مسقط- شؤون عمانية
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم 62 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام الطيران المدني.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الطيران المدني المشار إليه.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢١ مـن صفــــــــــــر سنـة ١٤٤٥هـ
المـوافــــق: ٧ مـن سبتمبــــــر سنـة 2023م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
تعديلات على بعض أحكام قانون الطيران المدني
المــادة الأولــــى
تستبدل بنصوص المواد (26)، (48)، (51)، وبنص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطيران المدني المشار إليه، النصوص الآتية:
المــادة ( ٢٦ )
عنـــد إبـــرام اتفـــاق بــين دولـــة المشغـــل ودولـــة التسجـــيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقا للمادة (83 مكررا) من معاهدة شيكاغو، وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية فـي الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.
المــادة ( 48 )
يجب على السلطة المختصة أو الجهات المعنية إخطار وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة فـي سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.
وتكون لمحققي وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران صفة مأموري الضبط القضائي فـيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له، ولهم ممارسة الصلاحيات الآتية:
أ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.
ب – الفحص غير المقيد على المستندات والسجــلات ومسجـــلات الطـــيران وسجــلات خدمات الحركة الجوية، والتحفظ على ما يهم التحقيق منه.
ج – استدعاء الأشخاص ذوي العلاقة والشهود، واستجوابهم.
د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها، وذلك لإجراء الفحص التفصيلي للمواد والأدلة ذات الصلة دون تأخير.
المــادة ( 51 )
يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى، بما فـي ذلك السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.
الفقرة الثانية من المادة ( 54 )
ويحظر الإفصاح لغير غرض التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران عن الآتي:
أ – محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.
ب – كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.
ج – المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.
د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونصوصها المكتوبة.
هـ – تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما فـي ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة، والتي تقدمت بها وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران فـيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.
و – مسودة التقرير النهائي للتحقيق فـي الحادث أو الواقعة.
المــادة الثانيـــة
تضاف إلى قانون الطيران المدني المشار إليه مواد جديدة بأرقام (9) مكررا، (16) مكررا، (16) مكررا (1)، (17) مكررا، (17) مكررا (1)، (47) مكررا، فـيما يأتي نصوصها:
المــادة ( 9 ) مكررا
تطبـــق قواعــــد الجـــو وفقـــا للملحــق رقــم (2) مـن معاهدة شيكاغو، على المجال الجوي فـي أعالي البحار دون استثناء.
المــادة ( 16 ) مكررا
يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا للنظم، وذلك للتحقق من الآتي:
أ – أن الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.
ب – أن إنشاء العائق لا يتسبب فـي جلب الأحياء البريــة، وذلك فـــي دائــرة قطرهـــا
(13 كم) من المطار.
ج – أن الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.
المــادة ( 16 ) مكررا ( 1 )
يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل إقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (60) ستين مترا من مستوى سطح الأرض.
المــادة ( 17 ) مكررا
يجب على مشغل المطار إجراء دراسة لتقييم مخاطر الأحياء البرية فـي كل مطار، وذلك طبقا للنظم.
كما يجب عليه تشكيل لجنة برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين فـي المطار، لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له، وترفع اللجنة تقاريرها إلى رئيس السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
المــادة ( 17 ) مكررا ( 1 )
يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المناطق المجاورة لها، وفـي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع، وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.
المــادة ( 47 ) مكررا
يكون رئيس وحدة التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران هو المسؤول عن تشكيل فريق التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران، ويتولى تعيين المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.