BM
الأربعاء, مايو 6, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

عاجل.. جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا

مايو 4, 2023
في محليات
جلالة السلطان يتبادل برقيات التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان
الواتس ابالفيس بوكتويتر

العمانية- شؤون عمانية

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يلي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (27 / 2023) بإصدار قانون التعليم العالي

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى نظام الجامعات الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41 / 99 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 99 في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،

وعلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 83 / 2002 ،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 104 / 2005 بإنشاء مركز القبول الموحد،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 2020

بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم 9 / 2021 في شأن الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم،

وبعد العرض على مجلس عُمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون التعليم العالي،

المرفق.

المادة الثانية: يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال عام من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال عام من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: تُلغى المراسيم السلطانية أرقام: 41/ 99، و42 / 99، و83 / 2002 المُشار إليها، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 13 من شوال سنة 1444 هـ

الموافق: 4 من مايو سنة 2023 م

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

مواصلة حملات مراقبة التزام المحلات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني

الخبر التالي

رحلة أسبوعية مباشرة من رامسر إلى مسقط

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In