مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن القرار الوزاري رقم 630 / 2022 الخاص بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي يأتي تنفيذا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني السامي، رقم (30/ 2016)، حيث يساهم في تعزيز منظومة وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في سلطنة عمان، والمساهمة في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار وفق مبادئ الشفافية والمرونة، كما يأتي القرار لمواكبة المعايير الدولية، والمساهمة في رفع تصنيف سلطنة عمان في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التجارة رئيس فريق مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يأتي القرار الوزاري رقم 630 / 2022 الخاص بإصدار لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي الخاص بالشركات التجارية سعيا من الوزارة لتحديث قوانينها والإيفاء بالمتطلبات المؤسسية والإجرائية المطلوبة خلال هذه الفترة في إطار التزامها بتنفيذ المبادرات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبار سلطنة عمان من أوائل الدول الملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الدول لعام 2000م كما أن سلطنة عمان عضوا في مجموعة العمل المالي من خلال عضويتها لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف مدير عام التجارة رئيس فريق مكافحة غسل الأموال: القرار يلزم الشركات التجارية بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي يتم فيه تدوين بيانات المستفيدين الحقيقيين من الشركاء أو المساهمين الذين يمتلكون نسبة لا تقل عن (٢٥٪) خمسة وعشرين في المائة من أسهم الشركة، أو ما يعادل تلك النسبة من حصص ..مشيرا إلى أن المستفيد الحقيقي يعرف بأنه هو الشخص الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية على شركة تجارية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضمن ذلك أي شخص يمتلك السيطرة أو الملكية من خلال سلسلة ملكية، أو عن طريق أي ضوابط أخرى غير السيطرة المباشرة.
وأكد مبارك الدوحاني أنه يجب الاحتفاظ بسجل المستفيد الحقيقي في مقر المركز الرئيسي للشركة المسجل في السجل التجاري، كما يمكن الاحتفاظ بها إلكترونيا، لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ إصدار السجلات، ولمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات من تاريخ حل الشركة وتصفيتها، ويمكن الاحتفاظ بهذه المستندات إلكترونيا وبتفويض شخص طبيعي واحد مقيم في سلطنة عمان لتوفير وتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات المساهمين ومعلومات المستفيدين الحقيقيين إلى الوزارة، وتقديم البيانات الواردة فيه إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال (٣) ثلاثة أيام عمل من تاريخ طلبها.
وقال مدير عام التجارة رئيس فريق مكافحة غسل الأموال: إن معرفة المستفيد الحقيقي مهم لتحقيق الشفافية في علاقة العمل حيث أن عدم معرفة المستفيد الحقيقي يتيح للعديد من الأنشطة الغير القانونية البقاء مخفية عن سلطات إنفاذ القانون، مثل التهرب الضريبي والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب فالمالك المستفيد هو شخص حقيقي يمتلك أو يتحكم في النشاط التجاري (أو الكيان القانوني)، لضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وردع الجرائم المالية من الضروري فهم الشخص الفعلي الذي تتعامل معه بغض النظر عن هيكل العمل.
وأشار مبارك الدوحاني إلى أن تقديم معلومات عن المالكين المستفيدين يزيد من الشفافية ويدعم نزاهة القطاع المالي وجهود إنفاذ القانون ويمكن أن يؤدي عملية تسجيل المعلومات المفيدة سهلة وغير مكلفة إلى تعزيز الامتثال. ولذلك فإن اعتماد إجراءات مبسطة أمر مهم للاقتصادات لأنها تنفذ سياسات الشفافية الجديدة، مؤكدا على أن التهاون في ذلك يساهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، ويساعد في تمكين بعض المجرمين من التخفي خلف اسمك في القيام بعملياتهم غير المشروعة. كما أنه يجب عدم منح أطراف أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات التي تقدمها لك المنشأة.
تجدر الاشارة إلى أنه في حال مخالفة الشركات التجارية أيا من أحكام لائحة تنظيم إجراءات معرفة المستفيد الحقيقي يجوز للوزارة توقيع أحد الجزاءات الإدارية والتي تتمثل في الإنذار الكتابي أو غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني أو إيقاف السجل التجاري لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، كما يجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة، أن يتظلم إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار المخالفة أو علمه به، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور هذه المدة دون رد قبولا للتظلم.