BM
الأحد, مايو 10, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

تفاصيل المرسوم السلطاني حول قانون التعليم العالي

مايو 7, 2023
في محليات
عاجل.. جلالة السلطان يستقبل رئيس وأعضاء “مكتب الدولة” بقصر البركة العامر
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا ساميا رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون التعليم العالي.

نحـن هيثــم بــن طــارق               سلطـان عمـان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/99، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42/99 فـي شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة، وعلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 83/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 104/2005 بإنشاء مركز القبول الموحد، وعلى المرســوم السلطانــي رقم 98/2020 بتعديــل مسمى وزارة التعليــم العالــي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحــديد اختصاصاتهــا واعتماد هيكلهـا التنظيمــي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/2021 فـي شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنـــا بمـــا هــــو آت

المــادة الأولــــى

يعمل بأحكام قانون التعليم العالي، المرفق.

المــادة الثانيـــة

يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللائحة التنفـيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفـيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المــادة الثالثـــة

يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفـيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به.

المــادة الرابعـــة

تلغـــى المراسيـــم السلطانيـــة أرقـــام: 41/99، و42/99، و83/2002 المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المــادة الخامســة

ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر فـي: ١٣ مـن شـــــــــــوال سنــة 1444هـ
الموافــــق:   ٤  مـن مايــــــــــــــو سنــة 2023م

هيثــم بن طــارق

ســــلطان عـمـــان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قـانون التـعليم العـالي

الفصــل الأول

تعريفــات وأحكــام عامــة

المــادة ( ١ )

فـي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الــوزارة:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

٢- الوزيــــر:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

٣ – التعليم العالي:

التعليــــــم ما بعد المدرسي بمساراته المختلفــــــــة سـواء كان أكاديميا أو مهنيا أو تقنيا أو احترافـيا أو غير ذلك، وفق الإطار الوطني للمؤهلات.

٤ – الهيئـــة:

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

٥ – مؤسسة التعليم العالي:

المؤسسة التي تتولى التعليم العالي، سواء اتخذت شكل جامعة، أو كلية، أو كلية جامعية أو أكاديمية أو معهد.

٦ – مؤسسة التعليم العالي الحكومية:

المؤسسة التي يقوم على إدارتها أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

٧ – مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية:

المؤسسة المرخص بإنشائها وفق أحكام هذا القانون، ويمتلكها ويديرها أحد أشخاص القانون الخاص.

٨ – الإطار الوطني للمؤهلات:

أداة لوصف ومقارنة، وتصنيف جميع المؤهلات التي تطرحها، وتمنحها جميع القطاعات التعليمية والتدريبية فـي سلطنة عمان.

٩ – الإيفـــــاد:

منح الطالب بعثة أو منحة أو إجازة دراسية داخل سلطنة عمان أو خارجها.

١٠ – اللائحــة:

اللائحة التنفـيذية لهذا القانون.

المــادة ( ٢ )

تسري أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم العالي، وذلك فـيما لم يرد به نص خاص فـي قانون أو نظام مؤسسات التعليم العالي الحكومية.

المــادة ( ٣ )

يهدف التعليم العالي إلى تحقيق الآتي:

1 – بناء كفاءات وطنية متخصصة بمهارات وقدرات منافسة عالميا، تلبي احتياجات المجتمع، وخطط التنمية، ومتطلبات سوق العمل.

2 – تعزيز القيم ومبادئ الدين الإسلامي، والانتماء الوطني والهوية العمانية.

3 – تشجيع ودعم البحث العلمي والإبداع والابتكار بما يسهم فـي بناء اقتصاد المعرفة.

4 – دعم التنوع فـي مجالات المعرفة المختلفة، وتطوير البرامج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات التنمية المستدامة، والتقدم العلمي فـي مختلف المجالات.

5 – توفـير البيئة التعليمية والتدريبية والبحثية الداعمة للإبداع والابتكار وإنتاج المعرفة وريادة الأعمال، بما يسهم فـي النهوض بالمجتمع ثقافـيا واجتماعيا واقتصاديا.

6 – التطوير المستمر للمنظومة التعليمية، والبحث العلمي والابتكار لتكون ذات جودة عالية وبمعايير عالمية.

7 – تعزيز التعاون والشراكة المحلية والإقليمية، والدولية فـي مجالات تطوير المعرفة، والبحث العلمي والابتكار.

8 – بناء نظام متكامل لحوكمة المنظومة التعليمية بما يضمن مرونتها وفاعليتها واستمرار تطورها وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية.

المــادة ( ٤ )

اللغة العربية هي اللغة الرسمية فـي مؤسسات التعليم العالي، ويجوز لها – بعد موافقة الوزارة – التدريس بلغات أخرى.

المــادة ( ٥ )

تتمتع مؤسسة التعليم العالي بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي، والإداري.

المــادة ( ٦ )

تتمتــع مؤسســـة التعليــم العالـــي بحرية الفكر، والبحث العلمي والابتكار وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المــادة ( ٧ )

تحدد الوزارة الرسوم المالية التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها تطبيقا لأحكام هذا القانون، بعد موافقة وزارة المالية عليها واعتمادها من مجلس الوزراء.

الفصــل الثانــي

مؤسســات التعليــم العالــي

المــادة ( ٨ )

تنشأ مؤسسة التعليم العالي الحكومية بمرسوم سلطاني.

المــادة ( ٩ )

يجب على كل من يرغب فـي إنشاء مؤسسة تعليم عـــال غـــير حكوميـــة أن يتقدم بطلب إلى الـــوزارة وفـــق الشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة، ويصدر بالترخيص بإنشاء المؤسسة، وتصنيفها، وتحديد نظامها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

المــادة ( ١٠ )

يجب على مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية الحصول على موافقة الوزارة فـي حالــة تعديـــل الشكل القانوني لهـــا، أو تعديل حصص الشركاء، أو بيعها، أو التنازل عنها، أو الاندمـــاج، أو التقســــيم، أو الاستـــحواذ، أو دخول شركاء جدد، أو نقل الملكية، وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ١١ )

يجـــوز للـــوزارة الترخيـــص بإنشــاء فروع لمؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أو دمجها أو تغيير تصنيفها، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ١٢ )

يجوز بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء، الترخيص لمؤسسة التعليم العالي الأجنبيـــة بفـــتح فــرع لهــا أو أكثر فـي سلطنة عمان، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ١٣ )

تلتزم مؤسسة التعليم العالي بترخيص برامجها الدراسية وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ١٤ )

يجوز لمؤسسة التعليم العالي أن تقدم برامجها الدراسية بنظام التعليم المدمج أو نظام التعلم عن بعد، أو عن طريق أنماط تعليمية أخرى، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ١٥ )

يجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية توفـير أو تشييد المباني والمرافق والمنشآت الخاصــــة بهـــا، وفـــــق المعـــايير والاشــــتراطات التــــي تبينـــها اللائحــــة، وذلك خـــلال مــــدة لا تتجاوز (5) خمسة أعوام من تاريخ الترخيص بإنشائها، ويجوز للوزارة تمديد هذه المدة إلى (2) عامين كحد أقصى.

المــادة ( ١٦ )

تخضـــع مؤسســـة التعليـــم العالي للاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة، ويجوز لها الحصول على الاعتمادات الدولية وفق الإجراءات والشروط المعتمدة من الهيئة.

المــادة ( ١٧ )

تحدد مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية رسومها المالية ومصروفات الدراسة فـيها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( ١٨ )

يكون لمؤسسة التعليم العالي مجلس أمناء أو ما يعادله، ويحظر تولي منصب رئيس مجلس الأمناء لأكثر من مؤسسة تعليم عال واحدة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات اختيار أعضاء مجلس الأمناء.

المــادة ( ١٩ )

يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالـــي غــير الحكوميـــة، ومنصب رئيس مجلس الأمناء.

المــادة ( ٢٠ )

مع مراعاة أحكام هذا القانون، واللائحة، والتشريعات المعمول بها، تعد مؤسسة التعليم العالي لائحـــة داخليـــة أو أكـــثر لتنظيـــم شؤونها، وتشتمـــل بصفة خاصة على الشؤون الأكاديميـــة، والماليــــة، والإداريـــة، والقواعـــد المتعلقة بمجلـــس الأمناء، وتشكيل المجالس، واللجان الأكاديمية، والإدارية، والبحث العلمي، والابتكار، والوحدات، والمراكز البحثية، والخدمية، والإدارية، والفنية، وتحديد أغراضها، واختصاصاتها، وتنظيم عملها.

ويجب على مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية قبل الترخيص بإنشائها عرض اللائحة الداخلية على الوزارة للاعتماد، ولا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بعد موافقة الوزارة.

المــادة ( ٢١ )

تبــين اللائحـــة معاييـــر شغـــل الوظائـــف الإشرافـية، والتعليمية، والتدريبية، والمساندة فـي مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية.

المــادة ( ٢٢ )

يجوز لمؤسسات التعليم العالي أن تنشئ فـيما بينها روابط أو مجالس أو معاهد أو أكاديميات أو مراكز بحثية أو تدريبية بغرض رفع كفاءة أدائها، وتحسين جودتها، والارتقاء بمجال البحث العلمي والابتكار، وغير ذلك من الأهداف التي تسهم فـي تنمية منظومة التعليم العالي فـي سلطنة عمان، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

 

المــادة ( ٢٣ )

يجوز لمؤسسة التعليم العالي توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات أو برامج تعاون أو ارتباط مع مؤسسات أكاديمية أو مهنية أو هيئات محلية أو دولية بعد موافقة الوزارة، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٢٤ )

يجـــوز لمؤسســـة التعلـــيم العالي قبـــول الطلبة الدوليين، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( ٢٥ )

يكـــون لمؤسســـة التعليـــم العالــي مجلس استشاري طلابي، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المــادة ( ٢٦ )

يجب على مؤسسة التعليــم العالـــي تزويــــد الـــوزارة بـــأي بيانــــات، أو معلومــــات أكاديميـــة، أو إدارية متى طلبت منها ذلك، كما تلتزم مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية بإمساك دفاتر، وسجلات منتظمة تشتمل على جميع البيانات المالية، والمحاسبية، ومصادر الأموال، وغير ذلك من البيانات، والمعلومات التي تحددها الوزارة، وتمكينها من الاطلاع عليها متى طلبت ذلك.

المــادة ( ٢٧ )

يحظـــر على مؤسســـة التعلــيم العالــي المشاركة أو الاشتغال أو الترويج لأي فكر سياسي أو طائفـي أو ديني أو مذهبي أو عرقي أو الدعوة إلى تحقير أو ازدراء الأديان، كما يحظر عليهـــا الترويـــج لأي معتـــقدات أو أفـــكار أو إقامـــة أنشــطة أو فعاليات من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه.

المــادة ( ٢٨ )

لا يجـــوز لمؤسســــة التعليــــم العالـــي غـــير الحكوميـــة أن توقــف نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.

 

المــادة ( ٢٩ )

يجوز لمؤسسة التعليم العالي قبول التبرعات، أو الإعانات، أو الهبات أو الوقف، أو المزايا الخاصة وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية.

المــادة ( ٣٠ )

مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجوز لمؤسسة التعليم العالي استثمار أموالها، وإنشاء صناديق للتبرعات ومساعدات الطلبة وأي صناديق أخرى تحددها الوزارة، وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٣١ )

تعفى مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية من أداء جميع الضرائب لمدة (5) خمسة أعوام من تاريخ بدء مزاولة النشاط، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، ولمرة واحدة، ويصدر بالإعفاء والتجديد قرار من وزير المالية بناء على طلب الوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

الفصــل الثالــث

الإيفـــاد

المــادة ( ٣٢ )

تبين اللائحة المعايير والضوابط والإجراءات المنظمة للقبول والإيفاد بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان وخارجها.

كما تبين اللائحة حقــوق الموفدين، والتزاماتهـــم، بمـــا فــــي ذلك تحديـــد المحظـــورات، والجزاءات التي قد تفرض عليهم.

المــادة ( ٣٣ )

تبين اللائحة القواعد، والإجراءات، والشروط المنظمة للمنح الدراسية التي تتلقاها سلطنة عمان من الدول الأخرى، أو تقدمها لهذه الدول، وكذلك حقوق وواجبات الطلبة الدارسين من رعايا هذه الدول فـي مؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المــادة ( ٣٤ )

يجوز احتساب الخبرات العملية السابقة عند الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل سلطـــنة عمـــان أو خارجهــــا، وذلك ضـــمن الإطار الوطني للمؤهلات، ووفقا للإجراءات والشروط التي تبينها اللائحة.

المــادة ( ٣٥ )

لا يعتد بأي مؤهل دراسي صــادر مــن خــــارج سلطنة عمان إلا بعد معادلته مـــن الجـــهة المختصة، وتبين اللائحة أسس وضوابط الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية، ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها.

الفصـــل الرابــع

الجـــزاءات الإداريـــة

المــادة ( ٣٦ )

تبين اللائحة الجزاءات التي يمكن توقيعها على مؤسسة التعليم العالي فـي حالة مخالفة أحكام هذا القانون، واللائحة، والقرارات الصادرة تنفـيذا لهما، وإجراءات التظلم منها، على أن يصدر بفرض الجزاءات قرار من الوزير.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا

الخبر التالي

قرار بإدراج أفراد وكيانات في القائمة الإرهابية المحلية

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In