مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا رقم 102 لسنة 2023 بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط.
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥/٨٠،
وإلى نظام السجل العقاري الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98،
وإلى قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات الواقعة فـي بعض الأماكن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018،
وإلى القرار الوزاري رقم 45/2021 بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنصي البندين رقمي (3 ، 4) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 45/2021 المشار إليه، النصان الآتيان:
“3 – أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقـــارات بالشــراء فـي الاستعمـالات التجارية، والسكنيـة التجاريـة، والصناعيـة، والسياحية، والوحدات العقارية السكنية القائمة فـي المجمعات السكنية المتكاملة.
4 – أن تستغل الشركات أكثر من (50%) خمسين فـي المائة من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجلة فـي السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعليــة، وتستثنــى من ذلــك العقــــارات المملوكــة للأغراض السياحيـــة والمجمعات التجارية المتكاملة، والوحـدات العقاريـــة السكنيـة القائمة فـي المجمعات السكنية المتكاملة”.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 27 مـن شـــــــــــوال ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: 18 مـن مايــــــــــــــو 2023م
