية.
2 – تقرير بالوفاة من إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة.
المــادة ( 15 )
استثناء من حكم المادة (24) من هذه اللائحة، يجوز للبلدية المختصة دفن المتوفى من غير العمانيين فـي المقابر بعد استيفاء الآتي من ذوي المتوفى:
1 – بطاقة الإقامة.
2 – تقرير بالوفاة من إحدى المؤسسات الصحية المعتمدة.
3 – شهادة عدم ممانعة من شرطة عمان السلطانية، أو من السفارة أو القنصلية.
المــادة ( 16 )
تدفن الجثة مجهولة الهوية من قبل البلدية المختصة بعد التنسيق مع شرطة عمان السلطانية.
المــادة ( 17 )
تقوم البلدية المختصة بترقيم القبور وفقا للأسس والمعايير التي تحددها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
الفصل الثالث
غسل الموتى
المــادة ( 18 )
تتولى البلدية المختصة تجهيز الموتى من المسلمين وغسلهم وتكفينهم ونقلهم ودفنهم فـي المقابر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويجوز بناء على طلب ذوي المتوفى غسله وتكفينه فـي المنزل وفقا للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فـي المادة (21) من هذه اللائحة.
المــادة ( 19 )
يجوز لذوي المتوفى المشاركة فـي غسله، ما لم تكن الوفاة بسبب مرض معد أو وبائي.
المــادة ( 20 )
لا يجوز للرجال دخول الأماكن المخصصة لغسل جثامين النساء.
المــادة ( 21 )
يجوز غسل الميت وتجهيزه – عدا المتوفى بأمراض معدية أو وبائية – فـي المنزل أو فـي المغاسل التقليدية بناء على طلب ذويه، شريطة الالتزام بالآتي:
1 – الضوابط والاشتراطات الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
2 – أن يكون القائم على غسل وتجهيز الميت ملما بأحكام الغسل.
المــادة ( 22 )
يشترط فيمن يقوم بغسل الموتى وتكفينهم أن يكون مسلما، ملما بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالغسل والتكفين.
المــادة ( 23 )
يشترط فيمن يقوم بغسل الموتى من الحالات الوبائية أو المعدية بالإضافة إلى الشرط المنصوص عليه فـي المادة (22) من هذه اللائحة الآتي:
1 – أن يكون مؤهلا للتعامل مع جثث الحالات الوبائية أو المعدية.
2 – الالتزام بكافة إجراءات السلامة المهنية والإجراءات الوقائية المقررة من الجهات المختصة.
الفصل الرابع
نقل الموتى
المــادة ( 24 )
تتولى البلدية المختصة نقل الموتى من غير العمانيين وتسليمهم إلى سفارة دولتهم بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسداد الرسوم المقررة.
المــادة ( ٢٥ )
يجب على البلدية المختصة توفير مركبات تكريم الموتى والمحافظة على نظافتها وتعقيمها وتخصيص مركبات خاصة للحالات المعدية أو الوبائية، وفقا للمواصفات الفنية والصحية التي تحددها وزارة الصحة.
المــادة ( ٢٦ )
تتولى البلدية المختصة تأهيل وتدريب سائقي مركبات تكريم الموتى على نقل وفيات الحالات الوبائية أو المعدية.
المــادة ( ٢٧ )
لا يجوز فتح القبر لإعادة فحص جثة المتوفى أو نقل رفاته إلى مقبرة أخرى أو إلى خارج سلطنــة عمــان، إلا بعد الحصـول على تصريـح بذلك من شرطــة عمـان السلطانيــة أو بناء على حكم قضائي، وبعد أخذ الرأي الشرعي، مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية التي تحددها الجهة المختصة.
الفصل الخامس
الجزاءات
المــادة ( ٢٨ )
تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (2)، (4)، (13) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (50 ر.ع) خمسين ريالا عمانيا ولا تزيد على (200 ر.ع) مائتي ريال عماني.
المــادة ( ٢٩ )
تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (18)، (20)، (21) من هذه اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن (100 ر.ع) مائة ريال عماني ولا تزيد على (500 ر.ع) خمسمائة ريال عماني.
