BM
السبت, مايو 2, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

قرار بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

نوفمبر 19, 2023
في محليات
قرار بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت غرفة تجارة وصناعة عمان قرارا رقم ٤٤/2023 بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري.

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦/٢٠١٨ بإنشــاء مركــز عمــان للتحكيم التجاري، وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧/٢٠١٩، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري – بعد موافقة المجلس – قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المــادة الثالـثــــة

يلغى القرار  رقم  37/2019 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

صدر فـي: ٢١ مـن ربيع الآخر 1445هـ

الموافــــق:   ٥  مـن نوفمبــــــــــر 2023م

فـيصــل بـن عبداللــه بن سعيــد الــــرواس

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

الفصـل الأول

تعريفـات وأحكـام عامـة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الغرفة:

غرفة تجارة وصناعة عمان.

٢ – المركز:

مركز عمان للتحكيم التجاري.

٣ – المجلس:

مجلس إدارة المركز.

٤ – الرئيس:

رئيس المجلس.

٥ – اللجان الدائمة:

اللجنة الفنية، ولجنة التدقيق، واللجنة الاستشارية.

٦ – الرئيس التنفيذي:

الرئيس التنفيذي للمركز.

٧ – الوسائل البديلة:

الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

٨ – السجل:

سجل المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المعتمدين لدى المركز.

المــادة ( ٢ )

يكون مقر المركز الرئيسي فـي محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع فـي المحافظات بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس.

الفصل الثاني

المركـــز

المــادة ( ٣ )

يتكون المركز من الآتي:

١ – المجلس.

٢ – اللجان الدائمة.

٣ – الإدارة التنفيذية.

المــادة ( ٤ )

يختص المركز بالآتي:

١ – تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي يتفق عليها أطراف النزاع.

٢ – تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية.

٣ – نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة.

٤ – إصدار النشرات، ومطبوعات المركز، والإشراف عليها.

٥ – تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل فـي مجال التحكيم وغيره من الوسائل البديلة.

٦ – التعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.

المــادة ( ٥ )

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من (5) خمسة أعضاء، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة.

المــادة ( ٦ )

يشترط فـي شأن عضو المجلس، الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية.

٢ – أن تكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات فـي إدارة أو تطوير عمل المؤسسات.

٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤ – أن يجيد اللغة الإنجليزية، ويشترط بالنسبة لرئيس المجلس ونائبه إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

المــادة ( ٧ )

١ – تكون مدة العضوية فـي المجلس (4) أربعة أعوام ميلادية من تاريخ تعيينهم، قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على موافقة مجلس إدارة الغرفة.

٢ – إذا انتهت مدة العضوية، ولم يتم تشكيل مجلس جديد، يستمر المجلس فـي ممارسة أعماله واختصاصاته بقرار مسبب من مجلس إدارة الغرفة إلى حين تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ انتهاء مدة العضوية.

المــادة ( ٨ )

تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة المركز اختصاصاته، وله بصفة خاصة القيام بالآتي:

١ – وضع السياسة العامة للمركز، والإشراف على تنفيذها.

٢ – اقتراح التعديلات اللازمة على هذا النظام، ورفعها لرئيس مجلس إدارة الغرفة للاعتماد.

٣ – إقرار قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، ولائحة تنظيم العضوية فـي المركز.

٤ – إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز.

٥ – اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وتحديد الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية به.

٦ – إبرام مذكرات التفاهم مع مراكز التحكيم أو الجهات الأخرى المماثلة.

٧ – إصدار نظام عمل اللجان الدائمة.

٨ – تعيين مراقب حسابات للمركز، وتحديد أتعابه.

٩ – اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز، ورفعهما لرئيس مجلس إدارة الغرفة للاعتماد.

١٠ – تحديد الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.

١١ – للمجلــس أن يفــوض بعــض صلاحياتــه للرئيــس، أو اللجنـــة الفنيـــة، أو الرئيــــــــس التنفيذي.

 

المــادة ( ٩ )

١ – يعقد أعضاء المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء سنا لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس.

ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية.

كما ينتخب المجلس فـي الاجتماع ذاته أعضاء اللجان الدائمة على النحو الآتي:

أ – اللجنة الفنية تتكون من (2) عضوين من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس فـي أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

ب – لجنة التدقيق تتكون من (3) ثلاثة أعضاء، (1) واحد من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة الفنية، و(2) اثنين من غير أعضاء المجلس، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس فـي أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

ج – اللجنة الاستشارية تتكون من (5) خمســة أعضــاء، (2) عضويــن مــن المجلـــس، و(2) عضوين من غير أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس فـي أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

د – يجوز بقرار من المجلس زيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة بإضافة (2) عضوين لكل لجنة كحد أقصى، من غير أعضاء المجلس، من ذوي الاختصاص فـي مجال أعمال اللجنة.

٢ – إذا شغــر منصــب رئيــس المجلــس، أو نائبــه، أو تعــذر علـى أي منهما القيام بمهامه لأي سبب بصفة دائمة، فينتخب المجلس من بين أعضائه بديلا عنه، وذلك للمدة المتبقية للمجلس، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء يتم تعيين بديل عنه.

المــادة ( ١٠ )

يتولــى الرئيـــس دعـــوة أعضــاء المجلــس لحضـــور الاجتماعات بمــا لا يقل عن (4) أربع مرات، ولا يزيـــد علـــى (6) ســت مــرات فـي العام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب مقدم من (2) عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، على أن يصرف بدل حضور بمبلغ (400) أربعمائة ريال عماني لكل اجتماع.

وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة قبل (7) سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال.

المــادة ( ١١ )

تكون اجتماعات المجلس، على النحو الآتي:

١ – اجتماعات المجلس ومداولاته سرية.

٢ – يترأس الاجتماع رئيس المجلس، وفـي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، يحل نائب الرئيس محله.

٣ – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز الحضور باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بيـن الأعضاء – دون حضورهم فـي مكان واحد – شريطة أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم، وتدوين ما تتم مناقشته.

٤ – تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفـي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع.

٥ – يوقـــع رئيـــس الاجتمـــاع، والرئيـــس التنفيــذي، وأمــــين سر المجلس على محاضر اجتماعات المجلس.

٦ – يتولــى أمــين ســر المجلــس بالتنســيق مــع الرئيــس التنفيذي إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس، ويعتمد الرئيس جدول الأعمال.

٧ – إذا تعلق موضوع الاجتماع، باقتراح تعديل هذا النظام، أو إقرار قواعد التحكيم أو غيرها من قواعد الوسائل البديلة أو لوائح المركز أو تعديلها، يشترط أن يصدر القرار بموافقة (4) أربعة من الأعضاء الحاضرين.

المــادة ( ١٢ )

تنتهي العضوية فـي المجلس والإعفاء منها بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك بأحد الأسباب الآتية:

١ – الاستقالة.

٢ – الوفاة أو العجز الكلي.

٣ – فقدان الأهلية لعضوية المجلس.

٤ – الحكم نهائيا بعقوبة جناية أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٥ – عدم حضور اجتماعات المجلس (3) ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

المــادة ( 13 )

تكون الاستقالة من عضوية المجلس كتابة، وتقدم إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، وتكون مقبولة بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ولرئيس مجلس إدارة الغرفة قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

المــادة ( 14 )

للمجلس فـي سبيل ممارسته اختصاصاته تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل.

المــادة ( 15 )

يكون للمركز رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس بطريق التعاقد من غير أعضائه، ويكون للمجلس الصلاحية الكاملة فـي تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي.

المــادة ( 16 )

يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على الإدارة التنفيذية والعاملين بالمركز، وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:

1 – إعداد خطة العمل السنوية، ورفعها إلى المجلس.

2 – إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز.

3 – إعداد التقرير السنوي للمركز، ورفعه إلى المجلس.

4 – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، ورفعه إلى المجلس قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء السنة المالية لاعتمادها.

5 – حضور اجتماعات المجلس، والمشاركة فـي مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، دون أن يكون له حق التصويت.

6 – تمثيل المركز فـي علاقته بالغير، وأمام القضاء.

7 – اتخاذ القرارات التي تسهم فـي تنفيذ الخطط السنوية المعتمدة من المجلس.

8 – إدارة رأس مال المركز ونفقاته على نحو ينسجم مع خططه واستراتيجياته بناء على الميزانية المعتمدة.

9 – تقييم ومراقبة المخاطر المحتملة على المركز ورفعها إلى المجلس.

10- أي اختصاصات أخرى يحددها المجلس.

الفصـل الثالــث

ماليــة المركــز

المــادة ( ١٧ )

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:

١ – ما تخصصه الغرفة من أموال.

٢ – الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات.

٣ – رسوم عضوية المركز.

٤ – مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

٥ – عوائد بيع النشرات، ومطبوعات المركز، والأنشطة والبرامج التي ينظمها.

٦ – أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المــادة ( ١٨ )

١ – تبدأ السنة المالية للمركز فـي الأول من شهر يناير، وتنتهي فـي الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

٢ – تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال، على أن يعرض الحسابات المدققة على المجلس لاعتمادها خلال (4) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاطلاع.

المــادة ( ١٩ )

تودع أموال المركز فـي حسابات خاصة لدى أحد المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان، على أن يحدد المجلس فـي اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.

 

الفصل الرابع

أحكام ختامية

المــادة ( ٢٠ )

١ – تتكــون قوائــم المحكميـــن والوسطـــــاء والموفقـــين والخبـــراء فـي المركــــز مــن عــــدد كــــاف من المتخصصين فـي القانون والشريعة والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية.

٢ – يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى الرئيس التنفيذي على النموذج المعد لذلك، وعلى الرئيس التنفيذي البت فـي الطلب خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوما.

٣ – تحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.

المــادة ( 21 )

يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون بالمركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز، ويجب عمل إقرار إفصاح لأعضاء المجلس فور تشكيله.

المــادة ( 22 )

تعد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة.

المــادة ( 23 )

تعد قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والنماذج والسجلات وغيرها من المستندات، باللغتين: العربيــة والإنجليزيــة، وفـــي حال وجــود أي اختــلاف بينهما، فيعتد بالنص العربي.

المــادة ( ٢٤ )

تسري على العاملين فـي المركز أحكام عقود العمل، ولوائح المركز، وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023.

المــادة ( ٢٥ )

يجوز حل المجلس بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة، وذلك فـي أي من الحالات الآتية:

١ – عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.

٢ – إذا ارتكــب المجلـــس مخالفـــة جسيمـــة لهـــذا النظــام أو اللوائــح الصادرة بموجبه أو النظام العام.

وتتم الدعوة لتشكيل مجلس جديد خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل مجلس جديد تقوم بتسيير أعمال المركز لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الغرفة.

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

قرار بتحديد رسوم بعض الخدمات بالمعهد العالي للقضاء

الخبر التالي

إتمام عملية ربط “اقتصادية الدقم” بشبكة الكهرباء الرئيسية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In