BM
السبت, مايو 16, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

حكم بالسجن والغرامة المالية ضد متهم بالرستاق

أغسطس 8, 2023
في محليات
 حكم قضائي بالإدانة والغرامة المالية ضد متهمين في السويق.. ماذا فعلا؟
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها.

تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها اتفاقه مع مؤسسة تجارية تعمل في قطاع البناء وذلك بزيادة مساحة مظلة السيارات وتصميم جلسة خارجية، بالإضافة إلى إنشاء مخزن بباب ألمنيوم بمبلغ وقدره (440) ريال حيث قام بتحويلها في حساب المتهم الأول إلا إن المتهم لم يلتزم بتنفيذ العمل المتفق عليه، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت بالإجراءات، وبسؤال المتهم الأول أفاد بأنه هو المسؤول في المؤسسة (الورشة) وهو من اتفق مع المستهلك إلا أنه تأخر في إنجاز العمل المتفق عليه بسبب تأخر التصميم حيث أقر باستلام المبلغ، أما المتهمة الثانية فقد أفادت بعدم معرفتها بما حصل مع المتهم الأول حيث خرج عن العمل منذ فترة وغادر السلطنة، وأنها لم تتعاقد مع المستهلك ولا تعلم شيئًا عن الاتفاق ولم تفوض المتهم الأول بالتعاقد مع المستهلكين وأن الاتفاق الذي تم كان دون علمها وموافقتها، وبعد البحث والتقصي اتضح بأن المتهم لم يلتزم بأداء الخدمة على الوجه السليم، بالإضافة الى عدم الالتزام بضمان الخدمات المقدمة بالمادة (39 بدلالة المادة 23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه ” يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (3 ،5، 19، 21، 22، 23، 29، 30) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتمت إحالة الملف الى المحكمة المختصة التي قضت غيابيا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر وبغرامة مالية(500) ريال عماني،وللمتهم حق الطعن على الحكم بالمعارضة عليه خلال أسبوعين من إعلانه، وبإعلان براءة المتهمة الثانية من الاتهام المنسوب إليها على النحو المبين بالأسباب، وبإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

بلدية مسقط تنفذ حملة لإزالة المخلفات والردميات في العامرات

الخبر التالي

لهذه الأسباب.. 3 أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية في شمال الباطنة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In