BM
الجمعة, مايو 22, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

لهذا السبب.. حكمان بالسجن والغرامة ضد مكتب استقدام الأيدي العاملة في صلالة

فبراير 14, 2023
في محليات
 حكم قضائي بالإدانة والغرامة المالية ضد متهمين في السويق.. ماذا فعلا؟
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكمين قضائيين ضد صاحب مكتب استقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، ومخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)،  قضى الحكم الأول بمعاقبته بغرامة مالية (500) ريال عماني وإلزامه بأداء مبلغ وقدره (950) ريالا عمانيا للمدعي بالحق المدني، فيما قضى الحكم الثاني بمعاقبته بالسجن عشرة أيام موقوفة النفاذ وغرامة مالية (100) مائة ريال عماني ومدنيا إلزامه بأداء مبلغ وقدره (900) ريالا عمانيا وإلزامه بالمصاريف.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من مستهلكين أثنين ضد مكتب استقدام الايدي العاملة أفادا بتعاقدهما مع صاحب المكتب لاستقدام عاملات منزل ودفعهم مبالغ مالية مقدماً قدرها (1720) ريال عماني والاتفاق وفق العقد المبرم على ضمان الخدمة وشروط ووقت محدد بين الطرفين إلا أن المكتب أخل بالاتفاق وماطل في استقدام ، ولم يلتزم بإحضار وتسليم العاملة ولا برد المبلغ للمستهلكين وبعد مماطلات عدة توجه كلا المستهلكين لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواهم مطالبين باسترداد المبالغ أو الاستبدال بعاملات أخرى أو برد المبالغ المدفوعة وعلية باشرت الإدارة على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكاوى واستدعاء صاحب المكتب الذي أخل بالاتفاقات مع المستهلكين وذلك خلال فترة الضمان مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بنص المادة (23) حيث “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وبعد جمع الاستدلالات، تم إحالة ملفي القضيتين إلى الادعاء العام الذي أحالها بدوره إلى المحكمة الابتدائية بصلالة التي قضت بالأحكام آنفة الذكر.

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

لتصبح أجنبية 100%.. “أوكيو” تبيع حصتها في “فالي عمان”

الخبر التالي

الحكم بالإدانة وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية في الرستاق

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In