مسقط- شؤون عمانية
أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، المرســــوم الســــلطاني رقــم ٤٤/2023 بإنشـاء مدينـة خزائـن الاقتصاديـة وإصـدار نظامهـا
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/98 بإصدار نظام السجل العقاري، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وعلى المرسوم السلطاني رقــم 93/2020 بتعديــل مسمى وزارة الإسكـــان إلــى وزارة الإسكـــان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
تنشأ مدينة اقتصاديــة فـي محافظة جنوب الباطنة تسمـــى “مدينــــة خزائـــن الاقتصاديــــة” على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويعمل فـي شأنها بالنظام المرفق.
المــادة الثانيـــة
تنشأ منطقتان حرتـان فـي مدينــة خزائن الاقتصاديـــة على مساحـــة الأرض المحـــددة وفقــا للمخطط المرفق، والمحددة فـي اتفاقية التطوير المشار إليها فـي النظام المرفق.
المــادة الثالثــــــة
إجــــازة اتفاقيـــــة التطويــر واتفاقيــة الانتفــاع لمدينـة خزائــن الاقتصادية المنصـوص عليهمــا فـي النظام المرفق.
المــادة الرابعــــة
تكون شركة عمان اللوجستية ش.م.م هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فـيها، وتكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فـيها.
المــادة الخامسـة
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامــة للمناطــــق الاقتصادية الخاصــــة والمناطــــق الحــــرة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكام النظام المرفق.
المــادة السادسـة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي : ١٥ مـن ذي الحجـة سنـة ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: ٣ مـن يوليـــــــــــــــو سنـة 2023م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
نظــام مدينــة خزائــن الاقتصاديــة
الفصــل الأول
تعاريــف وأحكــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئة:
الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
المدينة:
مدينة خزائن الاقتصادية.
الجهة المشغلة:
شركة عمان اللوجستية ش.م.م.
الجهة المطورة:
شركة مدينة خزائن الاقتصادية ش.م.م.
الشركات العاملة:
أي شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فرع لشركة أو لمؤسسة، عمانية كانت أو أجنبية يرخص لها فـي مزاولة الأنشطة المصرح بها داخل المدينة.
اتفاقية التطوير:
الاتفاقية المبرمة بين الجهة المشغلة والجهة المطورة بشأن تطوير المدينة.
اتفاقية الانتفاع:
الاتفاقية المبرمة بين حكومة سلطنة عمان ممثلة فـي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والجهة المطورة.
نظام المحطة الواحدة:
نظام إلكتروني تنشئه الجهة المشغلة فـي المدينة، يتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات، وإتمام قيد المشروعات، وتطبيق اللوائح والقواعد المعتمدة من الهيئة والمنظمة للعمل فـي المدينة والمنطقتين الحرتين، يتم ربطه بنظام الهيئة الإلكتروني.
المــادة ( 2 )
تتولى الجهة المشغلة فـي المدينة القيام بالآتي:
مراجعـــة الخطـــط والبرامـــج الخاصة بتطوير المدينة وتنميتها وإدارتها، ورفعهــا إلى الهيئة لاعتمادها.
مراجعــــة مشروعــــات اللوائــــح والقواعــــد والضوابـــط الخاصة بالمدينــــة ورفعهـــا إلى الهيئة للإصدار.
تشغيل نظام المحطة الواحدة وفقا للقواعد واللوائح والإجراءات التي تصدرها الهيئة.
تحديـــد رســــوم الخدمــــات التــــي تقدمهـــا إلى الجهـــة المطـــورة والشركــات العاملــة بعد موافقة الهيئة.
اعتماد المخطط العام للمدينة وأي تعديلات تطرأ عليه.
أي مهام أخرى منصوص عليها فـي اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع.
المــادة ( 3 )
تكون الجهة المطورة مسؤولة عن إدارة وتطوير المدينة، ولها على الأخص القيام بالآتي:
اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدينة وتنميتها وإدارتها.
اقتراح مشروعات اللوائح والقواعد والضوابط الخاصة بتشغيل المدينة وإدارتها.
تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها إلى الشركات العاملة بعد موافقة الهيئة.
تحديد استخدامات الأراضي داخل المدينة، ومنح حقوق الانتفاع والإيجار بشأنها ومنح حق البيع للوحدات العقارية ذات الاستخدام السكني والتجاري وفقا لما نصت عليه اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع.
اعتماد الأنشطة الاستثمارية التي ترغب الشركات العاملة أو شركات المنطقة الحرة فـي المدينة فـي ممارستها وفقا للمخطط العام للمدينة.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمدينة.
أي مهام أخرى منصوص عليها فـي اتفاقية التطوير واتفاقية الانتفاع.
المــادة ( 4 )
استثناء من كافة التشريعات المعمول بها فـي سلطنة عمان، تتولى الجهة المشغلة تقديم جميع الخدمات اللازمة للشركات العاملة من خلال نظام المحطة الواحدة، وعليها إنشاء بوابة إلكترونية توفر من خلالها جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمدينة، وفرص الاستثمار المتاحة فـيها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
المــادة ( 5 )
ينشأ فـي المدينة تقسيم إداري بقرار من وزيـر العمل يختص بإصدار التراخيــص اللازمـــة للقــــوى العاملــــة غيـــر العمانيـــة وفق إجراءات تتسم بالسرعة والكفاءة يصـــدر بهــا قـــرار من الهيئة بعد التنسيق مع وزارة العمل.
المــادة ( 6 )
ينشأ فـي المدينة سجل عقاري يتبع أمانة السجل العقاري فـي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتم من خلاله تسجيل وتوثيق جميع الحقوق والتصرفات الخاصة بالأراضي والعقارات داخل المدينة وفقا للقواعد التي تحددها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الهيئة.
المــادة ( 7 )
تلتزم الشركة المرخص لها فـي توزيع الكهرباء فـي محافظة جنوب الباطنة بتوفـير الكهرباء حتى حدود كل قطعة أرض داخل المدينة فـي إطار علاقة تعاقدية بينها وبين الجهة المطورة تحدد حقوق والتزامات كل طرف.
المــادة ( 8 )
يجب على الجهة المطورة التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصة – من خلال الهيئة – لتحقيق متطلبات السلامة للأفراد والشركات العاملة والمنشآت والسلع والبضائع داخل المدينة، والتعاون مع الهيئة لمراعاة القواعد المقررة لسلامة البيئة، وحفظ الأمن.
المــادة ( 9 )
تتولى الجهة المطورة والشركات العاملة فـي المدينة دون غيرها تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها.
المــادة ( 10 )
تخضع جميع العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية العاملة فـي المدينة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 وجميع القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان والمتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية.
المــادة ( 11 )
لا تخضع أموال وأنشطة الجهة المشغلة والجهة المطورة والشركات العاملة فـي المدينة لأي إجراءات تأميمية إلا بموجب قانون ولقاء تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز على أصولها أو مصادرة أي منها أو فرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي.
الفصــل الثانــي
الحوافـز والمزايــا والتسهيــلات فـي المدينـة
المــادة ( 12 )
تمنح الجهة المطورة والشركات العاملة فـي المدينة الحوافز والمزايا الآتية:
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج.
حرية تحديد ساعات العمل.
تشغيل قوى عاملة غير عمانية بنسبة تصل إلى (65%) خمسة وستين فـي المائة.
الفصل الثالث
الحوافــز والمزايــا فـي المنطقتـين الحرتـين
المــادة ( 13 )
تمنح كل من الجهة المطورة والشركات العاملة فـي المنطقتين الحرتين فـي المدينة الحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها فـي قانون المناطق الحرة المشار إليه.
المــادة ( 14 )
يجـــب ألا تقــــل نسبــــة التعمــــين للشركــــات العاملـــــة فـي المنطقتـــــين الحرتــــين فـــي المدينـــة عــن (15%) خمسة عشر فـي المائة.
المــادة ( 15 )
تعفى الجهة المطورة والشركـــات العاملة من ضريبة الدخـــل، ويكـــون الإعفاء لمـــدة لا تزيــــد على (15) خمسة عشر عاما لكل مشروع على حدة قابلة للتجديد لمدة (٥) خمسة أعوام أخرى.
وفـي جميع الأحوال، لا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة فـي تقديم خدمات الاتصالات، وفـي مجال النقل البري والمقاولات.
المــادة ( 16 )
تتمتع الجهة المطورة والجهة المشغلة والشركات العاملة بحرية تحويل أرباحها واستثماراتها إلى خارج المنطقتين الحرتين.
المــادة ( 17 )
تلتـــزم الجهـــة المطورة والجهة المشغلة والشركات العاملــــة بتقديــم إقــرار ضريبــي سنــوي إلى جهاز الضرائب.
المــادة ( 18 )
يجوز للشركات العاملة استيراد كافة أنواع البضائع داخل المنطقتين الحرتين فـي المدينة دون الحصول على أي تصريح أو ترخيص مسبق باستثناء البضائع المحظور استيرادها بموجب القوانين الساريــة فـي سلطنة عمان، أو البضائع المصنفة كمـــواد تفجيــر أو مـــواد كيميائية والتي يتطلب استيرادها الحصول على تصريح معين.
الفصــل الرابــع
أحكـــام ختاميــة
المــادة ( 19 )
فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا المرسوم، يسري على المنطقتين الحرتين المنشأتين بموجب أحكامه قانون المناطق الحرة المشار إليه.
