BM
الثلاثاء, مايو 12, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

إصدار لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية

سبتمبر 24, 2023
في محليات
لهذا السبب.. “سوق المال” تلغي ترخيص “الرؤية للتأمين”
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقـم خ/80/2023 بإصدار لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79، وإلى قانون التأمين التكافلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 11/2016، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5/80، وإلى لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين الصادرة بالقرار رقم 19/2017، وإلى لائحة تسويق المنتجات التأمينية الصادرة بالقرار رقم خ/69/2017، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون التأمين التكافلي الصادرة بالقرار رقم 103/2019، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية المرفقة.

المــادة الثانيـــة

على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفـيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (120) مائة وعشرين يوما من تاريخ العمل بها.

المــادة الثالـثـــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي:  5  مـن ربيـع الأول ١٤٤٥هـ

المـوافــــق: 21 مـن سبتمبــــــــر 2023م

 

عبداللـه بن سالـم بن عبداللـه السالمـي

الرئيس التنفـيذي للهيئة العامة لسوق المال

لائحة تنظيم عمليات التأمين الإلكترونية

الفصـــل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المــادة (1)

 

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:

الهيئة العامة لسوق المال.

٢ – الشركة:

الشركة المرخص لها فـي مزاولة نشاط التأمين طبقا لأحكام قانون شركات التأمين وقانون التأمين التكافلي المشار إليهما.

٣ – السمسار:

الشخص الاعتباري المرخص له فـي مزاولة أعمال السمسرة فـي التأمين.

٤ – الوثيقة:

وثائق التأمين المعتمدة من الهيئة.

٥ – عمليات التأمين الإلكترونية:

أعمال التأمين التي تمارسها الشركة أو السمسار من خلال شبكة الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية أو الذكية.

٦ – الموافقة:

الإذن الصادر من الهيئة للشركة أو السمسار لتقديم عمليات التأمين الإلكترونية.

٧ – المنصة:

التطبيق أو النافذة الإلكترونية المخصصة لتقديم عمليات التأمين الإلكترونية.

٨ – الطرف الثالث:

الجهة التي تتعاقد معها الشركة أو السمسار لإدارة المنصة كليا أو جزئيا.

المــادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع عمليات التأمين الإلكترونية.

الفصل الثاني

متطلبات وإجراءات الموافقة

المــادة (3)

لا يجوز للشركة أو السمسار تقديم عمليات التأمين الإلكترونية إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الهيئة.

المــادة (4)

يجب على الشركة إنشــاء منصة لتقديم عمليات التــأمين الإلكترونيــة، وتشمل تسويق وبيــع وثائق التــأمين، وتحصيل أقساط التــأمين، واستقبــال المطالبات، ومعالجــة الشكاوى، وغيرها من عمليات التأمين الإلكترونية.

ويجوز للسمسار إنشاء منصة لتقديم خدماته المرخص له فـي تقديمها إلكترونيا.

المــادة (5)

يشترط للحصول على الموافقة تقديم طلب إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، وسداد الرســم المقــرر لدراســة الطلب وفقا للجدول المرفــق بهذه اللائحـــة، واستيفـــاء المستندات والمتطلبات الآتية:

١ – خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية، معتمدة من مجلس الإدارة أو الإدارة الإقليمية للشركة، ومن جمعية الشركاء للسمسار، على أن تتضمن على الأخص الآتي:

أ – أنواع العمليات التي ستقدم عبر المنصة.

ب – تحليـــلا لحجم عمليـــات التــــأمين الإلكترونيـــة المتوقعة خـــلال (3) الثلاث السنوات الأولى.

ج – تحليـلا للمخاطر المرتبطــــة بعمليــــات التأمــــين الإلكترونيـــــة، والتدابيـــر والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها كمخاطر الانتقاء السلبي، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر الاستراتيجية، والدخول غير المشروع للمنصة، وأي مخاطر أخرى تحددها الهيئة.

٢ – ما يثبت وجود كادر بشري متخصص لإدارة المنصة.

٣ – بيان بآلية الرد على استفسارات العملاء الواردة عبر المنصة.

٤ – دليل للمستخدم يوضح طريقة إتمام عمليات التأمين الإلكترونية عبر المنصة.

٥ – خطة لتسويق المنصة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

٦ – خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها فـي حال تعطل إجراء أو أكثر من النظام الآلي للمنصة، وينبغي أن تشمل هذه الخطة التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل، وتقديم التقارير اللازمة لذلك، وآلية للحفظ والنسخ الاحتياطي لكافة البيانات الواردة عبر المنصة.

٧ – ضوابط المحافظة على أمن وسرية المعلومات، والتدابير والإجراءات الأمنية لمنع أي اختراق إلكتروني، وحماية المعلومات المتبادلة مع مستخدمي المنصة.

٨ – التقنيات المستخدمة لحماية عمليات الدفع المالي عبر المنصة.

٩ – نسخة من العقد المبرم فـي حال تعاقد الشركة أو السمسار مع طرف ثالث.

المــادة (6)

تتولى الهيئة دراسة طلب الموافقة والتحقق من استيفاء كافة المستندات والمتطلبات المقررة، ويجوز لها طلب استيضاح عن عمليات التأمين الإلكترونية وإخضاعها للتجربة والتقييم، ويعتبر الطلب ملغى إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال كافة المستندات والمتطلبات المطلوبة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.

المــادة (7)

تصدر الهيئة الموافقة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء الطلب جميع المستندات والمتطلبات، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة، ويعد انقضاء هذه المدة دون البت فـي الطلب قرارا بالرفض.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فـي قانون شركات التأمين المشار إليه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء (٣٠) الثلاثين يوما المنصوص عليها فـي الفقرة السابقة، أو من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت فـي التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

الفصل الثالث

التزامات الشركة والسمسار

المــادة (8)

يجب على الشركة والسمسار تمكين العميل من الاطلاع على الوثيقة كاملة عبر المنصة، وعلى وجه الخصوص البيانات الآتية:

١ – بنود الوثيقة.

٢- حدود ومنافع التغطية التأمينية والاستثناءات الواردة عليها.

٣ – آلية احتساب قسط التأمين.

المــادة (9)

يجب على الشركة والسمسار قبل بيع أو إصدار الوثيقة عبر المنصة، التحقق من صحة هوية العملاء والوثائق المقدمة من قبلهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، وعليها الاحتفاظ بسجلات خاصة بوثائق وهويات العملاء التي تم الحصول عليها عن طريق المنصة لمدة (10) عشرة أعوام على الأقل من تاريخ الحصول عليها، ووضع التدابير اللازمة لحمايتها، وعلى وجه الخصوص الآتي:

١ – وضع اشتراطات أمنية على إجراءات الدخول لسجل العميل.

٢ – التحقق من صحة البيانات المتعلقة بالعميل، كرقم الهاتف والبريد الإلكتروني عن طريق إرسال رابط التحقق (التفعيل).

المــادة (10)

تلتزم الشركة والسمسار عند بيع وثائق التأمين عبر المنصة بالآتي:

١ – توفـير منشور إلكتروني يتضمن شروط ومنافع واستثناءات التغطية التأمينية، وآلية الرد على استفسارات العملاء فـي هذا الشأن.

٢ – تزويد العميل بنسخة من الوثيقة وملاحقها، وإيصال الدفع فور إصدارها عبر البريد الإلكتروني أو أي طريقة أخرى تمكن العميل من تسلم الوثيقة، على أن تتضمن الرقم التسلسلي.

٣ – تزويد العميل بخاصية الدخول لسجله الإلكتروني والذي يجب أن يتضمن نسخة كاملة من الوثيقة المبرمة، والقسط التأميني، والوضع التنفـيذي للمطالبات أو أي طلب آخر يتعلق بهذه الوثيقة.

٤ – تزويد العميل – بناء على طلبه – بنسخة ورقية من الوثيقة موقعة ومختومة من الشركة أو السمسار، بحسب الأحوال.

٥ – توضيح كافة الخدمات والتغطيات التأمينية المتوفرة، والمزايا الإضافـية لكل منتج تأميني، وأسعارها.

٦ – توافق استمارة طلب التأمين الإلكتروني مع الصيغة النهائية المعتمدة من قبل الهيئة.

المــادة (11)

يجب على الشركة والسمسار توفـير قسم خاص لخدمات ما بعد البيع عبر المنصة للقيام بالمهام الآتية:

١ – الاستجابة لأي تعديل يطلبه العميل فـي الوثيقة أو فـي حال رغبته فـي الحصول على أي معلومات عن الوضع الحالي للوثيقة الخاصة به.

٢ – إبلاغ العميل بالإجراءات المتبعة لإلغاء الوثيقة عبر المنصة.

٣ – إبلاغ العميل قبل انتهاء مدة سريان الوثيقة بمدة لا تقل عن (1) شهر واحد مع تحديد القسط التأميني، ليتمكن من تجديد الوثيقة أو الحصول على تغطية تأمينية من شركة أخرى.

المــادة (12)

يجب على الشركة من خلال المنصة توفـير كافة المعلومات اللازمة للعميل أو المتضرر لتقديم مطالباتهما، وتحميل نسخة من مستندات المطالبة، وعلى الشركة – بعد قبول المطالبة – تزويد مقدم المطالبة برقم مرجعي لها، ويجوز للشركة قبل دفع قيمة المطالبة طلب الحصول على أصل مستندات المطالبة من مقدمها لمطابقتها، والتحقق من صحتها.

المــادة (13)

يجب على الشركة والسمسار توفـير كافة المعلومات اللازمة للعميل أو المتضرر لتقديم الشكاوى ومتابعة حالتها من خلال المنصة، على أن تشمل هذه المعلومات – كحد أدنى – الآتي:

١ – نموذج الشكوى.

٢ – معلومات الاتصال بالإدارة المختصة باستقبال الشكاوى والاستفسار عنها (البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، رقم الفاكس، العنوان البريدي).

٣ – وصفا عاما لإجراءات التعامل مع الشكاوى بما فـي ذلك الوقت المقدر لمعالجتها.

المــادة (14)

يجب على الشركة والسمسار توفـير آلية للاستجابة الفورية للرد على الاستفسارات قبل وفـي أثناء وبعد عملية البيع.

المــادة (15)

يجب على الشركة والسمسار حفظ البيانات والنسخ الاحتياطية، وتوفـير سجل بالوثائق المصدرة إلكترونيا، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدر من الهيئة أو من جهات الاختصاص.

المــادة (16)

يجب على الشركة والسمسار التعاقد مع شركة متخصصة للقيام بالتدقيق على المنصة مرة واحدة على الأقل كل (2) عامين وفقا للبنود التي تحددها الهيئة.

كما يجوز للهيئة إلزام الشركة والسمسار بإجراء التدقيق على المنصة سنويا، وفـي جميع الأحوال يجب إيداع نسخة من تقرير التدقيق لدى الهيئة.

المــادة (17)

يجب على الشركة والسمسار أخذ موافقة الهيئة لتعديل البيانات أو المستندات المقدمة بطلب الموافقة أو ذات الصلة بإدارة المنصة أو عمليات الإسناد ذات الصلة بالطرف الثالث، وسداد الرسم المقرر وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

المــادة (18)

يجب على الشركة والسمسار توفـير جميع المعلومات اللازمة والإفصاح عنها بشكل واضح للعملاء الذين يرغبون فـي الحصول على أي من خدماتها التأمينية من خلال المنصة، والتحقق من صحة ودقة ووضوح تلك المعلومات.

الفصل الرابع

إدارة المنصة وعمليات الإسناد والاستضافة

المــادة (19)

يجب على الشركة والسمسار توفـير قسم مختص لإدارة كافة الجوانب التشغيلية للمنصة، وذلك من خلال القيام بالمهام الآتية:

١ – التحديث المستمر للمعلومات عن الأعمال والخدمات التأمينية المقدمة.

٢ – متابعة جودة أداء عمليات التأمين الإلكترونية بما يتناسب مع أفضل الممارسات.

٣ – الإشراف المستمر على البيانات الواردة والصادرة من المنصة والتحقق منها.

٤ – توفـير الدعم الفني لمستخدمي المنصة.

٥ – التعامل مع العمليات المشبوهة أو المشكوك فـيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٦ – القيام بعمليات الصيانة الدورية للمنصة.

المــادة (20)

يجب على الشركة والسمسار عند استعمال المنصة من قبل العملاء الالتزام بالآتي:

١ – إتاحة المنصة على مدار الساعة.

٢ – وضع الروابط الخاصة بالدخول إلى المنصة (الوصلات السريعة) فـي كافة معرفاتها وقنواتها الإلكترونية.

٣ – وضع إشعار محدد المدة متى ما كانت المنصة فـي حالة الصيانة.

وفـي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مدة توقف المنصة لغرض الصيانة (24) أربعا وعشرين ساعة، وفـي حالة توقف المنصة لفترة أطول يجب إخطار الهيئة بذلك فورا، وذكر المدة الزمنية اللازمة لإعادة المنصة للعمل.

المــادة (21)

يجوز للشركة والسمسار إسناد أي أعمال متعلقة بإدارة المنصة إلى الطرف الثالث، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – أن يكون للطرف الثالث مقر فـي سلطنة عمان.

٢ – أن يكون الطرف الثالث مرخصا من الجهات ذات العلاقة.

٣ – تقديم ما يثبت وجود كادر مختص لدى الطرف الثالث للقيام بالعمليات المنصوص عليها فـي المــادة (19) من هذه اللائحة.

 ٤- أن تكون ملكية المنصة تابعة للشركة والسمسار، بحسب الأحوال.

 ٥ – الحصول على موافقة الهيئة.

المــادة (22)

يجوز للشركة والسمسار – بعد موافقة الهيئة – وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، التعاقد مع أحد التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لاستضافة رابط المنصة، وعلى أن يتم عرض كافة البيانات المتعلقة بها مثل اسم الشركة أو السمسار والعنوان، وبيانات الترخيص، وأنواع المنتجات التأمينية المقدمة، وبيانات الاتصال فـي كافة القنوات.

الفصل الخامس

أمن وسرية وخصوصية المعلومات

المــادة (23)

يجب على الشركة والسمسار تزويد الهيئة بسياسة وإجراءات أمن وسلامة المعلومات بعد اعتمادها من مجلس الإدارة أو الإدارة الإقليمية للشركة، ومن جمعية الشركاء للسمسار.

المــادة (24)

يجب على الشركة والسمسار اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات التي حصلا عليها عن طريق المنصة، وعدم كشفها لأي جهة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.

المــادة (25)

تلتزم الشركة والسمسار بضمان أمن وسلامة المعلومات المقدمة من خلال المنصة فـي جميع الأوقات، وعلى الأخص المعلومات الآتية:

١ – المعلومات التي يزود بها العملاء.

٢ – المعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة الشركة أو السمسار أو الطرف الآخر المتعاقد معه، سواء كان مزودا لخدمة الاتصال بالإنترنت أم مستضيفا أم مديرا للمنصة، مع الالتزام بحماية المعلومات الشخصية للعملاء من الفقدان أو الوصول غير المصرح به أو التعديل أو الإفصاح، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية الإضافـية لحماية المعلومات المتبادلة مع زوار المنصة من السرقة أو إساءة الاستخدام.

المــادة (26)

يجب على الشركة والسمسار توفـير أحدث التقنيات والبرامج لضمان حماية وسلامة عمليات دفع المبالغ المالية التي تتم عبر المنصة، ويجب عليهما استخدام أنظمة الدفع المعتمدة من قبل البنك المركزي العماني.

المــادة (27)

يجب على الشركة والسمسار عرض إشعار عبر المنصة يفـيد بوجود إجراءات مناسبة حيال أمن وسرية وخصوصية البيانات والمعلومات.

الفصل السادس

الجزاءات الإدارية

المــادة (28)

للهيئة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة خلال (30) ثلاثين يوما.

٢ – غرامة إدارية مقدارها (2000) ألفا ريال عماني.

٣ – وقف المنصة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما.

٤ – إلغاء الموافقة.

مــرفــــــــق

الــرســـــــــوم

 

 

م نوع الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
1 دراسة طلب الموافقة (50) خمسون
2 إصـــدار الموافقـــة (200) مائتان
3 تعديل البيانات (20) عشرون

 

 

 

 

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بحث استعدادات انطلاق “ملتقى الصحفيين” بجنوب الشرقية

الخبر التالي

طرح مناقصة الإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In