BM
الأحد, مايو 10, 2026
  • Login
شؤون وطنية
Bank Muscat Funds
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
    • عالم الكتب
    • انفوجرافيك
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا
No Result
إظهار جميع النتائج
شؤون وطنية
No Result
إظهار جميع النتائج

وزارة الداخلية تصدر قرارا وزاريا

يناير 22, 2023
في محليات
قرار وزاري بتحديد موعد تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي
الواتس ابالفيس بوكتويتر

مسقط- شؤون عمانية

اصدرت وزارة الظاخلية قـــرارا وزاريا رقــم 16/2023
بإصدار النظام المالي لنفقات ومصروفات ومناقصات
انتخابــات أعضـــاء مجلـــس الشـــورى والمجالــــس البلديـــة

استنادا إلى قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2013، وإلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2020، وإلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يعمل فـي شأن نفقات ومصروفات ومناقصات انتخابات أعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية بأحكام النظام المرفق.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢٦ مـن جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: ١٩ مـن ينايــــــــــــــــــــــر ٢٠٢٣م
حمـود بـن فـيصـل البوسعيـدي
وزيــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة

النظـام المالي لنفقات ومصروفات ومناقصات
انتخابــات أعضــــاء مجلـس الشــورى والمجالـــس البلديــة
الفصـل الأول
تعريفــات وأحكـــام عامــة
المــادة ( 1 )
فـي تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الــــــــــوزارة: وزارة الداخلية.
الوزيـــــــــــر: وزير الداخلية.
الوكيــــــــــل: وكيل وزارة الداخلية.
الانتخابات: انتخابــات أعضـــاء مجلـــس الشــــورى والمجالس البلديـــة وفقـــا لنـــص المـــادة (2) من هذا النظام.
اللجنــــــــــة: اللجنــــــــة الماليــــــــة للانتخابـــــات المنصــــــوص عليــــــها فـي المــــــــادة (4) مــن هـــذا النظـــــام.
المــادة ( 2 )
تسري أحكام هذا النظام فـي الحالات الآتية :
إجــــراء انتخابــــات عنــد حـــل مجلــس الشــورى وفقــــا لنـــص المــــادة (24) مـــن قانــــون مجلس عمان المشار إليه.
إجــــراء انتخابــــات أعضـــــاء مجلـــــس الشــــــورى وفقــــا لنصــــي المــــادتـــين (66) و (67) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى المشار إليه.
إجراء انتخابات عند حل المجلس البلدي وفقا لنص المادة (27) من قانون المجالس البلدية المشار إليه.
المــادة ( 3 )
فـيما لم يرد بشأنه نص خاص فـي هذا النظام، تسري نصوص القوانين واللوائح المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المــادة ( 4 )
تنشأ لجنة تسمى “اللجنة المالية للانتخابات”، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير، وتختص بالآتي:
وضـــع الشـــروط والمواصفـــات والضمانـــات والجـــزاءات عنــد التعاقد على التوريــدات أو تنفـيذ الأعمال أو تقديم الخدمات.
إعداد مشروع الميزانية التقديرية للانتخابات ورفعها للوزير للاعتماد.
اتخاذ إجراءات التوريدات و/ أو تنفـيذ الأعمال و/ أو تقديم الخدمات والتوريدات.
توفـير متطلبات اللجان العاملة فـي الانتخابات فـي حدود الموازنة المعتمدة للانتخابات.
اتخاذ إجراءات طلب السلفة.
الاحتفـــــاظ بالسجـــلات وأصـــــول المستنـــــدات المالـــية المؤيــدة وإجـــراء القيـــود الماليــــة أولا بأول وتسليمها لدائرة الشؤون المالية فـي الوزارة.
التنسيــق مع الجهات المختصة لاستعـــادة كافـــة الأثـــاث والأجهــزة والأدوات المكتبيـــة وغيرها المتعلقة بالعملية الانتخابية من المراكز الانتخابية.
إعداد تقارير دورية عن سير عملها ورفعها إلى الوكيل.
أي اختصاصات أخرى ذات صلة بأعمال اللجنة يكلفها بها الوزير.
المــادة ( 5 )
تتولى اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية السلفة مع وزارة المالية وذلك بعد عـــرض كافــة المستندات المؤيدة للمبالغ المصروفة من السلفة على دائــرة التدقيـق الداخلي فـي الوزارة مشفوعة بتقرير عما تم صرفه والمبالغ المتبقية فـي السلفة والتي يتوجب إعادتها إلى وزارة الماليــــة، وتتـــم التسويـــــة بمجــرد انتهــاء الغــرض منهــــا، أو خلال (3) ثلاثــة أشهـر على الأكثر من تاريخ منح السلفة، ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة مسبقة من الوزير.
المــادة ( 6 )
يكون التعاقد على التوريدات أو تنفـيذ الأعمال أو تقديم الخدمات بأي من الطرق الآتية:
المناقصــة.
الممارســـــة.
الإسناد المباشر.
الفصـــل الثانـــي
المناقصـــة
المــادة ( 7 )
تتولى اللجنة طرح المناقصات عن الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها (3000000) ثلاثة ملايين ريال عماني.
المــادة ( 8 )
يتـم نشـر الإعـــلان عــن المناقصــة فـي صحيفـــة يوميـــة واسعـــة الانتشــار باللغتــــين العربيــــة والإنجليزية أو بأي وسيلة أخرى.
ويجب أن يتضمن الإعلان الآتي:
بيانا بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة.
ثمن كراسة الشروط والمواصفات، ومكان ومواعيد شرائها.
آلية وموعد ومكان تقديم العطاءات ومدة سريانها.
قيمة التأمين المؤقت والضمان المالي.
أي بيانات أخرى تحددها اللجنة.
المــادة ( 9 )
يكون تقديم العطاءات فـي المناقصة المطروحة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان عنها.
المــادة ( 10 )
تكون مدة سريان العطاءات فـي المناقصة (20) عشرين يوما، ويجــوز تقصيرها لمــدة لا تقل عن (10) عشرة أيام فـي حالة الاستعجال الذي تقدره اللجنة.
المــادة ( 11 )
يجـــب أن يكون العطــاء فـي المناقصة مستوفـيا للشــروط والتعليمات الــواردة فـي الإعــلان عن المناقصة ووثائقها.
المــادة ( 12 )
يكـــون العطـــاء عن توريد الأصنــــاف للجهــة المعنية وفقا للعينات النموذجية أو المواصفــات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا منه بالاطلاع عليها، ويتولى توريد الأصناف وفقها.
ويجوز الطلب من صاحب العطاء تقديم العينات، ويكون التوريد وفقا للمواصفات الفنية، و إن خالفت العينات ما لم يتبين من شروط المناقصة أن العينات مقصودة لذاتها.
المــادة ( 13 )
يتم تقديم العروض الفنية والمالية فـي مظروف واحد ما لم تقرر اللجنة – حسبما تقتضيه طبيعة كل مناقصة – تقديم العروض الفنية والمالية أو غيرها فـي مظاريف منفصلة.
المــادة ( 14 )
يتم إعلان نتائج فتح المظاريف إلكترونيا، أو بأي طريقة أخرى تراها اللجنة مناسبة.
المــادة ( 15 )
لا يجـــوز بعـــد فتـــح مظاريـــف العطــــاءات الدخول فـي مفاوضـــات مع أحـــد مــن مقدميهــا فـي شأن تعديل عطائه إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ.
ويجوز التفـــاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظ ليعدل عن كــل تحفظاتـــه أو بعضهــا بما يجعــل العطـاء متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان، فـإذا رفـــض فـيجـــوز التفـــاوض مع من يليه مــن مقدمي العطـاءات المقتــرنة بتحفظات بحيــث لا تجري مفاوضات التعديل مع صاحب عطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.
المــادة ( 16 )
إذا تبين للجنة أن أي عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة، فـيجوز لها التأكد من مقدم العطاء عن مدى استيفائه لشروط المناقصة.
المــادة ( 17 )
يجوز للجنة فـي حالة تساوي الأسعار بين عطاءين أو أكثر تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدميها إذا كان ذلك فـي صالــح العمــل، ويجوز ذلك إذا كان مقــدم الأقـل سعرا يشترط مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب ومصلحة العمل.
المــادة ( 18 )
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفـيـا للشــــروط، واستثنـــاء يجـــوز بقرار من الوكيل تحويل المناقصة إلى ممارسة مع صاحب العطاء الوحيد إذا توفر الشرطان الآتيان:
أن تكون حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة، أو لا توجد فائدة من إعادة طرحها.
أن يكون العطاء الوحيد مستوفـيا للشروط والمواصفات ومناسبا من حيث السعر.
المــادة ( 19 )
يجب على اللجنة البت فـي المناقصة قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، إذا تعذر ذلك فعليها تمديد سريان مدة العطاء وإخطار مقدمي العطاءات بالتمديد.
المــادة ( 20 )
تجري المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير الفنية والمالية والأسس المحددة فـي مستندات المناقصة، وإذا ارتأت اللجنة استبعاد عطاء أو أكثر فـيجب أن يكون قرارها مسببا.
المــادة ( 21 )
تقـوم اللجنة بإخطـار نتيجـــة الترسية إلــى مقدم العطاء الفائز فـي المناقصة، وذلك خلال (7) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الترسية.
ويجب أن يتضمـــن الإخطـــار ضــرورة تقديــــم صاحب العطاء الفائز ضمان حسن التنفـيذ أو وثيقة التأمين المهنية فـي حالة الشركات والمكاتب الاستشارية خلال المدة المنصوص عليها فـي المادة (29) من هذا النظام، وفـي جميع الأحوال لا تلتزم الوزارة بالعطاء إلا بعد توقيع العقد.
المــادة ( 22 )
تلغى المناقصات بقرار مسبب من اللجنة بعد النشر عنها وقبل البت فـيها إذا استغني عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاء المناقصات فـي الحالات الآتية:
إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.
إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقيــــة.
كمـــا يجــوز إلغـــاء المناقــصات بعــد صدور قرار الإسناد وقبــل التوقيع علــى العقـــد بقـــرار مسبـــب من اللجنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المــادة ( 23 )
فـي حــــال إلغـــاء المناقصـــة قــبل الموعـــد المحــدد لفتح المظاريف، يرد ثمــــن نسخــة وثائــق المناقصــة إلى مشتريها بشرط أن يعيد نسخة وثائق المناقصة كاملة إلى اللجنة.
وإذا تم إلغاء المناقصة بعد الموعد المحدد لفتح المظاريف، فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء فـي المناقصة.
المــادة ( 24 )
يجب على اللجنة استبعاد العطاء بقرار مسبب فـي أي من الحالات الآتية:
إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل.
إذا لم يكن العطاء مستوفـيا للشروط والمواصفات.
إذا لــم يكــــن مقدم العطاء مسجلا فـي سلطنة عمان، وذلك باستثناء العطاءات المقدمة فـي المناقصات الدولية من الشركات و المؤسسات الدولية.
إذا لم يكن العطاء مصحوبا بالتأمين المؤقت كاملا.
إذا لم يثبت مقدم العطاء سلامة موقفه المالي.
إذا كانت وثائق العطاء غير مكتملة أو غير موقعة أو غير مختومة من مقدمها.
إذا صدر حكم نهائي بإفلاس أو إعسار مقدم العطاء، أو اتخذت إجراءات قضائية ضده لهذا السبب.
إذا انطوى العطاء على مخالفة لأحكام القوانين واللوائح السارية.
المــادة ( 25 )
يجوز للجنة إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقصان فـي مدة أو قيمة أو نـــوع أو كميـات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد، وذلك خلال فترة سريان العقـــد فـيمـــا لا يتجـــاوز مجمـــوع قيمتــــه (100.000) مائـــة ألـــف ريــــال عمانـــي، أو (10%) من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت موافقة اللجنة عليه، أيهما أكبر، ويجوز عند الضرورة بقرار مسبب من اللجنة زيادة قيمة الأوامر التغييرية.
الفصـــل الثالــــث
الممارســــة
المــادة ( 26 )
يجوز للجنة شـراء الأصناف أو تنفـيــذ الأعمـــال أو تقديــــم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنيــة عـــن طريق الممارسة مـــن خــلال التفــاوض للحصول علـى أفضـل العـروض بأقل الأسعار، وذلك فـي حالات خاصة أو فـي أي من الأحوال الآتية:
الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها أو التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته.
الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصصا معينا.
التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقتضي حالة الاستعجال الطارئة عدم اتباع إجراءات المناقصات بشأنها.
التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل، وتقديم الخدمات التي لم تقدم عنها أي عطاءات فـي المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة إجراءات المناقصة.
٦ – شراء واستئجار العقارات.
الفصــل الرابــع
الإسنــاد المباشـــر
المــادة ( 27 )
يجـــوز للجنــة التعاقــد بالإسنـــاد المباشـــر بعد موافقة الوكيل لتنفـيــذ أعمــال أو الحصــول على خدمات بما لا يتجاوز (245.000) مائتين وخمسة وأربعين ألف ريال عماني، على أن تكون الأسعار مناسبة، مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
الفصــل الخامـــس
الضمانـــات
المــادة ( 28 )
يجـــب أن يقــدم مع كــل عطــاء تأمين مؤقت لا يقل عن (1%) من القيمة الكلية للعطاء وفـي حالة سحب مقـدم العطاء لعطائــه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطــاء، لا يجوز له استرداد مبلغ التأمين المؤقت المقدم منه، ويصبح حقا للوزارة.
ويرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قبل ذلك إذا تم إرساء المناقصة على أحد المتقدمين أو إلغاؤها.
المــادة ( 29 )
على صاحب العطاء الفائز أن يقدم خلال (5) خمسة أيام عمل من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه ضمانا لحسن تنفـيذ العقد قدره (5%) من القيمة الكلية للعقد أو تقديم وثيقة تأمين مهنية فـي حالة الشركات والمكاتب الاستشارية، وبالنسبــة للعقود التي تبرم مع متعاقديــن من الخارج يكون تقديــم هـــذا الضمــان خـــلال (10) عشرة أيــام عمل.
ويجوز بموافقة اللجنة تمديد تلك المدة لمدة أخرى لا تتجاوز (5) خمسة أيام.
المــادة ( 30 )
إذا لم يقـدم صاحـب العطاء الفائز ضمـان حسن التنفـيذ خلال المدة المحددة فـــي المادة (29) من هذا النظام، يجوز للجنة بموجب إخطـــار مكتـــوب إلغاء الترسية ومصـــادرة التأمـــين المؤقت وذلك دون إخلال بحق الوزارة فـي التعويض.
المــادة ( 31 )
يعفـــى صاحــب العطــاء الفائز مـن ضمان حسن التنفـيذ إذا قام بتوريد الأصناف المتعاقد عليهـا وقبلتها اللجنة نهائيا خلال المدة المحددة لتقديم ضمان حسن التنفـيذ.
الفصــل الســادس
إجـــراءات التوقيـــع
المــادة ( 32 )
العقود التي يتم إبرامها نتيجة مناقصة أو ممارســة والتــي لا تزيد قيمتهـا علــى (245.000) مائتين وخمسة وأربعين ألف ريال عماني توقع من قبل الوكيل.
ويجوز للوكيل فـــي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته التفويض فـي اعتماد سندات الصرف التي لا تتجاوز قيمتها (95.000) خمسة وتسعين ألف ريال عماني.
المــادة ( 33 )
تتولى اللجنة إحالة المستنـدات الخاصــة بالصــرف أولا بـــأول إلى دائــــرة التدقيـــق الداخلــــي فـي الوزارة مرفقة بكافة المستندات اللازمة لسهولة مراجعتها (العقد أو أمر الشراء – محضر فحص الأصناف – أي مستند يفـيد تأدية الخدمة – فاتورة المورد وسند الإضافة – أي مستندات أخرى تكون مؤيدة للصرف).

إرسالمشاركةغرد
الخبر السابق

القبض على مواطن بتهمة التخريب والسرقة في جنوب الشرقية

الخبر التالي

القبض على 3 مواطنين بتهمة الشروع في سرقة كابل كهربائي

شؤون وطنية

شؤون وطنية صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام، ومختصة بمتابعة الشأن المحلي وقضايا الرأي العام، وتصدر عن النهار للإعلام الرقمي.

الأرشيف

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

No Result
إظهار جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار الوطن
    • محليات
    • مال وأعمال
    • متابعات وتحقيقات
    • الرياضة
  • ثقافة وأدب وفنون
  • مقالات
  • علوم وتكنولوجيا
  • طب وصحة
  • من نحن
  • تواصل معنا

© 2017 - 2026 شؤون وطنية -جميع الحقوق محفوظة.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In