مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هـيئـــــة الـبـيـئـــة قرارا إداريا رقـــم 50/2023 بإصدار لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة.
استنــادا إلـى نظـــام تداول واستخـدام الكيمـيائيـات الصـادر بالـمرسـوم السلطـاني رقــم 46/95، وإلى المرسـوم السلطاني رقـم 117/2004 بالتـصديــق علــى اتـفاقيـــة استوكهولــم للملوثــات العضوية الثابتة (POPs)، وإلــى لائحــة تسجـيل المواد الكيـميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقـرار الـوزاري رقـم 248/97، وإلـى لائحـة شـروط التعـبئة والتـغليف ووضـع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الـوزاري رقـم 317/2001، وإلى القرار الوزاري رقم 14/2017 بتحـديد رسـوم منـح تصــاريح التـعامل بالمواد الكيميائية، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن تنظيم المواد الكيميائية الخطرة، بأحكام اللائحة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
تلغى القرارات الوزارية أرقام: 248/97، 317/2001، 14/2017، كما يلغى كل ما يتعارض مع اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٩ من شــــــوال ١٤٤٤هـ
الموافـــــق:٣٠ من أبريـــــل ٢٠٢٣م
د. عبداللـه بن علي بن عبداللـه العمري
رئيـــــــــس هـيئــــــــــــــة الـبـــــيـئــــــــــــــــــة
لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكـام هذه اللائحـة يكون للكلمات والعـبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – التصريح البيئي:
الموافقة التي تصدرها الهيئة لممارسة نشاط التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة.
٢ – المصرح له:
أي شخص طبيعي أو معنوي حاصل على التصريح البيئي.
٣ – المادة الكيميائية الخطرة:
أي مـادة لها تركيـب كيمـيائي محـدد وثابـت، قـد تكون عنصرا أو مـركبا أو خلـيطا، ويمكنهـا أن تتحـول إلى حــالات الـمادة الثـلاث (الغاز أو السائل أو الصلب) باختلاف الضغط ودرجة الحرارة، وتم تصنيفها كمـادة خطرة حسب التصنـيـفات الـدوليــة المعتمـدة.
٤ – بطاقة السلامة الكيميائية (SDS):
المعلومات المكتوبة أو المطـبوعة أو الــمرســومة الصـادرة من جهـة المنـشأ، والتـي تبــين جمــيع البيــانات والمعلومات المتعلقة بالمادة الكيميائية الخطرة، كتركيبها وخــواصها وكيفـيـــة التعـامـــل معهـــا وطـــرق تخــزينها والاحتـياطات اللازمــة لتجنب خطورتها، أو الحد منها فـي حالات التعامل العادي أو عند الطوارئ.
المــادة ( ٢ )
لا يجـــوز إعـــادة التصديـــر أو عـــبور أو تـــداول أو التخلـــص مـــن المادة الكيمـيائيــة الخطـرة إلا وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
المــادة ( ٣ )
لا يجوز نقل أو تخزين المادة الكيمـيائية الخطـرة إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
الفصــل الثانــي
التصريــح البيئــي
المــادة ( ٤ )
لا يجـــوز اسـتيــــراد أو تصديــــر أو استخـــدام المادة الكيمـيائيـــة الخطـرة إلا بعد الحصول على التصريح البيئي.
المــادة ( ٥ )
لا يجوز للمصرح له تصنيع مادة كيميائية خطرة إلا بعد إضافة جميع البيانات الخاصة بها فـي التصريح البيئي.
المــادة ( ٦ )
لا يجوز للمصرح له بيع أو توزيع مادة كيميائية خطرة إلا بعد إضافة نشاط بيع الكيماويات الصناعية أو تجارة الكيماويات الصناعية – بحسب الأحوال – فـي السجل التجاري، كما لا يجوز له بيع المادة الكيميائية الخطرة فـي السوق المحلي إلا وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
المــادة ( ٧ )
يمنح التصريح البيئي لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية الخطرة لحين نفاد الكمية المصرح بها، وبحد أقصى عام.
المــادة ( ٨ )
يمنح التصريح البيئي لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة لمدة أقصاها (3) ثلاثة أعوام.
المــادة ( ٩ )
تحدد رسوم إصدار التصريح البيئي وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.
الفصــل الثالــث
التزامــات المصــرح لـه
المــادة ( ١٠ )
يجب على المصرح له الالتزام بالإجراءات والضوابط والاشتراطات المعمول بها فـي شأن التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة.
المــادة ( ١١ )
يجــب علـى المصرح له الاحـتفاظ بتصـريح بيئي ساري المفعول، وببطاقة السلامة الكيميائية للمادة (SDS) وفقا للاشتـراطات التي تحددها الهيئة.
المــادة ( ١٢ )
يجب على المصرح له عدم تجاوز الكمية المحددة بالتصريح البيئي للمادة الكيميائية الخطرة.
المــادة ( ١٣ )
يجب على المصرح له معالجة أو التخلص من المواد الكيميائية الخطرة المنتهية الصلاحية بالتنسيق مع الهيئة.
المــادة ( ١٤ )
يجـب على المصرح له تزويد الهـيئة بتقرير نصـف سنـوي عبر الأنظمة الإلكترونية يوضح بيانات المواد الكيميائية الخطرة وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة.
المــادة ( ١٥ )
يجب على المصرح له تسـهيل دخــول مأموري صفة الضبطية القضائية فـي الهيئة لـمواقــع التفتيـش، وتسهـيل عملــية الحصــول عـلى السجـلات الخاصـة بالمـواد الكيميائية الخطرة، وتزويدهم بالبيـانات والمـعلومات مع السـماح بأخـذ عينـات وتحـليلها علـى أن يتحـمل المصرح له تكـالــيف التحليل.
المــادة ( ١٦ )
يجب على المصرح له تعبئة وتغليف جميع المواد الكيميائية الخطرة وفقا للشـروط التي تحددها الهيئة.
المــادة ( ١٧ )
يلتزم المصرح له بأن تكون الحاويات الحافظة للمواد الكيميائية الخطرة متوافقة مع خصائص المـادة الكيمـيائية؛ بحيث تكون قــوية وآمنـة وغـير قابلة للتـفاعل معهـا، ولهـا القـدرة علـى تحمـل الاهـتزاز، ومغلفـة بغـلاف يحـوي جميع البيانات والمعلومات والعلامات الخـاصة بالمادة الكيـميائية، ويكون الغـلاف عازلا وغير قـابل للتمزق بسهـولة ولا يتأثر بالمادة الكيميائية المغلفة أو الرطوبة أو الحرارة.
المــادة ( ١٨ )
يجب على المصرح له إخطار الهيئة فورا وكتابة فـي حالة وقوع حادث كيميائي.
المــادة ( ١٩ )
يلتـزم المصرح له بإخطـار الهيئة عن أي تغـييرات حدثت فـي المنشأة سواء بالبيـع أو الشـراء أو زيادة خطـوط إنتاج المـواد الكيميائية الخطرة فـي المنشـأة.
المــادة ( ٢٠ )
يجب على المصرح له باستيراد المواد الكيميائية الخطرة عبر المنافذ الحدودية نقلها إلى المكان المخصص لها، حسب التصريح الصادر لها من الهيئة فـي مدة أقصاها (7) سبعة أيـــام عمـــل مــــن تاريـــخ وصــول الشحنة، وعلى الشركة المشغلة للمنفذ البري أو البحري أو الجوي إخطار الهيئة كتابة بالمصرح لهم غير الملتزمين بالمدة المحددة، وفـي هذه الحالة يتحمل المصرح له جميع التكاليف المترتبة على إعادة تصدير الشحنة، وذلك دون الإخلال بالجزاءات المترتبة على ذلك.
المــادة ( ٢١ )
يلتزم المصرح له بالآتي:
1 – إنشــاء قاعـــدة بيانـــات موضحا فـيها كافة البيانـــات والمعلومـــات المتعلقـــة بالمادة الكيميائية الخطرة مـــن حيث النوع، والخصائص، والخـــطورة، والرقـــم الدولـــي لها، والكمية المسـتخدمــة والمخزنـــة، وتأثـيــراتها عـــلى صحــــة الإنسـان والبـيئة، وكيـفـية التعـامل معـها، وإضافة جميع تلك البيانات والمعلومات ببطاقة السلامة الكيميائية ((SDS.
2 – إعداد تقييم التأثيرات البيئية للمنشأة التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة فـي عمليات التصنيع لإنتاج المواد الكيميائية الخطرة أو تصنيع مركبات كيميائية أو منتجات تحتوي عليها، ويتضمن التقييم الآتي:
أ – التركيب الكيميائي للمادة، والمعادلة الكيميائية المستخدمة فـي التصنيع.
ب – رصــد تركيز الملوثات الكيميائية الخطــرة فـــي الأوســاط البيئيـــة (الهواء والتربة والمياه).
ج – نتائج التحليل المختبري للمواد الكيميائية المتعامل معها سواء فـي الأوساط البيئية أو المنتجات المحتوية عليها، وتكون من مختبر معتمد سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
د – نتــائج التــدقيق البـيئي لمراحل عمــلية التصــنيع.
الفصــل الرابــع
صلاحيــات الهيئــة
المــادة ( ٢٢ )
تتولى الهيئة الآتي:
١ – تصنيف المواد الكيميائية الخطرة بما يتوافق مع التصنيفات الدولية.
٢ – وضـــع أدلة إرشاديـــة لجمـــيع مراحـــل إجـــراءات تحقيــــق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية الخطرة.
3 – حصر المواد الكيميائية الخطرة والمصرح لهم.
٤ – جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة.
المــادة ( ٢٣ )
يجوز للهيئة منــح الـمـراكز البحــثية والأكـــاديـمـية والمخـتبرات المعتــمدة تـصــاريـح لاستخدام المواد الكيميائية الخطرة لأغراض البحث العلمي فقط وبكميات لا تتجاوز (50) ملليترا أو جـراما، أو بنسبـــة تركيـــز (0.005%) من مركبات المواد أو المعدات المحتوية عليها، مع الالتزام بإخطار الهيئة بذلك.
المــادة ( ٢٤ )
يجوز للهيـئة مراقبة المواد الكيمـيائية الخطرة المســتوردة والمصدرة عبر المــنافذ الحدودية ومتابعة إجــراءات الإفراج الجمركي، والتأكد من بياناتها وفحصـها وأخــذ عيــنات منــها وتحليلها ومطابقتها سواء من خـلالها أو من خـلال شــركات مؤهلة لهذه الأغراض، مع تحمل المصرح له المستورد أو المصدر كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
المــادة ( ٢٥ )
يجوز للهيئة وقف التصريح البيئي فـي الحالات الآتية:
١ – استخدام التصريح البيئي لغير الغرض المصرح له.
٢ – عدم الالتزام باشتراطات التصريح البيئي.
٣ – إحداث أي تعديل أو إتلاف فـي ملصقات حاويات المواد الكيميائية الخطرة.
المــادة ( ٢٦ )
يجوز للهيئة إلغاء التصريح البيئي فـي الحالات الآتية:
١ – فـــي حـــال حظـــرت الاتفاقيـــات والمنظمــات الدولية المعنية بإدارة المواد الكيميائية أي مادة كيميائية خطرة.
٢ – تقديم بيانات مضللة فـي أثناء تقديم طلب التصريح البيئي.
٣ – بيع التصريح البيئي أو السماح لأي مصرح له باستخدامه.
٤ – إحداث أي تعديل فـي التصريح البيئي دون الرجوع إلى الهيئة.
٥ – تضليل مأموري صفة الضبطية القضائية فـي الهيئة ببيانات غير صحيحة.
الفصل الخامس
الجزاءات الإدارية
المــادة ( ٢٧ )
يجـــوز للهيـــئة فـــرض الجـــزاءات الإداريـــة عنــد مخالفة أحكام هذه اللائحة، وذلك وفقا للملـحق رقـم (2) المرفق بهذه اللائحة، ويضاعف الجزاء عند تكرار المخالفة.
المــادة ( ٢٨ )
يلتزم المخــالف بتعــديل الوضـع لما كـان عليـه قـبل وقوع المخـالفة، مع تحمله جميع النفقات والخسائر وإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.
الملحــق رقــم ( ١ )
رسوم التصريح البيئي
| م | نوع التصريح البيئي | الرسم بالريال العماني |
| ١ | استيراد | 30 |
| ٢ | تصدير | 30 |
| ٣ | استخدام | 80 |
الملحــق رقــم ( ٢ )
الجــزاءات الإداريــة
| م | نــوع المخالفــة | الغرامـــة
(بالريال العماني) |
| ١ | استيراد أو تصدير أو استخدام المادة الكيميائية الخطرة دون الحصول على التصريح البيئي | 1000 |
| ٢ | إعادة التصدير أو عبور أو تداول أو التخلص
من المادة الكيمـيائية الخطـرة دون استيفاء الشروط التي تحددها الهيئة |
1000 |
| ٣ | عدم إنشاء قاعدة بيانات للمواد الكيميائية الخطرة | 200 |
| ٤ | عدم التنسيق مع الهيئة عند معالجة
أو التخلص من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية |
1000 |
| ٥ | عدم الالتزام بتزويد الهيئة بتقرير نصف سنوي عبر الأنظمة الإلكترونية يوضح بيانات المواد الكيميائية الخطرة المتعامل معها وفقا للنموذج المعتمد،
أو أي بيانات أخرى تطلبها الهيئة |
200 |
| ٦ | عدم إخطار الهيئة عن أي تغييرات حدثت
فـي المنشأة سواء بالبيع أو الشراء أو زيادة خطوط إنتاج المواد الكيميائية الخطرة بالمنشأة |
1000 |
| ٧ | عدم تسهيل دخول مأموري صفة الضبطية القضائية فـي الهيئة لمواقع التفتيش، أو عدم تسهيل حصولهم على السجلات الخاصة بالمواد الكيميائية الخطرة،
أو عدم تزويدهم بجميع البيانات والمعلومات، أو عدم السماح لهم بأخذ عينات وتحليلها |
1000 |
| ٨ | عدم الالتزام بتعبئة وتغليف جميع المواد الكيميائية الخطرة وفقا للشروط التي تم تحديدها
من قبل الهيئة |
500 |
| ٩ | عدم إخطار الهيئة فورا
وكتابة فـي حالة وقوع حادث كيميائي |
500 |
| ١٠ | عدم اتباع اشتراطات السلامة والحماية عند نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة حسب الاشتراطات التي تم تحديدها من قبل الهيئة | 1000 |
| ١١ | عدم الالتزام بنقل المواد الكيميائية الخطرة المستوردة عبر المنافذ الحدودية إلى المكان المخصص لها حسب التصريح الصادر لها من الهيئة فـي مدة أقصاها (7) سبعة أيام عمل من تاريخ وصول الشحنة | 1000 |
