BM
الخميس, مايو 14, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

سارة بنت هديب الجابرية تكتب: الجريمة .. ماهيتها وتقسيماتها

نوفمبر 30, 2023
في مقالات
المحكمة العليا في دلهي تؤيد قرار تسليم المتهم بقتل أسرة عمانية إلى مسقط
الواتس ابالفيس بوكتويتر

سارة بنت هديب الجابرية

باحثة ماجستير في القانون الجزائي جامعة السلطان قابوس


مما لا شك فيه أن الجريمة ظاهرة اجتماعية خطرة وواسعة الانتشار في مختلف أنحاء العالم، بيد أن تعريف الجريمة يختلف باختلاف الدول وتشريعاتها وتطوراتها، فالمشرع عادةً لا يضع تعريفاً للجريمة ذاتها وإنما يقوم بوصفها أو تحديد أركانها (المادية والمعنوية) أو مقوماتها التي تقوم عليها أو تعريف جريمة معينة بذاتها، ويرجع ذلك إلى أن هناك سلوكيات وظواهر جديدة تظهر باستمرار في المجتمعات فالزمان يتبدل ويتغيّر وبالتالي قد يصبح التعريف غير صالح بعد مدّة من وضعه، وعليه فإن المشرع يضع المجال للفقه لتعريف الجريمة. بالإضافة إلى ذلك فإن الجرائم تتنوع وتختلف باختلاف وجهة النظر إليها وبذلك فهي تنقسم إلى عدّة تقسيمات.

من المعلوم بأن السياسة التشريعية تبتعد عن وضع تعريف للجريمة حيث أن الفقه هو المختص في ذلك، فلقد عرّف الفقهاء الجريمة من زوايا ونواحي مختلفة فتعددت مفاهيمها وفقاً لذلك وعليه فإن لها تعاريف مختلفة من كل من الناحية القانونية والناحية الاجتماعية وفي الشريعة الإسلامية وسنوضّح ذلك تباعاً.

فالجريمة وفقاً للمفهوم القانوني تعرف بأنها فعل أو امتناع يقرر له المشرع جزاءً جنائياً سواء كان هذا الجزاء عقوبة أم تدبير احترازي، كما عرّفها البعض بأنها كل أمر يحظره المشرع ويفرض عقاب جنائي عليه إذا لم يقع استعمالاً لحق أو أداء لواجب، والتعريف الأكثر شيوعاً للجريمة هي أنها كل فعل إيجابي أو سلبي جرمه المشرع ووضع له جزاء جنائياً، وبناء عليه يتضح بأن الجريمة من المنظور القانوني هي فعل أو سلوك يتخذ شكل إيجابي أو سلبي خارج عن القانون ويفرض على من يرتكب هذا السلوك المحظور عقوبة جزائية.

أما التعريف الاجتماعي للجريمة هي أنها كل سلوك مخالف لما ترتضيه الجماعة وهذا السلوك ضار بالمصالح الاجتماعية وفيه انتهاك لحرمة التقاليد والعادات والأعراف ويقتضي الحساب والمساءلة لمرتكبه، وبعبارة أخرى الجريمة هي أي فعل يمكن وصفه بأنه يشكل مخالفة للسلوك النمطي للمجتمع.

وتعرف الجريمة في الشريعة الإسلامية بأنها محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير، ويقصد بالمحظورات هي إتيان الأفعال المنهي عنها أو ترك الأفعال المأمور بها ويجب أن يكون هناك نص شرعي لتجريم هذه الأفعال. تجدر الإشارة إلى أن هناك تعريفات للجريمة تجمع ما بين القانون والشريعة منها أن الجريمة هي سلوك منحرف يحرمه الشرع ويمنعه القانون ويعاقب عليه.

ومما سبق بعالية يمكن تعريف الجريمة بأنها كل فعل أو امتناع صادر عن إرادة آثمة يحظره القانون ويقرر لفاعله جزاءً جنائياً لانطوائه على مساس بحق أو مصلحة يحميها القانون.

وفيما يتعلق بتقسيمات الجريمة فإنه كما ذكرت سابقاً بأن الجرائم متنوعة ومختلفة وذلك وفقاً لمعايير معينة و باختلاف زاوية النظر إليها ولذلك فهي تقسّم إلى عدة تقسيمات وهي:

أولاً: تقسيم الجرائم بناء على جسامتها (خطورتها) أو العقوبة المقررة لها:

تنقسم الجرائم وفق لهذا المعيار إلى جنايات وجنح ومخالفات، وهذا التقسيم اعتمده المشرع العماني في سلطنة عمان وهو ما نصّت عليه المادة (22) من قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7\2018) بقولها: “تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع: الجنايات والجنح والمخالفات ويحدد نوع الجريمة بمقتضى الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون …”، ونص ذات القانون صراحة على كل نوع من هذه الجرائم على حدة وذلك وفقا للآتي:

-المادة (24) نصّت على أن الجنايات هي الجرائم التي عقوبتها الإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة.

-تليها المادة (25) التي وضّحت جرائم الجنح وذكرت بأنها الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-وأخيراً المادة (26) نصّت على الجرائم من نوع المخالفات وذكرت بأنها الجرائم المعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على عشرة أيام وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة ريالات عماني ولا تزيد على مائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثانياً: تقسيم الجرائم بناء على الركن المادي:

تم تقسيم الجرائم وفقاً لركنها المادي (صورة السلوك أو الفعل المكون لها) إلى جرائم إيجابية وجرائم سلبية، وجرائم وقتية وجرائم مستمرة وجرائم متتابعة الأفعال، وأخيراً إلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد .

أ‌. الجرائم الإيجابية والسلبية: الجرائم الإيجابية هي التي يكون السلوك أو الفعل المكوّن للركن المادي فيها محظور ويعاقب عليه القانون مثل جريمة السرقة، أما الجرائم السلبية فهي التي تقوم على الامتناع عن القيام بفعل أمر به القانون أو أوجبه الاتفاق مثل جريمة الامتناع عن أداء الشهادة.

ب‌. الجرائم الوقتية والمستمرة ومتتابعة الأفعال: الجرائم الوقتية (البسيطة) هي التي تتكون من فعل واحد وتقع بمجرد ارتكابه وبعبارة أخرى هي التي تبدأ وتنتهي بمجرد ارتكاب فعلها المادي مثل جريمة القتل، أما الجريمة المستمرة هي التي يكون فيها الفعل أو السلوك مستمر أي هو فعل واحد لكنه مستمر مثل جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص، أما بالنسبة للجريمة متتابعة الأفعال فهي الجريمة التي تتكون من مجموعة من الأفعال المتماثلة المتتابعة وكل فعل يكوّن جريمة قائمة بذاتها مثل ارتكاب جريمة سرقة لعدّة مرات من نفس المكان.

ج. الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد: الجرائم البسيطة هي ذاتها الجرائم الوقتية وسبق ذكرها أعلاه، أما جرائم الاعتياد فهي التي تتطلب تكرار الفعل أكثر من مرة لأجل معاقبة مرتكبها بشرط عدم مرور فترة بين الفعلين تؤدي إلى انقضاء الدعوى، ومثال على هذه الجرائم جريمة من يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة البغاء أو الفجور والتي نصّ عليها قانون الجزاء العماني في المادة (255) الفقرة (د).

ثالثاً: تقسيم الجرائم بناء على الركن المعنوي:

تقسم الجرائم وفقاً لركنها المعنوي إلى جرائم عمدية وجرائم غير عمدية، وتجدر الإشارة إلى أن الركن المعنوي للجريمة يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة، وقد نص المشرع في المادة (33) من قانون الجزاء على أن “الركن المعنوي للجريمة هو العمد في الجرائم المقصودة، والخطأ في الجرائم غير المقصودة”.

  1. الجرائم العمدية: هي التي تكون فيها إرادة الجاني متجهة إلى ارتكاب السلوك الإجرامي وإلى تحقيق نتيجة للجريمة بالإضافة إلى علمه بما صدر عنه، مثال عليها جرائم الرشوة.
  2. الجرائم غير العمدية: هي التي تكون فيها إرادة الجاني وعلمه متجهين إلى إحداث السلوك الجرمي وحده دون النتيجة على الرغم من أن الجاني كان بإمكانه توقع النتيجة، مثال عليها جرائم الإيذاء الخطأ.
    وعلى هدي ما تقدم نرى بأن الجريمة مهما تعددت تعريفاتها إلا أنها تنصب في ذات المضمون فهي فعل أو سلوك نص القانون بفعله أو تركه وينال من يخالف القانون في ذلك جزاء جنائياً متناسباً مع الجرم الذي اقترفه، وبالنسبة لتقسيمات الجريمة فإنها تقسم إلى عدة تقسيمات الأول بناء على جسامتها، الثاني بناء على ركنها المادي والثالث بناء على ركنها المعنوي وذلك وفق التفصيل المذكور أعلاه.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

رئيس الاتحاد السويسري يصل سلطنة عُمان

الخبر التالي

اعتبارا من الغد.. تأثر أجواء سلطنة عُمان بأخدود من منخفض جوي

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In