مسقط- شؤون عمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا رقم 47 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
استنادا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/2016، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2018، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٢ من رجــــــــب ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: ١٣ من فبــــرايـر ٢٠٢٣م
م. سعيـــد بن حمــود بن سعيــد المعولـــي
وزير الـنقل والاتصالات وتقنية المـعلومات
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري
المــادة ( 1 )
يستبدل بنصوص البنود (2) و(3) و(13) من الفقرة (أولا) من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، النصوص الآتية:
2 – أن يجتاز دورة تدريبية فـي مجال السياقة الآمنة من إحدى المؤسسات التدريبية المعتمدة من الوزارة.
3 – أن يكون بحالة صحية جيدة، وأن يخضع للفحص الطبي كل (2) سنتين فـي إحدى المؤسســات الصحيـة المعتمـدة فــي سلطنة عمان، وأن يقدم تقريرا طبيا يفـيد لياقته الصحية لسياقة وسيلة النقل البري.
13 – عدم مبيت المركبة خارج ساحات الإيواء أو المواقع المصرح بها.
المــادة ( 2 )
يستبدل بنص البند (9) من المادة (37) من اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، النص الآتي:
9 – أن يجتاز دورة تدريبية متصلة بالنشاط من إحدى المؤسسات التدريبية المعتمدة من الوزارة.
المــادة ( 3 )
يضاف بند جديد برقم (14) إلى المادة (20) من اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه الآتي:
14 – تركيب أنظمة تتبع فـي كل وسيلة نقل بري.
المــادة ( 4 )
يضاف بند جديد برقم (20) إلى نهاية الفقرة (أولا) من المادة (29) من اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه الآتي:
20 – الالتزام بمواعيد ومسارات نقل الشاحنات التي تحددها الوزارة على شبكة الطرق فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 5 )
تضاف مادة جديدة برقم (28 مكررا) إلى اللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصها الآتي:
المـــــادة ( 28 مكـررا )
يجب على وسائل النقل البري غير المسجلة فـي سلطنة عمان عند دخولها أو عبورها أراضي سلطنة عمان تركيب وتشغيل أنظمة تتبع – طوال فترة وجودها – وذلك من خلال الجهات المصرح لها.
المــادة ( 6 )
يضاف بند جديد برقم (61) إلى الملحق رقم (2) (قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية) المرفق باللائحة التنفـيذية لقانون النقل البري المشار إليها، نصه الآتي:
م | نــوع المخالفــة | الجــزاءات الإداريــة |
61 | العبث بأنظمة التتبع
أو إعادة تركيبها من غير الجهات المصرح لها |
غرامة مقدارها (400) أربعمائة
ريال عماني فـي المرة الأولى، وتضاعف الغرامة فـي حالة تكرار المخالفة، مع إلغاء الترخيص عند تكرارها للمرة الثالثة |