أصدرت هيئة البـيئـــة قرارا رقـم ١٠٧/2023 بإصـدار لائحــة تنظيــم التصاريـح البيئيـة
استـنادا إلى قـانون حماية البيئـة ومكافحـة التلوث الـصادر بالمرسوم السلطـاني رقـم 114/2001،
وإلـــى المرســـوم السلطـــــاني رقـــم 106/2020 بإنشـــاء هــيئة البيئة وتحـــديــد اختصــاصــــاتها واعتماد هيكـــلها التنـــظيمي،
وإلى لائحــة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخـــدمية والصنـــاعية الصادرة بالقرار الوزاري رقـم 16/2010،
وإلى لائـحـــة تنظيم استــصدار التــصاريح البيــئية الصادرة بالقرار الوزاري رقـــم 48/2017،
وإلى مــوافــقـة وزارة المـاليـة،
وبنـاء على ما تقتضيـه المصلحـة العامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمـل فـي شـأن تنظيـم التصـاريح البيئية بأحكــام اللائحــة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يستمر العمل بالتصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.
المــادة الثالـثــــة
تلغى لائحــة تنظيم الاشتراطـات البيئية للأنـــشطة الخدمية والصنـــاعية، ولائـحـــة تنظيم استصـــــدار التــصاريــــــح البيــئيــة المشـار إليـهما، كمـا يلغى كل ما يخالف اللائحــة المرفقـــة أو يتعارض مع أحكــامها.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل بــه مـن الـيوم الـتالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢١ مـن محــــــــــــــرم ١٤٤٥هـ
الموافــــــق: ٨ مـن أغسطـــــــس ٢٠٢٣م
د. عبداللـــه بـــن علـــي العــــمري
رئــــيـــــــــــــس هيــــئــــــــــــــــــة البــــيـــئــــــــــــــــــة
لائحـة تنظيـم التصاريـح البيئيـة
الفـصـل الأول
تعريفــات وأحكـــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيـق أحكام هذه اللائحـة يكـون للكلمـات والعبـارات الـواردة فـيها المعنى ذاته المنصـوص عليـه فـي قـانـون حمايـة البيئـة ومكافحة التلوث، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتـــض سياق النص معنى آخـــر:
الهيئـــة:
هيـــــــئـــة البيـــــــئـة.
الرئيس:
رئيس الهيئة.
القانـون:
قـانـون حمايـة البيئـة ومكافحـة التلوث الـصادر بالمرسوم السلطـانـي رقـم 114/2001.
المشـروع:
النشـــاط الاقتصـــادي الذي يرخص بإقامتـــه من الجهات المختصـــة، لمزاولـــة نشــاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو خدمي أو تعديني أو أي نشاط آخر.
التصريح البيئي:
الموافقة التي تصدرها الهيئة، والتي بموجبها يرخص لمالك المشروع بإقامته بعد التأكد من سلامته بيئيا، وتشتمل على اشتراطات بيئية عامة، وتدابير واشتراطات بيئية فنية.
المــادة ( 2 )
مع عدم الإخلال بالقانون واللوائح المعمول بها، تسري أحكام هذه اللائحة على المشروع.
المــادة ( 3 )
لا يجـــوز لمــالك المشـــروع إقامــة أي مصـــدر أو منطقــــة عمـل أو تعديـــل أي منهــــا أو إلغاؤهــا أو التخلي عنها أو التصرف فـي ملكيتها بأي صورة إلا بعد الحصول على التصريح البيئي وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( 4 )
تصنـــف المشاريـــع الخاضعـــــة لأحكـــــام هـــــذه اللائحـــــة إلــى (3) ثــلاث فــئـــات: الفئـــة (أ)، الفئــة (ب)، الفئة (ج)، بناء على درجة تأثيرها على البيئة.
ويحدد الرئيس المشاريع الخــاضـعـــة لكل فئة من الفئات المشار إليها.
المــادة ( 5 )
تحدد الهيئة مسافات منطقة الأمان للمشاريع بمختلف أنواعها، ويجوز للهيئة الاستثناء مــن تـــلك المسافـــات بالنسبة للمشاريع التي تثبــت دراستهــا البيئيــة قدرتهــا علــى تخفـيــض التأثير البيئي للمشروع.
المــادة ( 6 )
يجوز لمفتشي البيئة وموظفـي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية إجراء التفتيش البيئــــي علـــى المشــــروع فـي كافـــة مراحلــــه، وذلك للتحقـــق من الالتــزام بأحكــــام القانـون، وهذه اللائحة وغيرها من المعايير والاشتراطات البيئية التي تقررها الهيئة.
الفصــل الثانـــي
إجراءات الحصول على التصريح البيئي
المــادة ( 7 )
يقدم طلب الحصول على التصريح البيئي من مالك المشروع أو من يمثله قانونا إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به البيانات الآتية:
موقع المشروع.
دراسة تقييم التأثيرات البيئية – إن اقتضت الحاجة ذلك -.
ويجوز للهيئة طلب أي بيانات أو مستندات أخرى بحسب طبيعة كل مشروع، كما يجوز لها إجراء ما يلزم من معاينات للبت فـي طلب التصريح البيئي.
المــادة ( 8 )
تتولى الهيئة دراسة طلب الحصول على التصريح البيئي والبت فـيه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب رفضا له، على أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 9 )
تكون مدة التصريــــح البيئــــي لمــدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمدد أخــرى ممـــاثـلـة.
المــادة ( 10 )
يجــب عـلى مالك المشروع بعـد الحــصول عـلى التصريـح البيئي استيــفاء جميع الاشتراطات البيئية المنصوص عليها فـي التصريح البيئي، وذلك قبل البدء فـي المشروع.
المــادة ( 11 )
يجب التقدم بطلب تجديد التصريح البيئي قبل انتهائه بمدة لا تقل عن (60) ستين يوما، وفـي حال التخلف عن تقديم الطلب قبل هذه المدة تفرض الغرامة الإدارية المنصوص عليها فـي البند (1) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، وفـي حال الإخلال بذلك، وعند انقضاء (10) عشرة أيام على انتهاء التصريح البيئي دون التقدم بطلب التجديد تقوم الهيئة بتحصيل الغرامة الإدارية المنصوص عليها فـي البند (6) من الملحق المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى الغرامة الأولى، وذلك بالإضافة إلى تحصيل رسوم تجديد التصريح البيئي منذ تاريخ انتهائه.
وتضاعف الغرامة الإدارية المقررة لكل (10) عشرة أيام لاحقة على انتهاء مدة (10) الأيام العشرة المحددة فـي الفقرة الأولى من هذه المادة، وبما لا يزيد على (4) أربعة أضعاف.
المــادة ( 12 )
إذا كان طلب التصريح البيئي يتعـلق بنشاط تـعديني أو أنـشطـة الإنـشاءات، يلـتزم مالك المشروع، بإيــــداع مبلغ مالي فـي حساب الهيئة كضمان التزاماته الـواردة فـي التصريـح، أو تصحيح الوضع البيئي، وذلك على النحو الآتي:
1 – (50000) خـمســـون ألـــف ريـــال عـــمــاني لمنـاجــم تعدين واسـتخراج الـذهـــب والفضـــة والبلاتين والحــديد والنحـاس والكروم والمعـادن الأخـرى.
2 – (7000) سبـــعة آلاف ريـــال عـمــاني للمحــاجر والكســارات والغــرابيل الآلـيـــــة سواء فـي حال وقـوعها فـي حدود المـحجر أو خارج المـحجر، شـريــــطة أن تكــون لذات المالك.
3 – (5000) خمســة آلاف ريــال عمـــانــي للتنقـــــيب والاستكـــشــاف عن الذهــب والفضـــة والبلاتيـــن والحديــد والنــحاس والمـــعادن الأخرى.
4 – (5000) خمسة آلاف ريال عماني لإنشــاء الـطــرق وخـطــوط ســكـك الحـــديـد وشبكات الصــرف الصــحـي وشبـــــكات الميــاه والكهرباء والهاتف وأبراج الجهد العالي.
ويجوز للهيئـــة فـي أي مرحلـــة من مراحـــل المشروع استقـطاع مبلغ الضمــان أو جـزء منـه لتغطيــة تكاليف إصلاح الوضع البيئي، مـع التزام مالك المشروع بتكمــلة الضمان فـي حالـة حدوث استقطاع للمبلغ طــوال مـدة التصريح البيئي، وعلى الهيئة إعادة مبلـــغ الضمان المالي عنــد انتـهـــاء المشروع وإعــادة تـأهــيـل المــوقــع.
المــادة ( 13 )
يلتزم مالك المشـــروع – بنـــاء على طلـــب الهيئــة – بإجراء دراسة تدقيق بيئي بعد موافقة الهيئة على عناصره، وأي دراسات تخصصية أخرى، ووضع خطة لتصحيح الوضع البيئي، وذلك فـي الحالات الآتية:
إذا وقع حادث داخل المشروع من المرجح أن ينتج عنه تلوث بيئي.
إذا كشفت نتائج التفتيش على المشروع حدوث تلوث بيئي.
إذا كان إجراء دراسة التدقيق البيئي أحد متطلبات دراسة تقييم التأثيرات البيئية.
إذا كان المشروع قائما فـي تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة دون تصريح، وتم تصنيفه ضمن المشاريع المحددة من الهيئة والتي تتطلب الحصول على التصريح البيئي.
إذا وردت شكوى بيئية على المشروع.
ويتـــــم مراجعـــــة دراســـــة التدقيــــق البيئــي مــن مكتـــب استشــــارات بيئــي معتمد مـن الهيئـة، على نفقة المالك.
وفـي جميع الأحوال، يلتزم مالك المشروع بتنفـيذ التوصيات الواردة فـي دراسة التدقيق البيئي، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة.
الفصــل الثالــث
السجـل البيئـي وتقاريـر الرصـد البيئـي
المــادة ( 14 )
يلتزم مالك المشروع بإنشاء سجل بيئي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، يشتمل على جميع البيانات والمعلومات البيئية، وعلى الأخص الآتي:
رصد وتسجيل البيانات الخاصة بالانبعاثات الغازية وملوثات المياه والتربة والمخلفات الناتجة عن المشروع والمواد الخطرة التي يتعامل معها.
الفحوصات المخبرية ونتائج قياس برامج الرقابة البيئية الذاتية التي يقوم بها المشروع.
المــادة ( 15 )
يجب على مالك المشروع موافاة الهيئة بتقارير الرصد البيئي المتضمنة للبيانات والمعلومات البيئية الواردة فـي السجل البيئي المنصوص عليه فـي المادة (14) من هذه اللائحة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
المــادة ( 16 )
يكون مالك المشروع مسؤولا عن دقة البيانات والمعلومات الواردة فـي السجل البيئي المنصوص عليه فـي المادة (14) من هذه اللائحة وصحتها، ودقة وصحة تقارير الرصد البيئي، ويجب على مالك المشروع أو القائمين عليه تمكين دخول مفتشي البيئة وموظفـي الهيئة المخولين صفة الضبطية القضائية لموقع المشروع، وتسهيل اطلاعهم على السجل البيئي فـي أثناء المعاينة الميدانية للمشروع، وتوفـير البيانات والمعلومات اللازمة لذلك.
ويجوز للهيئة جمع وفحص العينات للتأكد من أن البيانات والمعلومات الواردة فـي السجل البيئي وتقارير الرصد البيئي صحيحة ودقيقة.
المــادة ( 17 )
تعد البيانات والمعلومات الواردة فـي السجل البيئي المنصوص عليه فـي المادة (14) من هذه اللائحــــة وتقاريــــر الرصــد البيئي وأي بيانـــات أو معلومات يطلع عليها أو يتحصــل عليهـا عن المشروع سرية.
المــادة ( 18 )
يجوز للهيئة أن تطلب من مالك المشروع ربط السجل البيئي المنصوص عليه فـي المادة (14) من هذه اللائحة وتقارير الرصد البيئي إلكترونيا مع الهيئة.
المــادة ( 19 )
يجوز للهيئة تفتيش المواقع المقام عليها المشروع وما عليها من منشآت ومبان بشكل مفاجئ، أو بتنسيق مسبق للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة والاشتراطات البيئية الفنية المنصوص عليها فـي التصريح البيئي، كما يجوز لمفتشي الهيئة أخذ عينات عشوائيـــة لفحصهـــا على نفقـــة مالك المشروع، ويجب عليه تصحيـح الوضع البيئي الوارد فـي توصيات التفتيش خلال المدة التي تحددها الهيئة.
المــادة ( 20 )
يجب على مالك المشروع أو القائمين عليه عند وقوع حــادث بيئـي المبــادرة وبشكــل فــوري إلـــى إخطـــار الهيئـــة والجهـــات ذات العلاقـــة فــور وقوعــه، مــع تزويــد الهيئــة خــلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث بتقرير مفصل عنه وتحديد أسباب الحادث والمسؤول عنه وبيان بحجم الأضرار الواقعة والمتوقعة مستقبلا نتيجة لذلك، والخطة الزمنية لمعالجتها، مع التزامه بتنفـيذ الخطة، وتحمله التكاليف اللازمة لمعالجة الوضع البيئي، وإعادته إلى الوضع الطبيعي.
الفصــل الرابــع
التزامــات مــالك المشــروع
المــادة ( 21 )
يلتزم مالك المشروع بالآتي:
استخدام أفضل الممارسات البيئية والتكنولوجيا المتاحة عالميا فـي المشروع عن طريق معالجة أو تدوير أو إعادة استرجاع أو تخفـيض تركيز وكمية الملوثات والانبعاثات والمخلفـات البيئيــة أو الروائـــح الكريهـــة أو مصـــادر الإزعاج إلى أقصى حــد ممكــن، وفقا للأسس والضوابط التي تقررها الهيئة فـي هذا الشأن.
تضمين جميع الاشتراطات الواردة فـي التصريح البيئي فـي شروط التعاقد الخاصة بالمقاولين المشتركين فـي تنفـيذ المشروع.
التنسيـــق مع الهيئـــة عند استخدام أو إعادة تدوير أو معالجة مــواد خام أو مخلفـات أو أجهزة أو معدات تحتوي على مواد مشعة أو بقاياها فـي عمليات ومرافق المشروع.
موافاة الهيئة بخطة شاملة لإدارة المخلفات الخطرة وغير الخطرة فـي المشروع بشتى أنواعهـــــا (سائلة أو صلبة)، متضمنة تفاصيل كاملة عن إجراءات التقليل من إنتاجها أو تدويرها أو معالجتها إذا تطلب الأمر ذلك.
عدم القيام بأي أنشطة إضافـية فـي المشروع إلا بعد الحصول على التصريح البيئي.
عدم التوسع فـي المشروع المصرح له إلا بعد موافقة الهيئة.
تقديـم خطــة إغلاق موقــع المشروع على أن تكون شاملة ومفصلة لكل الإجراءات وذلك بعد الانتهاء من المشروع.
إبراز التصريح البيئي فـي مكان ظاهر وبارز فـي موقع المشروع.
سداد تكاليف فحص العينات المنصوص عليها فـي المادة (٢٠) من هذه اللائحة.
الفصـــل الخامـــس
رسـوم التصريـح البيئـي وتجديـده
المــادة ( 22 )
تحدد رسوم التصريح البيئي وتجديده، على النحو الآتي:
| م | نوع
التصريح البيئي |
الرسم المالي لإصدار وتجديد التصريح البيئي بالريال العماني لكل (3) ثلاثة أعوام |
| 1 | أنشطة الفئة (أ) | (900) تسعمائة |
| 2 | أنشطة الفئة (ب) | (300) ثلاثمائة |
| 3 | أنشطة الفئة (ج) | (150) مائة وخمسون |
المــادة ( 23 )
فـي حــال إصـــدار التصـريــح الـبيئــي تحـتسب الــرسـوم الماليــة لكــل مصـــدر على حــدة، وبعـدد المصادر المقامة فـي منطقة العمل.
المــادة ( 24 )
لا تسترد رسـوم إصــدار أو تجديـد التصريـح البيئي عند إلغائه.
الفصــل الســادس
الجــزاءات الإداريــة
المــادة ( 25 )
يجوز للهيئة فـي حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات الآتية:
الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد.
فرض غرامة إدارية على النحو الوارد فـي الملحق المرفق بهذه اللائحة.
وقف التصريح البيئي لمدة محددة.
إلغاء التصريح البيئي.
ولا يجوز للهيئة وقف العمل بالمشروع أو إلغاء التصريح البيئي فـي الحالتين المنصوص عليهما فـي البندين (٣، ٤) من هذه المادة، إلا بعد إخطار مالك المشروع بالمخالفة المنسوبة إليه، وتحديد أجل لتصحيحها، وانقضاء ذلك الأجل دون تصحيح المخالفة.
المــادة ( 26 )
يجوز للهيئة وقف التصريح البيئي لمدة محددة فـي الحالات الآتية:
إذا تكررت المخالفة (3) ثلاث مرات، ولم يتم تصحيحها بعد الإخطار بتصحيح الوضع.
إذا استمرت المخالفة لمدة (٩٠) تسعين يوما دون إصلاح الوضع البيئي.
إذا تم التخلف عن سداد الرسوم والغرامات.
إذا ثبت وجود تأثير ضار للمشروع على البيئة أو الصحة العامة.
المــادة ( 27 )
يلغى التصريح البيئي فـي الحالات الآتية:
بناء على طلب مالك المشروع بعد سداد الغرامات.
فـي حال المخالفات الجسيمة التي لا يمكن تصحيحها.
إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
الفصـــل السابــع
التظلمـــات
المــادة ( 28 )
يخطر مالك المشروع أو من يمثله قانونا بالقرارات الصادرة وفقا لأحكام هذه اللائحة على العنوان المدون بسجلات الهيئة خلال (5) خمسة أيام عمل، ويجوز التظلم إلى الرئيس من أي قرار خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني بالقرار المتظلم بشأنه، ويجب على الرئيس البت فـي التظلم وإبلاغ مقدم التظلم فـي مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما.
وفـي جميع الأحوال، يكون قرار الرئيس الصادر فـي التظلم نهائيا.
ملحـــق
بشـأن المخالفـات والغرامــات الإداريــة
| م | المخالفـــة | الغرامـة بالريـال العمانـي | ||
| للفئة (أ) | للفئة (ب) | للفئة (ج) | ||
| 1 | الــبدء بإقـامــة مــصدر أو منـــطقــة عمــــل بدون تصريح بيئي | (5000) | (500) | (200) |
| 2 | القيــام بأنشطـة إضـافـية أخرى
أو الــتوسـع فـي المشروع دون الـــحصـــول على موافقة الهيئة |
(1000) | (500) | (50) |
| 3 | عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية
العامة الواردة فـي التصريح البيئي |
(1000) | (400) | (50) |
| 4 | عدم الالتزام بالتدابير والاشتراطات البيئية الفنية الواردة فـي التصريح البيئي | (1000) | (500) | (50) |
| 5 | عدم الالتزام بإجراء دراسة التدقيق البيئي بناء على طلب الهيئة خلال المدة المحددة | (500) | (300) | (50) |
| 6 | عدم الالتزام
بتجديد التصريح البيئي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهائه |
(150)
عن كل شهر، على ألا تتجاوز قيمة رسم التصريح البيئي |
(100)
عن كل شهر، على ألا تتجاوز قيمة رسم التصريح البيئي |
(50)
عن كل شهر، على ألا تتجاوز قيمة رسم التصريح البيئي |
| 7 | عدم الالتزام بإنشاء السجل البيئي
الذي يحتوي على البيانات والمعلومات البيئية، أو عدم تقديم تقارير الرصد البيئي خلال المدة المحددة |
(500) | (300) | (50) |
| 8 | عدم إبراز التصريح البيئي
فـي موقع العمل |
(300) | (100) | (20) |
| 9 | الإدلاء ببـيانـات مضــللـــة أثنــــاء تقـديــــــم طــلــب الـحصــول على التـصـريح البـــيئــي | (500) | (300) | (50) |
