مسقط- شؤون عمانية
أصدرت محكمة صحار الابتدائية حكما قضائيا يقضي بإدانة مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لعدم الالتزام بتقديم الخدمة بالوجه السليم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد مستهلك مع إحدى مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل مبلغ وقدره (1300) ريال عماني ، حيث دفع مقدمًا (500) ريال عماني إلا أن المكتب تراجع عن إحضار العاملة وأعاد للمستهلك 200 ريال رافضًا إرجاع الـ 300 ريال عماني المتبقية، حيث اتضح للمستهلك أن المكتب يعمل أساسًا دون ترخيص عليه تقدم بشكواه إلى المديرية فتم اتخاذ إجراءات الاستدلال ثم إحالة القضية إلى الادعاء العام والذي قرر إحالتها للمحكمة وفقًا لما ورد في قرار الإحالة فحكمت المحكمة بالإدانة بجنحة ممارسة نشاط استقدام أيدٍ عاملة بغير ترخيص وقضت بالسجن شهر ومدنيًا بإلزام المؤسسة بأن تؤدي غرامة وقدرها 400 ريال عماني.
وفي هذا الصدد تناشد هيئة حماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة بضرورة الالتزام بالشروط والأحكام المنظمة لتقديم الخدمة والتي يتم التوقيع عليها فيما بينهم وبين المستهلكين.
