BM
الجمعة, يوليو 24, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تتضمن الرسوم الجديدة.. تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب

فبراير 4, 2024
في محليات
صدور قرار بتعديل رسوم قطع وإعادة خدمة المياه
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة القــــــرار رقــم ٤/٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب.

استنادا إلى قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/2023، وإلى لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار رقم ٦/٢٠١٩، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة وزارة المالية، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يستبدل بالملحق رقم (1) “رســـوم توصيــــل الخدمـــة” المرفق بلائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب المشار إليها، الملحق الآتي:

الملحق رقم (1)

رسوم توصيل الخدمة

شريحة

طالب الخدمة

مساحة الأرض/البناء 

(متر مربع)

رسوم التوصيل

بالريال العماني

رسوم إضافـية
سكني أيا كانت المساحة (200) مائتا ريال عماني (100)

مائة ريال عماني لكل عداد إضافـي فـي كل أرض

أيا كانت مساحة الأرض أو البناء

غير سكني (حكومي، صناعي، تجاري، سياحي) مساحة البناء (500) خمسمائة أو أقل (600) ستمائة ريال عماني
مساحة البناء تتراوح بين (501) خمسمائة وواحد و(1000) ألف (950) تسعمائة وخمسون ريالا عمانيا
مساحة البناء تتراوح بين (1001) ألف وواحد و(2000) ألفـين (1300) ألف وثلاثمائة ريال عماني
مساحة البناء تزيد على (2001) ألفـين وواحد (1300) ألف وثلاثمائة

ريال عماني أو قيمة التوصيل الفعلية أيهما أعلى

 

المــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالـثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من فبراير 2024م.

 

صـدر فـي: ١٣ مـن رجـــــــــــــــب 1445هـ  

الموافـــــق: ٢٥ مـن ينايــــــــــــــر 2024م

 

م. ســالــــــــم بن نــاصــــــر بن سعيـــــد العوفـــــي

رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“أونك” توقع اتفاقية لجمع التبرعات لصالح “جمعية السرطان”

الخبر التالي

“هيئة تنمية المؤسسات” تفتح باب التسجيل لـ”برنامج جاهزية رائد الأعمال”

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In