مسقط- شؤون عمانية
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم 13 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ.
مرســــوم ســــلطاني رقم 13/ 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون حالة الطوارئ المشار إليه.
المــادة الثانيـــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 22 مـن شعبــــــــــــان سنـة 1445هـ
المـوافــــق: 3 مـن مــــــــــــــارس سنـة 2024 م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
تعديلات على بعض أحكام قانون حالة الطوارئ
المــادة ( 1 )
يستبدل بعنوان القانون المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 75/2008 المشار إليه، العنوان الآتي:
“قانون حالة الطوارئ “.
المــادة ( 2 )
تستبدل بنصوص المواد: (3)، (4)، (5)، (8)، (12)، (13)، (14) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( 3 )
يختص مجلس الأمن الوطني برفع التوصيات بإعلان حالة الطوارئ أو إنهائها، وتقييم مدى الحاجة لاستمرار العمل بها من عدمه.
كما يختص مجلس الأمن الوطني بإعلان حالة الطوارئ فـي الحالة المنصوص عليها فـي المادة (11) من النظام الأساسي للدولة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( 4 )
لمجلس الأمن الوطني أن يأمر باتخاذ أي من التدابير والإجراءات اللازمة لحماية الأمن والنظام العام، وله فـي سبيل ذلك الآتي:
1 – وضـــع قيــــود على حريـــة الأشخـــاص فـي الاجتمــاع والتنقـــل والسفــر والإقامـــة والمــــرور فـي أماكــــن أو أوقات معينــــــــة، والقبـــض على المشتبـــه بهــــم أو الخطــــرين على الأمن والنظام العام واعتقالهـــم، والترخيص بتفتيش الأشخـــاص والأماكــــن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.
2- تحديد مواعيد عمل وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرهـــا مـــن الأشخـــاص الاعتبارية العامة والخاصة، والأمر بإغلاق بعضها كلما دعت الضرورة.
3 – الرقابة على سائر أنواع المراسلات وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي والشبكات والاتصالات ووسائط المعلومات، ودور العرض المختلفة وما فـي حكمها، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها.
4 – إخــــلاء بعـــض المناطـــق أو عزلها، وحــظـــر التجــول فـيها، وإغـلاق الطرق الـــعــامـــة أو بعـضـــها، وتنظـــيم وســـائل النـــقــل والمواصـــلات وحـــصــرهــا، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
5 – الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو عقار أو منقول مع الحق فـي التعويض العادل وفقـــا للضوابــط التـــي يضعهــا مجلــس الأمــن الوطنــي، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات والحجز على الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
6 – إيقاف العمل بتراخيــــص الأسلحــــة والذخــــائــر والمـــــواد المتفـــجــرة أو الــقــابلــة للانفجار أو التي تدخل فـي صناعة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات، ومنع صنعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
7 – تكليـــــف أي شخـــص القيـــام بأي عــــمــل من الأعــــمــال التي تقـــتضــيــها الظروف ضمن حدود قدراته.
8- حـــظــر مــــغـادرة الأمـــاكــن على العاملين فـي المرافق التي يعملون فـيها فـي غير الأحوال المرخص بها.
9 – تحديـــد أسعـــار بعـــض الخدمـــات أو السلـــع أو المنتجـــات ووضع قيود على تداولها أو نقلهـــا أو بيعهــا أو حيازتها أو استيرادها أو تصديرها إلى خارج البلاد، واتخاذ ما يلزم لضمان توفرها واستقرارها.
10 – إيقاف العمل بتراخيص ممارسة نشاط الطيران، والأعمال الجوية بواسطة الطائرات بدون طيار، ومنع تحليق هذا النوع من الطائرات.
11 – إلزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وغيرها من الاشتراطات الصحية.
12 – إلزام المؤسسات الصحية الخاصة بالعمل وفق أوقات محددة، وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.
13 – تحديد شروط وقواعد وإجراءات جمع المال من الجمهور لمواجهة الحالة الطارئة، وآليات تخصيصها والإنفاق منها.
14 – تأجيـــل ســـداد تعرفـــة الخدمـــات العامـــة والرســــوم والضرائــب – جزئيا أو كليا – أو تقسيطها.
15- تأجيـــل ســـداد أقســـاط القـــروض المقدمـــة من قبل المصارف، على ألا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط مقابل تأخير أو ضريبة إضافـية بحسب الأحوال.
المــادة ( 5 )
تتولــى شـــرطــــة عمــــان السلطانيــــة تنفـيــذ تدابـــــير وأوامـــر حالـــة الطــــوارئ، ولمجلـــس الأمـــن الوطـــني تقديم التوصيــة إلى السلطان بتكلــيف قــوات السلطان المسلحة تنفـيذ تلك الأوامـــر والتدابيـــر أو بعـــض منــها إذا استدعــى الأمــر ذلك، وفـــي هــــذه الحالــــة يكون لمنتسبـــي قـــوات السلطـــان المسلحة من الضباط والرتب النظامية الأخرى صفة الضبطية القضائية، كل فـي دائرة اختصاصه، وعلى كل موظف عام فـي دائرة اختصاصه أن يعاون المشار إليهم فـي هذه المادة على القيام بالمهام الموكلة إليهم.
المــادة ( 8 )
يجـــب عـــرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال (30) ثلاثين يوما كحد أقصى من تاريخ القبـــــض أو الاعتقـــال على قــاض مختص وفقا لأحكـــام هذا القانون، وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمـــر بحبســـه لمــــدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
المــادة ( 12)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/2022، تكون المحكمة المختصة بنظر الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ هي الدوائر الجزائية فـي المحاكم.
المــادة ( 13 )
فـيما عـدا ما هـــو منصوص عليـــه من إجـــراءات وقـــواعد فـي هذا القانــون وكذلك فـي الأوامر السلطانية الصادرة تطبيقا لهذا القانون، تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فـيها وتنفـيذ العقوبات المقضي بها، ويكون للادعاء العام فـي جهة القضاء العادي أو الادعاء العسكري فـي القضاء العسكري – بحسب الأحوال – جميع السلطات المخولة لهما بمقتضى هذه القوانين.
المــادة ( 14 )
تستمر الدوائر الجزائية فـي المحاكم بعد انتهاء حالة الطوارئ فـي نظر القضايا الداخلة فـي اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون، والتي تمت إحالتها إليها قبل الإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ.
المــادة ( 3 )
تستبدل بكلمة “السلطنة” الواردة فـي المادة (1) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه عبارة “سلطنة عمان”، كما تستبدل بكلمات “شهر “، “شهرين أو شهران”، وبعبارتي “أربعة أشهر”،”ستة
أشــهر” أينمـــا وردت فـــي قانــون حالـــة الطــوارئ المشــار إليــه، عبارات “(30) ثلاثون يوما”، “(60) ستـــون يومـــا”، “(120) مائــة وعشــرون يومــا”، “(180) مائة وثمانون يوما”، وذلك على الترتيب.
المــادة ( 4 )
تضاف مادة جديدة إلى قانون حالة الطوارئ المشار إليه برقم (5 مكررا)، نصها الآتي:
المــادة ( 5مكـــررا )
يكون للمحاضر التي يتم تحريرها خلال تنفـيذ تدابير وأوامر حالة الطوارئ حجية فـي الإثبات أمام الجهات القضائية.
