BM
الثلاثاء, فبراير 3, 2026
  • Login
شؤون عمانية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون عمانية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية

ديسمبر 31, 2023
في محليات
إصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية 

أصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرارا رقـــم ر/٧/٢٠٢٣، بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023، وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية، المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١٧ من جمادى الآخرة 1445هـ
الموافـــــق: ٣١ من ديسمبـــــــــــــــــر ٢٠٢٣م

ناصـــــر بن خمــيــس بن عــلــي الجـشـمــي
رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية
اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية
البــاب الأول
التعريفات والأحكام العامة
الفصــل الأول
التعريفــات
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الحماية الاجتماعية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – القانـــــون:
قانون الحماية الاجتماعية.
٢ – الرئيـــس:
الرئيس التنفـيذي لصندوق الحماية الاجتماعية.
٣ – تاريخ الاستحقاق:
التاريخ الذي يكتمل فـيه التسجيل لدى الصندوق لصرف أي من منافع الحماية الاجتماعية.
الفصــل الثانــي
الأحكــام العامــة
المــادة ( ٢ )
تلتزم جهة العمل بإبلاغ الصندوق بأي تغيير يطرأ على واقع المؤمن عليه ويكون من شأنه التأثير على مستحقاته أو المستحقين عنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ حدوثه، بما فـي ذلك التغيير الذي يترتب عليه أي أثر مالي على المؤمن عليــــه بالزيــــادة أو النقصــــان، أو أي تغيير يطرأ على تاريخ التحاقه بالعمل أو انتهاء خدمته منه، وغيرها من التعديلات التي من شأنها التأثير على قيمة ما يستحقه المؤمن عليه أو المستحقون عنه.
كما يلتزم المؤمن عليه أو المستحقون عنه أو المنتفع أو من يقوم مقامهم بإبلاغ الصندوق خلال المدة المشار إليها بكل تغيير يكون من شأنه التأثير على قيمة ما يستحقونه من الصـــندوق بـــما فـي ذلك حالات الالتحاق بالعمل أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الترمل أو الالتحاق بالدراسة أو العجز، أو حالات التغيير فـي قائمة المستحقين بزيادة مستحقين أو نقصانهم أو حدوث تغيير فـي التشخيص الطبي أو العجز أو الإعاقة.
المــادة ( ٣ )
يكــون صــرف المنفعـــة عـــن الشهــر كاملا أيا كان تاريخ الاستحقاق، وإذا توفرت شروط استحقاق أي منفعة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة قبل تاريخ الاستحقاق، يتعين على الصندوق صرف المنفعة بما لا يجاوز استحقاق (3) ثلاثة أشهر سابقة.
المــادة ( ٤ )
تصرف المنافع والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة فـي الحساب المصرفـي الخاص بكل مستحق أو منتفع، باستثناء منفعة دعم دخل الأسر فـيتم صرفها فـي الحساب المصرفـي لرب الأسرة أو من يقوم مقامه.
ويتولى الصندوق الصرف خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر المستحقة عنه تلك المنافع أو المستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات، ويجوز للرئيس فـي الأحوال التي يقدرها تعديل تاريخ صرفها.
المــادة ( ٥ )
يجب لاستحقاق منافع فروع الحماية الاجتماعية أن يكون المنتفع مقيما فـي سلطنة عمان إقامة مشروعة ومتواصلة.
ويعتبر فـي حكم المقيم من لا تتجاوز مدة وجوده خارج سلطنة عمان (6) ستة أشهر فـي العام الميلادي الواحد، ويستثنى من ذلك الفئات الآتية:
١ – الأبناء العمانيون للأرملة أو المطلقة غير العمانية التي تقيم إقامة دائمة خارج سلطنة عمان، شريطة أن يكون حقها فـي حضانة الأبناء مثبتا بمستند رسمي.
٢ – المنتفع الذي يتلقى العلاج خارج سلطنة عمان ومرافقوه.
٣ – المنتفع الذي يدرس فـي خارج سلطنة عمان وأسرته.
٤ – المنتفع من أعضاء سفارات وقنصليات سلطنة عمان فـي الخارج وأعضاء وفودها الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية وملحقياتها ومكاتب تمثيلها التجاري ووكلائها المعتمدين وأسرهم.
٥ – المؤمن عليه المنتدب أو المعار أو الموفد خارج سلطنة عمان، وأسرته، ومن فـي حكمه.
٦ – أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المــادة ( ٦ )
يستثنى من شرط الإقامة فـي سلطنة عمان المؤمن عليه الذي يصرف له معاش أو أي من المستحقات المقررة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي والأنظمة الادخارية والمستحقون عنه بمن فـي ذلك صاحب المعاش أو المستحقون عنه غير العمانيين، شريطة التزامهم عند وجودهم فـي الخارج بتحديث بياناتهم لدى الصندوق على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الرئيس، على أن يتضمن القرار الإجراءات الواجب اتخاذها فـي حالة عدم الالتزام بتحديث البيانات بما فـيها وقف صرف المعاش واستئنافه.
المــادة ( ٧ )
يحسب التقادم بالنسبة للمنافع المستحقة وفقا لأحكام فروع منافع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها فـي القانون بالأشهر، وذلك اعتبارا من الشهر التالي لشهر الاستحقاق ويكتمل بانقضاء آخر شهر.
ويحسب التقادم بالنسبة للمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها فـي القانون بالأيام، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي ينشأ فـيه الاستحقاق، وتكتمل بانقضاء آخر يوم، إلا إذا صادف اليوم الأخير إجازة رسمية، فـيمتد الأجل فـي هذه الحالة إلى أول يوم عمل بعد الإجازة.
المــادة ( ٨ )
تلتزم جهة العمل بإعداد سجل خاص لكل مؤمن عليه يعمل لديها منذ التحاقه بالعمل، على أن يتضمن بصفة خاصة البيانات والمستندات الآتية:
١ – القرارات الصادرة عن جهة العمل تجاه المؤمن عليه ومن ذلك قرار التعيين، والقرارات ذات العلاقة بالندب والإعارة والتكليف وإنهاء الخدمة والقرارات المرتبطة بالترقيات والعلاوات والمهمات الرسمية، والدورات التدريبية، والإجازات وغيرها.
٢ – بيانات متغيرات الأجور.
٣ – كشوفات تحويل الأجور.
٤ – كشوفات الحضور والانصراف.
٥ – التقارير الصادرة عن شرطة عمان السلطانية، والتقارير الطبية وتقارير الصحة والسلامة المهنية.
المــادة ( ٩ )
يجب على الفئات الآتية من المؤمن عليهم فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية سداد الاشتراكات الشهرية على الأجور التي تتجاوز سقف أجر الاشتراك:
١ – العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم.
٢ – العاملين لبعض الوقت.
٣ – العاملين الذين يتقاضون أجرهم بالساعة أو باليوم أو بالقطعة أو بالإنتاج أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات.
٤ – الفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية.
وفـي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز إجمالي الاشتراكات السنوية من الفئات المذكورة فـي هذه المادة عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنيـــة إجمالـــي الاشـــتراكات السنويــة عـــن سقــف أجــر الاشتــراك المنصوص عليه فـي القانون.
المــادة ( ١٠ )
تعتبـــر المبالـــغ التـــي تـــم صرفهــا بغير وجه حق للمنتفع أو المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه أو من يقوم مقامهم، دينا مستحقا عليهم وواجب السداد للصندوق.

المــادة ( ١١ )
مع عدم الإخلال بأي جزاءات، يجب على الصندوق اتخاذ ما يلزم من إجراءات تمكنه من استرداد المبالغ المنصوص عليها فـي المادة (10) من هذه اللائحة، وبصفة خاصة الإجراءات الآتية:
١ – مطالبة المدين بإرجاع ما تم صرفه.
٢ – الحجز على ربع المعاش أو المنفعة المستحقة أو أي استحقاق آخر فـي حالة عدم قيام المدين بإرجاع أو تسوية المبالغ المستحقة عليه للصندوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ المطالبة، ويجوز للصندوق الاستقطاع بما يقل عن ربع المعاش أو المنفعة المستحقة فـي الحالة التي يتمكن فـيها الصندوق من استرجاع المبالغ المستحقة خلال مدة لا تزيد على (60) ستين شهرا.
٣ – مخاطبة جهة العمل إذا كان المدين على رأس عمله بغرض الخصم من أجره الشهري فـي الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها، وإلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه للصندوق، على أن تقوم جهة العمل فـي هذه الحالة بتوريد تلك المبالغ للصندوق فـي ذات الأجل المحدد لسداد الاشتراكات الشهرية.
وفــــي جميـــع الأحـــوال، يجـــوز للمديـــن ســداد مبالــغ شهرية إضافـية أو دفعات بالإضافة إلى المبالغ التي يتم استقطاعها من الصندوق أو من جهة العمل مباشرة.
المــادة ( ١٢ )
تصرف منحة مصاريف الجنازة والعزاء لمستحقيها وفقا للترتيب الآتي:
١ – الأرمل إذا كانت المتوفـية مؤمنا عليها أو صاحبة معاش.
٢ – أكبر الأولاد سنا، شريطة أن يكون كامل الأهلية.
٣ – الأرملة، وفـي حال التعدد، تصرف المنحة للأرامل بالتساوي.
٤ – الأب ثم الأخ الأكبر ثم الذي يليه.
٥ – كل من يثبت قيامه بمصاريف الجنازة والعزاء وفقـــا للآليـــة التـــي يحـــددها الصندوق.
المــادة ( ١٣ )
يلتزم المؤمن عليه أن يرد إلى الصندوق قيمة الإعانة التي صرفت للمستحقين عنه إذا ثبت انتفاء واقعة فقده أو وفاته، وأن اختفاءه كان متعمدا وبمحض إرادته، ويحق للصندوق فـي سبيل استرجاع تلك الإعانة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما فـي ذلك مخاطبة جهة العمل إذا كان على رأس عمله للخصم من أجره الشهري فـي الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها إلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه.
كما يلتزم صاحب المعاش بأن يرد للصندوق المبالغ التي صرفت للمستحقين عنه إذا ثبت انتفاء واقعة فقده أو وفاته، وأن اختفاءه كان متعمدا وبمحض إرادته باستثناء المعاش المستحق، ويحق للصندوق فـي سبيل استرجاع تلك المبالغ الخصم من قيمة المعاش فـي الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها وإلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه للصندوق.
وفـي جميع الأحوال لا يسترد ما صرف للمستحقين إذا ثبت أن الواقعة المشار إليها كانت لسبب غير متعمد أو لسبب خارج عن إرادة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كفقد الذاكرة أو الجنون أو بسبب مرض عقلي أو نفسي أو غير ذلك من الحالات التي يتعذر فـيها على المفقود إخطار أسرته أو مركز الشرطة المختص بمكان وجوده.
المــادة ( ١٤ )
يتم احتساب قيمة المبالغ التي يتم تحويلها إلى نظام الادخار من حصيلة اشتراكات المؤمن عليه وجهة العمل فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، مع عوائد استثمارها، لصالح من فقد الجنسية العمانية أو سحبت منه أو أسقطت عنه، وفقا للمعادلة الآتية:
ضعف المتوسط النسبي للأجور مضروبا فـي مدة الخدمة السابقة واللاحقة محسوبة من تاريخ فقد أو سحب أو إسقاط الجنسية العمانية.
المــادة ( ١٥ )
تكـــون أولويــة صــرف البــدلات فـي الحالة التي يتزامن فـيها استحقاق المؤمن عليه لأكثر من بدل، وفقا للترتيب الآتي:
١ – بدل إجازة الأمومة.
٢ – بدل إصابة العمل والمرض المهني.
٣ – بدل الإجازة المرضية أو غير الاعتيادية الأخرى.
٤ – بدل الأمان الوظيفـي.
المــادة ( ١٦ )
يجوز للمجلس تخصيص بعض أموال فروع التأمين الاجتماعي لتوفـير برامج الدعم المالي وغير المالي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
١ – عدم التأثير على أي التزامات مستقبلية للصندوق بناء على الدراسة الاكتوارية.
٢ – تحديد احتياجات الدعم الفعلية بما يتواءم مع متطلبات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بعد الدراسة.
ويحدد المجلس شروط وضوابط الاستفادة من برامج الدعم المالي وغير المالي عند إقرار أي منها.
المــادة ( ١٧ )
يجوز للمنتفع التنازل عن المنفعة وطلب استئناف صرفها، وفقا للإجراءات التي يعتمدها الصندوق، على أن تصرف المنفعة فـي هذه الحالة اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
المــادة ( ١٨ )
إذا توفـي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وكان مستحقا لمنحة نهاية الخدمة أو مكافأة فقد معاش أو مبلغ مقطوع وفقا لحكم المادة (95) من القانون، يلتزم الصندوق بتحويل تلك المنحة أو المكافأة أو المبلغ إلى الجهة المختصة بتوزيع التركات إذا كان من بين الورثة قاصر وفقا للإعلام الشرعي لتوزيعها عليهم، وتؤول تلك المبالغ إلى الصندوق إذا ثبت عدم وجود ورثة للمؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفـى.
المــادة ( ١٩ )
يتم تحصيل اشتراكات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية لفروع التأمين الاجتماعي من صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحويلها إلى الصندوق، وأداء المستحقات التأمينية واجبة السداد التي يتسلمها صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية من الصندوق إلى المؤمن عليهم والمتقاعدين فـي الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الصندوق وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
البــاب الثانــي
التسجيــل
الفصــل الأول
التسجيل فـي فروع منافع الحماية الاجتماعية
المــادة ( ٢٠ )
يكون تسجيل المنتفع لدى الصندوق بغرض صرف منافع الحماية الاجتماعية من واقع بيانات السجل المدني، ومنها البيانات المتعلقة بوقائع الميلاد والزواج والطلاق والجنسية والإقامة، والوفاة وما تتفرع عنها، وإثبات السن، وإثبات صلة القرابة.
ويكون تسجيل وإثبات حالات الاحتضان والأسر البديلة ومجهول الأبوين أو أحدهما من واقع سجلات وإجراءات البحث الاجتماعي لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
الفصــل الثانــي
التسجيل فـي فروع التأمين الاجتماعي
المــادة ( ٢١ )
تلتزم جهة العمل بتسجيل كل من يلتحق بالعمل لديها فـي فروع التأمين الاجتماعي وبإنهاء تسجيله عند انتهاء خدمته، وذلك خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ التحاقه بالعمل، أو انتهاء خدمته، كما تلتزم جهة العمل بتسليم المؤمن عليه بيانا بتسجيله لدى الصندوق خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله.
ويلتزم المؤمن عليه الذي يعمل لحسابه الخاص ومن فـي حكمه بالتسجيل فـي فروع التأمين الاجتماعي المشمول بأحكامها لدى الجهات المختصة اعتبارا من تاريخ إضافة أول نشاط أو من تاريخ الحصول على الترخيص أو من تاريخ العمل بالقانون أيهما يأتي لاحقا.
كما يتولى كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ووزارة الداخلية، بحسب الأحوال، تسجيل أعضاء مجلس عمان وأعضاء المجالس البلدية فـي فروع التأمين الاجتماعي المشمولين بأحكامها وفقا لأحكام القانون، خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ بدء العضوية أو تاريخ العمل بالقانون أيهما يأتي لاحقا.
المــادة ( ٢٢ )
يـــعد مـــن العمانيـــين العاملـــين لحسابهـــم الـــخاص ومــن فـي حكمهم داخل سلطنة عمان أو خارجها المشمولين بأحكام فروع التأمين الاجتماعي، المدرجون ضمن الفئات الآتية:
١ – أصحاب الأعمال.
٢ – المحامـــون والأطبـــاء والمهندســـون والمحاسبـــون والمدققون وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة.
٣ – كل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي وغيرهم ممن يؤدون بأنفسهم أعمالا أو خدمات لحسابهم.
٤ – الشركاء فـي كافة الشركات التجارية ما عدا شركات المساهمة العامة.
٥ – كل من يعمل لحسابه الخاص فـي المهن الحرفـية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة.
٦ – المزاولون لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة.
ويجوز إضافة بعض الفئات الأخرى بقرار من المجلس.
المــادة ( ٢٣ )
يشترط لتسجيل المؤمن عليه فـي فروع التأمين الاجتماعي ما يأتي:
١ – أن يكون مسجلا لدى الجهة المختصة.
٢ – إثبات علاقة العمل وقيد جميع بياناتها لدى الجهة المختصة.
٣ – أن يكـــون لـــدى المؤمــن عليــه من العمانيين العاملــين فـي الخارج ومن فـي حكمهم عقد عمل.
المــادة ( ٢٤ )
يكون تسجيل فئات المؤمن عليهم المشمولين بالتأمين فـي فروع التأمين الاجتماعي لدى الصندوق على النحو الآتي:
١ – جميــع العمانيــين العاملين فـــي سلطنـــة عمـــان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بمــا فـيـــها العقـــود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين بشكل تلقائي بعد تسجيل قرارات تعيينهـــم أو عقـــودهم لـــدى الجهـــة المختصة.
٢ – أعضاء مجلس عمان والمجالس البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٣ – العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم بشكل تلقائي بعد تسجيلهم لدى الجهة المختصة.
٤ – منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية بالاتفاق مع صندوق الحماية الاجتماعية.
٥ – العمانيين الذين تسري عليهم أنظمة مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للإجراءات المعمول بها فـي دولة مقر العمل.
٦ – العمانيين ممن تسري عليهم فروع التأمين الاجتماعي بصفة اختيارية والعمانيين العاملين فـي الخارج، والعمانيين العاملين فـي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جهات غير خاضعة لأي أنظمة تأمين اجتماعي فـي دول المجلس، وذلك وفقا للإجراءات التي يحددها الصندوق.
المــادة ( ٢٥ )
تلتزم جهة العمل أو المؤمن عليه – بحسب الأحوال – عند التسجيل فـي فروع التأمين الاجتماعي لدى الجهة المختصة بتضمين الآتي:
١ – البيانات الشخصية للمؤمن عليه من واقع السجل المدني.
٢ – بيانات جهة العمل، أو بيانات نشاط العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم.
٣ – بيانات علاقة العمل.
٤ – إجمالي الأجر، وتفصيلاته.
المــادة ( ٢٦ )
يجوز للمؤمن عليه فـي حالة عدم تسجيله لدى الجهة المختصة والصندوق أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب تسجيل مدد الخدمة، شريطة ألا تزيد مدد الخدمة المطلوب تسجيلها على عام سابق لتاريخ تقديم طلب التسجيل، كما يجوز للصندوق تسجيل مدة خدمة المؤمن عليه تلقائيا فـي حال ثبوت امتناع صاحب العمل أو تراخيه عن تسجيله.
المــادة ( ٢٧ )
ينتهي تسجيل المؤمن عليه لدى الصندوق بشكل تلقائي متى ما تحقق الآتي:
١ – انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب لدى الجهة المختصة بالنسبة للمؤمن عليهم من العمانيين العاملين فـي سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فـيها العقود المؤقتة وعقود التدريب، والعاملين لبعض الوقت، والعاملين المتقاعدين.
٢ – انتهاء عضوية أعضاء مجلس عمان والمجالس البلدية.
٣ – انتهاء خدمة المنتسبين للأجهزة العسكرية والأمنية وفقا للإجراءات المعمول بها لدى صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
٤ – توقف المؤمن عليه من فئة العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم عن مزاولة نشاطه أو مهنته، وفقا لما يتم تقييده لدى الجهة المختصة.
٥ – انتهاء خدمة المؤمن عليه المشمول بأنظمة مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا للإجراءات المعمول بها فـي الدولة مقر العمل، بمــا فــــي ذلك قيـــام جهــة العمل بقيد إنهاء التسجيل عند انتهاء خدمة المؤمن عليه من العمل لديها فـي أجهزة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية فـي دولة مقر العمل.
ويكون إنهاء تسجيل المؤمن عليه فـي غير الحالات المنصوص عليها فـي هذه المادة من خلال قيام صاحب العمل أو المؤمن عليه – بحسب الأحوال – بإنهاء التسجيل وفقا للإجراءات التي يحددها الصندوق.
المــادة ( ٢٨ )
يعتبر فـي غير الحالات المنصوص عليها فـي المادة (27) من هذه اللائحة تسجيل المؤمن عليه منتهيا ولو لم يتم اتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة، وذلك فـي الحالات الآتية:
١ – ثبوت وفاة المؤمن عليه من واقع السجل المدني.
٢ – ثبوت فقدان المؤمن عليه بناء على قرار الجهة المختصة.
٣ – صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المؤسسة أو الشركة.
٤ – نشر إعلان انتهاء تصفـية المؤسسة أو الشركة فـي الجريدة الرسمية.
٥ – ثبوت سجن المؤمن عليه لمدة تتجاوز عاما.
٦ – ثبوت العجز المهني وغير المهني لدى المؤمن عليه.
٧ – فقد أو إسقاط أو سحب الجنسية العمانية للمؤمن عليه.
البــاب الثالــث
الاشتراكــات
الفصــل الأول
الاشتراكات فـي فروع التأمين الاجتماعي
المــادة ( ٢٩ )
تحتسب الاشتراكات المستحقة على جهة العمل والمؤمن عليه بشكل يومي اعتبارا من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل وحتى اليوم السابق لتاريخ انتهاء خدمته، بما فـي ذلك فترة إجازته بدون أجر وفترة إيقافه أو غيابه عن العمل وفترات إعارته أو ندبه، إذا كان مقيدا فـي سجلات جهة العمل لدى الصندوق.
ويجــوز لجهـــــة العمـــل الرجــــوع علــى المؤمــن عليه فـي حالات الإجازة بدون أجر والإيقاف أو الغياب عن العمل أو الإعارة لسداد حصته وحصة جهة العمل.
المــادة ( ٣٠ )
يتولى – بحسب الأحوال – كل من مجلس الدولة، ومجلس الشورى، ووزارة الداخلية بالنسبة للمجالس البلدية اقتطاع حصة جهة العمل وحصة المؤمن عليه للاشتراكات المقررة من إجمالي المكافأة التي تمنح لأعضاء تلك المجالس.
كما يكون المؤمن عليهم من العمانيين العاملين لحسابهم الخاص والعمانيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهما والعمانيين من الفئات المشمولة بالتسجيل اختياريا مسؤولين عن سداد الاشتراكات للصندوق.
المــادة ( ٣١ )
تتولى جهة العمل سداد حصتها وحصة المؤمن عليه إلى الصندوق عن جميع فروع التأمين الاجتماعــي، خــلال فتــرة إجــازة المؤمــن عليه المرضية والإجازة غير الاعتيادية، وإجازة الأمومة بعد سريان أحكامها، على أن يلتزم الصندوق بإرجاع أو تسوية ما سددته جهة العمل من اشتراكات فـي أثناء تلك الإجازات.
المــادة ( ٣٢ )
يكون سداد الاشتراكات المقررة عن طريق التحويل المباشر لحسابات الصندوق فـي المصارف المعتمدة أو من خلال أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق.
المــادة ( ٣٣ )
إذا صادف اليوم الأخير من الأجل المحدد لسداد الاشتراكات إجازة رسمية امتد أجل السداد إلى أول يوم عمل بعد الإجازة.
المــادة ( ٣٤ )
يحتسب أجر الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرهم بالساعة أو باليوم أو بالقطعة أو بالإنتاج أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات ومن فـي حكمهم، والفئات التي لا يتوفر فـي شأنها أجر اشتراك شهري محدد، بناء على الأجر الذي تقوم جهة العمل بتسجيله للمؤمن عليه، وفـي حالة عدم وجود أجر مسجل للمؤمن عليه يقوم الصندوق باحتساب الاشتراكات وفقا للاشتراكات المقررة للحد الأدنى للأجور.
وفـي جميع الأحوال يجوز للمؤمن عليه وجهة العمل الاعتراض على أجر الاشتراك المسجل لدى الصندوق خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الأجر من جهة العمل أو الصندوق، وفـي حالة ثبوت صحة اعتراض المؤمن عليه أو جهة العمل، يقوم الصندوق بتعديل أجر الاشتراك المسجل.
المــادة ( ٣٥ )
يجوز للصندوق الموافقة على تأجيل جهة العمل لسداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الإضافـية المستحقة عليها لمدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ صدور إشعار السداد، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:
١ – إذا اعترضت جهة العمل لدى الصندوق على عدم وجود عقد عمل بينها وبين المؤمن عليه الذي احتسبت على إثر تسجيله الاشتراكات والغرامات والمبالغ الإضافـية، أو أن الاشتراكات قد تم احتسابها عن مؤمن عليه بعد انتهاء خدمته، ويكون تأجيل السداد مقتصرا على الاشتراكات والغرامات والمبالغ الإضافـية ذات العلاقة بالحالة محل الاعتراض.
٢ – إذا اعترضت جهة العمل لدى الصندوق على وجود مبالغ تضمنها إشعار سداد الاشتراكات عن أشهر سابقة قامت جهة العمل بسدادها، ويكون تأجيل السداد مقتصرا على المبالغ محل الاعتراض.
وفـي جميع الأحوال، لا يسقط حق الصندوق فـي المطالبة بالاشتراكات والغرامات والمبالغ الإضافـية المترتبة على جهة العمل فـي أثناء فترة التأجيل إذا ثبت لديه عدم صحة اعتراض جهة العمل.
ولا يجـــوز لجهـــة العمـــل فـــي غــير الحالتــين المنصوص عليهما فـي هذه المادة الاعتراض على الغرامات والمبالغ الإضافـية إلا بعد سداد الاشتراكات المستحقة عليها.
المــادة ( ٣٦ )
يكون سداد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه من العمانيين العاملين لحسابهم الخاص والعاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهما، وفقا للقواعد الآتية:
١ – يسدد المؤمن عليه الاشتراكات المناسبة لمستوى دخله بصفة شهرية، ويجوز له سداد الاشتراكات المناسبة لمستوى دخله مقدما كل (3) ثلاثة أشهر أو (6) ستة أشهر أو عام.
٢ – يكون الحد الأدنى من الاشتراكات الواجب سدادها من المؤمن عليه عن كل شهر (5.500) خمسة ريالات عمانية وخمسمائة بيسة.
٣ – يقوم الصندوق فـي كل شهر بإصدار إشعار سداد الاشتراكات للمؤمن عليه متضمنا إجمالي الاشتراكات غير المسددة، محسوبة وفقا للحد الأدنى للاشتراكات المنصوص عليه فـي البند (2) من هذه المادة.
وتكون الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه المشمول بالتأمين فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة بصفة اختيارية بما لا يجاوز الحد الأدنى للأجور، ووفقا لقواعد السداد التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المــادة ( ٣٧ )
يحسب أجر الاشتراك ومدد الخدمة لغرض احتساب المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص والعاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم والفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية والفئات التي ليس لها أجر اشتراك شهري محدد أو كان أجرها الشهري المسددة عنه الاشتراكات أقل من الحد الأدنى المقرر للأجور، وفقا للآتي:
١ – إذا كان إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة أقل من الاشتراكات السنوية المعادلة للاشتراكات التي تسدد عن الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر السنوي المسجل – إن وجد – يتم احتساب مدد الخدمة بما يتناسب مع إجمالي نسب الاشتراكات المسددة لفروع التأمين الاجتماعي المشمول بأحكامها.
٢ – إذا كان إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة أعلـــى من الاشتراكات السنوية المعادلـــة للاشتراكـــات التي تسدد عن الحد الأدنـــى للأجـــور أو متوسط الأجر السنـــوي المســـجل – إن وجـــد – فتحتســـب المدة كاملــة، ويحتسب الأجر بقسمة إجمالي الاشتراكات السنوية المسددة على إجمالي نسب الاشتراك لفروع التأمين الاجتماعي المشمول بأحكامها.
البــاب الرابــع
فروع منافع الحماية الاجتماعية
الفــصل الأول
منفعــة الأشخــاص ذوي الإعاقـة
المــادة ( ٣٨ )
تستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لمن لديه بطاقة شخص ذي إعاقة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية، ولديه إعاقة دائمة، على النحو الآتي:
١ – الإعاقة الذهنية.
٢ – اضطراب طيف التوحد.
٣ – متلازمة داون.
٤ – الإعاقة البصرية.
٥ – الإعاقة السمعية من مستوى شديدة فأعلى.
٦ – الإعاقات الجسدية، وتشمل الآتي:
أ – الشـــلل الربـــاعي والشــلل النصفـي السفلي والشلل النصفـي العلوي وشلل الأطفال والصلب المشقوق.
ب – تشوهات تشمل المستوى العلوي للطرف الأيمن أو الأيسر أو المستوى السفلي للطرف الأيمن أو الأيسر.
ج – بتر علوي أيمن أو أيسر لمستويات الكتف أو المرفق أو المعصم، وبتر سفلي أيمن أو أيسر لمستويات الفخذ أو الركبة أو الكاحل.
٧ – الإعاقـــة الشديـــدة بحســـب التقييـــم المبنـــي علـــى أداء الوظائـــف وفقا للضوابط والإجراءات المعمول بها لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
٨ – الإعاقات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.
المــادة ( ٣٩ )
يتولى المجلس بعد التنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة تحديد الأمراض المستديمة المشمولة باستحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إثباتها، وذلك دون الإخلال باستحقاق الأشخاص ممن لديهم أمراض مستديمة لقيمة هذه المنفعة فـي تاريخ العمل بأحكام القانون، على أن يسري على الحالات التي تنشأ بعد تحديد الأمراض المستديمة وآلية إثباتها حكم المادة (3) من هذه اللائحة.
المــادة ( 40 )
يتم تحديد الحالات التي تتطلب إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لغرض استحقاق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التي يحددها الصندوق وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
المــادة ( 41 )
يجوز للصندوق طلب إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف لمستحقي منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.
المــادة ( 42 )
يجوز للصندوق وقف صرف منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة فـي حال امتنع المنتفع عن إعادة التقييم المبني على أداء الوظائف، وإذا زال سبب وقف صرف المنفعة، يتم استئناف صرف المنفعة اعتبارا من تاريخ الوقف.
الفــصل الثانــي
منفعــة الأيتام والأرامل
المــادة ( ٤٣ )
يكون الحد الأقصى لاستحقاق منفعة الأيتام والأرامل وفقا للآتي:
١ – (80) ثمانين ريالا عمانيا لكل أرملة وإن تعددن.
٢ – (80) ثمانين ريالا عمانيا ليتيم كلا الأبوين وإن تعددوا، وبواقع (40) أربعين ريالا عمانيا ليتيم أحد الأبوين وإن تعددوا.
ولا يدخل فـي احتساب قيمة المنفعة للأرملة المعاش الذي تتقاضاه بصفتها صاحبة معاش.
وفـي جميع الأحوال يجب ألا تقل قيمة المنفعة عن (5) خمسة ريالات عمانية.
الفصــــل الثالث
منفعــة دعم دخل الأسر
المــادة ( ٤٤ )
يتم التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام القانون، وفقا للقواعد الآتية:
١ – إذا لم تكن مستحقة لأي من المنافع الأخرى الواردة فـي القانون عدا منفعة الطفولة، يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي المستحق قبل تاريخ العمل بالقانون من منفعة دعم دخل الأسر لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف ذلك المعاش بصفة نهائية بعد انقضاء هذه المدة.
٢ – إذا استحقت أي من المنافع المنصوص عليها فـي القانون عدا منفعة الطفولة، وكانت قيمة إجمالي المنافع أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصرف لها الفارق من منفعة دعم دخل الأسر، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ العمل بالقانون، على أن يوقف صرف الفارق بعد انقضاء المدة المحددة.
٣ – إذا ثبت من خلال إعادة دراسة وتقييم أي من الحالات التي سبق صرف معاش ضمـــان اجتماعــي لهــا، عدم استحقاقها المعاش أو أيا من المنافع المنصوص عليها فـي القانون عدا منفعة الطفولة، يوقف الصرف بصفة نهائية من تاريخ ثبوت عدم الاستحقاق.
المــادة ( ٤٥ )
يكون صرف منفعة دعم دخل الأسر وفقا للضوابط الآتية:
١ – تقديم طلب إلى الصندوق ممن تتوفر فـيه شروط استحقاق المنفعة.
٢ – يتولـــى الصــندوق البت فـي الطلب، وذلك خلال أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفـيا الشروط والبيانات المطلوبة، وله فـي سبيل ذلك، التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات لغرض التحقق من صحة البيانات.
٣ – تكون المنفعـــة مستحقـــة الأداء اعتـــبارا مـــن تاريخ تقديم الطلب إذا ثبت لدى الصندوق توفر شروط الاستحقاق بشأنها.
٤ – يجـــب ألا تقـــل قيمـــة المنفعة بعـــد حسابهـــا وثبوت استحقاقها عن (25) خمسة وعشريـــن ريـــالا عمانـــيا بالنسبــة للأسرة المكونة من فردين فأعلى، وعن (15) خمسة عشر ريالا عمانيا بالنسبة للأسرة المكونة من فرد واحد.
المــادة ( ٤٦ )
يجوز إعادة تقديم طلب صرف منفعة دعم دخل الأسر بعد رفض الطلب السابق، شريطة أن يتقدم إلى الصندوق بالبيانات والمستندات التي تثبت حدوث تغيير فـي عدد أفراد الأسرة أو مستوى دخلها، ولا يجوز فـي غير هذه الحالة إعادة تقديم الطلب إلا بعد انقضاء (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ رفض الطلب السابق.
المــادة ( ٤٧ )
يوقف صرف منفعة دعم دخل الأسر إذا زال أي شرط من شروط استحقاقها، ولا يتم إعادة صرفها مرة أخرى إلا بناء على طلب جديد، وبتوفر شروط الاستحقاق.
المــادة ( ٤٨ )
يجوز للصندوق وقف صرف منفعة دعم دخل الأسر فـي أي من الحالات الآتية:
١ – إذا رفض المنتفع زيارة الباحث الاجتماعي.
٢ – إذا امتنع المنتفع عن تقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها الصندوق لغرض استمرار صرف المنفعة أو امتنع عن تحديث البيانات الخاصة بعدد أفراد الأسرة أو دخولهم.
ويتم استئناف صرف المنفعة اعتبارا من تاريخ وقفها بعد استيفاء الصندوق البيانات والمستندات المطلوبة وثبوت استمرار توفر شروط الاستحقاق.
المــادة ( ٤٩ )
يقوم الصندوق بإعادة احتساب قيمة منفعة دعم دخل الأسر إذا ثبت لديه حدوث تغيير فـي دخل الأسرة أو عدد أفرادها، وكان من شأنه التأثير على قيمة المنفعة.
المــادة ( ٥٠ )
يتم إثبات القيام برعاية أحد كبار السن أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتطلب الرعاية بموجب تقارير البحث الاجتماعي.
المــادة ( ٥١ )
يجرى البحث الاجتماعي بشأن الطلبات المقدمة لصرف منفعة دعم دخل الأسر وحالات الرعاية المنصوص عليها فـي المادة (50) من هذه اللائحة وفقا للآلية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الصندوق.
وفـي جميع الأحوال يجوز للصندوق طلــب إعـــادة البحـــث الاجتماعـــي لأي من الحالات لغرض صرف أو استمرار صرف منفعة دعم دخل الأسر.
المــادة ( ٥٢ )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من القانون، يعد فـي حكم الأسرة لغرض استحقاق منفعة دعم دخل الأسر الحالات الآتية:
١ – الإخوة من الأبناء والبنات ممن فقدوا والديهم ولم تتجاوز أعمارهم سن (18) الثامنة عشرة.
٢ – كل ابن أو بنت ممن فقدوا والديهم وتجاوزت أعمارهم سن (18) الثامنة عشرة.
٣ – مجهول الأبوين.
٤ – الرجل.
٥ – الإخوة من الأبناء والبنات ممن يعيشون تحت وصاية أو رعاية شخص من غير والديهم.
٦ – الأرملة وأبناؤها وبناتها.
المــادة ( ٥٣ )
يكون تحديد عدد أفراد الأسرة عند دراسة شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها المستحقة بالنسبة للأسر المكونة من أكثر من زوجة، وفقا للآتي:
١ – تحتسب كل زوجة مع أبنائها المستوفـين شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر بشكل مستقل عن الزوجات الأخريات وأبنائهن، عند حساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، ويسري هذا الحكم على أبناء الزوج من أرملته أو طليقته متى ما ثبت حقه فـي حضانة الأبناء.
٢ – يحتســـب الـــزوج كفـــرد واحـــد عنـــد تحديد عدد أفراد كل أسرة لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، على أن يتم تقسيم دخله بالتساوي بين جميع زوجاته وأولادهن.
المــادة ( ٥٤ )
لا تدخل النفقة المحكوم بها على الأب لصالح أولاده ضمن دخوله عند احتساب القيمة المستحقة له من منفعة دعم دخل الأسر، ويتم احتسابها ضمن دخول الأسرة المستحقة للنفقة.
المــادة ( ٥٥ )
يتم حساب عدد أفراد الأسرة عند دراسة شروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر وقيمتها المستحقة بالنسبة للمرأة التي يوجد لديها أبناء وبنات فـي حضانتها من أزواج مختلفـين، وفقا للآتي:
١ – يتم حساب الأبناء والبنات من كل أب على حدة كأسرة مستقلة.
٢ – يتــم حســـاب المرأة كفــرد واحــد عنــد تحديد عدد أفراد كل أسرة لحساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر، على أن يتم تقسيم دخلها بالتساوي بين جميع الأسر.
المــادة ( ٥٦ )
لا يحتسب الزوج كفرد من أفراد الأسرة ولا يحتسب دخله ضمن إجمالي دخلها عند حساب منفعة دعم دخل الأسر، ويعتد بجميع الدخول لباقي أفراد الأسرة دون احتساب الدخل المكافئ لها، وذلك فـي الحالات الآتية:
١ – هجر الزوج لزوجته وأبنائه وبناته دون إمكانية التوصل إليه.
٢ – سجن الزوج أو حبسه لمدة لا تقل عن شهر.
٣ – عدم مقدرة الزوج على القيام بواجب النفقة أو الرعاية.
٤ – تعذر الحصول على النفقة المحكوم بها للمرأة وأبنائها وبناتها بعد استنفاد كافة الوسائل والإجراءات القانونية.
وفـي جميع الأحوال، يجب تقديم المستندات الثبوتية الصادرة عن الجهات المختصة لإثبات كل حالة من الحالات المنصوص عليها فـي هذه المادة.
المــادة ( ٥٧ )
تستحق الأسرة من فرع منفعة دعم دخل الأسر الفارق بين القيمة المستهدفة لدخل الأسرة وأي دخل آخر تحصل عليه من الدخول الآتية:
١ – الأجور والرواتب الناتجة عن العمل فـي مختلف الأعمال.
٢ – الدخول الناتجة عن تملك أصول أو عقارات أو إدارتها، شريطة ألا تقل هذه الدخول عن الدخول الافتراضية المحددة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
٣ – المعاشات أو البدلات أو المبالغ المتسلمة بصفة دورية.
٤ – المبالغ المستحقة من فروع منافع الحماية الاجتماعية، ويستثنى من ذلك المنافع الآتية:
أ – منفعة الطفولة ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب – منفعة كبار السن المستحقة لفرد واحد فـي الأسرة المكونة من شخصين فأكثر مستحقين لهذه المنفعة.
ج – منفعة الأيتام والأرامل المستحقة لأحد الأيتام فـي الأسرة التي تتكون من شخصين فأكثر مستحقين لهذه المنفعة.
المــادة ( ٥٨ )
يجـــب ألا تقـــل قيمة الدخل الذي يحصل عليه الفرد فـي الأسرة من الدخول المبينة فـي البندين رقمي (1) و(2) من المادة (57) من هذه اللائحة عن قيمة الدخل المكافئ للقدرة على العمل، وذلك وفقا للآتي:
١ – يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للذكر مبلغا وقدره (115) مائة وخمســـة عشــــر ريالا عمانيا شهريا، ويستثنى الذكر من احتساب أي دخل مكافئ إذا كـــان من فئة كبار الســـن، أو الأشخاص ذوي الإعاقـــة، أو غير القادرين على العمل، أو الأبناء غير العاملين حتى بلوغ (26) ستة وعشرين عاما.
٢ – يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للأنثى مبلغا وقدره (115) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا شهريا، وتستثنى الأنثى من احتساب أي دخـــل مكافـــئ إذا كانـــت مـــن فئـــة البنـــات وفقـــا لحكـــم المــادة (41) مــــن القانـــون، أو كبـــار الســـن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو غير قادرة على العمل، أو المتزوجة من أحد كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأرملة التي لديها أبناء أو المطلقة التي لديها أبناء ثبت حقها فـي حضانتهم.
٣ – يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل بالنسبة للأنثى غير المتزوجة أو الأرملة التي ليس لديها أبناء أو المطلقة التي ليس لديها أبناء، مبلغا وقدره (35) خمسة وثلاثون ريالا عمانيا شهريا.
المــادة ( ٥٩ )
إذا ثبت عدم الجدية فـي البحث عن العمل وفقا للقرار الصادر عن المجلس للحالات المنصوص عليها فـي البند (3) من المادة (58) من هذه اللائحة، يكون الدخل المكافئ للقدرة على العمل مبلغا وقدره (115) مائة وخمسة عشر ريالا عمانيا شهريا.
ويتم إعادة احتساب القيمة المستهدفة من منفعة دعم دخل الأسر وفقا لحكم هذه المادة.
المــادة ( ٦٠ )
مع عدم الإخلال بشروط استحقاق منفعة دعم دخل الأسر المنصوص عليها فـي القانون وهذه اللائحة، لا تستحق الأسرة هذه المنفعة فـي أي من الحالات الآتية:
١ – إذا تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية التي تمتلكها الأسرة المكونة من (2) شخصين فأقل، (2) اثنتين من الأراضي والعقارات السكنية التي لا تقل قيمتها السوقية عن (30000) ثلاثين ألف ريال عماني.
٢ – إذا تجاوز عدد الأراضي والعقارات السكنية التي تمتلكها الأسرة المكونة من (3) ثلاثة أشخاص فأكثر، (4) أربعا من الأراضي والعقارات السكنية التي لا تقل قيمتها السوقية عن (60000) ستين ألف ريال عماني.
٣ – إذا تملكت الأسرة إحدى الأراضي أو العقــــارات السكنــــية التجاريــة أو التجارية أو الصناعية أو السياحية والتي لا تقل قيمتها السوقية عن (60000) ستين ألف ريال عماني.
٤ – إذا تجاوز عدد العمال غير العمانيين المزاولين لأي من الأنشطة المقيدة فـي السجلات التجارية التي تمتلكها الأسرة (2) اثنين.
٥ – إذا تجاوز عدد العمال غير العمانيين العاملين فـي منزل الأسرة الواحدة (2) اثنين، ويستثنى من ذلك أي عامل يخصص لرعاية الأشخاص ممن يتطلب الرعاية بموجب تقرير البحث الاجتماعي.
البــاب الخامــس
فــروع التأمــين الاجتماعــي
الفصـــل الأول
أحكام وشروط استحقاق معاش كبار السن والعجز والوفاة
المــادة ( ٦١ )
تكون المعاشات المستحقة وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي مستحقة الأداء للمؤمن عليه أو المستحقين عنه وفقا للضوابط الآتية:
١ – يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ببلوغ سن كبار السن دون اشتراط انتهاء خدمته من العمل. ويجوز للمؤمن عليه طلب تأجيل صرف المعاش إلى حين تقديم طلب بالصرف، كما يجوز فـي هذه الحالة أن يكون تاريخ استحقاق المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة إذا كان سابقا لتاريخ تقديم طلب صرف المعاش بناء على رغبة المؤمن عليه.
٢ – يستحق المؤمن عليه معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم ببلوغ السن وإكمال مدد الخدمة المنصوص عليها فـي القانون، شريطة انتهاء خدمته من العمل. ويجوز للمؤمن عليه فـي هذه الحالة طلب تأجيل صرف المعاش إلى حين تقديم طلب بالصرف، كما يجوز فـي هذه الحالة أن يكون تاريخ استحقاق المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة إذا كان سابقا لتقديم طلب صرف المعاش بناء على رغبة المؤمن عليه.
٣ – يستحق المؤمن عليه معاش العجز المهني الجزئي الدائم اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز، ويكون المؤمن عليه مستحقا لمعاش العجز المهني الكلي الدائم ومعاش العجز غير المهني اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز أو تاريخ انتهاء الخدمة أيهما يأتي لاحقا.
٤ – يكون المستحقون عن صاحب المعاش المتوفى مستحقين للمعاش اعتبارا من الشهر الذي حدثت فـيه الوفاة شريطة أن تكون وفاته قبل صرف المعاشات الشهرية، أما إذا حدثت الوفاة بعد صرف المعاشات الشهرية، فـيعتبر ما تم صرفه لصاحب المعاش صحيحا، ويصرف المعاش للمستحقين فـي هذه الحالة اعتبارا من الشهر التالي للشهر الذي حدثت فـيه الوفاة.
٥ – يحق للمؤمن عليه طلب صرف معاش التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم بعد بلوغ السن وإكمال مدد الخدمة المنصوص عليها فـي القانون شريطة انتهاء خدمته من العمل، ويحسب المعاش فـي هذه الحالة اعتبارا من تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
٦ – يستحق المؤمن عليهم العاملون لحسابهم الخاص والعمانيون العاملون فـي الخارج ومن فـي حكمهم، والفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية، معاش كبار السن، أو معاش التقاعد المبكر غير الخاضع لنسب الخصم، أو معاش التقاعد المبكر الخاضع لنسب الخصم، ببلوغ السن وإكمال مدد الخدمة المنصوص عليها فـي القانون لاستحقاق المعاش، دون اشتراط انتهاء الخدمة أو إنهاء تسجيل المؤمن عليه لدى الصندوق.
وفـي جميع الأحوال، إذا تعدد تسجيل المؤمن عليه بسبب تعدد علاقات العمل، فإن التاريخ الذي يعتد به بوصفه تاريخ انتهاء الخدمة لغرض احتساب المعاش واستحقاقه هو تاريخ انتهاء عقد العمل أو الوظيفة الأساسية، ويعتد فـي شأن تحديد عقد العمل أو الوظيفة الأساسية بالترتيب الآتي:
أ – العمل بإحدى الوظائف العامة.
ب – العمل المرتبط بعقد عمل.
ج – العمل الناشئ عن الوظيفة ذات عدد ساعات العمل اليومية الأكثر.
ولا يدخل ضمن عقود العمل التي يعتد بها لترتيب عقد العمل الأساسي حالات تسجيل المؤمن عليهم العاملين لحسابهم الخاص والعمانيين العاملين فـي الخارج ومن فـي حكمهم، والفئات المشمولة بالتأمين بصفة اختيارية.
المــادة ( ٦٢ )
يكون المؤمن عليه ممن لم يستوف شروط استحقاق ضمان القيمة النقدية للمعاش المنصوص عليها فـي الفقرتين (1) أو (2) من المادة (74) من القانون مستحقا لضمان القيمة النقدية للمعاش وفقا لأحكام الفقرة (3) من المادة (74) من القانون إذا توفرت لديه مدة خدمة فعلية أو مدد مشتراة عن مدد خدمة فعلية أو مدد خدمة تم ضمها وفقا لنظام التقاعد السابق، شريطة أن تتوفر فـي جميع تلك المدد الشروط الآتية:
١ – أن تكون مدة الخدمة من المدد المسجلة وفقا لنظام التقاعد السابق، ولم تصرف مستحقات عنها.
٢ – ألا تكون مدة الخدمة من المدد التي تم إلغاؤها لأي سبب من الأسباب.
٣ – أن تكون مدة الخدمة من المدد التي ينشأ عنها استحقاق وفقا لأحكام نظام التقاعد السابق.
المــادة ( ٦٣ )
يعتد فـي حساب مدد الخدمة لغرض استحقاق ضمان القيمة النقدية للمعاش الوارد فـي الفقرتين (2) و(3) من المادة (74) من القانون، بجميع مدد الخدمة الفعلية بما فـيها المدد التي تم ضمها أو شراؤها وفقا لأحكام نظام التقاعد السابق، شريطة أن تتوفر فـي تلك المدد الشروط المنصوص عليها فـي المادة (62) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٦٤ )
يكون حساب مدد الخدمة وآلية احتساب المعاش للمؤمن عليه المنتسب للأجهزة العسكرية والأمنية لأغراض احتساب ضمان القيمة النقدية للمعاش الوارد فـي الفقرة (1) من المادة (74) من القانون، وفقا لآلية احتساب المعاش المعمول بها فـي نظام التقاعد السابق لدى الأجهزة العسكرية والأمنية.
الفصـــل الثانـــي
أحكام إثبات العجز والوفاة
المــادة ( ٦٥ )
يتم إثبات حالات العجز لغرض استحقاق معاش العجز غير المهني من خلال التقارير الطبية الصادرة عن المؤسسات الصحية المرخصة، أو لجنة التظلمات الطبية، أو اللجان الطبيــة المشكلـــة لتقديـــر حــالات العجــز المهنــي وغــير المهنــي قــبل تاريـخ إصـدار القانـون، بحسب الأحوال.
ويتم إثبات الوفاة لغرض استحقاق معاش الوفاة بسبب غير مهني بموجب شهادة الوفاة الصادرة عن الجهة المختصة.
الفصـل الثالــث
المستحقــون لمعــاش الوفــاة
المــادة ( ٦٦ )
مع عدم الإخلال بحالات استمرار استحقاق الابن للمعاش المنصوص عليها فـي المادة (112) من القانون، يستمر استحقاق الابن للمعاش إذا تجاوز سن (22) الثانية والعشرين ولم يبلغ سن (26) السادسة والعشرين إذا كان ملتحقا لمدة لا تقل عن شهر وبشكل منتظم بالدراسة أو التدريب فـي المعاهد المهنية أو الفنية وغيرها من البرامج التعليمية بغرض الحصول على شهادة علمية أو مهنية أو غيرها من المؤهلات، شريطة أن تكون المدة متصلة بين بلوغه سن (22) الثانية والعشرين والتحاقه بالدراسة أو التدريب.
ويعاد توزيع المعاش إذا تجاوز الابن سن (22) الثانية والعشرين ما لم يتم تقديم المستندات التي تثبت أنه لا يزال طالبا، وإذا قدم تلك المستندات بعد تجاوزه سن (22) الثانية والعشرين وقبل بلوغه سن (26) السادسة والعشرين، يصرف له نصيبه من المعاش اعتبارا من تاريخ تقديم المستندات.
المــادة ( ٦٧ )
يتم إثبات العجز عن الكسب للابن أو البنت المستحقين لنصيب من معاش الوفاة بموجب قرار يصدر عن المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية أو اللجان الطبية المشكلة لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني قبل تاريخ صدور القانون، بحسب الأحوال.
المــادة ( ٦٨ )
إذا طرأ على عدد المستحقين لمعاش الوفاة أي تغيير من شأنه التأثير على قيمة أنصبة المستحقين، يتم إعادة احتساب وتوزيع المعاش وتسويته وفقا للآتي:
١ – إذا كان التغيير فـي عدد المستحقين ناشئا عن زيادة فـي عدد المستحقين بسبب ميلاد أحد الأبناء أو البنات بعد احتساب المعاش وتوزيعه بين المستحقين، يقوم الصندوق فـي هذه الحالة بإعادة احتساب وتوزيع المعاش وتسويته بين المستحقين اعتبارا من تاريخ حدوث التغيير.
٢ – إذا كان التغيير فـي عدد المستحقين ناشئا عن ظهور مستحق لم يكن ضمن قائمة المستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يقوم الصندوق فـي هذه الحالة بإعادة احتساب وتوزيع المعاش وتسويته بين المستحقين اعتبارا من تاريخ نشأة الحق فـي المعاش.
الفصــل الرابــع
فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية
المــادة ( ٦٩ )
يجوز بقرار من المجلس زيادة نسبة الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية على قطاع أو جهة معينة بناء على عدد حالات إصابات العمل المرصودة أو عدد المخالفات المرصودة بشأن عدم الالتزام بمعايير السلامة المنصوص عليها فـي قانون العمل أو غيره من النظم الوظيفـية ذات الصلة، وذلك وفقا لتوصيات الدراسة الاكتوارية، شريطة أن تتوافق تلك الزيادة مع التكاليف الإضافـية الفعلية السابقة والمستقبلية المتوقعة على هذا الفرع، على أن يحدد القرار مدة تطبيق الزيادة.
المــادة ( ٧٠ )
تصرف بدلات الانقطاع عن العمل بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية فـي مواعيد صرف المعاشات الشهرية، ويجوز للصندوق صرفها مباشرة عن الإجازات المرضية بسبب إصابات العمل والأمراض المهنية التي تقع بعد صرف المعاشات الشهرية والحالات التي تقل فـيها مدة انقطاع المؤمن عليه عن العمل عن شهر.
المــادة ( ٧١ )
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (98، 99) من القانون يستمر صرف البدل اليومي للمؤمن عليه المصاب أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية التي تتخلل مدة انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة.
ويستمر صرف البدل للمؤمن عليه فـي حال انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب إذا ثبت لدى الصندوق أن وقوع الإصابة سابق لانتهاء الخدمة، وإذا كان المؤمن عليه المصاب مستحقا لبدل الأمان الوظيفـي، يستمر صرف بدل الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة من فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية دون احتساب مدة صرف البدل فـي هذه الحالة مدة خدمة فعلية، ويصرف بدل الأمان الوظيفـي فـي حال استمرار توفر شروط الاستحقاق لدى المؤمن عليه بعد انتهاء صرف بدلات الانقطاع عن العمل.
المــادة ( ٧٢ )
يعمل فـي شأن أجر الاشتراك لغرض احتساب بدل الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة بالنسبة للمؤمن عليه العامل لبعـــض الوقـــت والمؤمـــن عليه الذي يتقاضى أجره بالساعة أو باليــــوم أو بالقطعـــة أو بالإنتاج أو بنسبـــة من الأربــاح أو بنسبة من حجم المبيعات ومن فـي حكمه، أو المؤمن عليه الذي يتقاضى أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والفئات التي لا يتوفر فـي شأنها أجر اشتراك شهري محدد، بالآلية ذاتها المعمول بها عند احتساب أجر الاشتراك لغرض احتساب المعاش الواردة فـي المادة (37) من هذه اللائحة.
ويحتسب البدل اليومي بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أكثر من جهة عمل وفقا لإجمالي الأجور الشهرية المسدد عنها الاشتراكات وبما لا يجاوز سقف أجر الاشتراك.
المــادة ( ٧٣ )
يستمر صرف معاش العجز المهني الجزئي الدائم للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند وفاته، على أن يضاف إلى معاش الوفاة، وذلك دون الإخلال بالمستحقات الأخرى التي تصرف للمستحقين.
المــادة ( ٧٤ )
يتولى موظفو الصندوق ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو من يندبهم الصندوق من الموظفـين إجراء التحقيق فـي الشكاوى والإخطارات المتعلقة بفروع التأمين الاجتماعي، ومن ذلك بصفة خاصة ما يتعلق بإصابات العمل والأمراض المهنية، على أن يراعى عند إجراء التحقيق فـي الإصابة الآتي:
١ – التحقق من ظروف الحادث الذي نشأت بسببه إصابة العمل بالتفصيل، بما فـي ذلك سماع وتدوين أقوال المؤمن عليه المصاب متى ما كان ذلك ممكنا وأقوال الشهود وإفادة جهة العمل.
٢ – التحقق مما إذا كانت الإصابة قد وقعت نتيجة لتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها فـي المادة (101) من القانون.
٣ – التحقق مما إذا كانت الإصابة وقعت بسبب مخالفة جهة العمل لأحكام السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فـي قانون العمل أو غيره من القوانين والنظم الوظيفـية ذات الصلة.
ويجوز للصندوق الاكتفاء بمحضر التحقيق الذي تجريه جهة العمل فـي شأن واقعة إصابة العمل إذا كان مستوفـيا البيانات واشتراطات التحقيق المنصوص عليها فـي هذه المادة.
الفصــل الخامــس
ضــم مــدد الخدمــة
المــادة ( ٧٥ )
يجب على الصندوق ضم جميع مدد الخدمة الفعلية والمسجلة وفقا لنظام التقاعد السابق شريطة ألا يكون قد صرف للمؤمن عليه أي مستحقات عن تلك المدد ولم يتم استرداد الاشتراكات المسددة عن كل تلك المدد أو جزء منها، ويجوز للمؤمن عليه الاعتراض على عدم ضم أي مدد خدمة فعلية ومسجلة خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون.
المــادة ( ٧٦)
يجوز للمؤمن عليه أو المتجنس بالجنسية العمانية أو من ردت إليه ممن لم يكن مستحقا المعاش التقاعدي ضم مدد خدمة فعلية قضاها داخل سلطنة عمان أو خارجها وذلك عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، شريطة سداد حصته وحصة جهة العمل من الاشتراكات المنصوص عليها فـي القانون لذلك الفرع، على أن تحسب تلك الاشتراكات وفقا لأجر الاشتراك عند تاريخ تقديم طلب الضم، وتحتسب المدة المضمومة مدة خدمة لاحقة.
المــادة ( ٧٧ )
يجوز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب ضم مدد خدمته الفعلية فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة والتي صرف عنها معاش تقاعدي، شريطة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية التي صرفت له مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف فـي المائة، وذلك من تاريخ تسلم أول معاش وحتى تاريخ الضم، على أن يوقف صرف المعاش من تاريخ تقديم طلب الضم.
ويحتسب له الضمان النقدي للمعاش وفقا للبند (3) من المادة (74) من القانون.
المــادة ( ٧٨ )
يجوز للمؤمن عليه ممن صرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
١ – إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيا من المعاشين المذكورين فـي هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فـيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) خمسة ونصف فـي المائة اعتبارا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم.
٢ – إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيا من المعاشين المذكورين فـي هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفـي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
المــادة ( ٧٩ )
يجوز للمؤمن عليه العامل لحسابه الخاص ومن فـي حكمه ضم مدد الخدمة الفعلية اللاحقة على تاريخ العمل بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 44/2013، شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه سجل تجاري أو ترخيص مزاولة عمل أو مهنة ساري المفعول خلال تلك المدة، وأن يلتزم بسداد إجمالي حصته وحصة جهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وذلك على النحو الآتي:
١ – إذا كان المؤمن عليه ممن سبق له التسجيل وفقا لنظام التقاعد السابق، فإن الأجر الذي يعتد به عند احتساب الاشتراكات لغرض ضم مدد الخدمة هو أجر اشتراك المؤمن عليه المسجل وفقا لنظام التقاعد السابق.
٢ – إذا لم يسبق للمؤمن عليه التسجيل وفقا لنظام التقاعد السابق، فإن الأجر الذي يعتد به عند احتساب الاشتراكات لغرض ضم مدد الخدمة هو أجر الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من بين جدول الدخول الشهرية المرفقة بنظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن فـي حكمهم.
المــادة ( ٨٠ )
يكون تقديم طلب ضم مدد الخدمة الواردة فـي المواد (76) و(77) و(78) و(79) من هذه اللائحة عن إجمالي مدد الخدمة السابقة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون، وخلال مدة أقصاها عام عن أي مدد خدمة فعلية بعد تاريخ العمل بالقانون.
المــادة ( ٨١ )
يتم تقديم طلب ضم مدد الخدمة على النموذج المعد لهذا الغرض، شريطة أن تتوفر الشروط الآتية:
١ – أن يكون مقدم الطلب عماني الجنسية ومسجلا لدى الصندوق عند تقديم الطلب.
٢ – ألا يزيد عمر المؤمن عليه على سن كبار السن.
٣ – ألا تقل المدة المراد ضمها عن شهر.
٤ – أن تكـــون لــــدى المؤمــن عليـــه نسخـــة من عقد عمل معتمد من الجهة المختصة أو أي مستند آخر يثبت قيام علاقة العمل خلال المدة المراد ضمها، وإذا كانت مدة الخدمة المراد ضمها خارج سلطنة عمان، فـيجب أن يكون العقد أو المستند معتمدا من جهة العمل فـي الدولة مقر العمل، أو جهاز أو صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعيـــة المدنيـــة أو العسكرية فـي الدولة مقر العمل، أو معتمدا من سفارات أو قنصليات سلطنة عمان فـي الدول مقر جهة العمل.
المــادة ( ٨٢ )
يجوز سداد المبالغ المستحقة الناتجة عن ضم مدد الخدمة الفعلية دفعة واحدة، كما يجوز سدادها على أقساط شهرية وفقا لإجراءات التقسيط التي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس، ويعتبر طلب الضم ملغى إذا لم يتم سداد أي من المبالغ وفقا للآلية المحددة فـي هذه المادة خلال أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالسداد.
المــادة ( ٨٣ )
إذا استحق المؤمن عليه أي مستحق تأميني قبل انتهائه من سداد الأقساط الشهرية الناتجة عن ضم مدد الخدمة، وجب عليه أو على المستحقين عنه سداد إجمالي المبالغ المتبقية دفعة واحدة، أو خصمها من المعاش المستحق فـي الحدود الجائز الحجز عليها قانونا.
المــادة ( ٨٤ )
لا يجوز للمؤمن عليه العدول عن طلب ضم مدد خدمته، وفـي حال توقفه عن سداد مبالغ الضم يتم معالجة المبالغ المسددة كمدد خدمة للمؤمن عليه.
المــادة ( ٨٥ )
يجب على المؤمن عليه ممن تمت الموافقة على ضم مدد خدمته السابقة وفقا لنظام التقاعد السابق سداد المبالغ المترتبة عليه بما يتوافق مع أحكام هذه اللائحة.
الفصــل الســادس
فــرع تأمين الأمــان الوظيفـــي
المــادة ( ٨٦ )
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفـي أن تتوفر فـي شأنه الشروط الآتية:
١ – أن يكون قد أكمل المدة المقررة المنصوص عليها فـي المادة (87) من هذه اللائحة.
٢ – ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
٣ – ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية.
٤ – ألا يكون قد بلغ سن كبار السن.
٥ – ألا يكون مقيدا فـي إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم.
٦ – أن يكون قادرا على العمل، وجادا فـي البحث عنه وفق الضوابط المنصوص عليها فـي المادة (88) من هذه اللائحة.
المــادة ( ٨٧ )
تتحدد مدد الاشتراك الواجب توفرها لاستحقاق المؤمن عليه لبدل الأمان الوظيفـي فـي كل مطالبة وفقا للآتي:
١ – المطالبة الأولى: توفر مدة اشتراك (١٢) اثني عشر شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٣٦) ستة وثلاثين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
٢ – المطالبة الثانية: توفر مدة اشتراك (١٨) ثمانية عشر شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٤٢) اثنين وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
٣ – المطالبـــــة الثالثـــــة: توفــــر مـــدة اشتـــراك (٢٤) أربعـــة وعشريـــن شهـــرا متصلــــة، أو متقطعة خلال (٤٨) ثمانية وأربعين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
٤ – المطالبة الرابعة وما بعدها: توفر مدة اشتراك (٣٦) ستة وثلاثين شهرا متصلة، أو متقطعة خلال (٦٠) ستين شهرا قبل إنهاء الخدمة.
ولأغـــراض تطبــيق هــذه المادة، تعــد المطالبة بالبدل لمرة جديدة عندما يتم صرف البدل لمدة (٦) ستة أشهر متصلة أو متقطعة.
المــادة ( ٨٨ )
يشترط لثبوت جدية المؤمن عليه فـي البحث عن العمل لاستحقاق بدل الأمان الوظيفـي ما يأتي:
١ – أن يكـــون مسجــلا فـي قاعدة بيانات وزارة العمل، مع التزامه بتنشيط حالته بما لا يقل عن مرة واحدة شهريا.
٢ – حضور المؤمن عليه فـي الموعد المحدد لإجراء المقابلات أو الاختبارات مع جهات العمل وفقا لما تحدده وزارة العمل، ويجوز الاعتذار مسبقا عن عدم حضور المقابلة أو الاختبار، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل فـي هذا الشأن، وفـي جميع الأحوال لا يجوز الاعتذار عن عدم حضور المقابلة أو الاختبـــار لـ (3) ثـــلاث مرات خلال مدة صرف بدل الأمان الوظيفـي فـي كل مطالبة.
٣ – الالتزام بحضور الدورات التعليمية والتدريبية وفقا لمتطلبات واشتراطات وزارة العمل، بما فـي ذلك التدريب عن بعد، أو التدريب على رأس العمل المقرر للمؤمـن علـيـه مـن قبل الوزارة، ويجوز الاعتذار مسبقا عن عدم حضور الدورة، على أن يكون الاعتذار مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما تراه وزارة العمل فـي هذا الشأن، وفـي جميع الأحوال لا يجوز الاعتذار عن عدم حضور الدورة لـ (3) ثلاث مرات خلال مدة صرف بدل الأمان الوظيفـي فـي كل مطالبة.
٤ – قبول الفرص الوظيفـية الملائمة المقدمة من وزارة العمل، ولا يجوز رفض أكثر من (3) ثلاث فرص وظيفـية ملائمة وفقا للمعايير المعمول بها لدى وزارة العمل، مع مراعاة ألا يقل الأجر فـي الفرص الوظيفـية المعروضة على المؤمن عليه عن قيمة بدل الأمان الوظيفـي.
٥ – تقديم طلب صرف البدل خلال (12) اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء الخدمة الفعلي، ولا يجوز المطالبة بالصرف إذا لم يقدم الطلب خلال الفترة المذكورة.
المــادة ( ٨٩ )
يوقف صرف بدل الأمان الوظيفـي فـي الحالات الآتية:
١ – إذا فقد المؤمن عليه أيا من الشروط المنصوص عليهــا فـــي المادتـــين (86) و(88) من هذه اللائحة.
٢ – إذا استحق المؤمن عليه أي بدلات أخرى وفقا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي.
٣ – عدم استجابة المؤمن عليه لطلب الصندوق بالعرض على إحدى المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية أو اللجان الطبية المشكلة لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني قبل تاريخ إصدار القانون، بحسب الأحوال.
٤ – وفاة المؤمن عليه.
وإذا أوقــف صــرف البدل وفقا للحالات المبينة فـي الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، يستأنف الصرف من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بذلك، وفـي جميع الأحوال لا يجوز صرف البدل بعد مرور (٢٤) أربعة وعشرين شهرا من تاريخ الاستحقاق فـي المطالبة الواحدة.
المــادة ( ٩٠ )
لا يجوز الجمع بين بدل الأمان الوظيفـي وأي معاش مستحق وفقا لأي نظام تقاعدي سابق أو فروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها فـي القانون وأي استحقاق آخر تحدده لجنة الأمان الوظيفـي باستثناء معاش العجز المهني الجزئي الدائم.
المــادة ( ٩١ )
يستحق المؤمن عليه بدل الأمان الوظيفـي اعتبارا من التاريخ الذي تحدده لجنة الأمان الوظيفـي.
المــادة ( ٩٢ )
يصرف بدل الأمان الوظيفـي بنهاية كل شهر عن كل يوم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الصرف أو تاريخ الصرف للشهر السابق وتاريخ الصرف للشهر التالي.
الفصــل السابــع
فرع تأمين الإجازات المرضية
والإجازات غير الاعتيادية وفرع تأمين إجازات الأمومة
المــادة ( ٩٣ )
يستحـــق المؤمـــن عليــه بــدل الإجــازة المرضيــة وفــقا لمدد الإجازة ونسب استحقاق البدل المنصوص عليهما فـي المادة (124) من القانون بما لا يجاوز (182) مائة واثنين وثمانين يوما فـي العام الذي يبدأ من تاريخ الإجازة المرضية الأولى.
المــادة ( ٩٤ )
تتولـــى جهـــة العـــمل صـــرف البــدل المستحــق للمؤمن عليه عن مدد الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة، على أن يلتزم الصندوق بإرجاع أو تسوية ما سددته جهة العمل من بدلات للمؤمن عليه.
المــادة ( ٩٥ )
يكون بدل إجازة أمومة لمدة (٩٨) ثمانية وتسعين يوما، وبدل إجازة أبوة لمدة (٧) سبعة أيام، بواقع (١٠٠%) مائة فـي المائة من الأجر الأخير، وذلك دون الإخلال بأحكام فرع تأمين إجازة الأمومة الواردة فـي القانون.
البــاب الــسادس
نظـــام الادخـــار
المــادة ( ٩٦ )
يكون التسجيل فـي نظام الادخار للفئات الاختيارية الواردة فـي المادة (136) من القانون من خلال تقديم طلب تسجيل إلى الصندوق، ويعد التسجيل ساريا إلى حين وقفه.
المــادة ( ٩٧ )
تلتزم جهة العمل بتسجيل غير العمانيين من العاملين فـي سلطنة عمان فـي نظام الادخار خلال أجل أقصاه (30) ثلاثون يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل، ويكون التسجيل بشكل تلقائي بعد اعتماد عقود العمل لدى الجهة المختصة وغيرها من الجهات الأخرى، كما يعد غير العماني داخل سلطنة عمان مسجلا فـي نظام الادخار إذا تم تسجيله فـي أحد فروع التأمين الاجتماعي الواردة فـي القانون.
ويجوز للصندوق تسجيل غير العماني فـي نظام الادخار بأثر رجعي وبما لا يجاوز تاريخ العمل بأحكام هذا النظام، إذا ثبت عدم تسجيله فـي نظام الادخار.
المــادة ( ٩٨ )
يجوز للعامل الاعتراض على أجره المسجل فـي مدة أقصاها (90) تسعون يوما من تاريخ تسجيل الأجر أو تعديله، ولا يعتد بأي اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المدة، وإذ اعترض المؤمن عليه على الأجر ولم تثبت جهة العمل عدم صحة اعتراضه خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما، يعتبر الاعتراض صحيحا ويعتد بأجره المبين فـي اعتراضه كأجر فعلي وتحتسب الاشتراكات على أساسه.
المــادة ( ٩٩ )
يتم تسجيل المؤمن عليه المسجل فـي أي فرع من فروع التأمين الاجتماعي الواردة فـي القانون فـي نظام الادخار بصفة مباشرة متى ما تحققت فـي شأنه إحدى الحالات الآتية:
١ – كـــل مؤمــن عليه تتجاوز اشتراكاته المسددة فـي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة الاشتراكات المحتسبة على سقف أجر الاشتراك.
٢ – كــل مؤمــن عليه يفقد الجنسية العمانية أو تسحب منه أو تسقط عنه ولم تتوفر فـي شأنه شروط استحقاق المعاش قبل الفقد أو السحب أو الإسقاط.
٣ – كــل مؤمـــن عليه منتسب لأي برنامج تكميلي تم إيقاف العمل به وتحويل أصوله إلى نظام الادخار.
المــادة ( ١٠٠ )
يكون لكل مدخر حساب شخصي فـي نظام الادخار تودع فـيه الاشتراكات المسددة عنه وأي مبالغ ادخار اختيارية تودع لصالحه، على أن تكون بالريال العماني، وألا تقل عن (100) مائة ريال عماني فـي كل مرة، وألا تزيد قيمتها السنوية على (12) اثني عشر ضعفا لسقف أجر الاشتراك لكل من المدخر وجهة العمل.
المــادة ( ١٠١ )
تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليها لصالح المؤمن عليه غير العماني خلال الآجال المحددة لسداد الاشتراكات المقررة على جهات العمل فـي فروع التأمين الاجتماعي.
المــادة ( ١٠٢ )
يفرض على كل جهة عمل لم تؤد الاشتراكات المقررة على أساس الأجور الحقيقية لغير العمانيين، أو امتنعت عن سداد الاشتراكات المستحقة للصندوق خلال الأجل المنصوص عليه فـي المادة (101) من هذه اللائحة، مبلغ إضافـي يقدر بنسبة (8%) ثمانية فـي المائة سنويا من إجمالي الاشتراكات الواجب سدادها للصندوق، ما لم تكن هناك أسباب قهرية محددة لدى جهة العمل لذلك وفقا للضوابط التي يضعها المجلس فـي هذا الشأن، ويتم حساب المبالغ الإضافـية تراكميا عن المدة الواقعة بين تاريخ استحقاق الصندوق للاشتراكات وتاريخ سدادها.
المــادة ( ١٠٣ )
يقوم الصندوق بإنشاء احتياطي مالي أو أكثر لنظام الادخار من مصادر التمويل المنصوص عليها فـي البندين (3، 4) من المادة (139) من القانون، ونسبة من عوائد استثمار أموال نظام الادخار التي يقررها المجلس وفقا للآلية التي يعتمدها، وأي مصادر أخرى يحددها المجلس لنظام الادخار.
المــادة ( ١٠٤ )
يكون الحد الأدنى لعوائد استثمار أموال نظام الادخار بنسبة (2%) اثنين فـي المائة سنويا، ويتولى المجلس تحديد الحدين الأدنى والمستهدف للمدخرات وفقا للآلية التي يعتمدها.
المــادة ( ١٠٥ )
يجوز للصندوق الصرف من احتياطيات نظام الادخار فـي الحالات الآتية:
١ – توفـير الحد الأدنى لعوائد الاستثمار فـي الحالة التي تكون فـيها العوائد الحقيقية أقل من الحد الأدنى المقرر لعوائد الاستثمار.
٢ – صرف حد أدنى من المدخرات للمدخر غير العماني فـي نظام الادخار بصفة إلزامية فـي حالة عدم تحصيل كل أو جزء من الاشتراكات المقررة، أو كانت المدخرات أقل من الحد المستهدف.
٣ – رفع قيمة عوائد الاستثمار السنوية فـي حال نقصانها عن عوائد الاستثمار السنوية التي يحددها المجلس.
المــادة ( ١٠٦ )
تحدد نسبة عائد الاستثمار السنوي على المدخرات بمراعاة عائد الاستثمار السنوي الفعلي أو المقدر والحد الأدنى المنصوص عليه فـي المادة (104) من هذه اللائحة والخصم الخاص بالمصاريف الإدارية والتشغيلية والاحتياطيات. ويتولى الصندوق الإعلان عن نسبة عائد الاستثمار لكل عام بما لا يجاوز الربع الأول من العام اللاحق.
المــادة ( ١٠٧ )
يحتسب عائد الاستثمار السنوي على المدخرات بصفة شهرية، وإذا استحق المدخر مدخراته قبل الإعلان عن نسبة عائد الاستثمار السنوي، يعتد فـي حساب النسبة فـي هذه الحالة بالحد الأدنى لعوائد الاستثمار المنصوص عليها فـي المادة (104) من هذه اللائحة.
المــادة ( ١٠٨ )
يجوز للصندوق فصل أموال نظام الادخار بصفة اختيارية عن أموال النظام بصفة إلزامية للعمال غير العمانيين، بما فـي ذلك تحديد عائد الاستثمار السنوي والحد الأدنى لعوائد الاستثمار والاحتياطيات والحدين الأدنى والمستهدف للمدخرات، وذلك من تاريخ العمل بالبند (1) من المادة (139) من القانون.
المــادة ( ١٠٩ )
يستحق المدخر مدخراته فـي حالة انتهاء علاقة العمل ومغادرته سلطنة عمان، كما يستحق مدخراته فـي حال بقائه فـي سلطنة عمان بعد انقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل، شريطة ألا يكون مرتبطا بعقد عمل آخر عند تقديم طلب صرف المدخرات.
المــادة ( ١١٠ )
يجوز للعامل العماني ممن أودع فائض اشتراكاته التي تتجاوز الاشتراكات المحتسبة بناء على سقف أجر الاشتراك لصالحه فـي نظام الادخار طلب صرف المدخرات عن فائض اشتراكاته فـي نهاية كل عام، دون احتساب عائد استثمار عليها.
وإذا توفرت إحدى الحالات المنصوص عليها فـي المادة (143) من القانون فـي شأن المدخرات عن فائض الاشتراكات يحتسب عائد استثمار عليها.
المــادة ( ١١١ )
يجوز للمدخر استخدام مدخراته لسداد الاشتراكات لفرع كبار السن والعجز والوفاة وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، إذا كان الالتزام بسداد الاشتراكات على المؤمن عليه، أو لسداد أي التزام مالي يترتب عليه للصندوق.
كما يجوز للصندوق خصم أي التزامات مالية على المدخر تلقائيا من مدخراته فـي حال عدم سداده لتلك الالتزامات فـي أوقاتها المحددة.
المــادة ( ١١٢ )
يلتزم المدخر بإخطار الصندوق بتاريخ خروجه من نظام الادخار أو فقدانه أي شرط من شروط أحكامه وطلب سحب مدخراته خلال مدة أقصاها شهر من ذلك التاريخ، وفـي حال تخلفه عن ذلك خلال المدة المحددة فـي هذه المادة تحتسب المدخرات فـي الفترة التي أصبح فـيها غير مشترك بالحد الأدنى لعوائد الاستثمار لمدة عام، ودون أي عوائد بعد انقضاء ذلك العام.
المــادة ( ١١٣ )
يتولى المجلس تحديد المبالغ اللازمة لتمكين الصندوق من القيام بالنفقات والاحتياطيات الأولية اللازمة لإدارة نظام الادخار، كما يتولى وضع الضوابط اللازمة لسداد تلك المبالغ.
المــادة ( ١١٤ )
فـي حالة وقف أي برنامج تكميلي، تلتزم الجهة المنشئة للبرنامج بتحويل الأصول مضافا إليها الفارق بين الالتزامات والأصول – إن وجدت – إلى نظام الادخار، وبناء على دراسة يتم من خلالها تحديد قيمة الأصول والالتزامات لصالح كل فرد منتسب للبرنامج التكميلي، على أن يتم بعد ذلك تحديد المبالغ التي ستحول فـي الحساب الشخصي لكل منتسب وفقا للشروط والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الصندوق والجهة المنشئة للبرنامج التكميلي.
البــاب السابــع
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( ١١٥ )
يفرض الصندوق على كل جهة عمل غرامة إدارية مقدارها (10) عشرة ريالات عمانية، فـي الحالات الآتية:
١ – إذا لم تلتزم بالآجال المحددة لتسجيل أو إنهاء خدمة المؤمن عليه الواردة فـي هذه اللائحة، وذلك عن كل (30) ثلاثين يوما تتأخر فـيها عن ذلك.
٢ – إذا لم تخطر الصندوق بالتغيير الذي يطرأ على أجر المؤمن عليه، وذلك عن كل (30) ثلاثين يوما تتأخر فـيها عن ذلك.
٣ – إذا لم تلتزم بإخطار الصندوق وفقا للإجراءات التي يحددها بأي تغيير على النحو الوارد فـي المادة (2) من هذه اللائحة.
٤ – إذا لم تلتزم بإعداد سجل خاص لكل مؤمن عليه يلتحق بالعمل لديها على النحو المحدد فـي المادة (8) من هذه اللائحة، أو امتنعت عن توفـير البيانات المحددة فـي تلك المادة عند طلبها، وذلك عن كل مؤمن عليه.
المــادة ( ١١٦ )
يجوز للصندوق وبالتنسيق مع الجهات المعنية طلب إيقاف تعاملها مع جهة العمل والمؤمن عليه المخالفـين لأحكام القانون وهذه اللائحة وذلك فـي الأحوال الآتية:
1 – عدم سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافـية والغرامات الإدارية أو أي مبالغ أخرى مستحقة للصندوق.
2 – التوقف عن سداد الأقساط المتفق عليها خلال مدة أقصاها (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
3 – الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها الصندوق خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوم عمل من تاريخ طلبها.
المــادة ( ١١٧ )
يكـــون الحـــد الأقصـــى للمبالـــغ الإضافـيـــة (3) ثلاثـــة أضـــعاف قيمـــة المبالـــــغ المفروضــــة علـــى كــل جهــة عـــمل لم تسجـــل فـي التأمين عن كـــل أو بعض المؤمن عليهم، أو لم تؤد الاشتراكـــات على أساس الأجور الحقيقية، أو امتنعت أو تأخرت عن سداد الاشتراكات المستحقة فـي المواعيد المنصوص عليها فـي القانون.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

اعتماد ميزانية صندوق الحماية الاجتماعية

الخبر التالي

تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (89/2023)

شؤون عمانية

شؤون عُمانية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2024 شؤون عُمانية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In