مسقط- شؤون عمانية
أصدرت كليـة العلـوم الشرعيـة قـرارا رقـم ٤/2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥/٢٠١٤ بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها، وإلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية الصادرة بالقرار رقم 35/2018، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية، المشار إليها.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 18 / ٤ / 1445هـ
الموافـــــق: ٢ / 11 / ٢٠٢٣م
د. رحمـة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
رئيســـة مجلـــس أمنــاء كليــــة العلـــوم الشرعيــــة
تعديـلات علـى بعـض أحكـام
اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية
المــادة ( 1 )
تضاف إلى المادة (21) من اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية المشار إليها بنود جديدة، على النحو الآتي:
10 – توزيع المقررات الدراسية.
11 – إجازة الخطط الدراسية.
12 – مراجعة خطط الرسائل الأكاديمية.
13 – تشكيل اللجان المرتبطة بالقسم.
14 – تحديد منسق للقسم من بين أعضاء القسم.
المــادة ( 2 )
تضــاف مادتــان جديدتــان إلــى اللائحــة الداخليــة لكليــة العلــوم الشرعيــة المشــار إليهــا، برقمي (٣٢) مكررا، و(٣٧) مكررا، نصاهما الآتي:
المــادة ( 32 ) مكـــررا
تكــــون مواعيـــد الإجــــازة الاعتياديـــة لأعضــاء هيئــة التدريــس خــلال الإجــازة الدراسيــة، وتحدد بداية الإجازة الاعتيادية ونهايتها بقرار من العميد.
المــادة ( 37 ) مكـــررا
يجوز بقرار من العميد منح الموظف من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم عند تكليفه بإقامة برنامج تدريبي مدفوع الأجر من قبل المؤسسات أو الأفراد مكافأة مالية مقطوعة بما لا تزيد على (30) ثلاثين ريالا عمانيا لكل ساعة تدريبية.
ويصدر بتحديد ضوابط إقامة البرامج التدريبية قرار من العميد.