مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارا وزاريا رقم 62 لسنة 2023، بإصدار لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني، وجاء فيه:
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على (1) عام واحد من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ۱۸ من رجب ١٤٤٤هـ
الموافق ٩ من فبراير ٢٠٢٣م
لائحة تنظيم ترخيص هوية المنتج الوطني
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1 – الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
2 – الوزير:
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
3 – المديرية:
المديرية العامة للصناعة فـي الوزارة.
4 – هوية المنتج الوطني:
شعار المنتجات الوطنية المعتمد لدى وزارة التجارة والصناعة وترويــج الاستثمــار، الذي يمنح للمرخص له.
5 – المرخص له:
الشخص الحاصل على الترخيص.
6 – الترخيص:
الموافقة الصادرة من المديرية لاستخدام هوية المنتج الوطني.
المــادة ( ٢ )
لا يجوز استخدام هوية المنتج الوطني إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه اللائحة.
المــادة ( ٣ )
يقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد استيفاء الشروط والمستندات الآتية:
1 – تحديد اسم المنتج.
2 – تحقيق نسبة محتوى محلي بما لا يقل عن (20%) عشرين بالمائة.
3 – الترخيص الصناعي أو الحرفـي لمقدم الطلب، ساري المفعول.
4 – أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 4 )
يجب على المديرية البت فـي طلب الترخيص خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفائه كافة الشروط والمستندات المطلوبة، ويجوز لها الاستعانة بأي جهة أخرى لفحص طلب الترخيص.
المــادة ( 5 )
يصدر الترخيص من الدائرة المختصة، وتكون مدته (3) ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.
المــادة ( 6 )
يجــب علـــى المديريـــة إخطـــار طالـــب الترخيــص فـي حال رفض طلبه بأي وسيلة يتحقق بها العلم، على أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 7 )
يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره، ويجب البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفضه، ويجوز تقديم طلب ترخيص جديد بعد مضي (1) عام واحد من تاريخ رفض الطلب.
المــادة ( 8 )
يكون احتساب نسبة المحتوى المحلي لغرض الموافقة على طلب الترخيص، وفقا للآتي:
سعر المنتج تسليم باب المصنع – قيمة المواد غير ذات المنشأ * ١٠٠
سعر المنتج تسليم باب المصنع
المــادة ( 9 )
يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الآتية على المخالفـين لأحكام هذه اللائحة:
1 – الإنذار.
2 – غرامة إدارية لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني.
3 – وقف الترخيص لمدة لا تزيد على (1) عام واحد.
4 – إلغاء الترخيص.
المــادة ( 10 )
يجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (9) من هذه اللائحة أن يتظلم للوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، وعلى الوزير البت فـيـــه خـــلال (30) ثلاثـــين يومــا مــن تاريـــخ تقديمـــه، ويعتــبر مرور هذه المدة دون البت فـي التظلم بمثابة رفضه.
