مسقط- شؤون عمانيا
أصدر معالي الفريق/ حسـن بـن محسـن الشريقــــي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا رقم 53 لسنة 223 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استنادا إلى المرسـوم السلطـاني رقـم 67/2003 بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجـلس الـتعاون لدول الخليج الـعربيـة,
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليـج العربية الصادرة بالقرار رقم 23/2005,
وإلى قـرار لجنة التعـاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية فـي اجتماعها رقم (114) المنعقـد بتاريخ 7/11/2021م,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليها، النص الآتي:
“3 – استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعرفة جمركية مخفضة وفقا لأحكام النظام (القانون) والتشريعات ذات العلاقة الصادرة فـي إطار المجلس فـي غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فـيها دون موافقة الإدارة وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب (رسوم) جمركية”.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالـثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/3/2023م.
صـدر فـي: 7 مـن شعبــــــان ١٤٤٤هـ
الموافـــــق: 28 مـن فبرايـــــر ٢٠٢٣م
