BM
الأربعاء, مايو 20, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

“الإسكان” تصدر قرارا وزاريا

يوليو 9, 2023
في محليات
توزيع 45 وحدة سكنية في جعلان بني بوحسن
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيــــر الإسكــان والتخطيـــط العمــرانـــــي قرارا وزاريا

رقــم 126/2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 114/2010 بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة، وهذا نصه:

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥/٨٠، وإلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وإلى نظام السجل العقاري الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى المرسوم السلطاني رقــم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القــرار الــوزاري رقــم 114/2010 بشـــأن ضـوابـــط تخصيــص الأراضـــي الحكــوميــــة للمجالس العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 114/2010 المشار إليه، النص الآتي:

“تسجــل الأرض المخصصــة للمجلس العام باسم حكومــة سلطنـــة عمــان – المحافظـــة التي يقع بها مقر الأرض -، ويصدر سند الملكية باسمها”.

المــادة الثانيـــة

تضـــاف مادتــان جديـدتـــــان إلـــى القــرار الـــوزاري رقــــم 114/2010 المشـــار إليـــه، برقمـــي (المــادة الرابعة مكررا، المادة الرابعة مكررا 1)، نصاهما الآتي:

المادة الرابعة مكررا

“يجـــوز استثمـــار نسبــة لا تجــاوز (20%) عشرين بالمائــة من إجمــالي مســاحة الأرض المخصصة للمجلس العام، على أن يتم تخصيص عائد الاستثمار لأغراض تشغيل وصيانة المجلس العام”.

المادة الرابعة مكررا (1)

“يقوم الأهالي بتعيين وكيل أو أكثر عنهم، تكون مهامه الإشراف على شؤون المجلس العام، بما فـي ذلك استثمار الجزء المخصص لأغراض التشغيل والصيانة، ولا يكون هذا التعيين نافذا إلا بعد مصادقة والي الولاية”.

المــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الرابعــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صـدر فـي: 15 مـن ذي الحجــة ١٤٤٤هـ

الموافـــــق:   3  مـن يــوليـــــــــــــو ٢٠٢٣م

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

“خرج ولم يعد”.. “الشرطة” تبحث عن مواطن متغيب عن منزله

الخبر التالي

عاجل.. تحديد إجازة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In