BM
الأربعاء, مايو 27, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“تنظيم الاتصالات” تصدر لائحة النفاذ والربط البيني

يناير 14, 2024
في محليات
تعديل بعض أحكام الترخيص للشركة العمانية للاتصالات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا رقم ١١٥٢/٢/١٠/٢٠٢٣ – ٢٠ بإصــدار لائحــة النفــاذ والربــط البينــي.

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى لائحة النفاذ والربط البيني الصادرة بالقرار رقم 25/2016، وإلى نظام الفصل فـي المنازعات الصادر بالقرار رقم 44/2010، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل فـي شأن النفاذ والربط البيني بأحكام اللائحة المرفقة.

المــادة الثانيــــة

تلغى لائحة النفاذ والربط البيني المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: ١٧ من جمادى الآخرة 1445هـ

المـوافـق: ٣١ من ديسمبـــــــــــــــــر ٢٠٢٣م

 ســـــــالــــــم بـــن نـــاصـــــــر العـــوفـــــــــي

 رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

 

لائحــة النفــاذ والربــط البينــي

البــــاب الأول

تعريفـات وأحكـام عامـة

الفصــــل الأول

تعريفـــات

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفـيذية، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– النفــاذ:

الحصول على تسهيلات فـي شبكة اتصالات موفر الخدمة بما فـي ذلك الخدمات الإضافـية المرتبطـــة بهـــا أو المتفرعـــة منهـــا، بغرض تمكين طالب الخدمة من تقديم خدمات الاتصالات ويشمل ذلك بصفة خاصة أنظمة الدعم التشغيلية التي تستخدم لطلب الخدمة وتقديمها وصيانتها وإصلاحها.

– اتفاقية النفاذ:

الاتفاقية التي يتم إبرامها بين موفر خدمة النفاذ ومستحقها.

– خدمة النفاذ:

خدمة يتم تقديمها وفقا لاتفاقية النفاذ من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم النفاذ.

– الربط البيني:

المعايير الفنية والتنظيمية والمالية التي تسمح بربط شبكتي اتصالات عموميتين أو أكثر داخل سلطنة عمان ببعضها البعض لنقل حركة الاتصالات من شبكة لإنهائها فـي شبكة اتصالات أخرى، بما فـي ذلك أي خدمات إضافـية وأنظمة تشغيلية، والتي تستخدم لغرض السمـــاح للمنتفعـــين بالاتصـــال بحريـــة فـيمــا بينهــم أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو ينتمون إليها أو الخدمات التي يستعملونها.

– اتفاقية الربط البيني:

الاتفاقية التي يتم إبرامها بين اثنين من المرخص لهم لتقديم خدمات الربط البيني.

– خدمة الربط البيني:

خدمـــة يتـــم تقديمهـــا وفقـــا لاتفاقيـــة الربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم الربط البيني.

– اتفاقية النفاذ والربط البيني:

الاتفاقيـــة التـــي يتـــم إبرامهـــا بين طـــرف موفــر للخدمة، وطرف مستحق لتقديم النفاذ أو الربط البيني أو كليهما وفقا لما يقتضيه السياق.

– خدمة النفاذ والربط البيني:

الخدمة التي يتم تقديمها وفقا لاتفاقية النفاذ والربط البيني من قبل طرف موفر للخدمة إلى طرف مستحق لتقديم النفاذ أو الربط البيني أو كليهما، وفقا لما يقتضيه السياق.

– خدمة النفاذ أو خدمة الربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة:

خدمة النفاذ أو خدمة الربط البيني يتم تقديمها من قبل مرخص له مهيمن فـي السوق، وفقا لما تقرره الهيئة.

– الطرف المستحق:

كل من له حق فـي الحصول على خدمة النفاذ أو الربط البيني، وفقا لأحكام الترخيص الصادر له بموجـب القانون أو وفقــا لهذه اللائحــة أو أي لوائــح أو قرارات أو توجيهات أو إرشادات تصدرها الهيئة.

– الطرف صاحب الطلب:

الطـــرف المستحـــق الذي يقــدم طلبا، وفقا لأحكام هذه اللائحة للحصول على خدمة نفاذ أو ربط بيني معينة من طرف موفر للخدمة.

– المرخص له:

الشخص الحاصل على ترخيص بتقديم خدمات الاتصالات العامة.

– المنتفـــــع:

الشخـــص الذي تقـــدم له خدمـــات الاتصالات أو يطلب تقديم هذه الخدمات من قبل المرخص له.

– منتفع البيع بالجملة:

الطرف الذي يحصل على خدمة النفاذ والربط البيني أو أي منهما بموجب اتفاقية معتمدة من الهيئة.

– الطرف الموفر للخدمة:

المرخص له فـي تقديم خدمة النفاذ والربط البيني أو الذي يتسلم طلبا، وفقا لأحكام هذه اللائحة من الطرف صاحب الطلب، لتوفـير خدمة النفاذ والربط البيني.

– عناصر الشبكة غير النشطة:

هي العناصر التي تتضمن الأعمال المدنية، والسواري، والأبراج، والأعمدة، والكوابل غير النشطة، وأي أعمال أو إنشاءات مدنية أخرى.

– عمليات البيع بالتجزئة:

العمليات الفرعية التي تتم من قبل إحدى الوحدات أو الأقسام التابعة للمرخص له والمرتبطة بتقديم خدمات الاتصالات للمنتفع النهائي.

– الأنظمـــــة:

أي معدات أو أجهزة أو برامج أو برمجيات تستخدم فـي تقديــم أو تلقــي خدمـــة النفـــاذ والربط البيني.

– فترة الفوترة:

الفترة المرجعية التي يتم على أساسها احتساب المبالغ المترتبة مقابل تقديم خدمة النفاذ والربط البيني، وفقا لأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني.

الفصـــل الثانـــي

أحكــام عامــة

أولا: الالتزام بمبادئ النفاذ والربط البيني

المــادة ( ٢ )

يراعى فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة الالتزام بالمبادئ الآتية:

١ – ضمان تحقيق الربط البيني بين جميع شبكات الاتصالات العامة فـي سلطنة عمان طبقا لمبدأ حيادية التقنية، لتحقيق الاتصال فـيما بين جميع المنتفعين.

٢ – تقديم خدمات النفاذ أو الربط البيني على أسس عادلة وغير تمييزية لمن يطلبها من الأطراف المتشابهة ومنتفعي البيع بالجملة.

٣ – تشجيع الاستثمار فـي قطاع الاتصالات وتعزيز المنافسة المستدامة.

٤ – تسهيل تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة ومبتكرة وواسعة الانتشار بتكلفة مناسبة.

٥ – مراعاة مصالح المنتفعين فـيما يتعلق بالأسعار وتوفر الخدمة وجودتها.

٦ – ضمان الانتشار الواسع لخدمة الإنترنت وتوفرها، خصوصا النفاذ للنطاق العريض عالي السرعة.

ثانيا: الالتزام بتقديم خدمة النفاذ

لبعـض البنى الأساسية والتسهيـلات الأخـرى

المــادة ( ٣ )

يلتزم المرخص له عند تسلمه طلبا معقولا لتوفـير خدمة النفاذ، بالتفاوض مع الطرف صاحب الطلب وتزويده بخدمة النفاذ، ما لم تقرر الهيئة إعفاءه من هذا الالتزام، بناء علـــى طلــب مسبـــب منـــه، يثبت فـيه أن تقديم هذا النفاذ غير ملائم من الناحية الفنية أو الاقتصادية، وذلك فـيما يتعلق بالتسهيلات المملوكة له الآتية:

١ – عناصر الشبكة غير النشطة.

٢ – تمديدات الأسلاك داخل المباني.

٣ – أي بنية أساسية أخرى تعتبرها الهيئة ضرورية لتوفـير خدمات الاتصالات العامة ولا يكون ملائما من الناحية الفنية أو الاقتصادية نسخها.

المــادة ( ٤ )

يجوز للطرف الموفر للخدمة فـي أي من الحالات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة أن يتفاوض على شروط تجارية معقولة مع الطرف صاحب الطلب، على ألا تتعارض هذه الشروط مع أحكام هذه اللائحة أو مصالح المنتفعين.

ثالثا: الالتزام بتوفـير الربط البيني

المــادة ( ٥ )

يلتزم المرخص له بتوفـير الربط البيني فـي أي نقطة على شبكة الاتصالات العامة ما لم تقرر الهيئة إعفاءه من هذا الالتزام، بناء على طلب مسبب منه، يثبت بموجبه أن الربط البيني فـي تلك النقطة تترتب عليه أي من الحالات الآتية:

١ – عدم الملاءمة من الناحية الفنية أو الاقتصادية.

٢ – أن يكون غير متكافئ.

٣ – أن يعرض أمن وسلامة شبكة الاتصالات العامة للخطر.

المــادة ( ٦ )

يجب أن تتيح اتفاقيات الربط البيني إمكانية التوصيل من نقطة انتهائية إلى نقطة انتهائية أخرى عن طريق ضمان أن يكون أي مرخص له قادرا على إنهاء توصيل المكالمة الهاتفـية أو أي خدمة اتصالات عامة أخرى على أي شبكة اتصالات عامة.

رابعا: طلب تقديم خدمة النفاذ والربط البيني

المــادة ( ٧ )

يجب أن يكون طلب تقديم خدمة النفاذ والربط البيني مكتوبا ومبينا فـيه الحد الأدنى من التفاصيل الفنية اللازمة لتمكين المرخص له من العمل بناء عليها.

المــادة ( ٨ )

لا يلتزم الطرف الطالب لخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة بأن يوفر الخدمة ذاتها للمرخص له المهيمن، وفقا لذات الشروط والأحكام التي يلتزم بها المرخص له المهيمن، ما لم تكن المعاملة بالمثل ملزمة بموجب هذه اللائحة أو بتوجيه من الهيئة.

خامسا: اتفاقيات النفاذ والربط البيني

المــادة ( ٩ )

تبدأ مفاوضات اتفاقية النفاذ والربط البيني من تاريخ تسلم الطرف الموفر للخدمة طلبا كتابيا من الطرف صاحب الطلب لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وإذا لـــم يتوصـــل الطــرفان إلــى إبرام الاتفاقية خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، جاز لأي منهما إحالة النزاع إلى الهيئة للبت فـيه.

المــادة ( ١٠ )

يلتزم الطرف الموفر للخدمة بموافاة الهيئة بالنسخة الموقعة من اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال (5) خمسة أيام من تاريخ توقيعها، وذلك لاعتمادها من قبل الهيئة، وتتولى الهيئة مراجعة الاتفاقية واعتمادها خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسلمها، وتكون الاتفاقية سارية من اليوم التالي لتاريخ الاعتماد.

المــادة ( ١١ )

للهيئة أن تطلب من أي من طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال مراجعة الاتفاقية تقديم أي معلومات تقدر الهيئة أنها لازمة للمراجعة، وتبدأ مدة المراجعة المشار إليها فـي المادتين (10 و16) من هذه اللائحة من جديد فـي كل مرة تطلب فـيها الهيئة معلومات، ويلتزم طرفا الاتفاقية بتزويد الهيئة بجميع المعلومات المطلوبة خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المــادة ( ١٢ )

لا يجــــوز اعتمـــاد اتفاقيـــة النفـــاذ والربـــط البينـــي إذا قـــدرت الهيئــة بصفــة خاصــة تحقــق أي من الحالات الآتية:

١ – مخالفة أحكام القانون.

٢ – مخالفـــة أحكـــام هـــذه اللائحــــة أو أي قــــرارات أو أوامــــر أو توجيهــــات أو غيرهــــا من الإرشادات الصادرة عن الهيئة أو أي من شروط الترخيص ذات الصلة.

٣ – الإضرار بمصالح المنتفعين أو الجمهور بصفة عامة.

٤ – الإخلال بالمنافسة العادلة.

وتقوم الهيئة بإبلاغ الطرفـين بقرارها المسبب، ولها توجيه أي منهما أو كليهما حسب الأحوال بإجراء ما يلزم من تعديلات على اتفاقية النفاذ والربط البيني خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المــادة ( ١٣ )

يجب أن تتضمن اتفاقيات النفاذ والربط البيني أسعار تقديم الخدمات، ويجب أن تكون هذه الأسعار معقولة وواضحة.

وتكون الأسعار معقولة إذا كانت مبنية على التكلفة أو لم تتجاوز حد الأسعار المعتمدة من الهيئة لتقديم خدمة النفاذ أو الربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة ذات الطبيعة المماثلة أو المشابهة، إلا إذا قدم المرخص له دليلا مقنعا فـي شكل بيانات تكلفة تبرر تقاضي سعر أعلى من السعر الذي اعتمدته الهيئة.

المــادة ( ١٤ )

يجب على الطرف الموفر للخدمة توفـير الخدمات المنصوص عليها فـي اتفاقية النفاذ والربط البيني فـي موعد لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ سريان الاتفاقية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المــادة ( ١٥ )

لا يجوز إنهاء أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المــادة ( ١٦ )

تسري أحكام المواد (10، 11، 12، 13) من هذه اللائحة على إنهاء أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة، وتقوم الهيئة بمراجعة واعتماد الاتفاقية المعدلة خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها.

سادســا: سريـــة المعلومات

المــادة ( ١٧ )

يجب على الطرف الموفر للخدمة والطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالجملة اتخاذ كافة التدابير التي تضمن أن أي معلومات تجارية أو سرية تم الحصول عليها فـي أثناء التفاوض أو تقديم خدمات النفاذ والربط البيني، قد تم جمعها ومعالجتها وتخزينها بطريقة آمنة بغرض تحقيق الآتي:

١ – حماية سرية هذه المعلومات.

٢ – حصر إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات على العاملين لديه أو الجهات المتعاقد معها ممن تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على هذه المعلومات.

المــادة ( ١٨ )

لا يجوز للطرف الموفر للخدمة استخدام أي معلومات تجارية أو سرية، بما فـي ذلك المعلومات السرية للمنتفع، التي يتم الحصول عليها من الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة، إلا لغرض تقديم خدمات النفاذ والربط البيني المطلوبة.

كما لا يجوز للطرف الموفر للخدمة استخدام تلك المعلومات بغرض تحقيق أفضلية تجارية لنفسه أو لعمليات البيع بالتجزئة التابعة له.

سابعا: عدم التمييز

المــادة ( ١٩ )

يلتزم الطرف الموفر للخدمة، عند التفاوض وتقديم خدمة النفاذ والربط البيني، بعدم التمييز فـي المعاملة بين جميع الأطراف الطالبة للخدمة ومنتفعي البيع بالجملة المتشابهين.

البــاب الثانـــي

الأحكام واجبة التطبيق على تقديم

خدمـات النفـاذ والربــط البينــي الخاضعــة لتنظيــم الهيمنــة

الفصـــل الأول

الالتزامات التي تنطبق على تقديم

خدمــات النفــاذ والربــط البينــي الخاضعــة لتنظيــم الهيمنــة

المــادة ( ٢٠ )

يلتزم المرخص له المهيمن بالتقيد بالالتزامات المنصوص عليها فـي المواد (21 إلى 28) من هذه اللائحة عند تقديم أي خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، ما لم تقرر الهيئة إعفاءه من أي من هذه الالتزامات عند تقديم خدمة نفاذ وربط بيني محددة.

أولا: الالتزام بالتفاوض وتقديم النفاذ والربط البيني

المــادة ( ٢١ )

يلتزم المرخص له المهيمن بالتفاوض مع الطرف مقدم طلب إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني لتقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة، ويلتزم مقدم الطلب بإخطار الهيئة بنسخة من الطلب، على أن يكون الطلب مستوفـيا الشروط الآتية:

١ – أن يكون متعلقا بالخدمات الواردة فـي عرض مرجعي معتمد للنفاذ والربط البيني، وأن يتضمن الحد الأدنى من المعلومات المتطلبة فـي ذات العرض المرجعي للنفاذ والربط البيني.

٢ – أن يتم تقديمه كتابة إلى المرخص له المهيمن، وفقا للمواعيد والجداول المحددة فـي العرض المرجعي المعتمد للنفاذ والربط البيني.

٣ – أن يشتمل على الحد الأدنى من التفاصيل الفنية اللازمة، لتمكين المرخص له المهيمن من العمل بناء عليها.

ثانيا: الالتزام بالتسعير

المــادة ( ٢٢ )

تستند أسعار خدمات النفاذ والربط البيني على منهجية التكلفة التدريجية على المدى الطويل لتوفـير خدمات بأسعار معقولة، ما لم تحدد الهيئة منهجية تسعير أخرى.

وللهيئة عند الموافقة أو تحديد أو مراجعة أسعار خدمات النفاذ والربط البيني المحددة، استخدام نماذج التكلفة الخاصة بها، أو نماذج التكلفة الخاصة بالمرخص له المهيمن بعد إجراء التعديلات اللازمة، أو إجراء مقارنات معيارية دولية إن تطلب الأمر.

المــادة ( ٢٣ )

للهيئة أن تحدد منهجية التسعير لخدمات محددة معتمدة على مبدأ سعر التجزئة ناقصا التكاليف التي يمكن تفاديها (Retail-Minus) بحيث يكون سعر البيع بالجملة هو سعر التجزئة الذي يتم تقاضيه عن منتج التجزئة المقدم للمستخدم النهائي ناقصا منه أي عناصر تكلفة لا يتم تحملها لدى تقديم ذات الخدمات للطرف صاحب الطلب، أو أي منهجية أخرى تراها الهيئة مناسبة.

المــادة ( ٢٤ )

على المرخص له المهيمن الالتزام بعدم تجاوز سقف الأسعار فـي عرض النفاذ والربط البيني المرجعي عند تسعير الخدمات فـي اتفاقيات النفاذ والربط البيني.

ثالثا: الالتزام بحماية أمن المعلومات

المــادة ( ٢٥ )

يجب على المرخص له المهيمن القيام بالآتي:

١ – اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لمنع العاملين لديه فـي التخطيط والتسويق ومبيعات عمليات البيع بالتجزئة من إمكانية الوصول إلى المعلومات التجارية والسرية التي يتم الحصول عليها من الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة.

٢ – إعداد خطة لحماية أمن المعلومات التجارية والسرية الخاصة للأطراف الطالبة للخدمة أو منتفعي البيع بالجملة من أطراف ثالثة ومن عمليات البيع بالتجزئة التابعة للمرخص له المهيمن وتقديمها للهيئة لمراجعتها واعتمادها.

 

رابعا: الالتزام بعدم التمييز

المــادة ( ٢٦ )

على المرخص له المهيمن ضمان تقديم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة بطريقة غير تمييزية لجميع الأطراف ذات الصلة، وهم منتفعو البيع بالجملة المتشابهون، والأطراف صاحبة الطلب، ويشمل ذلك عمليات البيع بالتجزئة التابعة له، ولشركائه أو الشركات التابعة له أو منتسبيه، وذلك من حيث:

١ – المزايا الوظيفـية.

٢ – مستويات جودة الخدمة.

٣ – الدعم التشغيلي.

٤ – الأسعار.

المــادة ( ٢٧ )

يلتزم المرخص له المهيمن بالآتي:

١ – عرض اتفاقيات مستويات الخدمة (SLAs) وضمانات مستويات الخدمة (SLGs) المعقولة وغير التمييزية على جميع الأطراف ذات الصلة، ويجب وضع الحدود القصوى للفترات الزمنية المنصوص عليها فـي اتفاقيات مستويات الخدمة، بما يسمح بشكــل معقـــول لمنتفـــع البيع بالجملة بتكرار متوسط الفترات الزمنية التي يعلنها أو يعرضها المرخص له المهيمن بشأن عمليات البيع بالتجزئة التابعة له، فـيما يتعلق بطلب أو تسليم أو إصلاح أو صيانة الخدمات الفرعية للبيع بالتجزئة.

٢ – ضمان السماح لجميع الأطراف ذات الصلة بالوصول إلى المعلومات الفنية والتجارية المتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة على أساس غير تمييزي، وتقديم المعلومات ذاتها لجميع الأطراف الطالبة للخدمة أو منتفعي البيع بالجملة قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ طرح خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة الخاضعة لتنظيم الهيمنة أو التعديلات على خدمة قائمة، ما لم تقرر الهيئة ميعادا آخر.

٣ – الامتناع عن عرض أو تقديم خدمة تجزئة جديدة أو معدلة يتعذر على الطرف صاحب الطلب أو منتفع البيع بالجملة – من حيث توفر الخدمة الفعلية وهامش السعـــر – نسخـــها دون الحصـــول علــى نفــاذ معقول لخدمة نفاذ وربط بيني جديدة أو معدلة، ما لم يكن المرخص له المهيمن الذي يعرض أو يقدم خدمة البيع بالتجزئة الجديدة أو المعدلة قد قام بالآتي:

 أ – جعل خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة متاحة تجاريا.

ب – تزويد الأطراف الطالبة للخدمة، ومنتفعي البيع بالجملة، بالمعلومات الفنية والتجارية ذاتها التي زود بها عمليات البيع بالتجزئة التابعة له وفق المواعيد ذاتها، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك قبل طرح خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة أو المعدلة، ليتيح لهذه الأطراف وقتا كافـيا لتوفـيق أوضاعها.

٤ – تسعير خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة، من خلال وضع الأسعار لخدمة النفاذ والربط البيني بناء على مبدأ التكرارية الاقتصادية (ECONOMIC REPLICABILITY)، والامتناع عن القيام بالتمييز غير المبرر فـي تسعير خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة فـيما بين الأطراف ذات الصلة.

٥ – تقديـــم مبــــررات موضوعيــــة لأي تخفـيضــات يتم منحها للأطراف صاحبة الطلب أو لمنتفعي البيع بالجملة، وفقا للحجم أو الفترة.

٦ – الامتناع عن عرض تخفـيضات وفقا للحجم أو ترتيبات طويلة الأمد أو ما يعادلها للأطراف ذات الصلة، والتي تكون تفضيلية أكثر من أعلى مستوى تخفـيضات يتم عرضها على أي طرف إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة.

٧ – عدم ربط أكثر من خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة معا، إلا إذا قام بتوفـير كل خدمة بشكل منفصل على أساس أنها قائمة بذاتها، ويشمل ذلك الالتزام بعدم وضع أسعار خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة المتوفرة بشكل منفصل على نحو يجعل شراء خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة على أساس أنها قائمة بذاتها أكثر كلفة من ربطها، ما لم يثبت تحقق فرق ملحوظ فـي التكاليف الأساسية.

خامسا: الالتزام بالمراقبة والإبلاغ

المــادة ( ٢٨ )

يجب على المرخص له المهيمن الالتزام بمراقبة وقياس أدائه الفعلي، مقابل اتفاقيات مستويات الخدمة المعتمدة لكل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، وذلك فـي صورة أهم مؤشرات الأداء.

كما يجب عليه تزويد الهيئة ومنتفع البيع بالجملة بتقرير عن أهم مؤشرات الأداء، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية تبين مدى التزامه بأهم مؤشرات الأداء على النحو الذي تقرره الهيئة، وذلك على أساس نصف سنوي.

الفصـــل الثانـــي

اتفاقيـات النفــاذ والربـط البينـي

فـي الحالات التي يكون فـيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي غيــر إلزامي

المــادة ( ٢٩ )

يجب على الطرف الموفر للخدمة الخاضعة لتنظيم الهيمنة وغير الملزم بإعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، التفاوض مع الطرف صاحب الطلب، لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني أو لإنهاء أو إجراء أي تعديل على الاتفاقية المعتمدة وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المــادة ( ٣٠ )

يلتزم الطرف الموفر للخدمة الخاضعة لتنظيم الهيمنة بنشر اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة فـي موقعه الإلكتروني فـي اليوم التالي لتاريخ اعتمادها، على أن يقوم بحجب كافة المعلومات التجارية والسرية للمنتفعين والمعلومات ذات الطابع الأمني بعد موافقة الهيئة.

الفصــل الثالــث

اتفاقيــات النفــاذ والربــط البينــي

 فـي الحالات التي يكون فـيها إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلزاميا

المــادة ( ٣١ )

يجوز للطرف المستحق بعد اعتماد الهيئة لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي أن يقدم طلبا مستوفـيا الشروط الواردة فـي المادة (21) من هذه اللائحة إلى المرخص له المهيمن للحصول على خدمات النفاذ والربط البيني طبقا لأحكام وشروط العرض المرجعي المعتمد.

المــادة ( ٣٢ )

يجب على المرخص له المهيمن – فور تسلمه الطلب – التفاوض مع الطرف صاحب الطلب، لإبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد.

المــادة ( ٣٣ )

تظل اتفاقية النفاذ والربط البيني المبرمة وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي سارية إلى أن يتم إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني الجديدة، وفقا لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي الذي تعتمده الهيئة، ويجب إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني الجديدة خلال (60) ستين يوما من اعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أو تعديلاته.

المــادة ( ٣٤ )

يجوز لمنتفع البيع بالجملة بعد اعتماد الهيئة لتعديلات عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أن يقدم طلبا إلى المرخص له المهيمن لتعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني وفقا للعرض المرجعي المعدل، ويجب على المرخص له المهيمن – فور تسلمه الطلب – التفاوض مع منتفع البيع بالجملة لإبرام اتفاقية نفاذ وربط بيني معدلة وفقا للعرض المرجعي المعدل.

المــادة ( ٣٥ )

يجوز للهيئة إذا أحيل إليها نزاع يتصل بالتفاوض بشأن إبرام اتفاقية النفاذ والربط البيني القيام بالآتي إلى حين البت فـي النزاع:

١ – أن تطلب من طرفـي التفاوض الاستمرار فـي أداء التزاماتهما، وفقا لاتفاقية النفاذ والربط البيني السارية.

٢ – أن تضع أحكاما مؤقتة تنظم تقديم خدمة النفاذ والربط البيني المعنية، لتحل محل اتفاقية النفاذ والربط البيني السارية.

البــاب الثالــــث

عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

الفصــــل الأول

هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته

المــادة ( ٣٦ )

يجب على المرخص له المهيمن الموفر لخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني إعداد عرض مرجعي يتفق مع متطلبات الملحق المرفق بهذه اللائحة بشأن هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته، ويعتبر هذا العرض بعد اعتماده من الهيئة نموذجا لاتفاقيات النفاذ والربط البيني بشأن الخدمات الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

ويجوز للمرخص له المهيمن أن يطلب من الهيئة إعفاءه من بعض تلك المتطلبات بشأن خدمة نفاذ وربط بيني محددة خاضعة لتنظيم الهيمنة، شريطة تحقق الآتي:

١ – ألا يتعارض الطلب مع الالتزامات الخاصة بتلك الخدمة.

٢ – أن يثبت المرخص له المهيمن أن المتطلبات المعنية ليست ذات صلة بخدمة محددة للنفاذ والربط البيني خاضعة لتنظيم الهيمنة ينطبق عليها التزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المــادة ( ٣٧ )

تتولى الهيئة تحديد متطلبات هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المتعلقة بخدمة نفاذ وربط بيني محددة فـي أي قرارات أو إرشادات أو أوامر أو تعليمات أو توجيهات صادرة عن الهيئة.

الفصــــل الثانــــي

إجراءات إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

المــادة ( ٣٨ )

يجب إعداد واعتماد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة والمواعيد وبالصيغة التي تقررها الهيئة بموجب أوامر أو توجيهات.

المــادة ( ٣٩ )

يلتزم المرخص له المهيمن الذي يوفر خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والتي تخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بموافاة الهيئة بمسودة أولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المــادة ( ٤٠ )

يجب أن تتضمن المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي الآتي:

١ – الأسعار المقترحة لخدمات النفاذ والربط البيني، وما يثبت التزام المرخص له المهيمن بالمتطلبات المتعلقة بالتسعير الواردة فـي هذه اللائحة.

٢ – الحد الأدنى من المتطلبات الواردة فـي ملحق هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المرفق بهذه اللائحة والمتعلقة بالنطاق والمحتوى . 

المــادة ( ٤١ )

يجب أن تقدم المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلى الهيئة بموجب خطاب موقع من الرئيس التنفـيذي للمرخص له المهيمن أو من يقوم مقامه.

المــادة ( ٤٢ )

تتولى الهيئة مراجعة المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، للتحقق من استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الواردة فـي ملحق هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المرفق بهذه اللائحة، وذلك فـيما يتعلق بالنطاق والمحتوى.

وإذا تبين للهيئة عدم استيفاء المتطلبات الواردة فـي الملحق المشار إليه، يجب على المرخص له المهيمن تعديل المسودة حسب توجيهات الهيئة خلال المدة الزمنية التي تحددها.

المــادة ( ٤٣ )

يجب على المرخص له المهيمن نشر المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمدة من الهيئة فـي موقعه الإلكتروني، وذلك خلال (2) يومين من تاريخ إبلاغه باعتماد المسودة الأولى.

المــادة ( ٤٤ )

تتولى الهيئة إجراء المشاورات بشأن المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وذلك بعد قيام المرخص له المهيمن بنشرها فـي موقعه الإلكتروني.

المــادة ( ٤٥ )

يجب على كل من لديه ملاحظات حول المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي محل التشاور، أن يقدمها مكتوبة إلى المرخص له المهيمن والهيئة معا خلال المدة الزمنية والآلية التي تحددها الهيئة.

ويجب أن تشير الملاحظات المكتوبة إلى الجزء والبند ذي الصلة من المسودة الأولى، وأن يتم تبرير أي تعديل مقترح بشكل مفصل.

المــادة ( ٤٦ )

يجب أن تتعلق الملاحظات المكتوبة على المسودة الأولى بأي من الآتي:

١ – مدى قابلية عرض النفاذ والربط البيني المرجعي للتنفـيذ من عدمه أو أي صعوبات عملية فـي التطبيق.

٢ – منع المنافسة أو الحد منها.

٣ – إلحاق الضرر بالمنتفعين أو الجمهور.

المــادة ( ٤٧ )

يجوز للهيئة أن تقدم ملاحظاتها المكتوبة إلى المرخص له المهيمن بشأن المسودة الأولى، على أن تكون مبنية بصفة خاصة على أي من الاعتبارات الآتية:

١ – مخالفـــة القانـــون أو هذه اللائحة أو القرارات أو الإرشادات أو الأوامر أو التعليمات أو التوجيهات الصادرة عن الهيئة أو أي من شروط الترخيص ذات الصلة.

٢ – السياسات المتعلقة بقطاع الاتصالات.

٣ – مصلحة المنتفعين والجمهور بصفة عامة.

٤ – الممارسات العالمية المثلى ذات الصلة.

٥ – وجود أي اختلافات غير معقولة أو غير مبررة بين أحكام عروض النفاذ والربط البيني المرجعية للمرخص لهم المهيمنين التي تتعلق بتنظيم خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة ذاتها والتي تخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المــادة ( ٤٨ )

يلتزم المرخص له المهيمن بدراسة كافة الملاحظات المكتوبة، وأن يقدم إلى الهيئة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الفترة الزمنية التي تحددها الهيئة الآتي:

١ – ردا تفصيليا على جميع الملاحظات فـي شكل جدول، يلخص أي اعتراض أو تعديل مقترح مع تقديم المبررات اللازمة.

٢ – مسودة ثانية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي بعد تضمينها الملاحظات التي يراها ملائمة.

المــادة ( ٤٩ )

يلتزم المرخص له المهيمن بتقديم المسودة الثانية من عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلى الهيئة فـي نسختين إحداهما نهائية والأخرى يبين فـيها جميع التعديلات التي أجراها على المسودة الأولى.

المــادة ( ٥٠ )

تتولى الهيئة مراجعة المسودة الثانية، ولها أن تقرر أيا من الآتي:

١ – اعتمادها كعرض نفاذ وربط بيني مرجعي.

٢ – توجيه المرخص له المهيمن بإجراء أي تعديلات تراها الهيئة.

وفـي كل الأحوال يجوز للهيئة توجيه الأسئلة المباشرة إلى المرخص له المهيمن وأي طرف قدم ملاحظات أو عقد اجتماعات، وذلك لحسم المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، وتحديد المواعيد لتقديم الردود على هذه الأسئلة.

المــادة ( ٥١ )

يجب على المرخص له المهيمن تقديم نسخة معدلة من عرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفقا لتوجيهات الهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الهيئة، وتقوم الهيئة باعتمادها كعرض نفاذ وربط بيني مرجعي.

المــادة ( ٥٢ )

يجب على المرخص له المهيمن نشر عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد فـي موقعه الإلكتروني خلال (2) يومين من تاريخ الاعتماد.

الفصـــل الثالــــث

 إجراءات تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد

المــادة ( ٥٣ )

يكون تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد بموجب قرار أو توجيه من الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مسبب يقدم إليها من أي من طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني أو أي طرف مستحق، وللهيئة التوجيه بتعديل أي اتفاقيات نفاذ وربط بيني قائمة بناء على التعديلات المعتمدة لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المــادة ( ٥٤ )

لا يجوز إجراء أي تغييرات على عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد، ما لم تقدر الهيئة – بناء على طلب متضمن المبررات التفصيلية من المرخص له المهيمن أو الطرف المتفاوض – أن هذه التغييرات مبررة بشكل موضوعي، ولا تشكل تفضيلا غير عادل أو تمييزا غير مشروع، وإذا كان التعديل المقترح محتمل الصلة بأطراف أخرى مستحقة، يجوز للهيئة أن تجري المشاورات حول التعديل بعد إخطار أطراف التفاوض قبل اعتماد التعديلات المقترحة.

المــادة ( ٥٥ )

فـيما عدا الأمور العاجلة، تقوم الهيئة بدراسة جميع طلبات التعديل المتعلقة بعرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذاته ضمن عملية تشاور مرة واحدة فـي العام.

المــادة ( ٥٦ )

يجوز للهيئة توجيه المرخص له المهيمن بتعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد كلما رأت الهيئة الحاجة إلى التعديل، وبصفة خاصة فـي أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تم تحديد المرخص له المهيمن من قبل الهيئة كمهيمن فـي تقديم خدمة نفاذ وربط بيني أخرى أو جديدة خاضعة لتنظيم الهيمنة وتخضع لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويتطلب الأمر تضمينها فـي عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٢ – إذا أصبح موفر خدمات النفاذ والربط البيني ليس مهيمنا فـي تقديم خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة بعد أن كان مهيمنا فـي تقديمها، على أن يخضع ذلك لفترة انتقالية مناسبة تحدد من قبل الهيئة مع مراعاة شروط أي اتفاقيات نفاذ وربط بيني مبنية على عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٣ – إذا كانت خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لم تعد مصنفة من قبل الهيئة كخدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، أو أن إعداد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي لم يعد من ضمن الالتزامات الواجبة التطبيق الخاصة بخدمة محددة.

٤ – إذا كـــان هــذا التعديل مطلوبا وفقا لما تصدره الهيئة من أوامر أو قرارات أو توجيهات أو غيرها من الأدوات المتعلقة بتسعير خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

المــادة ( ٥٧ )

على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من جميع النسخ السابقة من عروض النفاذ والربط البيني المرجعية فـي موقعه الإلكتروني.

البــاب الرابــع

الجــــزاءات

المــادة ( ٥٨ )

مع عدم الإخلال بأي جزاء منصوص عليه فـي قانون تنظيم الاتصالات أو فـي أي قانون آخـــر أو تراخيـــص الاتصالات، يجوز للهيئة فـي حالة ثبوت ارتكاب المرخص له أيا من المخالفات الواردة فـي الجدول الآتي، فرض الغرامات الإدارية المبينة قرين كل منها.

ويجوز للهيئة أن تفرض على المخالف غرامة إدارية لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل يوم تستمر فـيه المخالفة بعد اليوم التالي لتاريخ فرض الغرامة، وفـي جميع الأحوال تضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة.

 

م المخالفة الحد الأدنى للغرامة بالريال العماني
1 مخالفة المرخص له أيا من الالتزامات الواردة

 فـي الفصل الثاني من الباب الأول من هذه اللائحة فـيما عدا المادة (15)

(10000)

عشرة آلاف

2 إنهاء أو تعديل اتفاقية النفاذ والربط البيني المعتمدة من الهيئة

 قبل الحصول

على موافقة الهيئة

إذا كان المخالف مرخصا له غير مهيمن (15000)

خمسة عشر ألفا

إذا كان المخالف مرخصا له مهيمنا (50000)

خمسون ألفا

3 مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات الواردة

فـي الباب الثاني

(50000)

خمسون ألفا

4 مخالفة المرخص له المهيمن الالتزامات المتعلقة بإجراءات تعديل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي المعتمد (50000)

خمسون ألفا

5 عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة

بمسودة أولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي مستوفـية الحد الأدنى من متطلبات النطاق والمحتوى المنصوص عليها فـي ملحق هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته المرفق بهذه اللائحة، ووفق الإجراءات والمواعيد المنصوص

عليها فـي هذه اللائحة

(100000)

مائة ألف

6 عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بخطاب موقع بواسطة الرئيس التنفـيذي للمرخص له المهيمن أو من فـي حكمه وفقا لحكم المادة (41) من هذه اللائحة (100000)

مائة ألف

7 عدم قيام المرخص له المهيمن بتعديل المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي طبقا لتوجيهات الهيئة ووفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها

 فـي هذه اللائحة

(100000)

مائة ألف

8 عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بتعليقاته المفصلة على المرئيات المتسلمة بواسطته بشأن المسودة الأولى لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فـي هذه اللائحة (100000)

مائة ألف

9 عدم قيام المرخص له المهيمن بتزويد الهيئة بالمسودة الثانية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فـي هذه اللائحة (100000)

مائة ألف

10 عدم قيام المرخص له المهيمن بالرد على أي أسئلة

 توجه إليه بواسطة الهيئة وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فـي هذه اللائحة

(100000)

مائة ألف

11 عدم قيام المرخص له المهيمن بإجراء أي تعديلات

على المسودة الثانية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي طبقا لتوجيهات الهيئة ووفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فـي هذه اللائحة

(100000)

مائة ألف

12 عدم قيام المرخص له المهيمن بتقديم المسودة النهائية لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي وفق الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فـي هذه اللائحة (100000)

مائة ألف

 

ملحـــق

هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي والحد الأدنى من محتوياته

أولا: هيكل عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجب أن تتم هيكلة عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على النحو الآتي:

١ – الأحكام والشروط العامة الواجبة التطبيق، على أن يتم بيانها فـي الجزء الرئيسي من عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٢ – جــداول عـــرض النفـــاذ والربط البيني المرجعي، على أن تتضمن بصفة خاصة تحديد الأسعار التي يجب تقاضيها مقابل الحصول على خدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والتي تخضع لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٣ – الملاحق الفنية المتعلقة بخدمات النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة والتي تخضع لعرض النفاذ والربط البيني المرجعي بما فـي ذلك كتيبات التشغيل.

ثانيا: الحد الأدنى من المواضيع

التي يتناولها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

١ – البدء والمدة والتعديل

١ – ١ – يبدأ سريان عرض النفاذ والربط البيني المرجعي من التاريخ الذي تحدده الهيئة فـي قرار اعتماد العرض.

١ – ٢ – يستمـــر عـــرض النفـــاذ والربـــط البينــــي المرجعي فـي السريان إلى أجل غير مسمى ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

قـــد يخضـــع عرض النفاذ والربــط البينــي المرجعــي لتعديـــل دوري وفـــقا للإجـــراءات المبينة فـي الفصل الثالث من الباب الثالث من هذه اللائحة.

٢ – تبادل المعلومات

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الإجراءات والمواعيد اللازمة لتبادل المعلومات بين المرخص له المهيمن والطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالجملة لتسهيل تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

٣ – تنبؤات حركة الاتصالات

٣ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إطارا يتمكن بموجبه منتفع البيع بالجملة من تزويد المرخص له المهيمن بتنبؤات دورية تتضمن تفاصيل معقولة عن الحجم المتوقع للحركة والبيانات خلال مدة زمنية معقولة.

٣ – ٢ – يجب على المرخص له المهيمن التعامل بسرية مع محتوى تنبؤات الحركة والبيانات التي يوفرها منتفع البيع بالجملة وفقا لمتطلبات السرية وسبل حماية أمن المعلومات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.

٣ – ٣ – يجب أن يسمح عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بهامش خطأ معقول لتنبؤات الحركة لأغراض التخطيط، وأن يحدد هامش الخطأ المعقول.

٣ – ٤ – لا يجوز أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إلزام منتفع البيع بالجملة سداد تعويض للطرف الموفر عن التنبؤات غير الدقيقة أو غير الصحيحة التي تكون خارج حدود هامش الخطأ المعقول.

٤ – أهم مؤشرات الأداء (KPIs) واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) وضمانات مستوى الخدمة (SLGs)

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء المعقولة وغير التمييزية واتفاقيات مستوى الخدمة، وضمانات مستوى الخدمة التي يجب تطبيقها حول كل من الآتي:

٤ – ١ – الحد الأدنى لمستوى جودة الخدمة.

4 – 1 – 1 – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الحد الأدنى من معايير جودة الخدمة، وتشمل بصفة خاصة مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

– المدة الزمنية المستغرقة فـي بدء إجراء مكالمة.

– نسبـــة المكالمــات الفاشلــة (يعبر عنها كنسبة مئوية من محاولات إجراء المكالمة).

– نسبة المكالمات الفاشلة لإجمالي عدد المكالمات.

– نجاح إرسال البيانات.

– الوقت المستغرق لتوفـير الربط لطلبات الخطوط.

– دقة الفوترة.

– عامل الازدحام.

– توفر الخدمة.

4 – 1 – 2 – يجب أن تتوافق متطلبات وضع وتنفـيذ مؤشرات الأداء للحد الأدنى من مستويات جودة الخدمة مع متطلبات أي قرارات أو إرشادات أو أوامر أو تعليمات أو توجيهات صادرة عن الهيئة لأغراض تنظيم مستويات جودة الخدمة الواجبة التطبيق لتوفـير خدمات النفاذ والربط البيني.

٤ – ٢ – طلب الخدمة وتوفـيرها / تسليمها

4 – 2 – 1 – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق لطلب الخدمة وتوفـيرها، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

            أ – طلب الخدمة

– عدد الطلبات المكتملة خلال فترة مرجعية محددة.

– النسبة المئوية للطلبات المرفوضة خلال فترة مرجعية محددة بعد اجتياز مرحلة المراجعة الأولية بنجاح (مرحلة التحقق الإداري على سبيل المثال).

ب – توفـير / تسليم الخدمة

– متوسط الوقت الذي يتم فـيه تقديم الخدمة.

– النسبــــة المئويـــة لعـــدد مـــرات الانتهــاء من تقديم الخدمة فـي أو قبل التاريخ المحدد.

– الدقة فـي تقديم الخدمة (مثلا النسبة المئوية للأعطال التي يتم الإبلاغ عنها خلال فترة محددة تالية مباشرة لتقديم الخدمة).

ج – الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الطلبات والاختبار وتوفـير الخدمة، ويشمل ذلك:

– المواعيد وإجراءات تقديم ومراجعة طلب الخدمة.

– المواعيد وإجراءات قبول / رفض طلب الخدمة.

– المواعيد وإجراءات التفاوض بشأن طلب الخدمة.

– المواعيـــد وإجـــراءات اختبـــار خدمـــة النفـــاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

– المواعيد وإجراءات قبول خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة بواسطة الطرف صاحب الطلب ومنتفع البيع بالتجزئة.

– الظروف التي يسمح فـيها للمشغل المهيمن بوقت إضافـي لمراجعة طلب الخدمة وطلب معلومات إضافـية من الطرف صاحب الطلب.

– تحديد أي رسوم إلغاء واجبة التطبيق يتم سدادها بواسطة الطرف صاحـــب الخدمـــة ومنتفـــع البيـــع بالجملة لإلغاء الخدمة قبل تاريخ التسليم ومنهجية إلغائها.

٤ – ٣ – تشغيل الشبكة والصيانة

4 – 3 – 1 – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق لتشغيل الشبكة والصيانة، إذا قدرت الهيئة ضرورة ذلك:

– متوسط الوقت (بالساعات) بين الإبلاغ عن عطل ومعالجته.

– إجمالي وقت الانقطاع بسبب أعمال الصيانة، ويعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي الوقت التشغيلي خلال فترة مرجعية محددة.

– عدد أعمال الصيانة الوقائية المستكملة، ويعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي أعمال الصيانة التي ينجزها المرخص له المهيمن.

4 – 3 – 2 – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي التزام المرخص له المهيمن ومنتفع البيع بالجملة بالإخطار بأي صيانة (سواء كانت ذات طبيعة علاجية أو وقائية) أو أي أعمال تشغيلية مجدولة (شاملة أي انقطاعات أو تحديثات مجدولة) بشبكات الاتصالات التابعة لهما وأنظمتهما، والتي ستؤثر أو قد تؤثر على تقديم خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويجب الإبلاغ عن أي نتائج متوقعة بشكل معقول نتيجة لهذه الصيانة أو الأعمال التشغيلية.

4 – 3 – 3 – يجب أن يكون الحد الأدنى من فترة الإخطار الواردة فـي عرض النفاذ والربط البيني المرجعي كافـيا للسماح لطرف اتفاقية النفاذ والربط البيني باتخاذ استعداداته المعقولة للحد من أي انقطاع تتسبب فـيه الصيانة أو الأعمال التشغيلية المجدولة.

4 – 3 – 4 – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب الإخطار بالحالات الطارئة أو الصيانة أو الأعمال التشغيلية المجدولة فـي أسرع وقت ممكن قبل أو بعد بدء أي من تلك الحالات.

4 – 3 – 5 – يجوز أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على فرض شرط جزائي يتفق مع طبيعة المخالفة فـي حالة الفشل فـي الوفاء بمتطلبات الإخطار.

4 – 3 – 6 – على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لالتزامه بمتطلبات هذا البند، وعليه تقديم تقارير تتضمن البيانات المطلوبة وفق الصيغة التي تطلبها الهيئة، وذلك على أساس نصف سنوي.

٤ – ٤ – الإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها

4 – 4 – 1 – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أهم مؤشرات الأداء الآتية التي يقاس مقابلها الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الواجبة التطبيق للإبلاغ عن الأعطال وإصلاحها، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك:

   أ – نسبة الأعطال المبلغ عنها لكل خط / وصلة فـي السنة.

 ب – متوسط الوقت المستغرق لإصلاح الأعطال.

ج – عدد الأعطال التي يتم إصلاحها فـي أو قبل التاريخ المقرر، ويعبر عنها كنسبة مئوية من إجمالي الأعطال التي تم الإبلاغ عنها.

4 – 4 – 2 – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على أن أي عطل يحدث فـي شبكات الاتصالات أو أنظمة المرخص له المهيمن أو منتفع البيع بالجملة ويؤثر أو قد يؤثر على تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب الإبلاغ عنه فورا للطرف الآخر فـي اتفاقية النفاذ والربط البيني.

   4 – 4 – 3 – يجب وضع المواعيد والإجراءات اللازمة لعمليات الإبلاغ ضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الذي يجب أن يشمل بصفة خاصة التفاصيل الآتية:

  أ – طبيعة العطل ومدته المتوقعة.

ب – الطريقة التي يؤثر أو قد يؤثر بها العطل على خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة تحت عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

 ج – الوقت المقدر المطلوب لإصلاح ذلك العطل.

    4 – 4 – 4 – على المرخص له المهيمن الاحتفاظ بسجلات تفصيلية تبين التزامه أو عدم التزامه بهذه المتطلبات وعليه تقديم تقارير تتضمن البيانات المطلوبة وفق الصيغة التي تطلبها الهيئة، وذلك على أساس نصف سنوي.

 4 – 4 – 5 – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على أن يتم إصلاح الأعطال بواسطة الطرف الموفر للخدمة وفق اتفاقيات مستويات الخدمة المعقولة غير التمييزية.

٤ – ٥ – المعايير والمواصفات الفنية

يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي وصفا للمعايير والمواصفات الفنية التي تنطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة مغطاة فـي عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، وأن يتم وضع هذه المعايير والمواصفات فـي جداول على أن تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها.

٤ – ٦ – خدمات النفاذ والربط البيني

٤ – ٦ – ١ – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي جميع خدمات النفاذ والربط البيني والتي تم تحديدها من قبل الهيئة لتكون جزءا من أسواق الجملة، وتملك الهيئة الحق فـي توجيه المرخص له المهيمن لإضافة سعات أو سرعات أو نطاقات جديدة لخدمات النفاذ والربط البيني فـي العرض المرجعي الخاص به.

  ٤ – ٦ – ٢ – يجب أن يتضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي إجراءات وجداول زمنية واضحة للتطوير الفني والتجاري لأي خدمة نفاذ وربط بيني جديــــدة يطلبهـــا طـــرف مستحق بـــما فـي ذلك الإجراءات والجداول الزمنيـــة اللازمـــة لدراســــة جـــدوى هذه الخدمات الجديدة الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

 ٤ – ٦ – ٣ – يجب أن يتضمن تطوير أي خدمة نفاذ وربط بيني جديدة خاضعة لتنظيم الهيمنة، كحد أدنى، جداول زمنية وإجراءات لتحقيق الآتي:

 أ – مراجعة طلب خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

ب – التفاوض بشأن خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

ج – تطوير خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

د – اختبار خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة.

هـ – قبول خدمة النفاذ والربط البيني الجديدة بواسطة الطرف صاحب الطلب.

 ٤ – ٦ – ٤ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب إخطار الهيئة فورا بأي خطوات يتفق عليها من قبل طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني لمعالجة أي طلب يتم تقديمه لتوفـير خدمة نفاذ وربط بيني جديدة.

    ٤ – ٦ – ٥ – يجوز للهيئة، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، تعديل الإجراءات والجداول الزمنية الواردة بالعرض المرجعي، ولها أن تطلب من طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني إتاحة التفاصيل الفنية والتجارية لخدمة النفاذ والربط البيني الجديدة لجميع الأطراف الأخرى المستحقة، وطلب مساهمتهم ومشاركتهم فـي عملية تطوير المنتج أو الخدمة.

٤ – ٧ – الأسعار والفوترة والسداد

٤ – ٧ – ١ – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أسعار كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، يشملها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، ويجب تحديد هذه الأسعار وفقا لأحكام هذه اللائحة أو أوامر وإرشادات الهيئة.

٤ – ٧ – ٢ – يجب أن يتضمن جدول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذو الصلة الملحق بعرض النفاذ والربط البيني المرجعي، الأسعار التي تطبق على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، وخاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

  ٤ – ٧ – ٣ – يجب أن يتضمن جدول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي ذو الصلة، مبدأ المحاسبة الذي سيطبق (ما إذا كانت المحاسبة مبنية على أساس الاستخدام أو عدم الاستخدام) على كل خدمة نفاذ وربط بيني خاضعة لتنظيم الهيمنة، يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

   ٤ – ٧ – ٤ – يجب أن تنص جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على منهجية احتساب الأسعار على أساس الاستخدام وعدم الاستخدام، ويشمل ذلك:

أ – تحديـــد وحـــدة الفوتـــرة الملائمــة فـي حالة الاحتساب على أساس الاستخدام.

ب – عنصـــر الخدمـــة فـيـــما يتعلــــق بالسعر الواجب السداد فـي حالة الاحتساب على أساس عدم الاستخدام.

  ٤ – ٧ – ٥ – يجب أن تنص جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على فترة الفوترة، لتقديم خدمات النفاذ والربط البيني المحددة التي يغطيها عرض النفاذ والربط البيني المرجعي.

٤ – ٧ – ٦ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على إجراءات تحصيل وتسجيل وتبادل وحفظ بيانات سجل تفاصيل المكالمات (CDR) لكل مكالمة تخضع للاحتساب على أساس الاستخدام، وكذلك الصيغة التي تقدم بها هذه البيانات لمنتفع البيع بالجملة، وتحدد هذه الإجراءات هوية الطرف المسؤول عن تحصيل وتسجيل وتبادل وحفظ بيانات سجل تفاصيل المكالمات.

   ٤ – ٧ – ٧ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على عملة السداد، وتاريخ استحقاق المبلغ الكلي والأحكام ذات الصلة بسداد الضرائب الواجبة على مبلغ الفاتورة، إن كان ذلك قابلا للتطبيق.

 ٤ – ٧ – ٨ – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على نظم إعداد الفواتير، بحيث يضمن أن أي فاتورة يتم تقديمها بواسطة مشغل مهيمن، تشمل بصفة خاصة المعلومات الآتية:

 أ – فترة الفوترة ذات الصلة (تحديد تواريخ البداية والنهاية).

ب – صافـي المبلغ الإجمالي (بالعملة ذات الصلة).

ج – مبلغ الضريبة ذات الصلة، إن وجدت.

د – إجمالي المبلغ المستحق، بالعملة ذات الصلة.

هـ – تاريخ الفاتورة، أي التاريخ الذي أرسلت فـيه الفاتورة بواسطة المرخص له المهيمن.

و – تاريخ استحقاق المبلغ الكلي.

   ٤ – ٧ – ٩ – يجب أن تحدد جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي أحكام الفوترة التي يجب تطبيقها فـي حالة رفع أو تخفـيض كفاءة خدمة، خلال فترة زمنية محددة.

٤ – ٨ – نزاعات الفوترة

يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على إجراءات محددة لحل نزاعات الفوترة، على أن تتوافق هذه الإجراءات مع متطلبات قواعد الفصل فـي منازعات النفاذ والربط البيني.

٤ – ٩ – الضمان المالي

   4 – 9 – 1 – يجوز للطرف موفر للخدمة أن يطلب من الطرف صاحب الطلب، تقديم ضمان مالي معقول ومتناسب بناء على معايير موضوعية، لضمان التـــزام الطـــرف صاحب الطلب بشروط وأحكام اتفاقية النفاذ والربط البيني، وخصوصا تلك المتعلقة بالسداد، ويجوز أن يكون طلب تقديم هذا الضمان خلال مدة زمنية معينة.

4 – 9 – 2 – يجـــوز تقديـــم الضمـــان المالي فـي صورة ضمان بنكي أو غير ذلك من الضمانات المقبولة فـي التعاملات المالية فـي سلطنة عمان.

٤ – ١٠ – أمن وسلامة الشبكة

يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، الأحكام التي تؤدي إلى ضمان قيام طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، لضمان أمن وسلامة شبكات الاتصالات التابعة لهما.

٤ – ١١ – الأمن الوطني

يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي الأحكام الرامية إلى ضمان استيفاء طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني، لأي متطلبات للأمن الوطني.

٤ – ١٢ – خدمات الطوارئ

يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على الأحكام الرامية إلى ضمان تمكن طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني، من توفـير خدمات الطوارئ لمنتفعيهم ذوي الصلة، ويشمل ذلك الأسعار.

٤ – ١٣ – تحديد المسؤولية

4 – 13 – 1 – يجب أن يحدد عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مسؤولية طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني تجاه بعضهما البعض فـي حالة الإخلال بالاتفاقية أو عدم تنفـيذها على النحو المطلوب، علـــى أن يكـــون هــــذا التحديـــد للمسؤولية متسما بالمعقولية، ومتماشيـــا مــــع القوانين المعمــــول بها فـي سلطنة عمان، وأي تحديـــد للمسؤولية يجب أن يكون عالي المستوى، بحيث يضمن الحد من التسبب فـي إلحاق أي أذى أو ضرر ينجم عن الإخلال بالاتفاقية أو عدم تنفـيذها على النحو المطلوب.

 4 – 13 – 2 – أي تحديد للمسؤولية ينص عليه فـي عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب أن يطبق بالتبادل على طرفـي اتفاقية النفاذ والربط البيني، وذلك فـي حالة غياب الأسباب الموضوعية التي تبرر الانحراف عن هذا المبدأ.

٤ – ١٤ – إنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني وخدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة

  4 – 14 – 1 – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على الأحكام المنظمة لإنهاء أي من الآتي:

أ – اتفاقية النفاذ والربط البيني بواسطة أي من الطرفـين.

ب – تقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة، خاضعة لالتزام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي بواسطة مشغل مهيمن.

 4 – 14 – 2 – يجب أن ينص عرض النفاذ والربط البيني المرجعي على وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل إنهاء اتفاقية النفاذ والربط البيني، وتقديم خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة.

٤ – ١٥ – المبــــادئ العامـــــة الواجب تضمينها فـي عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يجب أن يتوافق عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مع المبادئ الآتية:

أ – يجب أن تتوافق شروط وأحكام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي مع مبادئ المنافسة العادلة، والاستخدام الأمثل للموارد.

ب – يجب أن تكون شروط وأحكام عرض النفاذ والربط البيني المرجعي معقولة، وغير تمييزية.

ج – يجب أن تكون أسعار خدمة النفاذ والربط البيني الخاضعة لتنظيم الهيمنة مبنية على مبدأ التكرارية الاقتصادية (economic replicability).

د – علـــى المرخـــص له المهيمن عدم استخدام التزامات الحد الأدنى من حركة الاتصالات والتزامات الفترة الزمنية، بطريقة تعسفـية أو ضارة بالمنافسة العادلة.

هـ – علــــى طرفــــي اتفاقيــــة النفاذ والربط البيني، الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أو ممارسة أي نشاط من شأنه أن يلحق الضرر أو يؤثر سلبا على سلامة تشغيل الطرف الآخر لشبكة الاتصالات التابعة له.

ثالثا: جداول عرض النفاذ والربط البيني المرجعي

يجـــب وضـــع أي خدمـــة للنفاذ والربط البيني خاضعة لتنظيم الهيمنة وعرض النفاذ والربط البيني المرجعـــي، فـــي جدول مستقل ضمن عرض النفاذ والربط البيني المرجعي، يتضمن الآتي:

  أ – وصفا تفصيليا للخدمة.

ب – الالتزامات والإجراءات الواجب تطبيقها على تقديم الخدمة.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

السيد وزير الداخلية يصدر قرارا وزاريا

الخبر التالي

جلالة السلطان يصل محافظة مسندم

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In