مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا رقم 155 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 207 لسنة 2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة حماية المستهلك.
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦/٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك، وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦/٢٠١٤، وإلى قانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 54/2021، وإلى القرار الوزاري رقم 207/2017 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي هيئة حماية المستهلك، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تستبدل بعبارة “فـي تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه” الواردة فـي المادة الأولى من القرار رقم 207/2017 المشار إليه، عبارة “فـي تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامهما”.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٩ من جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
الموافـــــق: 3 من ديـسـمـبــــــــــــر ٢٠٢٣م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيـــــــــــــر العــــــــــــدل والشـــــــــؤون القانونيـــــــــــة
