مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية تعمـل فـي مجـال بيـع الأسلاك الكهربائية، لمخالفتها قانـون حمايـة المستهـلك ولائحته التنفيذية، حيث قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضيتين إلى تعاقد مستهلكين اثنين مع المؤسسـة على شراء مجموعة من الأسلاك الكهربائيـة، إلا أن المؤسسـة لـم تقم بتسليمهما الأسـلاك في الوقـت المتفـق عليـه وقامـت بالمماطلة بتقديم الخدمة أو إعادة قيمة الأسـلاك، مما دفعهما لتقديم شكواهما إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، والإحالة للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيهما وإحالتهما للجهـات المختصـة التي أصـدرت حكمهـا حضوريـا فـي القضيتـين بإدانـة المؤسسـة بجنحـة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليـم وبما يتفق مـع طبيعتها، وقضـت بمعاقبة صاحبها بالسجن شهر.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة من الهيئة، والالتزام بالشفافية والمصداقية، والبعد عن أعمال الدعايـة المضللـة والإعلانـات الزائفة عند الترويج للسـلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.
