BM
الإثنين, فبراير 2, 2026
  • Login
شؤون عمانية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة

يناير 1, 2024
في محليات
الواتس ابالفيس بوكتويتر

العمانية- شؤون عمانية

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه:

مرسوم سلطاني رقم (2/ 2024) بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91،

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،

وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008،

وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،

وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 84 / 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى:

ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى “الصندوق الوطني للحالات الطارئة”؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي:

1- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة.

2- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة.

المادة الثانية:

تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي:

1- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة.

2- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية.

3- عوائد استثمار أموال الصندوق.

4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة الثالثة:

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

1- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

2- إدارة أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله.

3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يحقق أهداف الصندوق.

4- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.

5- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق.

6- إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها للحد من المخاطر مستقبلا.

7- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.

8- فتح حساب أو أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات.

المادة الرابعة:

تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة الخامسة:

تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة السادسة:

دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة السابعة:

لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها.

المادة الثامنة:

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة التاسعة:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ

الموافق: 1 من يناير سنة 2024م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

استعراض مخططات تنفيذ المشاريع التنموية المستقبلية في إبراء

الخبر التالي

البحرية السلطانية العُمانية تستقبل دفعة جديدة من المواطنين

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In