مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئة الطيران المدني قرارا رقـم ١٤١٢/2023 بإصدار لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون)
استنادا إلى قانون الطيـران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم 116/2023، وإلى لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار الصادرة بالقرار رقم 417/2020، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون) المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يستمر العمل بالتراخيص الصادرة لممارسة نشاط الطيران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة إلى حين انتهاء مدتها، ويكون تجديدها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة الثالـثــــة
تلغى لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٩ مـن ربيع الأول 1445هـ
الموافـــــق: ١٥ مـن أكتوبـــــــــــر ٢٠٢٣م
م. سعيــد بن حمــود بن سعيــد المعولــــي
وزيـر النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيـس مجلـس إدارة هيئـة الطيران المدني
لائحة تنظيم نشاط الطائرات بدون طيار (الدرون)
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- السـلطة المختصـة:
هيئة الطيـران المدنـي، أو أي جهـة يعهـد إليهـا بممارسـة اختصاصاتهـا أو سـلطاتها.
2 – طائـرة بدون طيـار (الدرون):
طائرة يتم توجيهها عن بعد سلكيا أو لاسلكيا بواسطة أجهزة أو منصات، أو طائرة ذاتيــة التوجيــه تعــد مساراتهـــا ووظائفهــا مسبقا باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
3- الأعـمال الـجـوية:
أعمال تجارية أو بحثية أو خدمية كالتصوير أو المسح الجوي أو الرش أو نقل المعدات والمـــواد أو البحــــث والإنقــــاذ وغيرهـــا مــــن الاستخدامــــات بواسطـــة طائـــرة بـــدون طيار (الدرون).
4 – نشاط الطيران:
نشــاط ترفيهــي يتم ممارستــه بواسطــة طائــرة بدون طيار (الدرون) كالتصوير والسباق والاستعراض ونحوها.
5 – الترخيــــــص:
الموافقة الصادرة من السلطة المختصة لممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية.
6 – المرخص له:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر له الترخيص.
7 – النوتام (إعلان الطيارين):
إعلان يوزع على الطيارين بالاتصال اللاسلكي ويحتوي على معلومات تتعلق بتجهيزات الطيران أو خدماتها أو إجراءاتها أو مصدر الخطورة، وذلك من حيث النشوء أو الحالة الراهنة أو التغيرات.
8 – الأماكن المحميــــة:
الأماكن المحمية بموجب قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/2011، وأي أماكن أخرى تحددها السلطة المختصة.
9 – نظم الطيران المدني:
القواعد والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والمتطلبات والسياسات والأوامر التي تصدر من رئيس السلطة المختصة، أو من يفوضه.
المــادة ( ٢ )
يجب على كل شخص يملك أو يحوز طائرة بدون طيار (الدرون) التسجيل لدى السلطة المختصة على النموذج المعد لذلك.
المــادة ( ٣ )
يجوز إدخال الطائرة بدون طيار (الدرون) أو أجزائها إلى سلطنة عمان بعد موافقة السلطة المختصة والجهات المعنية، كما يجوز إخراج الطائرة بدون طيار (الدرون) أو أجزائها خارج سلطنة عمان للقيام بممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية أو الصيانة أو التصرف بها وفقا لنظم الطيران المدني بحسب الأحوال.
المــادة ( ٤ )
تقوم السلطة المختصة بإصدار النوتام (إعلان الطيارين) فـي حال إذا تطلب ممارسة نشاط الطيـران أو الأعمال الجوية ذلك، وتحديد أقصى ارتفاع مسموح به للطائرة بدون طيار (الدرون)، وأي قيود أخرى لضمان سلامة الملاحة الجوية فـي أجواء سلطنة عمان.
المــادة ( 5 )
للجهة المشرفة على المكان المحمي والمطارات والموانئ بمفردها، أو بالتنسيق مع السلطة المختصة التعامل مع الطائرة بدون طيار (الدرون) التي تسير فـي نطاقها الجوي بدون ترخيص.
المــادة ( 6 )
لا يجوز تركيب منصات أو أجهزة لإعاقة حركة الطائرات بدون طيار (الدرون) أو تشويش ترددها أو تضليل مسارها أو السيطرة عليها وإلزامها بالهبوط إلا بموافقة السلطة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المــادة ( 7 )
تستثنى الأجهزة العسكرية والأمنية – لدواعي مهامها وفـي مجال نطاقها – من تطبيق أحكام هذه اللائحة، شريطة عدم الإخلال بقواعد الجو وسلامة الملاحة الجوية، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للملاحة الجوية.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المــادة ( 8 )
لا يجوز ممارسة نشاط الطيـران أو الأعمال الجوية إلا بعد الحصول على التـرخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة ونظم الطيران المدني.
ومع عدم الإخلال بقواعد الجو وضوابط الأمن والسلامة المتبعة لدى السلطة المختصة والجهات المعنية، يستثنى من الحصول على الترخيص الآتي:
١ – الاستخدامات الداخلية فـي المباني المغلقة.
٢ – لعب الأطفال من نوع الطائرات بدون طيار (الدرون) والتي لا يزيد وزنها على (250) مائتين وخمسين جراما، ولا يزيد أقصى ارتفاع لها على (100) مائة متـر فوق سطح الأرض، ما لم تحمل مجسات لجمع البيانات أو أجهزة تصوير.
المــادة ( ٩ )
يشترط للحصول على الترخيص الآتي:
١ – ألا يقل عمر مقدم الطلب إذا كان شخصا طبيعيا عــن (18) ثمانيــة عشــر عامـــا، وأن يكون مسجلا فـي سلطنة عمان إذا كان شخصا اعتباريا.
٢ – تأمين الطائــرة مـــن المسؤوليـــة المدنيـــة لصالح الغيـر طوال مدة التـرخيص وفقا لنظم الطيران المدني ومتطلبات أنظمة التأمين المعمول بها فـي هذا الشأن.
3 – اجتياز الاختبار أو التدريب الذي تحدده السلطة المختصة وفقا لنظم الطيران المدني.
4 – الحصول على رخصة تشغيل الطائرة بدون طيار (الدرون) من السلطة المختصة.
المــادة ( ١٠ )
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة المختصة طبقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات الدالة على ذلك والمواصفات الفنية.
المــادة ( ١١ )
تتولى السلطة المختصة دراسة طلب الحصول على الترخيص والتأكد من كافة المستندات والبيانات والمواصفات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويجوز إخطار مقدم الطلب فـي حالة عدم استيفائه المستندات والبيانات والمواصفات الفنية بأوجه النقص فـي طلبه، ومنحه مهلة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره لاستكمال أوجه النقص، وإلا عد الطلب ملغى.
المــادة ( ١٢ )
تصدر السلطة المختصة الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم المقررة.
المــادة ( ١٣ )
لا يجـــوز للمرخـــص لـــه التنـــازل عـــن الترخيــص إلا بعــد الحصـــول علـى موافقـة كتابيــة من السلطة المختصة.
المــادة ( ١٤ )
يجوز للسلطة المختصة إصدار تصريح مؤقت دون اتباع إجراءات الترخيص المنصوص عليها فـي هذه اللائحة لتشغيل الطائرات بدون طيار (الدرون) وفقا للضوابط المنصوص عليها فـي نظم الطيران المدني، مع مراعاة التقيد بالالتزامات المنصوص عليها فـي هذه اللائحة.
كما يجوز للسلطة المختصة – بشكل مؤقت – حظر ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية أو تعديل مناطق التشغيل فـي حالات الحوادث والكوارث والأزمات، أو فـي الحالات الضرورية التي تقدرها لضمان سلامة الملاحة الجوية والتشغيل الآمن، شريطة إخطار الجهات المعنية بذلك.
الفصل الثالث
الالتزامات والمحظورات
المــادة ( 15 )
يلتزم المرخص له بالآتي:
1 – مـــزاولة نشـــاط الطيــران أو الأعــمال الجوية فـي المكان والزمان والنطاق المحدد فـي الترخيص.
2 – استخدام الطائرة بدون طيار (الدرون) للغرض المرخص له.
3 – حمل الترخيص وتسليمه للسلطة المختصة أو الجهات المعنية كلما طلب منه ذلك.
4 – ممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية من قبل المرخص له ذاته أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص.
5 – الالتـــزام بقواعـــد الجــو وضوابــط الأمــن والسلامـة الفنية المتبعة لدى السلطة المختصة والجهات المعنية.
6 – القيام بجميع الأنشطة الخاصة بأنظمة الطائرات بدون طيار (الدرون) فـي نطاق مدى الرؤية البصرية أو وجود نظام تتبع الطائرة وتفادي الاصطدام، مع الحفاظ على ارتفاع لا يزيد على (400 قدم/120 مترا) فوق سطح الأرض، ما لم يتطلب العمل أكثر من هذا الارتفاع.
7 – عدم تعريض الغير أو ممتلكاتهم للخطر.
8 – ممارســـة نشـــاط الطيــــران أو الأعمــــال الجويــة المتعلقــة بالتصوير الجوي تحت إشراف الهيئة الوطنية للمساحة، ولها حق الاطلاع والتدقيق والتعديل على ذاكرة التسجيل عند انتهاء عملية التصوير والاحتفاظ بنسخة من البيانات.
9 – عدم نقل المواد أو البضائع أو القيام بخدمات التوصيل إلا بترخيص مسبق من السلطة المختصة والجهات المعنية.
10 – إخطار السلطة المختصة، والجهات المعنية فور وقوع أي حادث للطائرة بدون طيار (الدرون).
11 – إخراج الطائرة بدون طيار (الدرون) المستأجرة أو السياحية من أراضي سلطنة عمان فور إنجاز نشاطها المرخص لها.
المــادة ( 16 )
يكون المرخص له مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالغير أو بالممتلكات العامة أو الخاصة وجميع التبعات أو النفقات الأخرى.
المــادة ( 17 )
يحظر على المرخص له الآتي:
١ – تسيـــير الطائـــرة بــــدون طــــيار (الـــدرون) فـــــي محيــــط (5) خمســــة كيلومتــــرات من المطارات والموانئ والأماكن المحمية، وأي مواقع أخرى تحددها السلطة المختصة، ما لم تأذن له السلطة المختصة بذلك.
٢ – تسيير الطائرة بدون طيار (الدرون) ليلا بعد غروب الشمس، ما لم تأذن له السلطة المختصة بذلك.
3 – تزويد الطائرة بدون طيار(الدرون) بأي أسلحة أو معدات أو مواد تشكل خطورة على السلامة العامة أو سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
٤ – تسيير الطائرة بدون طيار(الدرون) فـي أثناء مرور المواكب الرسمية.
٥ – تسيير الطائرة بدون طيار (الدرون) بما لا يتوافق مع برنامج التشغيل والصيانة المعد لها.
٦ – تصوير الأماكن الخاصة أو الطيران فوقها أو انتهاك الخصوصية.
7 – تصوير أي عمليات أو عروض عسكرية أو أمنية أو الحوادث المرورية.
8 – التعدي على وسائل الاتصالات أو اعتراضها أو التشويش عليها.
9 – الطيران بشكل بهلواني أو على هيئة استعراض أو إجراء مسابقات أو إسقاط منشورات إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة.
10 – مسايرة الطائرات المأهولة أو الطيران بالقرب منها.
١١ – أي أعـــمال يحظرهـــا قانــون الطــيران المدنــي أو أي قانــون آخــر أو تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات والملاحة الجوية والبيئة.
الفصل الرابع
المخالفات والجزاءات الإدارية
المــادة ( ١٨ )
يجوز للسلطة المختصة فـي حال مخالفة أحكام هذه اللائحة إلغاء الترخيص أو فرض غرامــة إداريــة وفقــا للملحـــق المرفق بهذه اللائحة، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة.
المــادة ( ١٩ )
تتولى السلطة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فـي شأن الطائرة بدون طيار عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه اللائحة.
ملحـــق
فـي شأن المخالفات والغرامات الإدارية
| ت | نـــوع المخالفـــة | قيمة الغرامة الإدارية
بالريال العماني |
| ١ | عدم الالتـزام بقواعد الجو
وضوابط الأمن والسلامة الفنية المتبعة لدى السلطة المختصة |
٦٠٠ |
| ٢ | ممارسة نشاط الطيـران أو الأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) دون الحصول على الترخيص | ٥٠٠ |
| ٣ | ممارسة نشاط الطيـران أو الأعمال الجوية من غيـر المرخص له أو الأشخاص الواردة بياناتهم فـي الترخيص | ٣٠٠ |
| ٤ | عدم الالتـزام بالزمان والمكان المحددين بالترخيص لممارسة نشاط الطيران أو الأعمال الجوية
بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) |
٣٠٠ |
| ٥ | عدم التقيد بالغرض من ممارسة نشاط الطيـران
أو الأعمال الجوية بواسطة طائرة بدون طيار (الدرون) |
٣٠٠ |
| ٦ | تغييـر مقر مزاولة نشاط الطيران والأعمال الجوية بدون موافقة السلطة المختصة | ٣٠٠ |
| ٧ | عدم حمل الترخيص أو رفض إبرازه للسلطة المختصة
أو الجهات المعنية عند طلبه |
٢٠٠ |
| ٨ | عدم التنسيق مع الجهات المعنية بموجب الترخيص | ٢٠٠ |
| ٩ | نشر تطبيقات أو منصات
لإعاقة عمل الطائرات بدون طيار (الدرون) المرخصة بدون أخذ الموافقة من السلطة المختصة |
٦٠٠ |
