مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئـة تنظيـم الخدمـات العامـة القـرار رقـم ٣١/2023 بإصـدار لائحـة تنظيـم جـودة الميـاه الصالحـة للشـرب
استنـادا إلى قانــون تنظيــم قطـــاع الميــاه والصــرف الصحــــي الصـــــادر بالمرســــوم السلطانــــــي رقــم 40/2023، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم جودة المياه الصالحة للشرب بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١١ مـن صفــــــــــــر 1445هـ
الموافـــــق: ٣٠ مـن أغسطــس ٢٠٢٣م
م. سالـــــــم بــن ناصــــر بــن سعيـــــــد العوفـي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة
لائحـة تنظيـم جـودة الميـاه الصالحـة للشـرب
الفصــل الأول
تعريفـات وأحكـــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
المرخص له:
شخص اعتباري يباشر نشاطا خاضعا للتنظيم بموجب ترخيص صادر من الهيئة، ويشمل ذلك شركات التشغيل التي أحيلت لها أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 131/2020 فـي شأن قطاع المياه والصرف الصحي.
الميـــــــــــــــاه:
المياه غير المعبأة الصالحة للشرب وفق المعايير المعتمدة من الجهة المختصة.
مصدر المياه:
المنشأ الذي يتم التزويد بالمياه منه كمحطات التحلية والآبار والخزانات الرئيسية والفرعية، أو من خلاله كالشبكات والناقلات.
مناطق المراقبة:
مواقع يحددها المرخص له فـي منطقة الترخيص وفق مصدر المياه، وذلك بغرض مراقبة جودة المياه.
المشــــــــترك:
شخص يتم تزويده بالمياه فـي عقاره بغرض الاستهلاك فـي ذلك العقار.
العينــــــــات:
كمية محدودة من المياه يتم أخذها عشوائيا من مصدر المياه بغرض فحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة.
المواصفات المعتمدة:
أي معايير أو مواصفات فنية تعتمدها أو تحددها الهيئة فـي شأن جودة المياه.
المــادة ( 2 )
يجـب على المرخــص لــه الالتزام بالمواصفات المعتمدة، وأي اشتراطــــات أو متطلــــبات فنيـــة تحددها الهيئة.
المــادة ( 3 )
مــــع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية الجزائية أو المدنية، يحظر علـــى أي شخص الإضـــرار أو المساس بسلامة مصادر المياه، وفـي حال تعرضت أي من مصادر المياه للضرر بسبب فعل الغيــــر، فإنـــه يتعين عليه إعادة الحال إلى مـــا كــان عليــه فـي أقـــرب وقت ممكـــن بالتنسيـــق مع المرخص له، وتعويض المتضرر عما لحق به من ضرر أو خسارة.
الفصـــل الثانــي
خطــة سلامــة الميــاه
المــادة ( 4 )
يجب على المرخص له إعداد خطة سلامة المياه، وتقديمها إلى الهيئة بداية كل عام للاعتماد.
المــادة ( 5 )
يلتزم المرخص له بتضمين خطة سلامة المياه، الآتي:
الضوابط التشغيلية والإدارية.
خطة الطوارئ بشأن ضمان جودة المياه.
تقييم شامل للمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على جودة المياه، ومنهجية إدارتها.
جدول يحدد مناطق المراقبة، وعدد المشتركين فـي كل منطقة، وعدم تعديل الجدول إلا بعد موافقة الهيئة.
عدد ومصادر العينات التي يجب فحصها.
آلية فحص العينات ودوريتها.
الفصــل الثالـــث
التزويـــد بالميـــاه
المــادة ( 6 )
يلتزم المرخص له بضمان جودة المياه، وتمتد مسؤوليته إلى الآتي:
عداد المشترك، فـي حالات تزويده بالمياه عبر الشبكة أو بواسطة ناقلات مياه تابعة للمرخص له.
نقطة التزويد المعتمدة لناقلات المياه المستقلة.
وفـي جميع الأحوال، لا يتحمل المرخص له مسؤولية ضمان جودة المياه بالنسبة للمشتركين الذين يتم تزويدهم بالمياه من خلال مصادر مياه غير تابعة له.
الفصـــل الرابـــع
فحـــص جــودة الميــاه
المــادة ( 7 )
يلتزم المرخص له بأخذ الحد الأدنى من عدد العينات بشكل شهري وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، على أن يلتزم بتزويد الهيئة بتقرير نهاية كل شهر يتضمن تفصيلا بجميع نتائج فحوصات العينات التي قام بها خلال ذلك الشهر.
المــادة ( 8 )
يلتزم المرخص له بإجراء فحص جودة المياه لعينات إضافـية، وذلك فـي حالة تكرار شكوى المشترك أو الشكاوى الجماعية بشأن جودة المياه، أو بناء على طلب من الهيئة.
المــادة ( 9 )
يلتزم المرخص له بضمان جودة المياه فـي مصادر المياه الجديدة قبل تشغيلها.
المــادة ( 10 )
يجب على المرخص له تقييم المخاطر المتعلقة بجودة المياه، وبجميع مصادره، وتقديم تقرير إلى الهيئة بشكل سنوي متضمنا نتائج ذلك التقييم مع الإجراءات الأولية التي قام بها للتعامل مع تلك المخاطر، وخطة العمل المستقبلية للتغلب عليها.
الفصـــل الخامـــــس
مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة
المــادة ( 11 )
يلتزم المرخص له فـي حال عدم مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة، بالآتي:
تحديد مصدر المياه الذي أخذت منه العينة، والتوقف عن التزويد منه وفق الإجراءات التي تعتمدها الهيئة.
إبلاغ الهيئة بالتدابير التي قام بها لحماية الصحة العامة.
إبلاغ المشتركين المتأثرين عن الواقعة وعن خطة معالجة نقص احتياجات المياه الذي قد ينتج بسبب انقطاع إمدادات المياه خلال مدة لا تتجاوز (6) ست ساعات من وقت اكتشاف الواقعة.
تحديد الأسباب المؤدية إلى عدم مطابقة العينات للمواصفات المعتمدة.
الفصــل الســـادس
السجـــلات والمستنـــدات
المــادة ( 12 )
يجب على المرخص له الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتصلة بالآتي:
مناطق المراقبة.
نتائج فحص عينات جودة المياه.
دراسة تقييم المخاطر.
مصادر المياه.
وفـي جميع الأحوال، يجب على المرخص له تقديمها للهيئة عند الطلب.
الفصـــل السابــــع
الجـــــزاءات
المــادة ( 13 )
يجــــوز للهيئـــة عنــــد مخالفــــة المرخــص لــــه الالتزامات الــواردة فــي هـــذه اللائحــة، توقيــع أي مـــن الجـــزاءات المنصــوص عليهــــا فـي المــــادة (52) مــــن قانـــون تنظيـــــم قطـــاع الميــــاه والــصرف الصحــي.