BM
الجمعة, مايو 15, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن زواج العمانيين من أجانب

أبريل 16, 2023
في محليات
جلالة السلطان يصدر 3 مراسيم سلطانية سامية
الواتس ابالفيس بوكتويتر

العمانية- شؤون عُمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم – حفظه الله ورعاه – اليوم مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه:

مرسوم سلطاني رقم ( 23 / 2023 ) في شأن زواج العمانيين من أجانب

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 97، وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 / 2003، وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38 / 2014، وعلى المرسوم السلطاني رقم 58 / 93 بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب وإجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 37 / 2022 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

 

المادة الأولى:

يلغى المرسوم السلطاني رقم 58 /93 المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

 

المادة الثانية:

يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

 

المادة الثالثة:

توثّق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عُمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.

 

المادة الرابعة:

يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم.

 

المادة الخامسة:

على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل فيما يخصه.

المادة السادسة:

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر في: ٢٥ من رمضان سنة ١٤٤٤ هـ

الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٢٣ م

 

 

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

مركز الفلك الدولي: عيد الفطر فلكيا يوم الجمعة.. والسبت في دول أخرى تشترط الرؤية

الخبر التالي

طرح مناقصات لإنشاء 3 مستشفيات

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In