مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا رقم 34 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
استنادا إلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2022، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل باللائحة التنفـيذية لقانون حماية البيانات الشخصية المرفقة.
المــادة الثانيـــــة
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكامها خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالثـــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٦ مـن رجـــــــــــــــب 1445هـ
الموافـــــق: ٢٨ مـن ينايــــــــــــــر 2024م
م. سعيــــد بن حمـــود بن سعيــد المعولــي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
اللائحة التنفـيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
الفصـــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانـــون:
قانون حماية البيانات الشخصية.
٢ – الإدارة المختصة:
التقسيم الإداري المختص فـي الوزارة لإدارة حماية البيانات الشخصية.
٣ – التصريـــح:
الموافقة الصادرة عن الوزارة للمتحكم لمعالجة البيانات الشخصية.
٤ – الإفصــــاح:
تمكين الغير بأي وسيلة ولأي غرض من الوصول إلى البيانات الشخصية للاطلاع عليها أو الحصول عليها أو استعمالها.
٥ – اختراق البيانات الشخصية:
الدخول غير المشروع إلى البيانات الشخصية بشكل يؤدي إلى تدميرها أو تغييرها أو الإفصاح عنها أو الوصول إليها أو معالجتها بصورة غير قانونية.
المــادة ( ٢ )
يلتزم المتحكم أو المعالج – بحسب الأحوال – بموافاة الإدارة المختصة بأي مستندات أو بيانات أو معلومات وغيرها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
المــادة ( ٣ )
يجوز للمتحكم فـي سبيل معالجته للبيانات الشخصية التعاقد مع المعالج، ويكون المعالج فـي علاقته بالغير فـيما يقدمه من خدمات نائبا عن المتحكم، وذلك فـي نطاق تطبيق أحكام المسؤولية المدنية، والمسؤولية الإدارية أمام الوزارة، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للمعالج عما يقع منه بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( ٤ )
يلتزم المتحكم قبل معالجة البيانات الشخصية بالحصول على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات الشخصية، ويشترط للاعتداد بالموافقة الآتي:
١ – أن تصدر الموافقة من شخص كامل الأهلية.
٢ – أن تصدر الموافقة بطريقة واضحة ودون إكراه.
٣ – أن تكون الموافقة كتابية أو إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى يحددها المتحكم.
الفصــل الثانــي
إجــراءات الحصــول علــى التصريــح
المــادة ( ٥ )
فـــي نطــاق تطبيـــق حكـــم المـــادة (5) من القانون، يلتزم المتحكم بالحصول على تصريح مــن الوزارة قبل معالجة أي من البيانات الشخصية وفقا للنموذج المعد لذلك، متضمنا البيانات الآتية:
١ – الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني لمسؤول حماية البيانات الشخصية.
٢ – الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
٣ – تحديد وتصنيف البيانات الشخصية التي ستتم معالجتها.
٤ – المعالج الذي سيتم التعاقد معه لمعالجة البيانات الشخصية (إن وجد).
٥ – تحديد أي جهة أو طرف ثالث يتم الإفصاح له عن البيانات الشخصية التي ستتم معالجتها.
٦ – الأماكن التي سيتم نقل أو حفظ البيانات الشخصية فـيها.
٧ – تحديد نظم إدارة وحماية البيانات الشخصية.
٨ – أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المــادة ( ٦ )
يلتـــزم المتحكـــم عنـــد تقديـــم طلـــب التصريــح بإرفاق سياسة حماية البيانات الشخصية الخاصة به، والتدابير الاحترازية المعتمدة لديه عند حدوث اختراق للبيانات الشخصية.
المــادة ( ٧ )
تتولى الإدارة المختصة دراسة طلب التصريح والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسببا، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز لطالب التصريح التظلم إلى الوزير من قرار الرفض خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه رفضا له.
المــادة ( ٨ )
يصدر التصريح من الوزير لمدة لا تزيد على (5) خمسة أعوام متضمنا بيانات المصرح له، وبعد سداد الرسوم المقررة، ويكون تجديد التصريح لمدة أو مدد مماثلة بذات الإجراءات المنصوص عليها فـي هذا الفصل.
المــادة ( ٩ )
يلتزم المتحكم بإخطار الإدارة المختصة – على النموذج المعد لذلك – بأي تعديلات فـي البيانات الواردة فـي التصريح الصادر له، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء تلك التعديلات.
المــادة ( ١٠ )
يلغى التصريح فـي إحدى الحالات الآتية:
١ – بناء على طلب المتحكم.
٢ – إذا ارتكب المتحكم مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
٣ – عدم إخطار الإدارة المختصة بالتعديلات على بيانات التصريح خلال المدة المحددة.
٤ – إذا ثبـــت حصـــول المتحكـــم على التصريح عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
الفصــل الثالــث
معالجــة البيانــات الشخصيــة للطفــل
المــادة ( ١١ )
يجب على المتحكم أو المعالج – بحسب الأحوال – الحصول على الموافقة الصريحة لولي أمر الطفل قبل القيام بمعالجة بياناته الشخصية.
ويجوز للمتحكم أو المعالج – بحسب الأحوال – أن يطلب من الطفل الحد الأدنى من بيانات ولي أمره، وذلك بغرض التحقق من هويته والحصول على موافقته.
المــادة ( ١٢ )
يجب على المتحكم أو المعالج – بحسب الأحوال – عند معالجة البيانات الشخصية للطفل التقيد بالضوابط الآتية:
١ – أن يكون الهدف من المعالجة واضحا ومباشرا وآمنا وخاليا من التدليس والتضليل.
٢ – أن تكون المعالجة مقتصرة على الحد الأدنى مــن البيانــات الشخصيــة لتحقيــق الغرض المحدد منها.
المــادة ( ١٣ )
يجـــب علـــى المتحـــكم أو المعالــج – بحســب الأحــوال – تحديد وتوفـير الوسائل التي تمكن ولي أمر الطفل من الوصول إلى البيانات الشخصية لطفله، وذلك لتحديثها وتعديلها.
المــادة ( ١٤ )
لا يجـــوز للمتحكــم أو المعالج – بحسب الأحوال – الإفصاح عن البيانات الشخصية للطفل أو مشاركتها مع الغير إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة لولي الأمر بذلك.
المــادة ( ١٥ )
ينوب عن الشخص عديم أو ناقص أو فاقد الأهلية وليه أو الوصي أو القيم عليه بحسب الأحوال، وتسري بشأن معالجة بياناته الشخصية الأحكام المنصوص عليها فـي هذا الفصل.
الفصــل الرابــع
حقــوق صاحــب البيانــات الشخصيــة
المــادة ( ١٦ )
يجوز لصاحب البيانات الشخصية تقديم طلب كتابي للمتحكم لممارسة أي من حقوقه المنصوص عليها فـي البنود (أ، ب، ج، د، هـ) من المادة (11) من القانون وذلك بدون مقابل، ويجـــب عـــلى المتحكـــم البـــت فـي الطلــب خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلمه الطلب. ويجوز لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب وقف معالجة بياناته الشخصية إلى حين البت فـي الطلب.
المــادة ( ١٧ )
يجوز للمتحكم رفض طلب صاحب البيانات الشخصية جزئيا أو كليا إذا كان الطلب متكررا بشكل غير مبرر، أو أن تنفـيذه يتطلب جهدا غير عادي.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم المتحكم بإخطار صاحب البيانات الشخصية بقرار الرفض مسببا خلال المدة المنصوص عليها فـي المادة (16) من هذه اللائحة.
المــادة ( ١٨ )
لصاحب البيانات الشخصية الحق فـي طلب محو بياناته الشخصية لدى المتحكم فـي أي من الحالات الآتية:
١ – إذا انتهى الغرض من المعالجة.
٢ – إذا ألغـــى موافقتـــه علـــى معالجـــة بياناتــه، وذلك دون الإخــلال بحكـم المادة (17) من هذه اللائحة.
٣ – إذا كانت معالجة البيانات لا تتوافق مع أحكام القانون أو هذه اللائحة.
ويجوز للمتحكم – بحسب الأحوال – رفض طلب صاحب البيانات الشخصية فـي الحالات الآتية:
١ – تنفـيــذ التــزام قانونــي ملقــى على عاتق المتحكم بموجب أي قانون أو حكم أو قرار قضائي.
٢ – وجود نزاع قائم بين المتحكم وصاحب البيانات الشخصية.
المــادة ( ١٩ )
يحق لصاحب البيانات الشخصية أن يطلب من المتحكم نسخة من بياناته الشخصية المعالجة بصيغة مقروءة وواضحة إلكترونية أو ورقية، شريطة التأكد من خلو النسخة التي قدمها من أي بيانات شخصية تحدد هوية شخص آخر.
المــادة ( ٢٠ )
يحق لصاحب البيانات الشخصية أن ينقل بياناته الشخصية إلى متحكم جديد، على أن يقوم المتحكم بنقل البيانات الشخصية للمتحكم الجديد إذا كان ملزما قانونا بذلك.
الفصــل الخامــس
التزامــات المتحكــم والمعالـــج
المــادة ( ٢١ )
يلتـــزم المتحكـــم أو المعالــــج – بحســـب الأحــوال – بوضع سياسة حماية البيانات الشخصية فـي مكان ظاهر يتيح لصاحب البيانات الشخصية الاطلاع عليها قبل معالجة بياناته، على أن تتضمن تلك السياسة – على الأقل – آلية وإجراءات ممارسة صاحب البيانات الشخصية لحقوقه المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة.
المــادة ( ٢٢ )
يجب على المتحكم قبل إرسال أي مادة إعلانية أو تسويقية أو ذات أغراض تجارية لصاحب البيانات الشخصية الالتزام بالآتي:
١ – الحصول على الموافقة الكتابية لصاحب البيانات الشخصية.
٢ – إخطار صاحب البيانات الشخصية بوسيلة إرسال المواد الإعلانية أو التسويقية أو التجارية.
٣ – تحديد آلية إيقاف استقبال المواد الإعلانية أو التسويقية أو التجارية.
٤ – التوقـــف عـــن إرســـال المواد الإعلانيـــة أو التسويقية أو التجارية فور تلقي طلب الإيقاف من صاحب البيانات الشخصية وبدون مقابل.
المــادة ( ٢٣ )
يلتزم المتحكم والمعالج بتعيين المدقق الخارجي، وذلك وفق الاشتراطات الآتية:
١ – أن يكون معتمدا ومرخصا له من قبل الوزارة.
٢ – أن يكـــون مستقـــلا وغيـــر مرتبـــط بأي اتصال مباشر أو غير مباشر مع المتحكم أو المعالج.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم المتحكم والمعالج بتمكين المدقق الخارجي من الاطلاع وفحص السجلات وأنظمة المعالجة والبيانات اللازمة لأعمال التدقيق.
المــادة ( ٢٤ )
يجب على المتحكم والمعالج موافاة الإدارة المختصة بنسخة من تقرير المدقق الخارجي خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تعيين المدقق الخارجي.
المــادة ( ٢٥ )
يحظر على المتحكم والمعالج نشر أو مشاركة أو الإفصاح عن البيانات الشخصية المنصوص عليها فـي المادة (5) من القانون إلا فـي الحدود والحالات المقررة قانونا، أو إذا كان تنفـيذا لحكم أو قرار قضائي.
المــادة ( ٢٦ )
يلتزم المتحكم بضمان سرية البيانات الشخصية وفقا للضوابط والإجراءات الآتية:
١ – وضع واستخدام وتفعيل الأنظمة الإلكترونية من الوصول غير المشروع للبيانات الشخصية، أو تسريبها أو العبث بها أو إساءة استخدامها.
٢ – وضع أنظمة استعادة البيانات الشخصية عند وقوع حادث مادي أو تقني.
٣ – وجود عمليات اختبار لفعالية الإجراءات التقنية الموجودة لديه.
المــادة ( ٢٧ )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (18) من هذه اللائحة، يلتزم المتحكم أو المعالج – بحسب الأحوال – بالاحتفاظ بمستندات عمليات المعالجة، مع مراعاة الضوابط الآتية:
١ – أن يكون سبب الاحتفاظ بمستندات عمليات المعالجة محددا ومشروعا.
٢ – أن يتم تحديد مدة زمنية للاحتفاظ تتناسب مع الغرض من المعالجة.
٣ – أن يوفر أنظمة الحماية الفنية للاحتفاظ الآمن بمستندات المعالجة.
المــادة ( ٢٨ )
يلتزم المتحكم أو المعالج – بحسب الأحوال – بإنشاء سجل خاص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية، يتضمن على الأقل الآتي:
١ – بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية.
٢ – وصف فئات البيانات الشخصية لديه وبيانات الأشخاص المصرح لهم بالوصول إلى البيانات الشخصية.
٣ – المدد الزمنية للمعالجة وقيودها ونطاقها.
٤ – آلية محو البيانات الشخصية أو تعديلها أو معالجتها لديه.
٥ – الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
٦ – الجهات التي يفصح لها عن البيانات الشخصية وأغراض الإفصاح.
٧ – بيانات أي جهة يتم نقل أو تحويل البيانات الشخصية لها.
٨ – أي بيانات متعلقة بحركة ومعالجة البيانات الشخصية عبر الحدود.
٩ – الإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن المعلومات وعمليات المعالجة.
١٠ – أي اختراقات للبيانات الشخصية بما فـي ذلك الوقائع المحيطة بالاختراق وآثاره، والإجراء العلاجي أو التصحيحي الذي تم اتخاذه.
المــادة ( ٢٩ )
يجب على المتحكم تحديث سجل أنشطة المعالجة بشكل مستمر، وتقديمها للإدارة المختصة متى ما طلبت ذلك.
الفصــل الســادس
اختــراق البيانــات الشخصيــة
المــادة ( ٣٠ )
يجب على المتحكم إبلاغ الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة من وقت علمه بالاختراق إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى خطر يهدد حقوق أصحاب البيانات الشخصية. ويجب أن يتضمن البلاغ – على الأقل – الآتي:
١ – وصف وتفاصيل طبيعة البيانات المخترقة والنتائج المترتبة على الاختراق.
٢ – بيانات ومعلومات الاتصال بالمتحكم أو أي نقطة اتصال أخرى من أجل الحصول على مزيد من المعلومات.
٣ – وصفا للآثار المحتملة للاختراق.
٤ – الإجراءات التصحيحية أو التدابير الفنية والتنظيمية التي سيتخذها المتحكم لمعالجـــة الاختــراق بما فـي ذلك – عند الضرورة – التدابير المقترحة للتخفـيف من الآثار السلبية المحتملة.
٥ – الإجراءات التصحيحية والتدابير الفنية والتنظيمية التي قام بها المتحكم فور علمه بالاختراق وقبل إبلاغ الإدارة المختصة.
المــادة ( ٣١ )
يجوز للإدارة المختصة بعد تلقي البلاغ المشار إليه فـي المادة (30) من هذه اللائحة توثيقه فـي السجل المعد لذلك، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من الإجراءات الآتية:
١ – تقييم الإجراءات والتدابير التي قام بها المتحكم ومدى مواجهتها للضرر الناتج عن الاختراق.
٢ – التوجيه بإخطار صاحب البيانات الشخصية بالاختراق إذا ارتأت الإدارة المختصة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (32) من هذه اللائحة.
٣ – تقديم التوجيه المناسب أو الدعم اللازم إلى المتحكم حسب الإمكانيات المتاحة.
المــادة ( ٣٢ )
يلتزم المتحكم فـي حالة اختراق البيانات الشخصية بإخطار صاحب البيانات الشخصية خلال مدة لا تتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة من علمه بالاختراق، إذا كان من شأن ذلك الاختراق أن يسبب ضررا جسيما أو مخاطر عالية على صاحب البيانات الشخصية، ويجب أن يتضمن الإخطار الآتي:
١ – نوع الاختراق وطبيعته.
٢ – تفاصيل البيانات الشخصية التي تعرضت للاختراق.
٣ – توصيات للحد أو التخفـيف من آثار الاختراق إن تطلب ذلك.
المــادة ( ٣٣ )
يلتزم المتحكم بتوثيق حالات اختراق البيانات الشخصية وبيان أسبابها والنتائج المترتبة على وقوعها والإجراءات التصحيحية أو التدابير الفنية والتنظيمية التي تم اتخاذها، والاحتفاظ بها وفقا للمدة التي تحددها الإدارة المختصة، وذلك فـي السجل المنصوص عليه فـي المادة (28) من هذه اللائحة.
الفصــل السابــع
مســؤول حمايــة البيانــات الشخصيــة
المــادة ( ٣٤ )
يلتزم المتحكم بتحديد مسؤول حماية البيانات الشخصية، وفق الضوابط الآتية:
١ – أن يكون مؤهلا للقيام بالمهام المنصوص عليها فـي المادة (35) من هذه اللائحة.
٢ – أن يكون ملما بالقانون وهذه اللائحة وممارسات حماية البيانات الشخصية المتبعة لدى المتحكم أو المعالج.
٣ – أن يكون ذا كفاءة مهنية ومقدرة على التعامل بصورة منتظمة وصحيحة مع كل المسائل المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
المــادة ( ٣٥ )
يتولى مسؤول حماية البيانات الشخصية المهام الآتية:
١ – تقديم المقترحات والاستشارات للمتحكم أو المعالج فـيما يتعلق بالتزاماتهما الواردة فـي القانون وهذه اللائحة.
٢ – متابعة تنفـيذ سياسات المتحكم أو المعالج المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
٣ – متابعـــة تنفــــيذ المتحــكم أو المعالـــج لالتزاماته المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة.
٤ – التنسيق مع الإدارة المختصة فـي المسائل المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية.
المــادة ( ٣٦ )
يجب على المتحكم نشر البيانات المتعلقة بمسؤول حماية البيانات الشخصية، والتي تتضمن اسمه وبيانات التواصل معه بأي وسيلة، ولصاحب البيانات الشخصية الحق فـي الاتصال بمسؤول حماية البيانات الشخصية فـي كل المسائل المتعلقة بمعالجة بياناته الشخصية.
الفصــل الثامــن
نقل وتحويل البيانات الشخصية خارج الحدود
المــادة ( ٣٧ )
يلتزم المتحكم قبل نقل أو تحويل البيانات الشخصية إلى خارج حدود سلطنة عمان بالحصول على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات الشخصية، وألا يترتب على نقل البيانات أو تحويلها مساس بالأمن الوطني أو المصالح العليا للدولة، ولا يشترط الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية فـي إحدى الحالات الآتية:
١ – إذا كان تنفـيذا لالتزام دولي بموجب اتفاقية تكون سلطنة عمان طرفا فـيها.
٢ – إذا كان النقل أو التحويل قد تم بطريقة تؤدي إلى إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية وعدم ربط هذه البيانات به وعدم إمكانية التعرف عليه بأي طريقة كانت.
المــادة ( ٣٨ )
يلتزم المتحكم قبل نقل أو تحويل البيانات الشخصية خارج حدود سلطنة عمان بضمان أن لدى جهة المعالجة الخارجية قدرا كافـيا من الحماية للبيانات الشخصية لا يقل عن مستوى الحماية المقررة وفقا للقانون وهذه اللائحة.
المــادة ( ٣٩ )
يجب على المتحكم إجراء تقييم لمستوى الحماية التي توفرها جهة المعالجة الخارجية ومخاطر نقل أو تحويل البيانات الشخصية، على أن يتضمن التقييم على الأخص الآتي:
١ – وصفا لطبيعة وحجم البيانات الشخصية المراد نقلها أو تحويلها، ودرجة حساسيتها.
٢ – الغرض من معالجة البيانات الشخصية ونطاق المعالجة والجهات التي سيتم مشاركة البيانات الشخصية معها.
٣ – المدة الزمنية لمعالجة البيانات الشخصية، وما إذا كانت ستتم بشكل مقيد أو عرضي لمرة واحدة فقط أو بشكل متكرر ومنتظم خلال مدة محدودة.
٤ – مراحل نقل أو تحويل البيانات الشخصية والدول التي قد تمر بها، وتحديد الوجهة النهائية للبيانات الشخصية.
٥ – الآثـــار والمخاطـــر التــي قــد تترتــب على عملية النقل أو التحويل، ومدى تأثيرها على صاحب البيانات الشخصية.
المــادة ( 40 )
يجـــوز للـــوزارة طلــب الحصــول على نسخة من تقرير التقييم الذي يعده المتحكم للتأكد من مدى توفر مستوى الحماية الكافـي لدى جهة المعالجة الخارجية.
الفصــل التاســع
الشكــاوى والجــزاءات
المــادة ( 41 )
يجوز لصاحب البيانات الشخصية أو لأي شخص آخر ذي مصلحة التقدم بشكوى أو بلاغ للإدارة المختصة عن أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفـيذا له، على النموذج المعد لذلك، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ العلم اليقينــــي بالمخالفـــة، علـــى أن تتولى الإدارة المختصــة إخطار المتحكم بنسخة من الشكوى أو البلاغ خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المــادة ( ٤٢ )
يحق للمتحكم الرد على الشكوى أو البلاغ المقدم ضده خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك.
المــادة ( ٤٣ )
تتولى الإدارة المختصة البت فـي الشكوى أو البلاغ خلال (60) ستين يوما من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة فـي المادة (42) من هذه اللائحة، ويعتبر عدم الرد خلال تلك المدة رفضا له.
المــادة ( ٤٤ )
يجوز للوزير توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة:
١ – الإنذار.
٢ – وقف التصريح لحين إزالة المخالفة.
٣ – غرامة إدارية لا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني لكل مخالفة.
٤ – إلغاء التصريح.
المــادة ( ٤٥ )
يجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به علما يقينيا، ويجب على الوزير البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
