مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيــــر الإسكــان والتخطيـــط العمــرانـــــي قرارا وزاريا
رقــم 126/2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 114/2010 بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة، وهذا نصه:
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥/٨٠، وإلى المرسوم السلطاني رقم 5/81 بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، وإلى نظام السجل العقاري الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى المرسوم السلطاني رقــم 93/2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القــرار الــوزاري رقــم 114/2010 بشـــأن ضـوابـــط تخصيــص الأراضـــي الحكــوميــــة للمجالس العامة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامـة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 114/2010 المشار إليه، النص الآتي:
“تسجــل الأرض المخصصــة للمجلس العام باسم حكومــة سلطنـــة عمــان – المحافظـــة التي يقع بها مقر الأرض -، ويصدر سند الملكية باسمها”.
المــادة الثانيـــة
تضـــاف مادتــان جديـدتـــــان إلـــى القــرار الـــوزاري رقــــم 114/2010 المشـــار إليـــه، برقمـــي (المــادة الرابعة مكررا، المادة الرابعة مكررا 1)، نصاهما الآتي:
المادة الرابعة مكررا
“يجـــوز استثمـــار نسبــة لا تجــاوز (20%) عشرين بالمائــة من إجمــالي مســاحة الأرض المخصصة للمجلس العام، على أن يتم تخصيص عائد الاستثمار لأغراض تشغيل وصيانة المجلس العام”.
المادة الرابعة مكررا (1)
“يقوم الأهالي بتعيين وكيل أو أكثر عنهم، تكون مهامه الإشراف على شؤون المجلس العام، بما فـي ذلك استثمار الجزء المخصص لأغراض التشغيل والصيانة، ولا يكون هذا التعيين نافذا إلا بعد مصادقة والي الولاية”.
المــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الرابعــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 15 مـن ذي الحجــة ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: 3 مـن يــوليـــــــــــــو ٢٠٢٣م
