مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي نزوى وإزكي، 15 حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من مستهلكين تفيد باتفاقهم مع مؤسسة تجارية بفرعيها بكل من ولايتي إزكي ونزوى على تركيب مطابخ لمنازلهم قيد الإنشاء، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المحدد بين الأطراف حسب العقد المبرم بينهم، بالإضافة إلى مماطلتها في إنجاز العمل ، مما دفع المستهلكين إلى تقديم شكاويهم لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بالإدانة وفرض غرامات مالية قدرها( 3200) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والالتزام بالشفافية والمصداقية عند التعامل مع المستهلك.
