مسقط- شون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا رقم 34 لسنة 2024 بشأن تنظيم التحويلات المالية الخاصة بأعمال المحاماة.
استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وإلـــى المرســـوم السلطانـــي رقــم 88/2020 بدمــج وزارة العـــدل ووزارة الشــــؤون القانونيـــة فـي وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 130/2022 بإصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يجب على جميع المكاتب والشركات المدنية للمحاماة الالتزام بإجراء التحويلات المالية المتعلقـــة بأتعـــاب الأعمـــال التــي يقومــون بهــا أو المبالغ المتحصلة لصالح الموكل أو العميل إلى الحساب المصرفـي الخاص بالمكتب أو الشركة، واستثناء من ذلك يجوز تلقي المبالغ بصــورة نقديــة فـيمــا لا يجــاوز (500) خمسمائة ريال عماني مع تحرير سند مالي بقيمة المبلغ المتسلم والغرض منه.
المــادة الثانيـــــة
يفـــرض علـــى كـــل مـــن يخالـــف أحكـــام هــذا القـــرار التدابيـر والجـزاءات المنصـوص عليهـا فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه.
المــادة الثالثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٢ مـن رجـــــــــــــــب 1445هـ
الموافـــــق: ٢٤ مـن ينايــــــــــــــر 2024م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــر العـــــــــــــــدل والشـــــــــــــؤون القانونيــــــــــة