مسقط- شؤون عمانية
أصدرت هيئـــة الطيــران المدنـــي قرارا رقـــم ١١٦/2023 بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون الطيران المدني.
استنادا إلى نظام هيئة الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43/2013، وإلى قانون الطيـران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم 44/ن/2007، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة الطيران المدني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون الطيران المدني، المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يصدر رئيس مجلــس إدارة هيئة الطيران المدني القرارات والنظم اللازمـــة لتنفـيــذ أحكـــام هذه اللائحة.
المـــادة الثالثـــة
يلغـى القـــرار الـــوزاري رقم 44/ن/2007 المشار إليـــه، فـيما عـدا البــــاب الثالث عشـــر المتعلـــق برسـوم الطيــران والملاحــة الجويــــة وخدمـــات الأرصـــاد الجوية، كما يلغــــى كـــل مـــا يخالــــف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المـــادة الرابعـة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: ٧ مـن رجــــــــــــــب ١٤٤٤هـ
الموافــــق: ٢٩ مــن ينايـــــــــــر ٢٠٢٣م
م. سعيــد بـن حمــود بن سعيــد المعــولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلـس إدارة هيئة الطيران المدني
اللائحـة التنفـيذيـة لقانـون الطيـران المدنـي
الفصــل الأول
تعريفــات وأحكــام عامــة
المــادة ( 1)
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون الطيران المدني المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الهيئـــة:
هيئة الطيران المدني.
الرئيــس:
رئيس الهيئة.
القانــون:
قانون الطيران المدني.
مشغـل المطـار:
أي شخص معنوي يتولى تشغيل وإدارة المطار بذاته أو بواسطة تابعيه.
وحدة التحقيق:
التقسيم الإداري المختص بالتحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران.
المــادة ( 2 )
تتولـــى الهيئـــة إصدار النظــم المتعلقــة بتعريــف المصطلحـــات فـي مجــــال الطيــــران المدنــــي طبقا للملاحق الأساسية للمنظمة.
ويعتمد رئيس الهيئة النظم وفقا لمعاهدة شيكاغو وأي معاهدات أخرى خاصة بالنقل الجوي.
المــادة ( 3 )
تسري أحكام هذه اللائحة على الآتي:
الأنشطــة ذات الصلـــة بكافـة المجالات التي تتعلــــق بالطائـــرات والمطارات ومشغلــــي الطائرات وخدمات الملاحة الجوية ومؤسسات صيانة الطائرات ومؤسسات التصميم والتصنيــــع ومؤسســـــات التدريــــب وأي مؤسسات تقدم خدمــــات متصلـــة بالطــيران فـي سلطنة عمان.
الأنشطـــــة ذات الصلــــة بكافــة المجالات التـــي تتعلق بالطائـــرات الأجنبيـــة المسجلــــة فـي سلطنـة عـمان والعاملــة فـي أو فــــوق المناطق البرية أو الميـــاه الإقليميـــة لسلطنـــة عمان، والعاملين على تلك الطائرات.
المــادة ( 4 )
تطبق قواعد الجو – وفقا للملحق رقــــم (2) مـــن اتفاقيــة شيكاغـــــو – علــى المجــــال الجــــوي فـي أعالي البحـار دون استثنـاء.
المــادة ( 5 )
يجب على مالك أو مشغل المطار عند إنشاء مطار جديد أو تعديــل مطار قائم القيام بدراسة تقييم الآثار البيئية لذلك، لضمان حماية البيئة.
الفصـــل الثانــي
السلطــة المختصــة
المــادة ( 6 )
تحدد ضوابط إسناد الهيئة أيا من مهامها للغير وفقا للمادة (5) من القانون على النحو الآتي:
فـي حال الإسناد لمنظمة دولية أو إقليمية:
يجب أن تكون المنظمة معترفا بها دوليا، ومختصة بالمهام التي تسند إليها.
يجب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية فـي سلطنة عمان قبل منح الإسناد.
فـي حال الإسناد للمؤسسات والأفراد:
يجب أن يكون المراد تفويضه من ذوي الخبرة والاختصاص.
يجب استيفاء البراءة الأمنية للأفراد قبل الإسناد.
المــادة ( 7 )
تضع الهيئة برنامجا وطنيا لأمن الطيران المدني يهدف إلى:
الوفاء بالالتزامات الواردة فـي معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن أمن الطيران، وكــــــذلك الاتفاقيـــــات والمعاهـــدات الدوليـــة الأخـــرى المتعلقـة بأمن الطيـــران المدنــي والتي تكون سلطنة عمان طرفا فـيها.
المحافظـــة علـــى سلامـــة الركــــاب وطاقــم الطائـــرة وموظفـــي الخدمـــات الأرضيـــة والجمهور، وحمايتهم من أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد الطيران المدني.
المــادة ( 8 )
تضع الهيئة القواعد الكفـيلة بضمان الآتي:
أن يكــــون تصميـــــم وتصنيع محركات ومراوح وأجزاء ومعدات الطائـــرة متوافقــا مع متطلبات حماية البيئة الواردة فـي الملحق (16) السادس عشر من معاهدة شيكاغو.
تلبية المتطلبات والالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة فـي مجال الطيران المدني.
إدارة السلامة فـي مجال الطيران بما يتوافق والمتطلبات والالتزامات الدولية.
جمع وتحليل وحفظ بيانات ومعلومات سلامة الطيران فـي سلطنة عمان.
هـ – تبادل معلومات سلامة الطيران فـي سلطنة عمان، مع الدول والمنظمات ذات الصلة.
و – حماية بيانات ومعلومات سلامة الطيران ومصادرها.
المــادة ( 9 )
يجب على الهيئة إعداد خطة للملاحة الجوية وتحديثها وفقا للمتطلبات والالتزامات الدولية، مع مراعاة الآتي:
أن تتضمـــن الخطـــة تحديــــد أولويــــات تقديـــم وتطوير خدمــــات الملاحـــة الجويـــــة فـي سلطنة عمان بما يتوافق مع التوجه العالمي.
وضع القواعد الكفـيلة بإلزام مقدمي الخدمات الجوية ذات الصلة فـي سلطنة عمان بالخطة، ومراقبة أدائهم.
المــادة ( 10 )
تضع الهيئة البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتتولى متابعة تنفـيذه، ويهدف البرنامج إلى:
الوفاء بالالتزامات الواردة فـي معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن تسهيلات النقل الجوي.
تسهيـــل حركــة الطائـــرات والركاب وأعضــاء الطاقــم والأمتعــة والبضائــع والبريـــد والمؤن وغيرها.
الفصـــل الثالـــث
قواعــــد الجــــو
المــادة ( 11 )
يصــــدر الرئيـــس قـــرارا بتشكيل اللجنة الوطنيـــة لتخطيـــط المجال الجــوي برئاســة ممثــل عن الهيئة لا تقل درجته الوظيفـية عن مدير عام، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
وزارة الخارجية.
سلاح الجو السلطاني العماني.
ويجوز للجنة الاستعانة بممثلين عن جهات أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المــادة ( 12 )
تختص اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجوي بالآتي:
تحديد الطرق والممرات الجوية المشار إليها فـي المادة (12) من القانون.
تصنيف المجال الجوي وتقديم التوصيات إلى الهيئة.
تقديم أو تعديل أو سحب المجال الجوي.
تخصيــــص خدمـــات الحركــــة الجوية المقدمة أو المراد تقديمها داخـل المجال الجوي أو فـي المطارات.
هـ – التأكد من صلاحية الهياكل المستخدمة للمجال الجوي وخدمات الحركة الجوية المرتبطـــة بهـــا المقدمــــة فـي هذه الهياكــــل على النحو المحــدد فـي الخطــة الرئيسيـــة الوطنية للمجال الجوي (NAMP).
و – إدخال أو تعديل أو سحب أي من أنظمة الاتصالات، والملاحة، والاستطلاع (CNS)، أو إدارة الحركة الجوية (ATM).
ز – أي مهام أخرى توكل إليها فـيما يتعلق بالمجال الجوي لإقليم سلطنة عمان.
المــادة ( 13 )
تقوم الهيئة، بتقديم الاقتراحات إلى اللجنة الوطنية لتخطيط المجال الجــوي، بتحديـد ونشر، وتصنيف وتسمية المجال الجوي على النحو الآتي:
محيط مطارات سلطنة عمان التي يتم توفـير خدمات الحركة الجوية لها.
الطرق الجوية والمطارات للطائرات التي تقلع أو تهبط أو تعبر مجال سلطنة عمان الجوي، أو تقوم برحلات بين مطارات سلطنة عمان، والتي يتم فـيها توفـير خدمات الحركة الجوية.
المناطـــــق المحظــــورة أو المقيـــدة أو الخطـــرة، وتحديد شـــروط عمليــات هــذه المناطـــق بالاشتراك مع الجهات المعنية.
المــادة ( 14 )
يجب على السلطة المختصة عند تأدية مهامها بتنظيم واعتماد ومراقبة خدمات الملاحة الجوية الالتزام بالآتي:
وضع حسابات وسجلات وتقارير مستقلة لبنود الميزانية المتعلقة بالملاحة الجوية.
وضع ضوابط إدارية لتطبيق سياسات وإجراءات خدمات الملاحة الجوية.
وضع آليات تمويل خدمات الملاحة الجوية، وضمان مراقبتها.
ضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الفصل الوظيفـي بين توفـير خدمات الملاحة الجوية والوظائف الأخرى، وذلك من خلال إيجاد وسائل إبلاغ وآليات مساءلة.
الفصـــل الرابـــع
المطـــارات وحقــوق الارتفــاق الجويــة
المــادة ( 15 )
يقدم طلب الحصول على موافقة إنشاء المطارات وأراضي النزول والمهابط العمودية والبرمائية ومرفقاتها إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به البيانات والمعلومات والمستندات الآتية:
خارطة مساحية معدة وفقا لمعايير الخرائط، ومستوفـية متطلبات الأمن والسلامة حســـب نظـــم الطيـــران المدنـــي المعمول بها فـي هــــذا الشأن، ومعتمـــدة مـــن الجهــــة المختصة.
بيان بأنواع الطائرات التي ستستخدم فـي المطار.
المــادة ( 16 )
يقـدم طـلب الحصــول على ترخيــص تشغيـل المطـــار وأراضـي النـــزول والمهابـــط العموديــــة والبرمائية إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد الرسوم المقررة، مرفقا به البيانات والمعلومات والمستندات الآتية:
خطة سلامة عمليات المطار.
برنامج أمن المطارات.
خطة طوارئ المطار.
أي مستندات أو بيانات أو معلومات منصوص عليها بنظم الطيران المدني المعمول بها فـي هذا الشأن.
على أن يقدم طلب تشغيل المطار وأراضي النزول والمهابط العمودية والبرمائية أو تجديد التشغيل إلى الهيئة قبل (90) تسعين يوما من التاريخ المحدد للتشغيل أو من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة التشغيل.
المــادة ( 17 )
يصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وفحص طلبات الحصول على الموافقات المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة، ويجب على اللجنة دراسة الطلبات ورفع التوصيات إلى الرئيس خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفـيا المستندات المطلوبة.
المــادة ( 18 )
يجب على الرئيس البت فـي الطلبات المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ رفع توصية اللجنة الفنية، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب، وفـي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.
المــادة ( 19 )
يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى الرئيس من القرارات الصادرة فـي الطلبات المنصوص عليها فـي المادة (15) من هذه اللائحة خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو مضي مدة (15) الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فـي المادة (18) من هذه اللائحة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.
المــادة ( 20 )
يجــوز للهيئــة تعليـــق أو إلغاء ترخيص مشغـــل المطـــار، فـي حال انتهــــاك أي مـــن شـــروط الترخيص، أو لأي أسباب تتعلق بأمن الطيران المدني أو سلامة العمليات.
ويجوز إعادة ترخيص مشغل المطار إلى المرخص له فـي حال تأكدت الهيئة من أن مشغل المطار قد اتخذ الإجراءات اللازمة لتلافـي الأسباب التي أدت إلى تعليق أو إلغاء أو سحب ترخيص مشغل المطار.
المــادة ( 21 )
يكـــون مشغـــل المطار مســؤولا أمـــام الهيئــة عــن جميع العمليات التشغيلية لمنشــآت المطــار، وضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية، وتخضع هذه العمليات للتدقيق والرقابة من قبل الهيئة.
ويجب على المشغل التعاون مع موظفـي الهيئة وتمكينهم من فحص الوثائق والسجلات الخاصة بالمطار.
المــادة ( 22 )
يجب على الهيئة فـي سبيل استخدام وتسجيل وترخيص وتفتيش وإدارة المطارات، القيام بالآتي:
وضع شروط لمنع التداخل بين المطارات ومرافق الطيران المدني الأخرى.
إصدار الموافقات فـيمــا يتعلـــق بتحديد أي بنية تحتية للملاحة الجوية غيـــر واقعـــة فـي المطار.
الموافقة على العمليات فـي المطارات.
الدخول إلى المطارات أو الأماكن الأخــــرى التي تهبط فـيهــــا الطائرات أو الوصـــول إلى مصانع الطائرات المدنية لأغراض التفتيش على الأعمال المنفذة فـيها.
هـ – تنظيم العوائق المحيطة بالمطارات، وتحديد الارتفاعات والمسافات المسموح بها حسب اللوائح أو النظم لحماية الطرق والممرات الجوية وإجراءات الطيران والحفاظ على كفاءة وجودة الأنظمة والمساعدات الملاحية من أي تدخلات أو تأثيرات.
و – وضـع ضوابـط لاستخدامـــات الأراضـــي والمبانــي والأضـــواء فـي المناطــــق المجـــاورة للمطارات.
ز – تحديــــد السجــلات أو المستنــــدات التــي يتعـــــين حفظهــــــا فـــــي المطــــارات المرخصـــــة، والطريقة التي يجب حفظها بها.
المــادة ( 23 )
تشكل لجنة برئاسة الرئيس أو من يفوضه – على ألا تقل درجته الوظيفـية عن مدير عام – لدراسة ومعالجة كافة المسائل المتعلقة باستعمالات الأراضي المجاورة للمطارات والطيران ومن ذلك إشكاليات الضوضاء والعوائق.
المــادة ( 24 )
يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لإقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع داخل مساحات أسطح الحد من العوائق المحددة طبقا لنظم الهيئة قصد التأكد من أن:
الارتفاع المقترح لا يمثل عائقا يمس سلامة الملاحة الجوية.
إنشاء العائق لا يتسبب فـي جلب الأحياء البرية، وذلك فـي دائرة قطرها (13 كم) من المطار.
الأضواء الخارجية للعائق أو المنارات الضوئية لا تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.
المــادة ( 25 )
يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لإقامة المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائية وأبراج الاتصالات والمنارات الضوئية وأي عائق يقع خارج مساحات أسطح الحد من العوائق، ويزيد ارتفاعه على (60) مترا من مستوى سطح الأرض.
المــادة ( 26 )
يجوز للهيئة فرض تركيب مساعدات بصرية على المباني والمنشآت والمصانع ومد الخطوط الكهربائيـــة وأبــــراج الاتصــــالات والمنارات الضوئيــــة داخـــل وخارج مساحـــات أسطـــح الحـــد من العوائــق حفاظـــا على سلامـــة الملاحة الجوية طبقا لنظم الطيران المدني المعمول بها فـي هذا الشأن.
المــادة ( 27 )
يلتـــزم مــالك المنشـــأة المجـــاورة للمطارات بعدم إقامـــة منشـــآت أو مبـــان أو رفـع أي رافعـات أو معدات أخرى إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
المــادة ( 28 )
تحدد إحرامات أجهزة المساعدات الملاحية طبقا لنظم الطيران المدني المعمول بها فـي هذا الشأن، وحسب الملحق العاشر من معاهدة شيكاغو.
المــادة ( 29 )
يحظر إقامة أي مبان أو منشآت ثابتة أو متحركة على الأراضي الواقعة فـي محيط إحرامات أجهزة المساعدات الملاحية إلا بموافقة الهيئة.
المــادة ( 30 )
يجب على مشغل المطار التنسيق مع السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أو منع إقامة مستودعات النفايات أو أي مصادر أخرى تجذب الأحياء البرية إلى المطارات أو المنطقة المجاورة لها، وفـي حالة تعذر إزالة المواقع الحالية، يجب على مشغل المطار أن يضمن تقييم أي خطر على الطائرات تشكله هذه المواقع وخفضها إلى أدنى حد معقول عمليا.
المــادة ( 31 )
يصدر مشغل المطار قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة مخاطر الأحياء البرية داخل المطار أو المناطق المجاورة له برئاسته، وعضوية ممثل من كل من: السلطة المختصة، والجهات الحكومية المعنية، والشركاء العاملين فـي المطار، وترفع هذه اللجنة تقاريرها لرئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الفصـــل الخامــــس
العمليــات الجويـــة وصلاحيــة الطائــرات
المــادة ( 32 )
تتولى الهيئة إصدار النظم المحددة للشروط والإجراءات الخاصة بتسجيل الطائرات وشهادة التسجيل وعلامات التسجيل وإلغاء تسجيل الطائرات.
المــادة ( 33 )
لا يجــوز لأي طائــرة وطنيـــة مدنية أن تحلـــق أو تطير فـي إقلــيم سلطنــة عمــان إلا بعــد التسجيل فـي السجل الوطني، وحصولها على علامة تسجيل وطنية واضحة.
المــادة ( 34 )
لا يجـــــوز لأي طائـــرة أن تعمــــل فـي إقليــــم سلطنـــة عمـــان إلا بعـد الحصــول علـى ترخيـــص أو تصريح بحسب الأحوال.
المــادة ( 35 )
تمنح الهيئة التراخيص للطائرات التي تسمح لمستثمرها القيام بعمليات جوية حسب النظم المعمول بها فـي الهيئة، وفقا للآتي:
ترخيص دائم إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها سلطنة عمان أو دولة مستثمر الطائرة أو اتفاقية نقل جوي ثنائية لتنظيم النقل الجوي.
ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على (1) عام واحد فـي غير الحالتين المشار إليهما فـي البند (أ) من هذه المادة.
ويجوز تجديد هذا الترخيص المؤقت لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.
المــادة ( 36 )
يجوز للهيئة التصريح للطائرات بالطيران فـي إقليم سلطنة عمان لمرة واحدة فقط.
المــادة ( 37 )
يحظر التصرف فـي الترخيص أو التصريح بأي نوع من أنواع التصرفات.
المــادة ( 38 )
يجب على مشغل الطائرة أن يؤمن على الطائرة وطاقم الطائرة والركاب والأشخاص والممتلكات على سطح الأرض وفقا للقواعد المعمول بها فـي هذا الشأن.
المــادة ( 39 )
يجوز للهيئة إعفاء الطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار التي تستخدم فـي التجارب الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر، من الشروط الموضحة فـي النظم عدا شرط التأمين.
المــادة ( 40 )
يلتزم قائد الطائرة بالآتي:
التأكد قبل الإقلاع من سلامة وصلاحية الطائرة ومعداتها وأجهزتها، والتحقق من اكتمال وسريان كافة الوثائق الخاصة بها والملزم بحملها على الطائرة.
مراقبة الحمولة من حيث وزنها وطريقة رصها فـي الطائرة، والحصول على كافة معلومات الطيران اللازمة لسلامة الرحلة الجوية.
ضمان القيام بفحص ما قبل الرحلة لتأمين سلامة العمليات للطائرة وسلامة وأمن الركاب طوال وقت الرحلة.
إيداع نسخة من خطة الطيران اللازمة للرحلة لدى الهيئة، وضمان أن كافة الإجراءات التشغيلية وقوائم الفحص قد تمت وفقا لدليل العمليات.
هـ – مراعاة الأصول والقواعد الفنية المتبعة وتعليمات برج المراقبة الجوية وإشارات وأنوار الملاحة الجوية عند الإقلاع والهبوط.
و – التأكد من عدم تعطيل مسجل بيانات الرحلة أو إغلاقه أو مسح بياناته فـي أثناء الرحلة أو بعدها، وعدم تعطيل مسجل الصوت بالمقصورة أو إغلاقه، وعدم السماح بمسح البيانات يدويا فـي أثناء الرحلة أو بعدها، والتأكد من وضع مفتاح محدد موقع الطوارئ فـي وضعه الصحيح.
ز – التأكد من أن كافة المسافرين قد تم إرشادهم بمواقع ومخارج الطوارئ، ومواقع وكيفـية استخدام معدات الطوارئ والسلامة.
ح – ضبط الأحوال المدنية وتسجيل حالات الولادة والوفاة التي تقع فـي أثناء الرحلة، على أن يسلم الوثائق الخاصة بذلك أقرب سفارة أو قنصلية لسلطنة عمان عند وصوله أول محطة لتسجيلها وقيدها فـي السجلات المدنية.
ط – إعداد تقارير بالوقائع التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية تقتضيها ظروف تأمين سلامة الرحلة.
المــادة ( 41 )
يكون لقائد الطائرة الصلاحيات الآتية:
تأجيل الرحلة أو إلغاؤها إذا تبين وجود أي خطر يهدد أمن وسلامة الرحلة.
عــــدم السمــــاح لأي شخص بالصعــود إلى الطائـــرة إذا تبين أنه فـي حالة سكــر بـــين، أو تحت تأثير مؤثرات عقلية من شأنها المساس بسلامة الطائرة أو ركابها.
قبول أو رفض قيادة أي طائرة بها أعطال تسمح بها قائمة الحد الأدنى للمعدات (MEL) أو قائمة الانحرافات والتشكيلات (CDL)، أو نقل تلك الطائرة لأغراض الصيانة.
إصدار الأوامر اللازمة لضمان سلامة الطائرة وما تحمله من ركاب وممتلكات.
هـ – عدم التقيد بالقواعد والإجراءات التشغيلية فـي حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية تقتضيها ظروف تأمين سلامة الرحلة.
و – إلقاء بعض البضائع والتخلص من جزء من الوقود فـي أثناء الطيران عند الضرورة للحفاظ على سلامة الطائرة.
ز – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفـيذ عقود النقل وإيصال البضائع إلى المكان المرسلة إليه عند استحالة الحصول على التعليمات من المستثمر، أو فـي حالة عدم وجود ممثل له، متى كان ذلك ضروريا لإتمام الرحلة.
المــادة ( 42 )
تقبل سلطنة عمان كافة الاتفاقيات الثنائية التي تعقد بينها وبين دول أخرى أطراف فـي المنظمة وفقا لإجراءات المادة (83) من معاهدة شيكاغو، فـيما يتعلق بنقل كل أو بعض المهام والواجبات بين الدول الأعضاء، وذلك بالاتفاق مع هذه الدول وفقا لما تحدده النظم والمتطلبات الدولية.
المــادة ( 43 )
يجــــوز للهيئــــة بالاتفـــاق مــع دول أخــرى طـــرف فـي المنظمـــة، طبقـــا للمــــادة (83) مكــــــررا من معاهدة شيكاغو، قبول كــل أو جـــزء من المـــهام والواجبـــات المحــــددة فـي المــــواد (12) و(30) و(31) و(32/أ) مـن معاهــدة شيكاغـــو كدولــــة تسجيل فـيما يتعلـــق بطائــــرات تلك الدول التي يستخدمها مشغل عماني.
المــادة ( 44 )
يجب على الهيئة تسجيل الاتفاق فـي مجلس المنظمة والإعلان عنه عملا بنص المادة (83) مكررا من معاهدة شيكاغو فـي حالة نقل بعض المهام والواجبات بالاتفاق بين الهيئة ودول أخرى طرف فـي المنظمة، وفقا للمادتين (42) و(43) من هذه اللائحة، ولا يسري أثر الاتفاق بالنسبة للدول الأخرى الأطراف فـي المنظمة قبل ذلك.
المــادة ( 45 )
يكون اعتماد الشركات المختصة فـي مجال حمل أو نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال وفقا للنظم التي تضعها الهيئة.
الفصـــل الســـادس
الأرصـــاد الجويـــة
المــادة ( 46 )
تعــد التنبـــؤات والتحذيرات والتقارير الأرصادية الصادرة من الهيئــة هي المصــدر الرسمــي الوحيد لتلك البيانات والمعلومات.
المــادة ( 47 )
يحظـر على جميع وسائل الإعــلام نشـــر أي معلومات أو بيانات للأرصاد الجوية غيــر تــلك التي تم الحصول عليها من الهيئة.
المــادة ( 48 )
لا يجـــوز ممارســـة أي عمــل يتعلق بأنشطة خدمـــات الأرصـــاد الجوية فـي سلطنـة عمــان كتركيب محطة أرصاد جوية أو تقديم خدمات أرصاد جوية، أو القيام بأنشطة التدريب الخاصة بالأرصاد الجوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الهيئة.
المــادة ( 49 )
يحظر استخدام البيانات أو المعلومات الأرصادية التي تم الحصول عليها من السلطة المختصة لغير الأغراض المرخص بها، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة.
المــادة ( 50 )
يحظر على المرخص له بأنشطة خدمات الأرصاد الجوية، وغيره من الأشخاص الآتي:
تبـــادل المعلومـــات والبيانــــات مع أي جهــة محليـــة أو إقليميـــة أو دوليـــة، ويستثنـــى من ذلك المعلومات والبيانات المنشورة من السلطة المختصة.
نشـر أو بث معلومـــات أو بيانــات أو تنبيهـــات أو تحذيـــرات خاصة بالأرصـــاد الجويـــة تكون خادعة أو مضللة.
المــادة ( 51 )
يحظر المساس أو العبث بمعدات وأجهزة الرصد والاستشعار عن بعد أو نقلها، كما يحظر التعدي على محطات الرصد وما فـي حكمها، وإحرامات محطات الرصد الجوي.
الفصـــل السابـــع
تنظيــم النقــل الجــوي التجــاري
المــادة ( 52 )
تعمــل الهيئــة علـى نشــر قواعـــد التنظيـــم الاقتصادي المتعلقــة بالنقل الجــوي التجــاري والطيــران العــام وقواعــد حمايــة حقوق المسافريـــن، ومتابعــة تنفـيذها وتعديلها لمواجهة الاحتياجات والمقتضيات الفعلية للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية، والمتغيرات المختلفة فـي الطلب على خدمات النقل الجوي.
ويجب على المشغلين الجويين العاملين فـي سلطنة عمان الالتزام بكافة الأحكام الواردة فـي تلك القواعد.
المــادة ( 53 )
دون الإخلال بحكم المادة (٣٣) من القانون، يجوز للهيئة الترخيص لمؤسسات النقل الجوي الوطنية باستغلال حقوق النقل الجوي التجاري وفقا لما تقرره قواعد التنظيم الاقتصادي.
المــادة ( 54 )
تتولى السلطة المختصة الإشــراف على نشاط النقــل الجـــوي التجــاري الـــذي تقــوم بـــه مؤسسات الطيــران الوطنية والأجنبية، وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقــة علــى تعديــل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل الرحلات، وفقا لما تقرره قواعد التنظيم الاقتصادي.
المــادة ( 55 )
تتولى السلطة المختصة مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به مؤسسات الطيران الوطنية والأجنبية عند تشغيلها فـي سلطنة عمان، وتنفـيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة أو بموجب تصاريح التشغيل الصادرة لها بهذا الخصوص.
المــادة ( 56 )
يجـــب علــى مؤسسـات النقــل الجــوي الوطنيـــة التنسيـــق مـع الهيئـــة عند إجــراء المباحثـــات مع مؤسســـات النقــل الأجنبيــة لإبـــرام عقود أو إجـراء ترتيبــات تتعلـــق بالاستثمــار المشتــرك أو الاتفاقيات التجارية الأخـــرى، وللسلطــة المختصة اعتماد ومراقبة الأسعار المرتبطة بخدمات النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، وإصدار الأوامـــر المتعلقــة بذلك.
المــادة ( 57 )
يشترط للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه داخل سلطنة عمان تقديم طلب إلى الهيئة، وسداد الرسوم المقررة لذلك، واستيفاء الشروط الآتية:
أولا: الشروط العامة:
أن يستهدف النشاط المطلوب ترخيصه تحقيق مصلحة اقتصادية لسلطنة عمان.
أن يتخذ المشروع شكل شركة تجارية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات التجارية.
تقديم دراسة فنية وجدوى اقتصادية تتضمن العناصر الداعمة لنجاح المشروع اقتصاديا وضمان سلامة تشغيله فنيا.
تحديد أهداف الشركة وعقد التأسيس ومجال عملها.
هـ – بيــــان حجــــم أسطول الطائرات ونوعها التي تزمــع امتلاكهـــا أو استئجـــارها على ألا يقل عن طائرتين، وفـي حالة الاستئجار مع الطاقم يسمح بذلك لمـــدة أقصاها عام واحد من تاريخ عقد الاستئجار مع تقديم عقود الإيجار، على أن يتم تسجيل الطائرات فـي سلطنة عمان بعد مضي هذه المدة.
و – تقديم الخطة التشغيلية للخطوط المراد التشغيل إليها، على أن تتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالحركة المتوقعة خلال العام الأول، وعلى الأخص:
معدل الرحلات الأسبوعي لكل خط.
نوع سعة الطائرات المزمع استخدامها.
متوسط معامل الحمولة المتوقع خلال العام الأول لكل خط.
ز – تقديم الخطة التسويقية للمدن التي يشملها نشاط الشركة.
ثانيا: الشروط الفنية:
تقديم الوثائق التي تبين نوع الطائرات ومواصفاتها الفنية وأدواتها وأجهزة الاتصالات والملاحة الخاصة بها، والدليل الخاص بكل طائرة، على أن يكون صادرا ومعتمدا من دولة صنع الطائرة.
تقديم بيان يثبت إجراءات الصيانة وفحص الطائرات والمعدات ذات الصلة.
تقديم بيان بالسيرة الذاتية لأعضاء الطاقم بما فـي ذلك الشهادات والمؤهلات والإجازات والشهادات الطبية.
تقديم خطة تدريب وتأهيل الطاقم والموظفـين الأرضيين.
هـ – تقديم بيان بالتسهيلات والمعدات الأرضية المتوفرة.
و – تقديم برنامج عن المراقبة التشغيلية ووسائل الإشراف المستخدمة.
ثالثا: الشروط المالية:
أن تقوم خطة المشروع على أساس تملكه لما لا يقل عن نسبة (٢٥٪) خمسة وعشرين فـي المائة من أصول الشركة التي يستخدمها خلال (5) الخمسة أعــــوام الأولـــى من بدء التشغيل.
أن يتناسب رأس مال المشروع مع حجم أغراضه وطبيعة نشاطه وخطط التشغيل وخطة تملكه للطائرات والمعدات، وأن تحقق خطة تمويله طبقا للدراسات الاقتصادية التوازن بين رأس المال والقروض والالتزامات التي يتحملها المشروع.
يجب أن يكون رأس المال المصدر للنشاط المطلوب على النحو الآتي:
نشاط نقل المسافرين المنتظم الدولي: لا يقل عن (5.000.000) خمسة ملايين ريال عماني.
نشـــــاط نقـــــل المسافريــــن غيــــر المنتظــــم الدولــــي: لا يقــــل عــــن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عماني.
نشاط نقل الشحن الجوي الدولي: لا يقل عن (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال عماني.
نشاط النقـل الجوي حتــــى (٢٠ ) راكبـــا: لا يقـــل عـــن (1.500.000) مليــــون وخمسمائة ألف ريال عماني.
نشاط الطائرات العمودية: لا يقل عن (50.000) خمسين ألف ريال عماني.
باقي الأنشطة الأخرى مثل البالون والرياضات الجوية والأنشطة المماثلة التي تدخـــــل فـي إطــــار الأنشطـــة السياحيــة: لا يقــل عـــن (25.000) خمســــة وعشرين ألف ريال عماني.
تقديم قائمة الأرباح والخسائر المتوقعة لأول عامين من التشغيل.
هـ – تقديم الميزانية العمومية المتوقعة لأول عامين من التشغيل.
و – تقديم ما يثبت قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية والتكاليف المتوقعة للأشهر الثلاثة الأولى من التشغيل مثل الوقود، والرواتب، والإيجار، وتكاليف رسوم المطارات، والصيانة، والمناوبة.
ز – الإفصاح عن البيانات المالية للشركة فـي نهاية كل عام من خلال نشرها فـي أي صحيفة من الصحف المحلية.
المــادة ( 58 )
يجوز للهيئة إلغاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري عند مخالفة المرخـص لـه لأحكــام القانـــون واللائحــــة والقرارات الصادرة تنفـيذا لـــه، والنظــم وقواعـــد التنظيم الاقتصادي.
الفصــــل الثامـــــن
حـالات الإعفـاء مـن رسـوم الطيـران المدنـي
المــادة ( 59 )
تعفى من رسوم الطيران المدني الطائرات الآتية:
طائرات سلطنة عمان التي لا تعمل فـي المجال التجاري.
طائرات المنظمات الدولية والإقليمية التي تكون سلطنة عمان عضوا فـيها.
الطائرات المستخدمة دون مقابل فـي الإسعاف والبحث والإنقاذ، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.
أي طائرات أخرى تقرر الهيئة إعفاءها من الرسوم كليا أو جزئيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بعد أخذ موافقة وزارة المالية.
كما يجوز للهيئة إعفاء الطائرات غير التجارية للدول التي تعامل سلطنة عمان بالمثل.
الفصــل التاســـع
التحقيــق فـي حــوادث ووقائـع الطيـران
المــادة ( 60 )
وحدة التحقيق هي الجهة المختصة بتلقي بلاغات حوادث أو وقائع الطيران، وعلى السلطة المختصة والجهــات المعنية إبلاغ سلطة التحقيق بوقـــوع الحادث أو الواقعـــة فـــورا وبـــدون تأخير بكل طرق الإبلاغ الممكنة.
المــادة ( 61 )
رئيس وحدة التحقيــق هــو المسؤول والمفــوض بتشكيل فريق التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران، ويقوم بتحديد المحقق المسؤول عن إجراء التحقيق واعتماد تقاريره.
المــادة ( 62 )
وحدة التحقيق هي الجهة المسؤولة عن موقع الحادث أو الواقعة، وعلى جميع الجهات المعنية التنسيق مع وحدة التحقيق قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء قد يؤثر على موقع الحادث أو الطائرة أو حطامها أو محتوياتها بما فـي ذلك موقع الحادث، وعلى الجهات المعنية التعـــاون مـــع وحــدة التحقيــق لوصــول فريـــق التحقيق دون إعاقـــة أو تأخيــر، والتحفـظ على كل الأدلة والمواد ذات الصلة بما فـي ذلك مسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية.
وتستثنى من ذلك القرارات والإجراءات المتعلقة بإنقاذ الأرواح والممتلكات وسلامة التشغيل، على أن يتم إخطار وحدة التحقيق بالقرار أو الإجراء المتخذ وأسبابه على الفور.
المــادة ( 63 )
يجب على وحدة التحقيق – عند القيام بالتحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران – إعداد تقريــــر بالأسبــــاب والعوامــــل المساهمـــة التــــي أدت إلى وقــــــــوع الحــادث أو الواقعـــــة، ورفعــــــه إلى الجهات المعنية مشفوعا بتوصياتها بشأنه.
المــادة ( 64 )
يهدف التحقيق فـي حوادث أو وقائع الطيران الذي تجريه وحدة التحقيق إلى رفع مستوى سلامة الطيران، ومنع وقوع الحوادث والوقائع، وليس إلقاء اللوم أو تحميل المسؤولية، ويخضــــع التحقيــــق لأحكـــام الملحـــق رقــــم (13) مـــن معاهدة شيكاغـــو، ويكـــون مستقـــــلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى بما فـيها الهيئة والسلطات القضائية، وتتمتع وحدة التحقيق بسلطة غير مقيدة ولا تتلقى تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيقات.
المــادة ( 65 )
يحظر الإفصاح عن الآتي لغير غرض التحقيق فـي حوادث ووقائع الطيران:
محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.
كافة الاتصالات التــي جــرت مـــا بــين الأشخاص ذوي الصلــــة بالحــــادث أو الواقعــــة خلال عملية تشغيل الطائرة.
المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.
التسجــــيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية والنصوص المكتوبة لهذه التسجيلات.
هـ – تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما فـي ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة التي تقدمت بها وحدة التحقيق فـي الحوادث فـيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.
و – مسودة التقرير النهائي للتحقيق فـي الحادث أو الواقعة.
