مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا رقــم 56/2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطانــي رقـم 28/93، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون المرور الصادرة بالـقرار رقـم 23/98، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون المرور، المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 6 مـن شـــــــــــــــــــوال 1445هـ
الموافـــــق: 15 مـن أبريــــــــــــــــــل 2024م
الفريق/ حســن بـن محســن الشريقــي
المفتش العام للشرطة والجمارك
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون المرور
المــادة الأولــى
يضــــاف إلـــى البـــــــاب الرابــــع مــــــــن اللائحــــــــة التنفـيذيـــة لقانـــــون المـــرور فصـــل جديـــــد بعنوان”الفصل الثالث مكــررا (مدارس تعليم سياقة الدراجات)” وذلك على النحو الآتي:
الفصـل الثالـث مكــررا
مـدارس تعليـم سياقة الدراجات
المــادة ( 64 ) مكــررا
يشترط للترخيص بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الآتي:
تقديم طلب إلى الإدارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليــــه بعقوبــــة جنايـــة أو نهائيــــا فـي جريمة مخلة بالشـــرف أو الأمانة مــا لــم يكــن قد رد إليه اعتباره.
ألا تقل مساحة منطقة تعليم السياقة فـي المدرسة عن (2500م٢) ألفـين وخمسمائة متر مربع، مع إرفاق رسم تخطيطي لمبنى المدرسة معتمد من الجهة المختصة.
توفـير دراجات مرخصة للتعليم والاختبار بقوة محرك (150 إلى 250 سي سي) ووفقا للمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة.
توفـير قاعات مناسبة لتنفـيذ البرامج التدريبية لتعليم السياقة.
توفـير منهج تعليمي لسياقة الدراجات معتمد من معهد السلامة المرورية.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 1)
يجب على المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات الالتزام بالآتي:
التعاقد مع مدربين عمانيين لتعليم السياقة، وإخطار الإدارة فور التعاقد معهم.
إبرام عقد مع كل متدرب.
منح المتدرب شهادة باجتياز دورة التعليم بعد انتهاء التدريب.
وضع لوحة تعليم السياقة التي تصدرها الإدارة والمسجلة باسم المدرسة على دراجات التعليم وعدم استخدامها لأي غرض آخر.
توفـير خوذ مزودة بسماعات بلوتوث للتواصل بين المدرب والمتدرب أثناء التعليم.
عقد دورات متخصصة للمتدرب فـي مجال ميكانيكا الدراجات من قبل عماني الجنسية وحاصل على شهادة معتمدة من الجهات المختصة.
تعريف المتدرب بأحكام قانون المرور، ومبادئ الإسعافات الأولية من قبل محاضر عماني الجنسية ولديه شهادة إسعافات أولية من إحدى المعاهد المعتمدة.
إعداد سجل إلكتروني يدون فـيه بيانات المتدربين والمدربين والعاملين فـي مدرسة تعليم السياقة، وأعداد وأنواع الدراجات والأجهزة والآلات التي تستخدم فـي التعليم وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
التقيد باشتراطات الأمن والسلامة المقررة.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 2)
لا يجوز التنازل عن ترخيص إنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجات إلا بعد موافقة الإدارة.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 3)
تكـــون مـــدة ترخيــص مدرسة تعليم سياقة الدراجات (5) خمسة أعــوام قابلــة للتجديــد لمدد مماثلة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 4)
يشترط فـي مدرب تعليم سياقة الدراجة، ما يأتي:
الحصول على رخصة سياقة دراجة مضى على إصدارها (3) ثلاثة أعوام.
اجتياز دورة تعليم سياقة الدراجات من معهد السلامة المرورية.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو نهائيا فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون لائقا صحيا.
أن يكون ملما باستخدام الحاسب الآلي.
لم يسبق له ارتكاب مخالفة سياقة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر أو أي مؤثر عقلي خلال (3) الثلاثة أعوام السابقة على تقديمه طلب الحصول على رخصة التدريب.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 5)
يجب على مدرب تعليم سياقة الدراجة والمتدرب الالتزام بالآتي:
عدم اصطحاب راكب على دراجة تعليم السياقة.
ارتداء الخوذة والقفاز والبنطلون والحذاء الخاص بالدراجات.
ارتداء سترة فسفورية عاكسة للضوء.
وضع لاصق فسفوري عاكس للضوء على الدراجة وفقا للاشتراطات التي تحددها الإدارة.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 6 )
يجــــوز لمـــن لديـــه رخصــــة سياقـــة الدراجة تعليـــم السياقة وفقـــا للضوابــط والإجـــراءات التي تحددها الإدارة.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 7 )
يجــــوز لمـــن لديـــه رخصــة سياقة الدراجــة تعليـــم السياقة لأقاربـه حتى الدرجــة الثانيــة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الإدارة.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 8 )
يحظـــر علــى المرخص له بإنشاء مدرسة تعليم سياقة الدراجـات، والمدربين المشار إليهم فـي المادتين (64) مكــررا (6)، و (64) مكــررا (7) القيام بالآتي:
تعليم شخص يقل عمره عن (18) ثمانية عشر عاما.
تعليم شخص غير حاصل على رخصة تعلم سياقة الدراجات.
استخدام دراجات لتعليم السياقة غير مرخصة من الإدارة.
استخدام دراجة لتعليم السياقة مضى (5) خمسة أعوام على صنعها.
تعليم السياقة ما بين الساعة (10) العاشرة ليلا و(6) السادسة صباحا.
تعليم السياقة فـي الطرق المزدحمة أو فـي المناطق ذات الكثافة السكانية.
المــادة ( 64 ) مكــررا ( 9 )
فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا الفصل، تسري فـي شأن إنشاء مدارس تعليم سياقة الدراجات الأحكام المنصوص عليها فـي الباب الرابع من هذه اللائحة.
المـــادة الثانيــــة
تضاف فقرات جديدة بأرقام (10، 11، 12، 13، 14، 15) إلى البند (سادسا: رسوم أخرى) من الملحق رقم (2) “جدول الرسوم” المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون المرور المشار إليها، نصوصها كالآتي:
ت البيـــــــــان المـــدة مقدار الرسم
(الريال العماني)
10 تصريح/تجديد، تعليم مدرب سياقة الدراجة (5)
خمسة أعوام (5)
خمسة
11 بدل فاقد/تالف، تصريح تعليم مدرب سياقة الدراجة – (1)
12 إصـــدار لوحة تعليـم سياقـة الدراجــة – (3) ثلاثـة
لكل دراجــة تعليم
13 بدل فاقد/تالف لوحـــــة تعليـــم سياقة الدراجة – (3) ثلاثـة
لكـل دراجـة تعليـم
14 إصـدار لوحة خاصة/تجاريـــة سياقة الدراجة – (6) سـتة لكـل دراجـة
15 بدل فاقد/تالف لوحة خاصة/تجارية سياقة الدراجة – (3) ثلاثة لكل دراجة