مسقط- شؤون عمانية
أصدر جهاز الضرائب قرارا رقم 521 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 121/2020، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم 53/2021، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يلحق باللائحة التنفـيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافـية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.
المــادة الثانيـــة
تضاف مــادة جديدة إلى اللائحــــة التنفـيذية لقانـون ضريبة القيمة المضـــافة المشـــار إليها، نصها الآتي:
المـــادة (196 مكررا)
تحدد الحـــالات الإضافـيــة لرد الضريبــة، وشروط وضوابط ردهـــا وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.
المــادة الثالـثــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٠ / ٤ / 1445هـ
الموافـــــق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م
سعـــود بن ناصـــر الشكيلي
رئــيـــــــس جهــــــــــــاز الضـــــــرائـب
جدول بشأن تحديد الحالات الإضافـية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها
| م | الحالات الإضافـية
لرد الضريبة |
شروط وضوابط رد الضريبة |
| 1 | الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية التي
لا تهدف إلى الربح والمشهرة وفقا للقوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان، على ما تتلقاه من السلع والخدمات ذات الصلة المباشرة بالأنشطة الخيرية |
١ – يقدم طلب استـــرداد ضريبـــة القيمـــة المضافــــة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (15) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقـــدم طلـــب الاستـــرداد علـــى النمـــوذج المعـــد لهـــذا الغرض، مرفقا به الفاتورة الضريبية، أو الفاتورة الضريبية المبسطة مشفوعة بإيصال استقطاع قيمة الضريبة من الحساب المصرفـي لصاحب الطلب.
٢ – يجب على جهاز الضرائب البت فـي طلب الاسترداد المقدم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. |
| 2 | الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة | ١ – يقدم طلب استـــرداد ضريبـــة القيمـــة المضافــة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (15) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقـــدم طلـــب الاستـــرداد علــــى النــــموذج المعــد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
أ – ما يثبت تعديل البيان الجمركي. ب – ما يثبت استرداد الضريبــــة الجمركيـــــة فـي حال استيفائها. ٢ – يجب على جهاز الضرائب البت فـي طلب الاسترداد المقدم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. |
| 3 | الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة فـي حال إعادة تصديرها وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فـي قانون الجمارك الموحد، التي ترد فـيها الضريبة الجمركية فـي حال استيفائها | ١ – يقدم طلب استــرداد ضريبــة القيمـــة المضـــافة إلى جهــاز الضرائب عن كل فترة ضريبيــة (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (15) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقــدم طلب الاستــرداد على النمـــوذج المعد لهـــذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
أ – ما يثبت سداد الضريبة. ب – بيــــان إعـــادة التصديــــر واستــــرداد الضريبـــة الجمركية فـي حال استيفائها. ٢ – يجب على جهــاز الضرائب البت فـي طلب الاسترداد المقدم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. |
