مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارا وزاريا رقم 39 / 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري والثروة المائية الحية.
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/20 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري 94/4، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند (أ) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، البند الآتي.
أ- يحظر صيد الشارخة من اليوم الأول من شهر ديسمبر حتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من العام التالي.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في: 1445/8/12هـ
الموافق : 2024/2/22م