مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب قرارا وزاريا رقم 437 لسنة 2023 بإصدار لائحة تنظيم المبادرات الشبابية.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقـم 87/2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضــــة والشبـــاب وتــحديـــد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بلائحة تنظيم المبادرات الشبابية المرفقة.
المــادة الثانيـــة
علـــى المخاطبــــين بأحكـام اللائحــــة المرفقـــة توفـيق أوضاعهـــم وفقـــا لأحكامـها خــلال مــدة (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٤ / ٤ / 1445هـ
الموافـــــق: ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م
ذي يــزن بن هيثـــم آل سعيــد
وزير الثقافة والرياضة والشباب
لائحـة تنظيم المبـادرات الشبابيـة
الفصـل الأول
تعاريـف وأحكـام عامـة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الـــــــوزارة:
وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
2 – الوزيـــــــــر:
وزير الثقافة والرياضة والشباب.
3 – المديريــــة:
المديرية العامة للشباب فـي الوزارة.
4 – المبادرة الشبابية:
مشـروع شبابــي مرخــــص من الــوزارة، غير ربحـــي، له قيمة اجتماعيــــــة، يهــــدف إلــــى تقديـــــم أنشطــــة تفاعليـــــة قائمـــة على إمكانيـــات ومهـــارات القائمــين بــه.
5 – الترخيص:
الموافقة الصادرة من الوزارة للقيام بالمبادرة الشبابية.
المــادة ( 2 )
تهدف المبادرة الشبابية إلى الآتي:
استقطاب القدرات والإمكانيات الشبابية وتوظيفها فـي خدمة المجتمع.
تعزيز مواهب الشباب، وإبراز إبداعاتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم.
تشجيع تبادل الخبرات والتجارب بين فئة الشباب.
العمل على توسيع مشاركة الشباب فـي مسيرة التنمية الاجتماعية فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 3 )
يمثل المبادرة الشبابية مؤسسها فـي صلاتها بالغير، ويجوز لمؤسس المبادرة تحديد من يمثلها بعد موافقة المديرية.
المــادة ( 4 )
ينشأ فـي الوزارة سجل لقيد المبادرات الشبابية ومجالاتها.
المــادة ( 5 )
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية القيام أو تنفـيذ برامج تستهدف المبادرات الشبابية بالتنسيق مع الوزارة.
الفصــل الثانــي
شــروط وإجــراءات الترخيــص
المــادة ( 6 )
لا يجوز القيام بأي مبادرة شبابية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 7 )
يشترط فـي مؤسس المبادرة الشبابية الآتي:
أن يكون عماني الجنسية.
ألا تقل سنه عن (18) ثمانية عشر عاما، ولا تزيد على (29) تسعة وعشرين عاما.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المــادة ( 8 )
يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
عدد (3) ثلاث صور شخصية.
نسخة من البطاقة الشخصية.
شهادة عدم محكومية.
تحديد المبادرة الشبابية ومجال عملها.
أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها المديرية.
المــادة ( 9 )
تتولى المديرية دراسة طلب الترخيص، والبت فـيه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا كافة البيانات والمستندات المطلوبة، وفـي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 10 )
يجوز التظلم للوزير من قرار الرفض خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فـي التظلم رفضا له.
المــادة ( 11 )
يكون الترخيص لمـدة (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناء على طلــب المرخص لــــه بالمبــــادرة الشبابيــــة أو مــــن يفوضـــه خـــلال (60) ستين يومـــا قبل انتهـــاء الترخيـــص، وذلك طبقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
الفصــل الثالــث
الالتزامـــات والمحظــورات
المــادة ( 12 )
يلتزم المرخص له بالمبادرة الشبابية بالآتي:
القيام بالأنشطة المرخص بها، على أن تكون وفق قيم وثقافة المجتمع العماني.
وضع اســــم واضح للمبادرة الشبابية يعبـــر عن نشاطها، وغير مضـــلل ولا مخالـــف للنظـام العام أو الآداب العامـــة، ولا يكون اسمـــا لشخص معين أو لقبيلـــة، أو لمبــادرة قائمة أو اسما يدل على أي تمييز عنصري أو طائفـي أو قبلي.
ضمــــان الالـــتزام بمعاييـــر الأمـــن والسلامــة فـي مكـــان إقامـــة المبـــادرة الشبابيــــة، وعند ممارستها لأنشطتها.
وضع شعار الوزارة ورقم الترخيص فـي كل منشورات المبادرة الشبابية الإعلامية.
إبراز الترخيص وأي مستندات تخص المبادرة الشبابية فـي حال طلبه من قبل المختصين فـي الوزارة.
المــادة ( 13 )
يجب على مؤسس المبادرة الشبابية رفع الخطة السنوية للمبادرة الشبابية بداية كل عام، وكذلك التقرير الختامي السنوي نهاية كل عام للمديرية موضحا به الأنشطة والإسهامات التي قامت بها.
المــادة ( 14 )
لا يجوز لأعضاء المبادرة الشبابية القيام بالأعمال الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:
1 – تنفـيذ أو المشاركة فـي أي نشاط خارج سلطنة عمان.
2 – التواصــــل مــــع أفـــراد أو جهات أو منظمات داخـــل أو خــارج سلطــنة عمان للحصول عـلى الدعـــم المالــي، أو قبـــول هبات عينية أو نقديــــة أو تبرعـــات أو منــــح دعـــم مالـــي أو عيني لأي جهة كانت داخل سلطنة عمان أو خارجها.
الفصــل الرابــــع
المزايــــا والحوافـــــز
المــادة ( 15 )
تتولى الوزارة تقديم الدعم للمبادرات الشبابية فـي حدود إمكانياتها، من خلال الآتي:
1 – تدريب وتأهيل أعضاء المبادرات الشبابية.
2 – توفـير أماكن لتنفـيذ الأنشطة والاجتماعات الخاصة بالمبادرات الشبابية.
3 – تقديم الدعم المالي للمبادرات الشبابية وفق أهداف وخطط الوزارة.
4 – ترشيح المبادرات الشبابية للمشاركات الداخلية والخارجية فـي البرامج الشبابية كالملتقيات والمؤتمرات والورش التدريبية.
5 – تقديم الاستشارات الإدارية والفنية لرفع كفاءة تنفـيذ أنشطة المبادرات الشبابية.
6 – تنظيم المعارض واللقاءات الدورية للمبادرات الشبابية.
المــادة ( 16 )
يجوز للوزارة تقديم كافة أنواع الدعم لتأسيس مبادرات شبابية فـي مجال نادر أو دعم تنفـيذ أنشطة معينة فـي مبادرات شبابية قائمة.
الفصــل الخامــس
المـــوارد الماليـــة
المــادة ( 17 )
تتكون الموارد المالية للمبادرة الشبابية من الآتي:
ما يخصصه مؤسس وأعضاء المبادرة الشبابية لتنفـيذ الأنشطة.
التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم للمبادرة من الأفراد أو الهيئات من داخل سلطنة عمان مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذه اللائحة.
الإعانات التي تقدمها الوزارة أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المــادة ( 18 )
يجب على مؤسس المبادرة الشبابية إيداع مواردها المالية النقدية فـي حساب مصرفـي داخل سلطنة عمان باسم المبادرة الشبابية، وموافاة الوزارة بكشف سنوي لإيرادها ونفقاتها.
المــادة ( 19 )
يجب على مؤسس المبادرة الشبابية إنفاق أموالها فـيما يحقق أهدافها وأغراضها.
الفصــل الســـادس
الجــــزاءات
المــادة ( 20 )
عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، يجب على مؤسس المبادرة الشبابية تصحيح أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، وفـي حال عدم تصحيح أوضاع المخالفة خلال المدة المذكورة، يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الآتية:
التنبيه.
الإنذار.
وقف الترخيص لمدة لا تزيد على عام.
المــادة ( 21 )
يجوز للوزارة إلغاء الترخيص فـي الحالات الآتية:
بناء على طلب مؤسس المبادرة الشبابية.
إذا تحولت المبادرة الشبابية إلى مشروع تجاري.
إذا تجاوزت المبادرة الشبابية نطاق الترخيص.
